ج.ر عدد 84 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر - سنة

  • - النسخة الأصلية 30 50 . g النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 هج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة
  • الطبع والاشتراكات 80 : . ادارة المطبعة الرسمية 150 درج و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها للفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200- لمن النسخة الاصلية : 055060 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات- وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 6 شوال عام 1395 الموافق سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهرس- وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح 11 اكتوبر | الاراضي 1131 1130 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مهندسى التطبيق لمسح الأراضي . 1132 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن منح الشركة المستقلة الايطالية للثقب (سيبيم) رخصة استثنائية فى مدة العمل القانونية في ورشة مصنع البوليتيلان بسكيكدة . والتركيب 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1134 الاسبوعية وزارة البريد والمواصلات 1130 -قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 نغشت سنة 1975 يتضمن تحديد مناطق تحويل التلكس . 1134 1975 يتضمن منح شركة «كروز - لوار آنترو بريز» استثنائية في مدة العمل القانونية الاسبوعية في بالمرسى الكبير … رخصة قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة ورشتها 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات 1130 بالتلكس بين الجزائر والنمسا. 1135

1130 الجريدة الرسمية 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة مالتلكس بين الجزائر وهولندا البلدان المنخفضة) 1135 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1395 الموافق أول يونيو سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في شلغوم العيد لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الوطنية للحماية المدنية) قصد بناء وحدة للحماية المدنية في المدينة المذكورة .. 1136 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في البيض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشباب . 1136 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص عقار مجانا لفائدة وزارة المالية يقع في سعيدة لايواء مكاتب قباضة الجمارك في المدينة المذكورة .. 1136 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 6 شوال عام 1395 الموافق 11 اكتوبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق 11 اكتوبر سنة 1975 يعين السيد عبد الكريم خديم رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران، نائبا عاما لدى المجلس القضائي بسيدي بلعباس بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق II اكتوبر سنة 1975 يعين السيد السبتى بوقرين مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة بوسعادة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1395 الموافق II اكتوبر سنة 1975 يعين السيد كمال كربوش قاضيا بمحكمة البليدة في نطاق الخدمة الوطنية . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 يتضمن منح الشركة المستقلة الايطالية للثقب والتركيب (سيبيم) رخصة استثنائية في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشة مصنع البوليتيلان بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 تمنح الشركة المستقلة الايطالية للثقب والتركيب (سيبيم) رخصة استثنائية في مدة العمل القانونية الاسبوعية | قدرها 16 ساعة اضافية في ورشة بناء مصنع البوليتيلان | بسكيكدة وذلك حتى غاية 15 غشت سنة 1976 . ويطبق هذا الاستثناء على العمال المتخصصين والاكفاء أو ذوى الكفاءة العالية دون العمال البسطاء بدون تأهيل ويقدم أجر الساعة الاضافية طبقا لتشريع العمل المعمول به ويجب على المؤسسات العاملة من الباطن في هذه الورشة والمستفيدة اذا اقتضى الأمر من هذا الاستثناء ، أن تودع في مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية التابعة لولاية تصريحا يتضمن بيان العنوان التجارى والعمال المعنيين بهذا الاستثناء وذلك في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن منح شركة «كروز - لوار آنترو بريز» رخصة استثنائية في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها بالمرسى الكبير

- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 تمنح شركة «كروزلوار آنتروبريز» رخصة استثنائية في مدة العمل القانونية الاسبوعية قدرها 16 ساعة اضافية في ورشتها بمصنع الآجر والقرميد بالمرسى الكبير وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 25 غشت سنة 1975 ويطبق هذا الاستثناء على العمال المتخصصين والاكفاء أو ذوى الكفاءة العالية دون العمال البسطاء بدون تأهيل. ويقدم اجر الساعة الاضافية طبقا لتشريع العمل المعمول به ويجب على المؤسسات العاملة من الباطن في هذه الورشة والمستفيدة اذا اقتضى الامر من هذا الاستثناء أن تودع في مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية التابعة لولاية تصريحا يتضمن بيان العنوان التجارى والعمال المعنيين بهذا الاستثناء وذلك في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا القرار

الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة المالية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، - i

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 26 يناير- سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص التي تممته وعدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي - الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهنى للدخول في سلك تقنيى التنظيم العقارى ومسح الاراضي المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 72 242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي التنظيم العقارى ومسح الاراضي ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابة في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للمساعدين التقنيين لمسح الاراضى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ خمس سنوان من الخدمة الفعلية في رتبتهم. المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بنسبة 30 %30 من المناصب الشاغرة، أي 23 . المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي • المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 2 (2) اختبار في مسح الاراضي والحسابات الطوبوميترية يدور موضوعها حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق 1 المرفق بأضل هذا القرار … المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 ، 3 (3) اختبار في الرياضيات حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق 2 المرفق بأصل هذا القرار . المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 ، يقصى بالنسبة لهذه الاختبارات كل من يحصل على علامة | تقل عن 5 من 20 ، :

1132 الجريدة الرسمية 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه … ويقصى من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 ب - الاختبار الشفاهي : سؤال في علم البصريات يدور حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق 3 المرفق بأصل هذا القرار . المدة : 20 دقيقة – المعامل : 1 ، ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى سوى المترشحين الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 7 : يمنح المترسحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول | عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف المترشح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي ، على ما يلي :

  • طلب المشاركة فى الامتحان المهنى يكتب بخط اليد ،
  • نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي
  • نسخة مصدقة ومطابقة لمحضر التنصيب في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من البطاقة الشخصية | لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة، شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين | للمشاركة في اختبارات المسابقة ، التي تنشر عن طريق لصق الاعلانات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلام من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1395 هي
  • ممثل عن اللجنة المتساوية الاعضاء السلك تقديي التنظيم العقاري ومسح الاراضي • ويجب على أعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل للجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعني أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة • المادة 12 : تضبط لجنة الامتحان المشار اليها في المادة IT أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية • المادة 13 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كتقنيين متمرنين في التنظيم العقاري ومسبح الاراضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 نغشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر

الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص التي تممته وعدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 43 71-43 71 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولي : تنظم المسابقة المهنية المنصوص عليها في المادة 7 ، الفقرة 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز وحيد للاختبارات الكتابية في الجزائر العاصمة المادة 3: يجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 7 الفقرة الثانية من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه يمكن ان يشارك في الاختبار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه تقنيو التنظيم العقاري ومسح الاراضى المرسمون والبالغون 40 سنة على الاكثر بتاريخ أول يناير سنة 1975 والمثبتون عند هذا التاريخ سبع سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة … المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة بعشرة ) 10 ( المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختيارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي مايلي :
  1. (1) اختبار حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - – المعامل : 3 ، (2) اختبار نظري يتضمن دراسة نقدية لمشكلة أو أكثر من المشاكل المطروحة على مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويمكن ان يكون كذلك تحرير خطة عمل أو مجموعة من التعليمات مقدمة لمجموعة من الطوبوغرافيين أو مشروع برنامج مفصل لاعمال طوبوغرافية أو أى دراسة أخرى منجزة أولا انطلاقا من معطيات متواجدة. المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 ، 3 (3) اختبار عملي يتعلق بتنفيذ تقرير خطة بواسطة الحسابات أو مراقبة وتصحيح الاعمال التي قام بها أعوان آخرون وفي كلا الحالتين لا بد أن يعتمد على الخطة المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 وتعد كل علامة تقل عن 5 على 20 مقصية .
  2. اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وتعد كل علامة تقل على 4 من 20 مقصية .. المادة 8 : يكون الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسائل متعلقة بتسيير المصلحة حول موضوع مقترح متعلق بهذه المسائل. المدة : 20 دقيقة المعامل : 1 ، ولا يمكن ان يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على مجموعة من العلامات تحددها اللجنة . المادة 9 : تمنح زيادة فى العلامات تساوى 1 على 20 من المجموع الاقصى للعلامات التي يمكن ان يحصل عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 10 : يصحح كل اختبار على حدة من طرف عضوين من اللجنة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة ..

