ج.ر عدد 35 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. L فهرس قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود المناطق. المقننة والممنوعة، والإشارات المميزة لها. 1229 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يتضمن تصنيف النوى الرئيسية المشعة. 1233 -«» ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط الحدود المشتقة من تركيز الإشعاعات في الهواء وحدود الإدراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها. 1242 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات حيازة المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية واستعمالها لأغراض طبية . 1266 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة ايونية. إن وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والعمل،

  • بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية واستعمالها، لا سيما المادتان 54 و 56 منه يقررون ما يلي : 1 - الهدف المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفية استعمال طرق المراقبة المنصوص عليها في المادتين 54 و 56 من المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 والمحدد لقواعد حماية العمال من اخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية واستعمالها. 2 - مراقبة المصادر الاشعاعية واجهزة حمايتها المادة 2 : يجب أن يتأكد صاحب العمل من تطابق الاجهزة مع الاحكام القانونية. تشمل المراقبة التأكد من نوع المنشأة وتطابقها مع البيانات الواردة في طلب الترخيص. يحدد منسوب التعرض في الحزمة الاولية بالنسبة للمولدات الكهربائية والمصادر المختومة ويتمم هذا التقييم بتحديد الحزمة عند الانفتاح التام.

الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 المادة 3 : تشمل مراقبة المولدات الكهربائية للاشعاعات البحث عن ما يأتي : التسويات الممكنة للغمد او للتدريع الذي يحمى الأنبوب المولد، وكذا التجهيزات الواقية الذاتية عندما تحول هذه التجهيزات دون الوصول الى الحزمة الاولية اثناء الاستعمال. التسربات في لوازم الحماية، لا سيما في الحواجز الواقية والشاشات والمصاريع، الخ… تنشيطات اشعاعية متبقية وممكنة في حالة المولدات | ذات الطاقات المرتفعة جدا. المادة 4 : تشمل مراقبة المولدات الكهربائية للاشعاعات ايضا ما يأتي : التأكد من عدم وجود إرسال مشوش للاشعاعات ( شحنة كهربائية ساكنة متبقية مفعول قطب سالب بارد ومستمر رغم التنفيذ الصحيح لعمليات التوقف التام للجهاز). التأكد من اشتغال اجهزة الامن بصفة حسنة التأكد من اشتغال اجهزة الاشارة بصفة حسنة 1 التأكد من وجود ناقل للحماية ، للجهاز، واذا كان المصدر من النوع المتحرك فان هذا يدعو الى الاعتناء الخاص والتأكد من جهاز عودة المنبع الى محتويه

  • التأكد من الوجود الفعلى للاشارات التنظيمية على أماكن أوعية الخزن ومحتوى العناصر المشعة التأكد من الاشتغال الحسن للاشارة التي تخطر العامل عن بداية ونهاية التعرض للاشعاعات التأكد من عدم وجود تلويث اشعاعي للاجزاء السهلة المنال من الجهاز، عندما يتعلق الامر بعناصر مشعة على شكل غازي او غباري وإن اقتضت الضرورة التأكد من عدم وجود تلوث للجو، وفي حالة ما اذا كانت هذه التلويثات ممكنة فان تهوية اماكن العمل يجب ان تكون بصفة تجعل التلوث لا يتجاوز الحد المتفرع عن التركيز في الهواء، والقياس الملائم المنسوب مقدر الجرعة في ست نقاط على الاقل موزعة في المجال على بعد 5 سنتمترات من جهة، وعلى بعد متر واحد من الاجزاء السهلة المنال من الجهاز من جهة أخرى. المادة 6 : تهدف مراقبة المصادر الاشعاعية غير المختومة الى ما يأتي :
  • البحث المنتظم عن التسربات الاشعاعية على مستوى التأكد من الاشتغال الحسن وصلاحية الاجهزة | اجهزة الاستعمال مثل المحاقن وعلب القفافيز وحمايتها من- الموجهة عن بعد ومن موقتات الاشارة، وبصفة عامة من كل الاجزاء الآلية للمولد والقياس بالمعنى الدقيق لمنسوب مقدار الجرعة على بعد متر واحد من موقد غمد المولد على الاقل في 6 نقاط موزعة بالتساوى في المجال مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاجهزة الواجب استخدامها في فحوص تصوير الضرعيات. المادة 5 : ترمي مراقبة المصادر الاشعاعية المختومة الى البحث المنتظم عن تسربات الاشعاعات الممكنة على مستوى المقدمة او التدريع على مستوى اجهزة الحماية الاصلية عندما يكون الوصول الى الحزمة الأولية ممكنا اثناء الاشتغال. ويهدف الى : التأكد من اشتغال اجهزة اقفال اوعية وأماكن الخزن بصفة حسنة
  • التأكد من الاشتغال الحسن للاجهزة التوجيهية عن بعد وموقتات الاشارة، وبصفة عامة من كل الاجزاء الآلية | الحجيرات المدرعة الخاصة بالمعالجة ودوائر وتروس من رصاص والاجهزة اللاحقة، مثل التهوية وعلب القفافيز وأحواض وأوعية خزن النفايات، كما يهدف الى التأكد من الاشتغال الحسن لاجهزة اقفال الاوعية وأماكن الخزن
  • التأكد من الاشتغال الحسن لاجهزة الأمن لا سيما القفافيز وعلب القفافيز، واجهزة التوجيه عن بعد والملاقط عن بعد والماصات ذات قيادة بالضغط والانخفاض واليدوية فقط والاوعية الخاصة بخزن النفايات او بقايا اشعاعية، التأكد من الوجود الفعلي للاشارة التنظيمية في المحلات المستعملة ومخازن العناصر الاشعاعية التأكد من سير وسائل الكشف التي تسمح بما يأتي : القيام بمراقبة التلويث الخارجي المحتمل القيام بالفحوص اليومية للحجرات التي تودع فيها الملابس.

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409ه تحديد مدى التلوث المحتمل عن طريق العنصر او العناصر المشعة المتسببة.

  • التأكد من وجود وسائل أولية لا سيما مواد ممتصة لطبقات الفينيل التي تمكن من ايقاف تلويث محتمل في انتظار تدخل مصلحة مختصة التأكد من عدم وجود تلوث اشعاعي المستودعات الخزن ومحلات الخزن ومساحات العمل وجو المحلات. وعندما لا يمكن استبعاد هذا الخطر الاخير، يجب ان لا تسمح التهوية لتلويث الجو بأن يتجاوز الحد المتفرع عن تكثيف الاشعاع في الهواء. التأكد من وسائل وظروف افراد المواد الملوثة والنفايات . المادة 7 : تخضع المصادر الاشعاعية غير المختومة الى ما يأتي : قياس مقدار الجرعة على بعد 5 سنتمترات وعلى متر واحد من الاجزاء السهلة المنال في الخلايا المعالجة واماكن الخزن وخزانات العناصر المشعة القياس بالمعنى الدقيق لمعدل مكافيء عند قياس مقدار الجرعة عند التماس على بعد سنتمتر واحد وعلى بعد متر واحد من مساحة النشاط الاقصى الذى يحتمل اجراءه. 3-3 المراقبة المنتظمة للمحيط المادة 8 : تهدف المراقبة المنتظمة للمحيط الى : الكشف عن اي تغيير في المجال الاشعاعي بالمقارنة مع نتائج المراقبة قبل الاستخدام والذي من شأنه تحديد ارتفاع الجرعات التي يتلقاها العمال لاسيما سد التسربات على مستوى المصادر الاشعاعية الاشعار الفورى عن أي تجاوز للمعدلات المحددة لمقدار الجرعة أو للحدود القصوى لتلويث المساحات او الجو من اجل الوقاية من تعرض أو تلويث طارىء عندما يوجد فعلا خطر مطابق. المادة 9 : يجب على المستعمل أو المحافظة السامية للبحث ان تحدد قصد بلوغ الأهداف المحددة في المادة الثامنة : نوعية الاجهزة، وتعيين نقاط القياس في المسافة المراقبة، والتوزيع الزمني لهذه الفحوص . وإذا لم يسمح نوع المصدر من استبعاد تجاوز المنسوب المحدد لمقدار الجرعة عند التعرض الخارجي او تجاوز الحد الاقصى المقبول عند التلوث الجوى، توضع عند الضرورة اجهزة كاشفة متصلة ذات منذر رنان أو مضيء، وهذا في أقرب مكان ممكن من المناطق التي يوجد فيها العمال طوال مدة العمل. وبالعكس، اذا كانت طبيعة المصدر تتوفر على ضمان اصلي لاستقرار المجال الاشعاعي يمكن الفحص المنتظم للمحيط أن يكون متناوبا ومقتصرا على الفحوص الدورية المقررة في المادة 55 من المرسوم المذكور اعلاه. المادة 10 : تتناول مراقبة المحيط، تحديد التعرض للاشعاعات الايونية : لا تؤخذ بعين الاعتبار اشعاعات بيطا في اطار هذا الفحص الا بالنسبة للطاقات التي تتجاوز 100 كاف، اما مجرد التعرض للاشعاع ९९ الفا “ فلا يمكن ان يؤدى الى تشعع المحيط بالمعنى الصحيح. كما يجب أن يكون نوع الكاشف او مقياس جرع المحيط المستعمل متكيفا مع نوع الاشعاع أو الاشعاعات المسببة، خاصة باستعمال المنقيات المناسبة لهذا الغرض، ويجب أن يراعى الترتيب المبدئي الآتي بالنسبة لمختلف انواع تشعع المحيط : 1 - اشعاعات سينية أو “ قاما” ذات طاقة منخفضة فقط ب اشعاعات سينية او ९९ قاما “ ذات طاقة مرتفعة فقط يقع الحد بين الطاقات المنخفضة والطاقات المرتفعة الخاصة بالتعرض لنوعي أ و ب في شريط الطاقات التي تقدر ب 100 १९ كاف ९९ ج اشعاعات “ بيطا “ الصافية فقط، د - اشعاعات “ الفا “ الصافية فقط، ه - التعرض لعدة أنواع من الاشعاعات النترونية أو الجزئية ذات طاقات مرتفعة فقط و - التعرض لنترونات حرارية مفردة أو مرفوقة بأنواع أخرى من الاشعاعات ز - التعرض لنترونات سريعة او جزيئات ذات طاقة مرتفعة مفردة أو مرفوقة بأنواع أخرى من الاشعاعات لا تستعمل سوى التقنيات التي تسمح بادماج ما يقابل مقدار الجرع المتلقاة، وان اقتضى الامر تلك التي تسمح بتقييم المنسوب . المادة 11 : تتناول مراقبة المحيط، تحديد التلوث الاشعاعي المساحات العمل وتطبق في الحالات الآتية :

الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 حالة استعمال مصادر غير مختومة، وذلك بصفة دورية مرة في السنة على الاقل استعمال مصادر غير مختومة عند اكتشاف تلوث على الجهاز

  • استعمال مولدات كهربائية عند وجود خطر تنشيط ) معجلات الجزئيات ذات طاقات مرتفعة جدا ). المادة 12 : تتناول مراقبة المحيط ايضا تحديد التلوث الاشعاعي للجو في الوسط المهني في الحالات الآتية : استعمال مصادر غير مختومة، وذلك بصفة دورية مرة في كل سنة على الاقل
  • استعمال مصادر غير مختومة عند اكتشاف تلوث | على الجهاز استعمال مولدات كهربائية عند وجود خطر تنشيط ) معجلات الجزئيات ذات طاقات مرتفعة جدا ) . وتتم العملية حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار. 4 - احكام مشتركة المادة 13 : يترتب على كل مراقبة اعداد تقرير المادة 14 : يتضمن تقرير المراقبة تعريف نوعية اجهزة القياس التي يتم تعييرها مرة كل 3 سنوات على الاقل من طرف المركز المختص. المادة 15 : يبين التقرير المذكور ما يلي :
  • مدة التشغيل الاسبوعية للمنشأة عدد الاشخاص التابعين للفئة “ 1 “ أى الاشخاص المكلفون بالقيام بأعمال تحت الاشعاعات بصفة مباشرة. المادة 16 : يحتوى التقرير في ملحقه على رسم بياني مفصل للمنشأة على سلم يمثل سنتيمترين للمتر الواحد، وتبين فيه مواقع المصادر وحركاتها ورسم لحدود المنطقة المراقبة وطبيعة وسمك جدران المحل ومواضع مختلف نقاط القياس . واجهزة تقدير الجرعات وموقعها واجهزة تحديد منسوب تلوث الجو، واجهزة أخذ العينات وتحديد مواقع الشفيفات . المادة 17 : تسجل وتحول بيانات المراقبة إلى مقدار الجرعة. المادة 18 : يتم البحث عن تلوث المساحات ومراقبة المناعة على الشفيفات طبقا للتعليمات التالية : تنجز الشفيفات على أوراق ترشيح دائرية قطرها 50 ملم. ويجب أن تكون نوعية ورقة الترشيح مطابقة على الاقل ل 100 غراما في المتر المربع. كما يجب أن تنجز الشفيفة على وجه واحد فقط من ورق الترشيح في اربعة مواضع على الاقل من الاجزاء السهلة المنال من الجهاز وعلى مساحات حدها الادنى 25 سنتمتر مربع، الا اذا استحال ذلك لعدم توفر معدات تكون قريبة قدر الامكان من المصدر علما بأن هذا الاخير لا يجوز قطعا ان يختار كموضع بذاته، ويجب ان ترسل حالا الى مخبر التحليل مع العناصر المثبتة لنوعية المصدر ورسم بياني مرقوم يوضح جليا موقع هذا الاخير ومساحات الالتقاط. المادة 19 : يتم التأكد من عدم وجود تلوث الجو عن طريق غبار اشعاعي بواسطة الالتقاط على مرشح. ويجب ان يكون موقع جهاز الالتقاط قريبا قدر الامكان من المصدر الملوث، ويجب ايضا ان يمتد الالتقاط على مدة سنة عمل على الاقل وعلى حجم عشرة امتار مكعبة من الهواء المرشح. ثم تسلم المرشحات حالا الى مخبر التحليل مرفقة بجميع عناصر اثبات نوعية المصدر بالاضافة الى رسم بياني مرقوم يبين بوضوح موقع كل من المصدر وجهاز الالتقاط. المادة 20 : تتم في الأخير مراقبة كل من جهاز التفقد وتحديد المناطق، ويذكر هذا في التقرير. المادة 21 : يجب ان لا يتجاوز المنسوب الزمني الحدود الآتية : 0,0075 V 45 ( 0,75 مليرام ) في الساعة على مستوى الموانع اذا كانت الاماكن المجاورة موضوعة تحت مسؤولية صاحب العمل فقط، 0,0025 V 45) 0,25 مليرام ) في الساعة في حالة العكس. المادة 22 : ان اعداد منحنيات المقادير الجرعات مطابقة ل 450,025 ) 25 مليرام ) في الساعة وعند الاقتضاء 25 450 ) 25 مليرام ) في الساعة لامر ضروري بالنسبة للمصادر الدائمة الاستعمال والتي يوجد مركز قيادتها داخل المحل. أما فيما يخص المولد الاشعاعي، فان هذه الاحتياطات يجب ان تتم في ظروف التشغيل القصوى والمتوافقة مع النظام الدائم، ويجب نقل مقادير الجرعات هذه على التصميم ويتعين أن يجسم في المحل الحد

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ملا المطابق لمقدار الجرعة 450,0025 ( 2,5 مليرام ) في الساعة، بواسطة شريط أصفر متواصل يبلغ عرضه 5 سنتيمترات على الاقل. المادة 23 : يجب أن يحتوى الرسم المتضمن بيان شبكة مقادير الجرعات قبل استخدام الجهاز على عدد من البيانات تسمح للشخص المختص بتحديد المنطقة المراقبة في مختلف حالات الاستعمال، حسب ما جاء في المادة 22 من هذا القرار. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988. وزير الداخلية وزير الصحة العمومية وزير التكوين الهادي خضيرى جمال الدين حوحو المهني والعمل أبو بكر بلقائد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. إن وزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والعمل،

  • بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 | رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية واستعمالها، لا سيما المواد 6 و 8 و 9 منه، يقرران ما يلي : اولا حدود جرعات العمال المعرضين للاشعة المادة الاولى : يحدد هذا القرار في اطار احكام المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 الحدود السنوية للمقادير التي يتلقاها العمال المعرضون للاشعة الأيونية، وكذا عامة الاشخاص. المادة 2 : يحدد مقدار جرعات العمال المعرضين للاشعة ب 50 ميليسيفرت (5) رام) سنويا. المادة 3 : يحدد مقدار الجرعة الفعلي ب 50 | ميليسيفرت (5) رام) سنويا. المادة 4 : يحدد حد المقدار السنوى الخاص بكل عضو ب : 150 ميليسيفرت (15) (رام) بالنسبة لجليدية العين 500 ميليسيفرت (50) (رام) بالنسبة للبشرة. وفي حالة ما اذا كان التعرض ناتجا عن تلوث اشعاعي جلدي فان هذا الحد ينطبق على الجرعة المتوسطة عبر كامل مساحة 100سم مربع. 500 ميليسيفرت (50) (رام) بالنسبة لليدين والساعدين والرجلين والكعبين. ثانيا - حدود الجرعات بالنسبة لعامة الناس المادة 5 : يحدد مقدار الحد السنوى الاجمالي بمقدار 5 ميليسيفرت ( 05 رام ) بالنسبة لعامة الناس، كما يحدد مقدار حدود الجرع السنوية الجزئية الخاصة بكل عضو من الاعضاء أو نسيج من الانسجة ب 50 ميليسيفرت ( 5 | رام ). ثالثا - التعرض الاستثنائي للاشعاعات المتفق عليه المادة 6 : يجوز بأي حال من الاحوال ان يتعدى حد الجرع المتلقاة او المرتبطة والناتجة عن التعرضات الاستثنائية المتفق عليها ما يأتي : ا - ضعف الحد السنوى المحدد في المادتين 2 و 4 أعلاه خلال فترة النشاط تحت الاشعاعات الايونية في ظروف معينة

الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 ب - خمسة اضعاف المقدار المحدد في المادتين 2 و4 اعلاه طوال فترة النشاط تحت الاشعة الأيونية. المادة 7 : لا يرخص بالتعرضات الاستثنائية المتفق عليها الا في حالة استنفاد اجراءات التعرض العادية او اصبحت غير قابلة للتطبيق. وتمنع في الحالتين التاليتين : 1 - إذا كان العامل قد تعرض سابقا خلال سنة واحدة لتعرض غير عادى ترتب عنه تجاوز حدود الجرعة المحددة في المادتين 2 و4 أعلاه. 2 - إذا كان العامل قد تعرض سابقا لتعرض غير عادي تجاوزت خلاله حدود الجرعة السنوية المحددة في المادتين 2 و 4 اعلاه، بخمس مرات. المادة 8 : يجب تسجيل حدود الجرعات المتلقاة والمرتبطة من جراء التعرض الاستثنائي أو المتفق عليه في الملف الطبي الخاص المقرر في المادة 51 من المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 كما يجب موافقة الطبيب المختص على الشروط التي | سيتم فيها التعرض مستقبلا لتجاوز حدود الجرعة. المادة 9 : يعرض العامل، بعد كل تعرض استثنائي او متفق عليه للاشعاع، الى مراقبة حدود الجرعة، وتبلغ النتيجة للعامل ولصاحب العمل وللطبيب المعني. المادة 10 : يترتب على كل حادث تقدير للجرعة ويكون كذلك موضوع تحقيق لتحديد الاسباب والعواقب وتدون في الملف الطبي الجرعات المتلقاة على حدة، وبصفة متميزة على التعرضات العادية. ويترتب على كل جرعة تقدر بأكثر من ضعف الحد السنوى، فحص طبي ملائم. رابعا - احكام مختلفة المادة 11 : يتعين على صاحب العمل ان يبذل قصارى جهده لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قصد تخفيض مدة تعرض العمال للاشعاعات الايونية. المادة 12 : لا تطبق حدود الجرعات المحددة في هذا القرار على الاشخاص المعرضين لاشعاعات ايونية عند القيام بفحص او علاج طبي. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988. وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابو بكر بلقائد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال اجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي. إن وزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والعمل

  • بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية واستعمالها، لا سيما المادة 46 منه يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتم مراقبة حدود الجرعة التي يتلقاها العمال التابعون لفئة “ 1 “ المعرضون لخطر التعرض

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الخارجي بواسطة مقياس الجرعة الفردى، حسب الشروط التي تحدد في المواد أدناه. المادة 2 : تعتبر مراقبة حدود الجرعة أداة تأكيد بعدي لصلاحية الحدود المطلوبة في مختلف المناطق، وتشكل عنصرا من عناصر الملف الطبي. المادة 3 : يستعمل تحديد الجرعة في التعرض الخارجي لأشعة “ ايكس “ ९९ وبيطا “ والنترونات ولا تؤخذ اشعة “ بيطا “ بعين الاعتبار الا في الطاقات التي 100 فوق ১১ كاف وو في المراقبة بالتصوير الاشعاعي. المادة 4 : لا ينبغي القيام بتقدير الجرعة بطريقة التحديد الفردى، فيما يخص التعرض لاشعة “ الفا “ و / أو “ بيطا “ فقط. المادة 5 : يتم التحديد الفردى للجرعة بالطرق الثلاث الآتية :

  • عن طريق التصوير الحساس الذي يسمح بتركيز النتائج واستغلالها قصد القيام بادماج الجرعات مهما كانت المهام المتتالية للعمال المعرضين.
  • بواسطة غرف أيونية “ مقرىء الجرعات المباشرة “ الذي يسمح بالحصول فورا على بيان مدى تعرض العامل
  • بواسطة الإضاءة الحرارية التي تعد حساسيتها للالكترونات والاشعاعات الكهرومغناطيسية جيدة. المادة 6 : يجب أن يبلغ حد القياس في كل تحديد للجرعة 50 ميليسييفرت “ 05 رام “ على الاقل والمدى الادنى للمجال المغطى 250 ميليسييفرت. المادة 7 : يجب أن يكون نوع مقياس الجرعة المستعمل ملائما لنوع الشعاع او الاشعة المهنية لاسيما باستعمال المرشحات الملائمة حتى يتسنى التفسير الصحيح للكثافة البصرية او للترقيم أثناء القراءة. ويترتب على مختلف انواع التعرضات التي يخضع لها العمال التصنيف المبدئي الآتي : 1 - أشعة ايكس او قاما ذات طاقة منخفضة فقط، ب - أشعة ايكس او قاما ذات طاقة مرتفعة فقط. تقع الحدود بين الطاقات المنخفضة والطاقات المرتفعة الخاصة بالتعرضات من نوع “ ا “ و” ب “ في شريط الطاقات ذات قوة 100 ९९ كاف “ . ج د - أشعة بيطا الخالصة فقط، د أشعة الفا الخالصة فقط ه - التعرض لعديد من انواع الاشعاعات مثل النترونات أو الجزئيات ذات طاقات مرتفعة فقط و - التعرض لنترونات حرارية وحدها أو ممزوجة بأنواع اخرى من الاشعاعات ز - التعرض لنترونات سريعة او الجزيئات ذات طاقة عالية وحدها أو ممزوجة بأنواع أخرى من الاشعاعات. المادة 8 : يجب أن لا ينجر عن كثافة التكيف مع النور، ومناعتها ضد مختلف العوامل وتكرار الاجابة بالنسبة لمختلف العينات واستقرار الكشف و الفادينق “ ومقاومة التعرض للشمس، وتوحيد الخواص، والاجابة عن منسوب التعرض المرتفع، الا خطأ ضئيل تجاه التبعية فيما يخص طاقة التسويد في الظروف العادية للاستعمال. المادة 9 : يجب أن يحمل كل عامل اجباريا مقياسا للجرعة اثناء ساعات العمل. وبعد الانتهاء من العمل يوضع في لوحة تحمل اسماء العمال. كما يجب أن توضع هذه اللوحة بعيدة ومخفية عن مصدر الاشعاع او الحرارة، وتزود بمقياس الجرعات كشاهد . المادة 10 : يحمل نفس مقياس الجرعات خلال شهر الا اذا كان هناك موافقة صريحة من المحافظة السامية للبحث. ويتم تحليل نتائج كل مقياس خلال النصف الأول من الشهر الموالي. المادة 11 : يمكن فحص مقاييس الجرعات خارج الفترات العادية للاستغلال بناء على طلب المسؤول المحلي للحماية بالراديو الاشعاعي أو طبيب العمل عندما يفترض تعرضا طارئا هاما. المادة 12 : يجب أن يحمل مقياس الجرعة اسم العامل الذى يحمله، بصفة واضحة وسهلة القراءة، كما يمنح رقم للمقياس لازالة كل لبس. يجب أن يحمل العامل المقياس على صدره واذا استجال ذلك يحمله في حزامه. ويمكن حمل مقاييس اضافية في المعصم اذا رأى ذلك لازما مسؤول الأمن وهذا المقياس الاضافي لا يعفي بأي حال من الاحوال من حمل مقياس الجرعة على الصدر.

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 المادة 13 : يجب معالجة مقاييس الجرعات في أحسن الظروف من الاستغلال. كما يجب القيام بالتعليق والتفسير انطلاقا من عينة ملائمة لانواع الاشعاعات المتسببة فعلا .. المادة 14 : يجب على المخابر التي تقوم بالمراقبة ان تحول النتائج الى حدود الجرعات وتعبر عنها بالميليسيلفيرت اعتبارا لطبيعة الاشعاع المتسبب. المادة 15 : اذا لم تكشف معالجة مقياس حدود الجرعة أى وجود للاشعاع، فان هذا المقياس يعد كأنه لم يتلق أية جرعة، أي صفرا. المادة 16 : كل جرعة يسجلها مقياس الجرعات، تعتبر كأنها تلقاها حامل المقياس.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايوانية واستعمالها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى ضبط حدود المناطق وتحديد الاحكام التي تتعلق باللافتات واللوحات التي تشير الى خطر الاشعاع. المادة 2 : تتكون المناطق المقننة من :
  • منطقة محروسة، يمكن ان يتلقى فيها الشخص جرعة تفوق عشر (10/1) مقدار الجرعة السنوية المحددة لكل فئة من فئات العمال منطقة مراقبة، يمكن أن يتلقى فيها الشخص جرعة المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | تفوق ثلاثة اعشار (10/3) مقدار الجرعة السنوية المحددة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابوبكر بلقائد . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود المناطق المقننة والممنوعة والاشارات المميزة لها إن وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والعمل
  • بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث لكل فئة من فئات العمال. المادة 3 : يشار الى المناطق المقننة كما يأتي : .
  • يشار الى المنطقة المحروسة بنقل أخضر على خلفية بيضاء، يشار الى المنطقة المراقبة بنقل اصفر على خلفية بيضاء. المادة 4 : يمكن منع المرور الى منطقة ما، بما في ذلك على العمال التابعين لفئة 1 وب وتسمى منطقة ९९ ممنوعة “ ويشار اليها بلوحة تحمل نفلا احمر على خلفية بيضاء محاطة بشريط أحمر المادة 5 : تكون الاشارات مطابقة للرسوم المضبوطة في ملحق هذا القرار. تستنسخ هذه الرسوم وتلصق على اللوحات المقامة على مداخل المناطق، وعند الاقتضاء داخلها المادة 6 : تكمل لاشارات المنصوص عليها في المادة 5 السابقة في الحالات المعنية باشارات خاصة. ويرمز إلى هذه الاشارات الخاصة باشرطة اعلام مطابقة للتي وردت في الملحق هذا القرار. المادة 7 : يمكن ان تحمل لوحات الاشارة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، عند الحاجة، كتابات ورموزا اضافية لابراز المخاطر والاشارات الامنية الواجب احترامها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988. وزير الداخلية وزير الصحة العمومية وزير العمل والتكوين المهني الهادي خضيري جمال الدين حوحو ابوبكر بلقائد

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 في الملحق الخطر الإشعاعي - نظام الواح الإشارة ان الاشارة المنبهة لخطر الاشعاعية الايونية عبارة عن نقل مبسط الشكل ذي ميزة خاصة ومحتوى أخضر، أصفر أو أحمر حسب طبيعة المنطقة، وذي خلفية بيضاء أو رمادية في حالة خطر التلويث . وقد يختلف حجم الرمز تبعا لمكان استعماله مع وجوب احترام نسب الرسم المصور ادناه :

°C R R 1 5R 1,5

R 5

الأربعاء 19 محرم عام 1409ه . الجريدة الرسمية الرقم الشكل واللون المعنى اخضر على خلفية بيضاء

1 اجتياز منظم اصفر على خلفية بيضاء

2 اجتياز منظم اصفر على خلفية بيضاء اجتياز منظم 3 ) خطر التشعع ) اصفر على خلفية رمادية اجتياز منظم 4 ) خطر التلويث ) للجمهورية الجزائرية 1231 الرقم الشكل واللون المعنى اصفر على خلفية رمادية اجتياز منظم 5 ( خطر التشعع والتلويث ) أصفر على خلفية بيضاء خطر أشعة إيكس 6 ) أنبوب راديو إشعاعي ) احمر على خلفية بيضاء 7 ممنوع الاجتياز احمر على خلفية بيضاء ممنوع الاجتياز 8 ( خطر التشعع )

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم الشكل واللون المعنى الرقم احمر على خلفية رمادية ممنوع الاجتياز 9 13 ( خطر التلويث ) أحمر على خلفية رمادية ممنوع الاجتياز 10 ) خطر التشعع 14 والتلويث ) ابيض على خلفية سوداء اماكن توجد . 11 اشياء يجب 15 صيانتها. شريط اصفر علامة اجتياز 12 16 منظم الاربعاء 19 محرم عام 1409ه الشكل واللون المعنى شريط احمر وابيض علامة اجتياز منظم ( خطر متغير ) مثلث اصفر فيه شريط اسود منطقة مشتبهة شريط احمر ممنوع الاجتياز خطر الموت

الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يتضمن | تصنيف النوى الرئيسية المشعة.

- إن وزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والعمل،

  • بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية، واستعمالها، يقرران مايلي : المادة الأولى : تصنف النوى الرئيسية المشعة في اطار أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 حسب سميتها الاشعاعية النسبية وتبعا المجموعات السمية المحددة في ملحق هذا القرار. وتحدد القائمة الملحقة فضلا على ذلك كيفية الحساب الخاص ببعض العناصر الاشعاعية وقائمتها الابجدية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابو بكر بلقائد الملحق رتبت النويدات المشعة الرئيسية حسب الترتيب التالي تبعالسميتها المشعة النسبية أ) سميّة مشعة جد مرتفعة ( المجموعة 1 ) 210 210 223 225 82 84 بل 88 88 227 228 229 230 226 228 227 88 188 89 , 231 2,30 232 90 تو 90 شو و تو 90 شو 94 بت 92 يو 92 يو 233 234 237 236 238 239 240 99 يو 92 يز 3 نب 94 بلو 94 بلو ه و بلو 94 بلو 241 242 241 242 94 بلو 96 بلاو 95 مر 95 ر 243 240 242 95 مر 96 كم 96 كم

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه 243 244 245 246 96كم 96كم 96كم 96 كم 249 250 251 252 247 248 248 96 كم 96 تم 98كم 254 254 255 98 كفر 98 كف 98 كف 98 كف 98 كف ووش ووش ب) سمية مشعة مرتفعة (المجموعة 2) 22 36 45 11ص 17 كل 1520 91 93 94 39 يتر 40 كن 41 نيب 114 124 125 49ند 51 نت 51 نت 131 134 140 53ي 55 سر 156 160 170 181 65 تر 69 ثل 72 من 212 207 210 82 بز 83 بز 232 90 ثو طبيعي 90 ثو 242 241 249 95 مز 96كم 97 بك 254 255 256 ووش 100 فم 100 فم 46 60 90 21 سك 27 كو 38 ست 106 110 115 44 ثم 47ف 48 كو 124 125 126 i 53ي 53ي 53ي 144 152 154 58 سر 63 يز 154 ير . 182 192 204 173 77 يم 77 يم 181 211 224 228 85 ستا 88 8.9 كت 2.50 • 236 244 91 بت 92 يو 94 بلو 246 253 253 98 كف 98 كف، ووش

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية ج) سمية مشعة معتدلة 7 14 18 24 4 بير لاك وفل 11 38 41 42 43 17 كل 18 جو 19 بو 19 بو 51 52 54 52

24 كر 25م 25 م 26 57 58 65 64 27 كو 27 كو 28 نك 29 نح 63 74 76 77 28 نك 33 33 33 87 88 86 83 36 كير 36 كير 37 بيد 8 دست 90 92 93 86 39 يتر 39 يتر 39 يتر 40 كن 97 90 93 95 40 كن 41 نيب 41 نيب 41 نيب 93 99 96 97 42 مو 42 مو 43 تك 43 تك 103 105 105 103 44 ثم 44 ثم 5 ديمو 46 بلد 109 115 115 113 48 كد 48كد 49ند 50 للجمهورية الجزائرية 1235 ( ) ( المجموعة 3) 31 32 33 35 14 س 15 فو 15 فو 16 كب 4.7 47 48 48 1520 21 سك 21 سك 23 فا 55 59 55 56 26-26 ح 27 كو 27 كو 65 69 72 73 30 30 30 31جا 33 75 82 74 77 34 سل 35 بر 36 كير 36 كير 85 89 91 92 38 ست 38 ست 38 ست 38 ست 88 89 95 40 كن 40 كن 4.0 كن 95 96 90 41 نيب 41 نيب 42 مر 42 مر 97 99 97 43 تك 43 تك 44 ثم 109 105 111 46 بلد 47 47 ف 125 122 121 50 51 نت 52 تيل !

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية 121 123 125 127 52 تيل 52 تيل 52 تيل 52 تيل 132 133 134 120 52 تيل 52 تيل 52 تبيل 53ي 132 1.33 135 135 53ي 53ي 53ي 54 نو 131 140 1.34 135 156 57ن 58 سر 58 سر 143 142 143 147 149 58 سر 59 بس 59 بس) 60 نيو 60 نيو 153 152 155 153 62 سم 63 ير 63 ير 64 جد 166 169 171 171 67 68 68 بيو 69 ثل بيو 185 187 183 186 74 تن 74 تن 75 نيم 75 نيم 193 190 194 191 76 مز 77 يم 77 يم 78 بلا 196 198 199 197 79 379 79ز 60 ! 202 203 206 212 181 २१ 83 بز 86 بز 231 234 233 231 90 تو 90 ثو 91 ثو 92 نو 234 240 239 234 90 نب 93 نب 93 نوب 94 بلو الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه 129 131 131 52 تيل 52 تيل 52 تيل 123 130 132 53ي 53ي 53ي 132 1.36 137 55 سز 55 سر 55 سر 137 139 141 58 سر 58 سر 58 سر 147 149 151 61 مت 61 مت 62 سم 159 165 166 64 جد 66 66 175 177 181 70 يت :1 7:1 لت 74 تن 188 185 191 75 نيم 76 مز 76 مز 197 1.9.3 197 80 78 بالا . 78 بلا 203 200 201 80 81 181 220 222 226 386 186 ثو .90 237 240 240 92 يو 92 ديو 92 يو 92 يو 237 245 238 94 بلو 94 بلو 95 مر

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 240 244 244 ‘ 238 95 مر 95 95 مر 96 كم د) مشعة ضعي 3 15 37 51 ايد 18 18 جو 25م 60 61 62 59 27 كو 27 كو 27كو 28 نك 81 83 85 85 36 كير 36 كير 36 كير 36 كير 91 88 89 89 39 يتر 41 نيب 41 نيب 41 نيب 96 99 103 113 43 تك 43 تك 45 يمو 49ند 1.33 120 121 128 52 بيل 53ي 53ي 53ي 1.25 127 129 130 55 سز 55 سز 55 سز 55 سز 138 137 191 193 55 سر 58 سر 76 مز 78 بلا 227 235 238 239 88 92 يو 92 يو 92 يو

245 246 246 95 ; مر 95 مر 95 مر 95 مر 250 244 254 97 بك 98 كف 1.00 فم فة (المجموعة 4) , 52 53 56 58 25م 25م 25م 27 كو 69 71 76 79 30 32 كير 36 كير 36 كير 80 81 85 87 38 ست 38 ست 38 ست 38 ست 97 98 93 . 101

41 نيب 41 نيب 42 مو 42 مو 116 123 127 129 52 تيل 52 تيل 52 تيل 52 تيل 129 134 131 133 53ي 53ي 54 نو 54 نو 131 134 135 135 55 سر 55 سز 55 سز 55 سز 197 203 205 207 78 بلا 84 بل 84 بل 84 بل طبيعي 235 243 237 92 يو 94 بلو 94 بلو 95 مر

96 كم

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه 1 (1) طريقة الحساب الخاص ببعض العناصر المشعة : يقابل بكريل من الثور يوم ( إثا ) ( 0،5 إثا 232 و10،5 / ثا 28 الثو ) ( الطبيعي اضمحلال الفا في الثانية ** يقابل بكريل واحد من الاورانيوم الطبيعي اضملال واحد لالفا في الثانية ( 0،499 إشا 238 لتو ، 0،489 إشا 234 لتو و 0.022 إثا 235 لتو ) . يقابل كوري واحد من الاورانيوم الطبيعي 3،7 × 1010 إضمحلالات الفا في الثانية ( 1،81 8.31 × 108 إ / شا 235 لتو. × 1010 اشا 238 1.81 10x 100 إثار 234 ء يو 6 يو قائمة العناصر حسب الترتيب الابجدي : الرمز الرقم الذري أ 8 ب 5 با 56 بت 91 بر 35 بز 83 بس 59 بك 97 بل 84 بلا 78 بلد 46 بلو 94 بو 19 م البورون - البور الباريوم البروتواكتنيوم البروم البزموث . البراسوديميوم البركليوم Y ال البلوتنيوم وم

الأربعاء 19 محرم عام 1409 الجريدة بيد 37

بير

بيو تا 73 تر 65 تك 43 تر 74 تي 22 تيل 52 شا 81 ثل 69 ثم 44 تو 90 جا 31 جد 64 جسر 32 جو 18 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الروبي ديوم البريليوم الارب وم التنتمالم الت يوم التك وم الت تن الت التلوريوم وم بوم الشوريوم الجاليوم الجادولينيوم الجرمانوم الارج

1240 الجريدة الرسمية ح 26 خ 30 د 86 ذ 79

ر ز 33 6 14 ست 38 ستا 85 . سز 55 سك 21 سل 34 سم 62 شر 33 99 ص 11 ف 47 فا 23 فر 87 فل 9 للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 الحديد الزنك ( الخارمين ) الرادون الذهب الرصاص الراديوم الزرنيخ السليكون الستر نشيوم السريوم السيزيوم السكانديوم وم وم الاينشتينيوم الم الفضة الفانديوم الفلر

الأربعاء 19 محرم عام 1409 الجريدة τ. قم 100 . τ فو 15 ق 50 ك 6 15 20 كب 16 كت 89 كد 48 كر 24 كف 98 كل 17 كم 96 كن 40 كو 27 كير 36 لنت 71 لث 3 لن 57 لو 13

م مت 61 مر 75 مز 76 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 الفرانسي وم الف ور الكربون الكالسيوم الكبريت الاكتنيوم الكاديوم الكروم الكاليفورنيوم الكالور الوريوم الزرگونيوم الكولبت الكربتون الل يوم الليثعععيوم النثانوم الالومنيوم المنغنيز البروميشيوم الام

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط الحدود المشتقة من تركيز الاشعاعات في الهواء وحدود الادراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها. إن وزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والعمل

  • بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها، لاسيما المواد 5 و 8 و 43 منه يقرران ما يلي : المادة الأولى : تبين الحدود المشتقة للتركيز في الهواء وحدود الادراج السنوية عن طريق الاستنشاق بالنسبة للعمال في الملحق الأول لهذا القرار. المادة 2 : القيم الموجودة في الجداول 1، 2، و 3 من الملحق الاول توافق حدود الجرعة السنوية المحددة في القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988، المتعلق بحدود الجرعة السنوية للعمال المعرضين للأشعة الأيونية. خلائط النويات المشعة المادة 3 : تستعمل الحدود المعيّنة الدنيا بالنسبة للنوايا المشعة في الحالات الآتية : إذا كان تركيب الخليط غير معروف، لكن يمكننا النفي القطعي لوجود بعض النويات المشعة إذا كان التركيب المفصل للخليط غير معروف، الا أن النويات المشعة لهذا الخليط معروفة
  • إذا كان تركيز إحدى النويات المشعة وسميتها سائدين في الخليط. المادة 4 : يجب تحقيق أحد الشرطين التاليين في حالة وجود خليط نويات مشعة ذات تركيب معروف : 13 أوا CJ Σ1 1-51 IJ.L CJcL J حيث 13 هو الإدراج السنوي للنوى المشعة ل و 1 ول L هو حد الإدراج السنوي للنوى المشعة (CJ) والتركيز المتوسط السنوي للنوى المشعة ( و) في الهواء. . ول و هو الحد المشتق لتركيز النوى المشعة في الهواء. RA ( المادة 5 : تبين قيم عامل النوعية وعامل تحويل تدفق منسوب تدفق وحدود الجرعة المطابقة ل 1 ميكروسفرت في الساعة للبروتونات والنيوترونات المقدمة في الملحق الثاني لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابوبكر بالقائد

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول - للجمهورية الجزائرية 1243 الجدول 1 . الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق 3 - Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 5,4.10-7 4 2.10 1,1.10-3 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 5,4.10-5 2.106 1,1.10-1 5,4.10-6 2.105 1,4.10-2 5,4.10-6 2.105 1,1.10-2 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 7 1.104-4 2,7.10 8,1.10 6 25 5,410 2.105 1,6.10-2 -6 8,1.10 3.105 2,2.10-2 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,4.10-7 5.103 2,7.10-4 8,1.10-8 3.103 0-4 1,9.10 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 ? 5,4.10 2.104 1,1.103 -7 2,7.10 1.104 4 8,1.10 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 8,1.10-8 3.103 1,6.10-4 1,4.10-8 2 5.10 2,7.10-5 1,6.10-3 6.107 2,7.100 1,1.10-3 107 4.10 2,7.100 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 2,5.10-5 9.105 5,4.10-2 الشكل الاستنشاق المشعة Bq 2 1 4.107 J 52 Mp 25 3.10 S 3.109 52m 9 Mn 25 4.10 S 5.108 J 53 4.4.08 Mn 25 S 7 3.10 J 54 3.107 Mn 25 S 6.108 1 56 Mp 25 8.108 S 1.108 S 55 1.108 Co 27 A . 1 1.107 S 56 7.106 Co 27 A 1.108 S 57 2.107 Co 27 A 4.107 58 ‘ 3.10 Co 27 A 9 S 3.10 S 58mCo 2.109 A 27 6.106 Co 60 1.106 A 27 1.101 S 60micco Co “ 11 A 1.10 A 27 9 2.10 S 61 Co 27 9 A 2.10 A

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه السنوية النويدات الشكل الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة -3 Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 8,1.10-5 3.106 1,6.10-1 5,4.10-5 2.106-1 1,6.10 A 2,7.10-6 1.105 8,1.10-6 3.105 2,7.10-6 1.105 1,6.10-5 6.105 5,4.10-4 2.107 2,4.10-2 9.108 2,2-10-5 8.105 1,4.10-4 5.106 5,4.10-6 2.105 1,9.10-6 7.104 8,1.10-4 . 3.107 2,2.100 1,1.10-3 4.107 2,4.100 2,7.105 1.106 8,1.10-2 2,7.10 1.106 8,1.10-2 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 Bq 2 1 6.109 S 62 6.109 Co m 27 A Kr 74

Kr 76K

Kr 77

Kr , 79

Kr 81

83mKr

Kr , 85m

K 85

Kr 87

Kr 88

8.1010 J Sr 80c 9.10.10 38 A 3.10 3.109 J 81Sr 3.109 A 38 3.108 J 83 1.108 Sr. 38 A

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق -3 Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 2,4.10-4 6 9.10 5,4.10-1 2,7.10-4 1.10 8,1.10-1 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 5,4.10-7 4 2.10 1,6.10-3 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 5,4.10-5 6 2.10 1,6.10-1 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 5,4.10-8 2.103 1,4.10-4 8,1.10-9 3.102 1,9.10-5 1,6.10-9 ‘ 6.10 2,7.10-6 2,4.10-6 9.104 15.4.10-3

1,4.10-6 5.104 2,7,10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 . 2,7.10 1.105 5,4.10-3 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 8,1.10-8 3.103 نا 2,2.10-4 1,9.10-7 7.103 5,4.10-4 1,4.10-7 5.103 2,7.10-4 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 2,7.10-9 1.102 5,4.10-6 1,1.10-8 4.102 2,4.10-5 2,4.10-8 . 9.102 5.4.10-5 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 10 J 2.10 J 85msr 10 A 3.10 A 38 1.108 J 85 8Sr 6.107 A 38 5.109 j 87mSr 6.109 A 38 7 J 3.10 J 89Sr 5.166 A 38 7.105 J 90 1.105 Sr 38 A 2.108 J 91 1.108 38Sr A 3.108 J 92 2.108 Sr 38 A 1.108 J 86 1.108 Zr 40 S 9.107 A 8.106 J 2.107 . Zr 88 S 40 1.107 Ä 1.108 J 9.107 Zr . 89 S 40 9.107 A 2.105 J 2.105 . Zr 37 93 S 40 2.106 A

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه السنوية النويدات الشكل الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة 3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 5,4.10-8 2.103 1,4.10-4 1,6.10-7 6.103 2,7.10-4 10-7 1,1.10 4.103 2,7.10-4 8,1.10-7 3.104 1,9.10-3 5,4.10-7 2.104 1,4.10-3 5,4.10-7 2.104 1,4.10-3 1,1.10-4 4.106 2,2.10- 8,1.10-5 6 3.10 2,2.10-1 1,6.10-5 6.105 5,4.10-2 1,6.10-5 6.105 2,7.10-2 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 5,4.10-6 2.105 1,6.10-2 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 1,1.10-6 4.104 2,4.10-3 -7 41 5,4.10 2.104 1,4.10-3 8,1.10-8 3.103 1,6.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.104 5,4.10-9 2 2.10 1,6.10-5 5,4.10-7 2.104 1,4.10-3 5,4.10-7 2.104 1,1.10-3 1,1.1076 4.104 2,7.10-3 8,1.10-7 3.104 2,2.10-3 1,1.10-6 104 4.10 2,7.10-3 1,1.10-6 4 4.10 2,4.10-3 2,7.10-5 1.106-2 8,1.10 -5 2,7.10 1.106 8,1.10-2 Bq 2 1 5.106 J 95 1.107 Zr S 40 ‘ 7 A 1.10 A 7.107 J 97 5.107 Zr S 40 5.107 A 8.109 S Nb 88 8.109 41 A 2.109 S Nb 89 1.109 41 A ) min 66 ( 7.108 89 S Nb S 41 6.108 ) min 122 ( A 1.108 S 90Nb 9.107 41 A 5.107 S , 93m 6.106 Nb 41 A 7.106 S Nb 94 6.105 A 41 ‘ 7 5.10 S 95 4.107 Nb 41 A 1.108 95m S ND 8.10 A 41 1.108 S Nb 96 9.107 A 41 9 PO 3. S Nb 97 9 A 3.10 A 41

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل التنويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق -3 Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 2,2.10-5 8.105 5,4.10-2 2,2.10-5 8.105 5,4.10-2 2,7.10-6 5 1.10 8,1.10-3 1,9.10-6 7.104 5,4.10-3 2,2.10-6 8.104-3 5,4.10 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 5,4.10-6 2.105 1,4.10-2 1,1.10-6 4.104 2,7,10-3 5,4.10-7 4 2.10 1,4.10-3 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 5,4.10-5 2.106 1,6.10-1 8,1.10-6 3.105 2,2.10-2 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 1,6.10-6 6.104 5,4.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 1,6.10-7 6.103 5,4.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 1,9.10-7 7.103 4 5.4.10 8,1.10-8 3.103 2,2.10-4 2,2.10-7 8.103 5,4.10-4 1,6.10-7 6.103 5,4.10-4 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 8,1.10-6 3.105 2,2.10-2 8,1.10-6 3.105 1,6.10-2 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 2.109 S 98Nb 2.109 A 41 3.108 J Mo 90 2.108 A 42 2.108 J 93 7.106 Mo 42 A 7.108 J 93m 5.108 Mo 42 A 1.108 J 99 5.107 Mo 42 A 5.109 3 101 6.109 Mo 42 A 8.108 J . 116 1.109 Te 52 S 2.108 J 121 1.108 Te 52 S 7.106 121mTe 2.107 S 52 7.106 J . 123 2.107 Te 52 S 8.106 123mm 7 Te 52 2.10 S 2.107 J 125mTe 7 S 3.10 S 52 8.108 J . 127 8 Te 52 ° 6.10 S

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة 3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 1,1.10-7 4.103 2,7.10-4 1,1.10-7 4.103 2,4.10-4 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 2,7.10-5 1.106 10-2 : 8,1 2,7.10-7 . 4 1.10 5,4.10-4 1,1.10-7 4.103 2,4.10-4 2,2.10-6 8.104 5,4.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 1,1.10-7 4.103 2,2.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 2,7.10-6 1.105 5,4.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 8,1.10-6 3.105 2,2.10-2 8,1.10-6 3.105 1,9.10-2 2,4.106 9.104 5,4.10-3 2,7.10-8 1.103 8,1.10-5 2,7.10-8 1.103 5,4.10-5 Bq 2 1 1.107 J 127mTc 9.106 S 52 2.109 1 . 129 3.109 Te 52 S 2.107 J . 129m 9.106 Te 52 S 2.108 J 131 3.108 Te 52 S 2.107 J 131mTe 3.107 S 52 8.106 J . 132 7.106 Te 52 S 7.108 J . 133 1.109 Te 52 S 1.108-133mTe 2.108 52 S 1.108 J . 134 3.108 Te 52 S 3.108 J , 120

8.108 1 120m

7.108 J 121 1 53 2.108 J . 123

3.106 1 , 124 1 53 2.106 J . 125

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق 3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 1,4,10-8 5.102 2,7.10-5 5,4.10-5 2.106 1,1.10-1 2,7.10-9 1.102 8,1.10-6 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 1,9.10-8 7.102 5,4.10-5 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 1,1.10-7 4.103 2,7.10-4 1,9.10-5 7.105 5,4.10-2 5,4.10-7 2.104 1,6.10-3 5,4.10-5 6 2.10 1,4.10-1 2,7.10-5 1.106 1,1.10-1 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 8,1.10-5 3.106 1,9.10-1 1,4.10-5 5.105 2,7.10-2 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 5,4.10-8 2.103 1,1.10-4 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 الاستنشاق . الشكل المشعة Bq 2 1 1.106 J . 126

4.109 J , 128

3.105 J . 129

3.107 , 130 J

2.106 . 131 J I

3.108 J 1 , 132

3.108 , 1’32m J

1.107 J 133

2.109 , 134 J

6.107 , 135

5.109 J 125Cs

4.109 55Cs 127 1.109 J 129Cs

7.109 130Cs

1.109 131 J Cs

1.108 J Cs 132

4.106 J 134Cs

5.109 134m J Cs

1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل التنويدات عن طريق الاستنشاق المشعة 3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 5,4.10-7 2.104 1,1.10-3 8,1.10-5 3.106 1,9.10-1 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 5,4.10-8 2.103 1,6.10-4 2,4.10-5 9.105 5,4.10-2 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 5,4.10-5 2.106 1 Ce 1,4.10 5,4.10-5 2.106 1,4.10-1 1,9.10-6 7.104 5,4.10-3 1,6.10-6 6.104 2,7.10-3 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,7.10-7 1.104 5,4.10-4 2,7.10-7 1.104 8,1.10-4 2,4.10-7 9.103 5,4.10-4 8,1.10-7 3.104 1,9.10-3 5,4.10-7 2.104 1,6.10-3 1,1.10-8 4.102 2,4.10-5 5,4.10-9 2.102 1,4.10-5 2,7.10-5 1.106 5,4.10-2 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 1,6.10-5 6.105 2,7.10-2 2,7.10-5 1.106 8,1.10-2 Bq 2 1 107 : 4 J Cs 135

9 7.10 J 135m Cs 55 2.107 136 J Cs

6.106 J 137 Cs 55 2.109 J Cs 138

7 3.10 S 134 2.107 Ce 58 A 1.108 S Ce 135 1.108 58 A 5.109 S 137 5.109 Ce 58 A 2.108 S 37mCe 1.108 A 58 3.107 S Ce 139 2.107 A 58 3.107 S 141 2.107 Ce 58 A 7.107 S 143 6.107 Ce 58 A 9.105 S 144 5.105 Ce 58 A 9 Po 2.10 . 203 9 Po 84 3.10 S 1.109 J 205Po 3.109 S 84

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق 3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 1,1.10-5 4.105 2,4.10-2 1,1.10-5 5 4.10 2,7.10-2 2,7.10-10 ‘ 1.10 5,4.10-7 2,7.10-10 ‘ 1.10 5,4.10-7 2,7.10-10 ‘ 1.10 8,1.10-7 8,1.10-10 ‘ 3.10 . 1,6.10-6 2,7.10-10 ‘ 1.10 5,4.10-7 2,7.10-10 ‘ 1.10 5,4.10-7 5,4.10-6 5 2.10 1,4.10-2 5,4.10-10 ‘ 2.10 1,1.10-6 5,4.10-8 3 2.10 1,6.10-4 5,4.10-8 2.103 1,4.10-4 1,4.10-10 5.100 2,7.10-7 1,4.10-10 5.100 2,7.10-7 5,4.10-12 2.10-1 1,1.10-8 8,1.10-12 3.10-1 1,6.10-8 2,7.10-13 10-2 1.10 8,1.10-10 1,1.10-12 4.10-2 2,4.10-9 -12 90 2,7.10 1.10-1 5,4.10-9 5,4.10-12 2.10-1 1,6.10-8 2,7.10-6 + 1.105 5,4.10-3 2,7.10-6 5 1.10 5,4.10-3 5,4.10-13 2.10-2 1,1.10-9 1,1.10-12 10-2 2,7.10-9 4.10 الشكل الاستنشاق المشعة Bq 2 1 9.108 J Po 207 1.109 S 84 2.104 J Po 210 2.104 84 S 3.104 S 233 Ra S 88 6.104 S Ra 224

2.104 S Ra . 225

2.104 S Ra . 226

5.108 S Ra 227

4.104 S . Ra 228

6.106 S Th 226 5.106 A 90 1.104 S Th 227 1.104 A 90 4.102 S Th . 228 6.102 90 A ‘ 3.10 S Th . 229 ‘ 9.10 90 A 2.102 S . Th 230 6.102 90 A 2.108 S Th 231 2.108 A 90 ‘ 4.10 S Th . 232 2 A 1.10 A 90

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة 3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 5,4.10-8 2.103 1,1.10-4 1,1.10-12 4.10-2 1,9.10-9 1,9.10-12 7.10-2 5,4.10-9 . 1,6.10-10 6.10.0 5,4.10-7 1,4.10-10 5.100 2,7.10-7 1,1.10-10 4.100 2,7.10-7 2,7.10-6 1.105 8,1.10-3 2,4.10-6 4 9.10 5,4.10-3 1,9.10-6 7.104 5,4.10-3 8,1.10-11 3.100 2,2.10-7 1,6.10-10 6.100 2,7.10-7 2,7.10-12 1.10-1 8,1.10-9 5,4.10-10 1 2.10 1,1.10-6 2,7.10-10 1 1.10 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 5,4.10-10 ‘ 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 1.101 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 5,4.10-10 ‘ 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 ‘ 1.10 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 5,4.10-8 5,4.10-6 1 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 ‘ 1.10 8,1.10-7 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 1,1.10-6 4.104 2,7.10-3 8,1.10-7 3.104 1,6.10-3 5,4.10-7 2.104 1,6.10-3 Bq 2 1 7.106 S 6.106 . S Th 234 A 90 7.10 S nat Th 90 102 : 2 A 2.104 J 1.104 230U S 92 1.104 A 3.108 J 2.108 2310 S 92 2.108 A 8.103 J 1.104 , U 232 S 92 3.102 A 4.104 J 10 233 4 3.10 S 92 1.103 A 5.104 234 3.104 U 92 S 3 1.10 A 5.104 J 3.104 , U 235 S 92 2.103 A 5.104 J 3.104 236U S 92 1.103 A 1.108 J 6.107 U 237 S 92 6.107 A

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل التنويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا / السنة عن طريق 3 - Ci.m -3 Bq.m Ci 4 3 5,4.10-10 ‘ 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 ‘ 1.10 8,1.10-7 1,9.10-11 7.10-1 5,4.10-8 8,1.10-5 3.106 1,9.10-1 8,1.10-5 3.106 1,6.10-1 5,4.10-5 2.106 1,6.10-1 196.10-6 6.104 2,7.10-3 1,1.10-6 04 4.10 2,7.10-3 1,1.10-6 104 4,10 2,4.10-3 5,4.10-10 1 2.10 1,4.10-6 2,7.10-10 1 1.10 8,1.10-7 11,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 8,1.10-8 3.103 2,2.10-4 8,1.10-8 3.103 1,9.10-4 1,4.10-3 5.107 100 : 2,7 1,1.10-3 7 4.10 2,4.100 8,1.10-12 3.10-1 1,9.10-8 1,6.10-11 6.10-1 2,7.10-8 1,4.10-6 5.104 2,7.10-3 1,4.10-6 5.104 277.10-3 2,4.10-12 9.10-2 5,4.10-9 8,1.10-12-1 3.10 1,6.10-8 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 10-1 2.10 1,4.10-8 -12 94 2,2.10 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-8 1,1.10-10 4.100 10-7 2,7.10 -10 1.100 5,4.10-7 2,7.10 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 5.104 J 238U 3.10 S 92 2.103 A 7.109 J 6.109 U 239 S 92 6.109 A 1.108 J 240U 1.108 S 92 9.107 A 5.104 J nat - U 3.104 92 S 103 1.10 A 8.106 S 7.106 Pu 234 A 94 “ 1.10 S 235 10 Pu 94 9.10 A 7.102 S 236pu 1.103 A 94 1.108 S 237 1.103 Pu 94 A 2.102 S 238 6.102 Pu 94 A 2.102 S 239 5.102 Pu 94 A 2.102 S Pu 240 5.102 A 94 4 1.10 S 241 Pu 94 2.104 A

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الحدود المشتقتة للتركيز في الهواء الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة -3 Ci.m 3 - Bq.m -12 2,4.10 9.10-2 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-5 5.105 1,6.10.5 S 6.10 2,4.10-12 9.10-2 5,4.10-12-1 2.10 1,9.10-6 4 7.10 1,6.10-6 .104 6.10 1,1.10-4 4.106 1,1.10-6 4.104 5,4.10-6 2.105 1,1.10-6 4.104 2,2.10-12 8.10-2 -12 2,2.10 8.10-2 2,7.10-12 1.103 -12 2,2.10 8.10-2 1,6.10-6 6.104 8,1.10-8 3.103 2,7.105 1.106 8,1.10-5 3.106 حدود الانجبال السنوية الشكل التويدات عن طريق الاستغشاق المشعة Ci Bq 3 2 1 5,4.10-9 2 2.10 S 242Pu 1,6.10-8 6.102 94 A 2,7.10-2 1.109 S Pu 243 2,7.10-2 1.109 94 A 5,4.10-9 24102 S Pu 244 1,6.10-8 6.102 94 A 5,4.10-3 2.108 S Pu 245 5,4.10-3 2.108 94 A 2,7.10-1 1.1010 S Am 237

2,7.10-3 1.108 S Am 238

1,4.10-2 5.108 S Am 239

2,7.10-3 1.108 240 S Am . 95 5,4.10-9 2.102 S Am 241

-9 Am 5,4.10 27102 S Am 242m

8,1.105 3.106 S Am 242

5,4.10-9 2 2.10 S Am 243 2,7.10-3 1.108 244m S Am 95 1,6.10-4 6.106 S Am 244

8,1.10-2 3.109 S Am 245 ‘ 95 0-1 1,6.10 6.109 246m S Am

الأربعاء 19 محرم عام 1409 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق 3 - Ci.m 3 - Bq.m Ci 4 3 5,4.10-5 2.106 1,1.10-1 5,4.10-7 2.104 1,1.10-3 2,2.10-10 8.100 5,4.10-7 1,1.10-8 4.102 2,4.10-5 1,1.10-10 4.100 2,7.10-7 -12 96 2,7,10 1.10-1 8,1.10-9 1,1.10-9 2.10-1 1,1.10-8 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 -12 2,4.10 9.10-2 5,4.10-9 5,4.10-13 2.10-2 1,4.10-9 5,4.10-6 2.105 1,4.10-2 2,4.10-7 9.103 5,4.10-4 2,4.10-7 9.103 5,4.10-4 5,4.10-9 2.102 1,1.10-5 2,7.10-9 1.102 8,1.10-6 2,7.10-11 1.100 8,1.10-8 5,4.10-11 2.100 1,1.10-7 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-8 الاستنشاق المشعة Bq 2 1 4.109 S 246 Am 95 7 4.10 S 238 Cm 96 4 2.10 S 240 Cm 96 9.105 S 241 Cm 96 1.104 S Cm 242

3.102 S 243 Cm 96 4.102 S 244 Cm 96 2.102 S 245 Cm 96 2.102 S 246 Cm 96 2.102 S 247 Cm 96 ‘ 5.10 S 248 Cm 96 5.108 S 249 Cm 96 2.107 S 244 2.107 Cf 98 A 4.105 S 246 3,105 Cf 98 A 3.103 S 248Cf 4.103 A 2.102 249 S Cf 5.102 A 98

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الحدود المشتقة للتركيز في الهواء حدود الانجبال الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه السنوية الشكل النويدات الخاص بتعرض قدره 2000 سا/ السنة عن طريق الاستنشاق المشعة 3 - Ci.m 3 - m Bq.m Ci 4 3 5,4.10-12 2.10-1 1,4.10-8 5,4.10-12 4.10-1 2,7.10-8 2,2.10-12 8.10-2 5,4.10-9 5,4.10-12 1,4.10-8 i 2.10-1 “ 1,1.10 4.10-1 2,7.10-8 1,6.10-11 16.10-1 2,7.10-8 8,1.10-10 ‘ 3.10 1,9.10-6 8,1.10-10 ‘ 3.10 1,6.10-6 10-11 1,1.10 4.10-1 2,2.10-8 8,1.10-12 3.10-1 1,6.10-8 J = يوم S = أسبوع A = عام Bq 2 1 5.102 S 250Cf 1.103 A 2 2.10 S 251 5.102 Cf 98 A 1.103 S Cf 252 3 A 1.10 A 98 7.104 S 2353Cf 6.104 A 98 8.102 S 254 6.102 Cf 98 A

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة العنصر الشكل 1H ° 15 ي 25Mn ي 27Co ع १६

36kr 38Sn ع ي ع 40zr 1 ع 41Nb 1 ع 42Mo ي

52Te ي 53 ي ع 55Cs 58Ce ي

84Po ي 88Ra 1 ع 90Th 1 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 الجدول 2 المركبات فوسفات كل المركبات الأخرى. الاكسيدات الهيدروكسيدات الهالوجينور النيترات، كل المركبات الأخرى. الاكسيدات الهيدروكسيدات، الهالوجينور النيترات، كل المركبات الأخرى. SrTiO3 المركبات القابلة للذوبان. الاكسيدات الهيدروكسيدات الهالوجينور، الفليورور، كل المركبات الأخرى. الاكسيدات الهيدروكسيدات، كل المركبات الأخرى. الاكسيدات الهيدروكسيدات ، MoS2 كل المركبات الأخرى. الاكسيدات الهيدروكسيدات النيترات، كل المركبات الأخرى. كلها. كلها. الاكسيدات الهيدروكسيدات النيترات، كل المركبات الأخرى. الاكسيدات الهيدروكسيدات النيترات، كل . المركبات الأخرى. كلها. الاكسيدات الهيدروكسيدات كل المركبات الأخرى.

1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجدول (2) تابع العنصر الشكل 920 ي

ع 94Pu ع

95m 1 96cm 1 98cr ع

ي - يوم . 1 - أسبوع . ع = عام . العنصر المركبات 2 ) NO3 ( UO2 et UO2F2 UF6 الاقل قابلية للذوبان مثل UC14 et UF4 , UO3 الاكسيدات الغير قابلة للذوبان بشدة U308 et UO2 Pu02 كل المركبات الأخرى. كلها كلها الاكسيدات الهيدروكسيدات كل المركبات الأخرى. الجدول 3 المكونات Co 27 (أ) الاكسيدات، الهيدروكسيدات وجميع المكونات اللاعضوية المدخلة في صورة آثار. (ب) المركبات العضوية وجميع المكونات اللاعضوية، ماعدا الاكسيدات والهيدروكسيدات في حالة وجود معدات التحريك. Sr 38 (أ) الاملاح الذائبة . Mo 42 (أ) جميع المكونات، ماعدا. MOS2 ) ( MoS2 92 (أ) المكونات اللاعضوية الذائبة في الماء ( اليورانيوم سداسي التكافؤ) (ب) المكونات الذائبة نسبيا مثل 08 U3 UO2 UF4 ( اليورانيوم رباعي التكافؤ). Pu 94 (أ) جميع المكونات ماعدا الاكسيدات والهيدروكسيدات . (ب) الاكسيدات والهيدروكسيدات .

الأربعاء 19 محرم عالم 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 الملحق الثاني ا. العلاقة بين عامل النوعية والنقل الخطي الطاقوي في الماء ( كيف / ميكروسيفرت م ) ن ( ) 5, 3 على الاقل 1 7 2 23 5 53 10 175 أو أكثر 20 () يتحصل على القيم الوسيطة انطلاقا من منحني الصورة رقم 1 . . ب تخضع عوامل النوعية الفعلية لشروط التعرض - و - لنوعية وطاقة الاشعاع العارض. ان قيم الجدول التالي هي المستعملة في حالة التعرض الخارجي المتجانس لكامل الجسم. وبصفة عامة نفس القيم تناسب شروط التعرض الاخرى . أما اذا اقتضى الامر استعمال قيم أخرى، يجب حسابها انطلاقا من قيم من المذكورة في النقطة أ ومنحنيات الصورة رقم 2. الاشعاعات ن اشعاعات سينية ألفا، باتا الكترونات وبوزيترونات . 1 نيترونات ذات طاقة مجهولة 10 ج - عوامل التحويل ( معدل سيولة النترونات بسم-2 س-1 الموافق لمعدل مكافىء الجرعة ب 1 ميكروسيفرت سا - 1- ومليرام سا-1) وعامل النوعية ن بحسب طاقة النترونات (1) . يمكن استعمال هذه العوامل للمقارنة بين معدل سيولة النترونات ومعدل دلالة مكافىء الجرعة. عامل النوعية (2) (3) | عامل النوعية طاقات سم 2 س-1) (سم 2 س (1) الفعلية – ( 2 ) ( 3 ) النترونات (ميكروسفرت ( مليرام سا - 1 ) | سا - 1 ) 10-8 . 2,5 26 260 2,3 ) نترونات حرارية) 10-7 1. 24 240 2 -6 10-1. 22 220 2 10-5 1. 23 230 2 10-4 1. 24 240 2 10-3 1. 27 270 2 2-10 1 28 280 2 -2 10 2. 17 170 3,3 | 2-10 5 8,5 85 5,7 | 1-10 .1 4,8 48 7,4 1-10 5 1,4 11

1 0,85 8,5 10,6 2 0.70 7,0 9,3 5 0,68 6,8 7,8 10 0,68 6,8 6,8 20 0,65 6,5 6,0 50 0,61 6,1 5,0 102 1. 0,56 5,6 4,4 102 2. 0,51 5,1 3,8 102 5. 0,36 3,6 3,2 103 1. 0,22 2,2 2,8 103 2. 0,16 1,6 2,6 103 3. 0,14 1,4 2,5 (1) بالنسبة لحزم البروتونات العريضة والوحيدة الاتجاه والطاقة وذات السقوط العادي. (2) النقطة التي يبلغ فيها معدل مكافىء الجرعة الحد الاقصى. (3) نتحصل على القيم الوسيطة بواسطة منحنيات الشكلين رقم 3 ورقم 4

1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 د - عامل التحويل ( س - 1 الموافق لمعدل سا - 1 وميليرام سا – البروتونات (1) . معدل سيولة البروتونات ب سيم -2 مكافىء الجرعة ( 1 ميكروسيفرت 1 ) وعامل النوعية ن حسب طاقة ( يمكن استعمال هذه العوامل أيضا للمقارنة بين معدل سيولة البروتونات ومعدل دلالة مكافىء الجرعة ). عامل التحويل (1) (2) طاقات البروتونات ( سم-2-1) ب 60 à 2 0,040 102 . 1 0,041 ? 1,5.10 0,042 102 . 2 0,043 2,5.102 0,21 102 . 3 0,24 102 . 4 0,25 102 . 6 0,24 102 . 8 0,22 103 . 1 0,20 1,5.103 0,16 103 . 2 0,14 103 3. 0,11 عامل النوعية الفعلية ( سيفرت سا-1 ) ) 2 ( . 0,40 1,4 0,41 1,4 0,42 1,4 0,43 1,4 2,1 1,4 2,4 1,5 2,5 1,6 2,4 1,7 2,2 1,8 2,0 1,9 1,6 2,0 1,4 2,1 1,1 2,2 (1) بالنسبة لحزم البروتونات العريضة والوحيدة الاتجاه والطاقة وذات السقوط العادي. (2) النقطة التي يبلغ الاقصى. (3) نتحصل على القيم رقم 5. فيها معدل مكافىء الجرعة الحد - الوسيطة بواسطة منحنى الصورة

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 الشكل رقم 1

15 عامل النوعية

ن

103 102 10 1 التحويل الطاقوي الخطي في الماء كاف/م تغير عامل النوعية حسب التحويل الطاقوي الخطي في الماء.

1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 10 محرم عام 1409 ه اللالكترونات . ب الميونات.

  • ت البيونات.
  • ث الكيونات .
  • ج البروتونات. ح الديوتيرونات .
  • خ - التريتونات .
  • د للايونات .
  • ذ جزيئات الفا.

تغير عامل الشكل رقم 2

i عامل h 10 النوعية

If e d 5 C b a

10 1 10-1 : طاقة الجزيئات بالميليسفرت نوعية الجزيئات المشحونة حسب طاقاتها في حالة التعرض الخارجي

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الشكل رقم 3 عامل التحويل النترونات ( سم - 2 س - 1 ) ب ( 10 1 102 عامل 104 inférieure الى تحويل معدل 103 معدل l’echelle مكافىء سيولة الجرعة 102 النترونات utiliser

10-1 3,1 1 10 عامل التحويل ) سم - 2 س - 1 ) ب ميليرام – 1 ) 103 10 4 10-1 10-2 10-3 supérieure -4

l’échelle 10-5 utiliser 10-6 1 10-7 10-8 10 103 النترونات ( سيفرت / سا – 1 )

1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الشكل رقم 4 T // T 14

عامل

النوعية

الفعلين

104 3 10 102 10 1-1 10 10-2 107-8 10 طاقات النترونات بالميلسيفرت عوامل النوعية الفعلية للنترونات F

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 الشكل رقم 5 عامل التحويل البرتونات ( سم – 2 س 1 - ) ب ( سيفرت / سا 1 - ) 0.

عوامل الى التحويل

معدل مكافىء معدل سيولة الجرعة البروتونات

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 عامل التحويل البروتونات ( سم – 2 س – 1 ) ب ( مليرام سا – 1 )

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية، واستعمالها لاغراض طبية. إن وزير الصحة العمومية

  • بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، . وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 المتضمن تحديد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 والمحدد لحدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعاعات الايونية يقرر ما يلي : أولا : الهدف المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بحيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها لاغراض طبية. ثانيا : الاشخاص المختصون / المادة 2 : لا يجوز أن يحوز ويستعمل المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية الا الاطباء والصيادلة والبيولوجيون وجراحو الاسنان، الذين يعتمدهم وزير الصحة. لا يمكن أي شخص أن يعمل بتلك المواد الاشعاعية الا تحت رقابة الاشخاص المذكورين أعلاه ومسؤوليتهم. ثالثا : المنشات المادة 3 : تعتبر الأجهزة الآتية أجهزة تتولد عنها اشعاعات أيونية ومواد مشعة حسب مفهوم هذا القرار : 1 - الاجهزة المخصصة للتشخيص لاسيما التصوير الاشعاعي والكشف الاشعاعي، والتصوير الاشعاعي للأسنان. 2 - الاجهزة المخصصة للمعالجة لاسيما المعالجة بالرونتجن والمعالجة الاشعاعية والمعالجة بأشعة قاما، ومعجل الجزئيات. 3 - العناصر المشعة الطبيعية والمصطنعة المستعملة في التشخيص والعلاج والتجريب، أي : 1 - على شكل غير مختوم ب على شكل مختوم، حبات وخيوط مخصصة للعلاج عبر الخلايا، وإبر عبر الخلايا، وإبر وصفائح. رابعا : الاستعمال المادة 4 : يجب أن يكون استعمال الاجهزة المخصصة للكشف الاشعاعي مطابقا للشروط التالية : 1 - يجب أن يزوّد كل من المنضدة والعنصر الحامل للشاشة بجهاز واق للفاحص والمستخدمين من الاشعاعات المباشرة والثانوية ب - يجب أن تتضمن المنشأة العناصر الضرورية لتخفيض مقطع الحزمة وشدتها اللازم لاصغر قيمة تلائم مستلزمات الفحص ج - يجب ان يكون المنبع والشاشة اللاصقة متضامنين و/ أو في تراصف مرض.

الأربعاء 19 محرم عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ९९ 1267 المادة 5 : يجب أن يتم استعمال الاجهزة الخاصة بالتصوير الشعاعي، كما يأتي، فضلا على الشروط المنصوص عليها اعلاه :

  • يجب أن تكون للمحلات أبعاد تسمح بالسير بسهولة حول المنضدات، وبعد كاف يفصل المستعمل والعمال عن المنبع والحزمة اللازمة يجب حماية الاماكن التي يمكن أن يقف فيها العمال والتي قد تتعرض للاشعاعات خلال العمليات مثل قمطر القيادة. المادة 6 : يجب أن تزود آلات التصوير الاشعاعي الأسناني المصنوعة والمعدة خصيصا لهذا الغرض، بجهاز ملائم للحماية، حتى لا يتلقى اى شخص يعمل أو يقيم بقربها، جرعات تفوق الحدود التي ضبطها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير سنة 1988 المذكور اعلاه. ويجب أن يقتصر مقطع الحزمة على النقطة الواجب تصويرها بالاشعة. ويأخذ الصور جرّاح الاسنان شخصيا. وفضلا على ذلك، يجب ان تكون الحزمة موجهة بكيفية تقلل | الى أقصى حد تعرض جسم المريض للاشعة. المادة 7 : يجب أن تتوفر في الاجهزة المخصصة للعلاج بالرونتجن الشروط الآتية : 1 يجب أن يسمح جهاز المكالمة للمريض، بالاتصال بقاعة التحكم. تراقب مقسمة الوقت، مدة التعرض وتضمن انقطاعها بعد الوقت المحدد، ويشترط وجود جهاز للتوقف الاستعجالي 2 لا يمكن اقامة أكثر من جهاز واحد للمعالجة بالاشعة بنفس المحل. 3 يجب أن تكون الحجرة التي تخلع فيها الثياب خارج القاعة التي تأوي الجهاز ماعدا الاجهزة المعدة للمعالجة الاتصالية. كما يجب وضع الواح التحكم خارج المحل الخاص بالمعالجة. يجب ان توفر نافذة الرصد ان وجدت نفس ضمانات الحماية التي توفرها الحواجز الداخلية كما يجب اقامة جهاز ملاحظة المريض بصفة مباشرة و/ أو غير مباشرة. يجب ان يكون المريض وقمطر التحكم في الاجهزة والابواب المؤدية الى قاعة العلاج الاشعاعي، خلال الاشتغال تحت الرقابة المستمرة للعمال المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القرار. المادة 8 : يجب ان تزود الآلات المخصصة للمعالجة بأشعة ९९ قاما “، فضلا على الاحكام المقررة في المادة 7 السابقة، بجهاز مضاد للافراز غير المراقب أو لتشتيت المصدر الاشعاعي. المادة 9 : يجب أن يكون استعمال معجلات الجزئيات مطابقا للشروط الآتية : 1 - يجب مراقبة تغلغل الاشعاعية المحتمل -2 يجب ان يساعد المستعمل اشخاص قادرون على اصلاح هذه الاجهزة وصيانتها، 3 - يجب ضمان تهوية مستمرة خلال استعمال الجهاز ذي التوتر العالي المادة 10 : يخضع استعمال العناصر المشعة للشروط الآتية : 1 وجود وسائل التحكم في الاجهزة عن بعد، اذا كانت طبيعة سير العناصر المشعة تتطلب ذلك، 2 اتخاذ التدابير الضرورية في حالة التطبيقات العلاجية حتى لا يشكل للأشخاص المرضى الحاملين للعناصر المشعة أي خطر. 3 - التأكد بانتظام من سلامة المصادر المستعملة في المعالجة بالاشعة عبر الخلايا والمعالجة بالاشعة التماسية. وبالاضافة الى هذا يجب مراقبة الابر والصفائح التي تحتوى على مصادر اشعاعية مرة في السنة على الاقل. المادة 11 : يجب أن تحمل الاوعية وأغلفة القارورات او السنابيل المحتوية على مواد اشعاعية ذات استعمال طبي في شكل غير مختوم، رموزا و معلومات معدة لاعلام الاشخاص عن الاخطار التي تمثلها هذه المواد، وكذا المعلومات الخاصة بطبيعتها وتشكيلها الفيزيائي الكيميائي ودرجة نشاطها من يوم تحضيرها الى مدة صلاحيتها ومنتصف صلاحيتها، وكذا طريقة استعمالها. خامسا : احكام مختلفة المادة 12 : يقتصر الدخول الى المحلات التي تستعمل فيها الاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية والمواد المشعة على الاطباء الممارسين والمرضى والاشخاص الذين يعتبر حضورهم ضروريا لاجراء العمل الطبي.

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 م المادة 13 : يجب أن يضع الاطباء الذين يقدمون للمرضى مواد تحتوى على نظائر مشعة لغرض تشخيصي أو علاجي، قائمة جرد في سجل مخصص لهذا الغرض، وعليهم ايضا ان يقدموا لكل مريض شهادة تبين فيها طبيعة وكمية النظائر المشعة المستعملة وكذا تاريخ تقديمها. المادة 14 : يجب على الاشخاص المعنيين ان يعلموا وزارة الصحة والمحافظة السامية للبحث في أقرب اجل ممكن في حالة فقدان أو سرقة مواد اشعاعية محازة أو مستعملة لاغراض طبية. المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع المادة 15 : إذا توفى شخص أصيب بمواد اشعاعية، لا ترفع جثته الا تحت مسؤولية الطبيب الممارس المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 جمال الدين حوحو عبد القادر بن مبارك - الجزائر