قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في اطار احكام المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 الحدود السنوية للمقادير التي يتلقاها العمال المعرضون للاشعة الأيونية، وكذا عامة الاشخاص.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقدار جرعات العمال المعرضين للاشعة ب 50 ميليسيفرت (5) رام) سنويا.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقدار الجرعة الفعلي ب 50 | ميليسيفرت (5) رام) سنويا.
المادة 4
فتح المادةيحدد حد المقدار السنوى الخاص بكل عضو ب : 150 ميليسيفرت (15) (رام) بالنسبة لجليدية العين 500 ميليسيفرت (50) (رام) بالنسبة للبشرة. وفي حالة ما اذا كان التعرض ناتجا عن تلوث اشعاعي جلدي فان هذا الحد ينطبق على الجرعة المتوسطة عبر كامل مساحة 100سم مربع. 500 ميليسيفرت (50) (رام) بالنسبة لليدين والساعدين والرجلين والكعبين.
ثانيا - حدود الجرعات بالنسبة لعامة الناس
المادة 5
فتح المادةيحدد مقدار الحد السنوى الاجمالي بمقدار 5 ميليسيفرت ( 05 رام ) بالنسبة لعامة الناس، كما يحدد مقدار حدود الجرع السنوية الجزئية الخاصة بكل عضو من الاعضاء أو نسيج من الانسجة ب 50 ميليسيفرت ( 5 | رام ).
ثالثا - التعرض الاستثنائي للاشعاعات المتفق عليه
المادة 6
فتح المادةيجوز بأي حال من الاحوال ان يتعدى حد الجرع المتلقاة او المرتبطة والناتجة عن التعرضات الاستثنائية المتفق عليها ما يأتي :
ا - ضعف الحد السنوى المحدد في المادتين 2 و 4 أعلاه خلال فترة النشاط تحت الاشعاعات الايونية في ظروف معينة الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227
ب - خمسة اضعاف المقدار المحدد في المادتين 2 و4 اعلاه طوال فترة النشاط تحت الاشعة الأيونية.
المادة 7
فتح المادةلا يرخص بالتعرضات الاستثنائية المتفق عليها الا في حالة استنفاد اجراءات التعرض العادية او اصبحت غير قابلة للتطبيق.
وتمنع في الحالتين التاليتين :
1 - إذا كان العامل قد تعرض سابقا خلال سنة واحدة لتعرض غير عادى ترتب عنه تجاوز حدود الجرعة المحددة في المادتين 2 و4 أعلاه.
2 - إذا كان العامل قد تعرض سابقا لتعرض غير عادي تجاوزت خلاله حدود الجرعة السنوية المحددة في المادتين 2 و 4 اعلاه، بخمس مرات.
المادة 8
فتح المادةيجب تسجيل حدود الجرعات المتلقاة والمرتبطة من جراء التعرض الاستثنائي أو المتفق عليه في الملف الطبي الخاص المقرر في المادة 51 من المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 كما يجب موافقة الطبيب المختص على الشروط التي | سيتم فيها التعرض مستقبلا لتجاوز حدود الجرعة.
المادة 9
فتح المادةيعرض العامل، بعد كل تعرض استثنائي او متفق عليه للاشعاع، الى مراقبة حدود الجرعة، وتبلغ النتيجة للعامل ولصاحب العمل وللطبيب المعني.
المادة 10
فتح المادةيترتب على كل حادث تقدير للجرعة ويكون كذلك موضوع تحقيق لتحديد الاسباب والعواقب وتدون في الملف الطبي الجرعات المتلقاة على حدة، وبصفة متميزة على التعرضات العادية.
ويترتب على كل جرعة تقدر بأكثر من ضعف الحد السنوى، فحص طبي ملائم.
رابعا - احكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب العمل ان يبذل قصارى جهده لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قصد تخفيض مدة تعرض العمال للاشعاعات الايونية.
المادة 12
فتح المادةلا تطبق حدود الجرعات المحددة في هذا القرار على الاشخاص المعرضين لاشعاعات ايونية عند القيام بفحص او علاج طبي.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988.
وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابو بكر بلقائد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.