1134 الجريدة الرسمية المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لمهندسي التطبيق لمسح الاراضي . ويجب أن يكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين درجة متصرف . المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة بالعاصمة الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة موقع من المترشح ،

- نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم في درجة تقنى

- لمسح الاراضي ، نسخة مصادق عليها لشهادة المشاركة في التمرين الذي نظم في المدرسة الوطنية لمسح الاراضي في تولوز في أول سبتمبر سنة 1963 ، اذا اقتضى الامر نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 13 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الصحافة واللصق في محلات مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في العشرة الايام التي تلى قفل التسجيلات . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين للتطبيق في مسح الاراضى متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 غشت سنة 1975 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة الصديق التاوتي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الطاهر جقرير كنائب مدير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر جقرير، نائب مدير ميزانية التسيير بمديرية الميزانية والمراقبة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 . اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد مناطق تحويل التلكس

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد رسوم مصلحة البريد والمواصلات في النظام الداخلي ،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1967 والمتضمن تحديد مناطق تحويل التلكس ومركزه

الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مناطق تحويل التلكس كما يلى : مناطق التحويل - الولايات الكائنة بالمنطقة الجزائر الجزائر، الاصنام البليدة البويرة تيزي وزو الجلفة، المدية .

  • قسنطينة أم البواقي باتنة بجاية بسكرة تبسة جيجل سطيف سكيكدة عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة .
  • ورقلة أدرار، الاغواط، تامنراست، ورقلة وهران بشار، تلمسان تيارت سعيدة سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والنمسا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد رسم التلكس في الاتصالات بين الجزائر والنمسا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصلات بالتلكس بين الجزائر والنمسا ب 1,70 فرنكا ذهبيا أي 2,76 دج لرسم الوحدة ذات 339 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,49 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال تقل أو تعادل مدته 3 دقائق، وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها | عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 . المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1393 الموافق 27 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وهولندا البلدان المنخفضة) ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وهولندا البلدان المنخفضة) ب 1,69 فرنكا ذهبيا أى 2,73 دج لرسم الوحدة ذات 3,18 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 5,16 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة، رسما خاصا باتصال تقل أو تعادل مدته 3 دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق، يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 . سعيد آيت مسعودان こ

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه قرارات الولاة


قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1395 الموافق أول يونيو | يونيو سنة 1975 صادر من والى سعيدة تخصص لفائدة وزارة سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة أرض | الشبيبة والرياضة قطعة أرض من أملاك الدولة تقع في البيض تقع في شلغوم العيد لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الوطنية للحماية المدنية قصد بناء وحدة للحماية المدنية في المدينة المذكورة

- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1395 الموافق أول يونيو سنة 1975، صادر عن والى قسنطينة، تخصص لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الوطنية للحماية المدنية قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 43 آرا و 7 سنتيارات تقع في شلغوم العيد لبناء وحدة للحماية المدنية فى المدينة المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في البيض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 | مساحتها 2004 م 2 قصد بناء ناد لتنشيط الشباب وهي محددة | كما يلى : شمالا، فندق الاطلس ، جنوبا، الطريق . شرقاء الفائض من القطعة .. غرباء المسبح البلدى . قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص عقار مجانا القائمة وزارة المالية يقع في سعيدة لايواء مكاتب قباضة الجمارك في المدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو سنة 1975، صادر عن والى سعيدة، يخصص مجانا لفائدة وزارة المالية عقار يقع في سعيدة، نهج ويس قدور لايواء مكاتب قباضة للجمارك في المدينة المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر