قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج ثمن الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة نواب مديرين. 1993، تتضمن تفويض الإمضاء الى
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي المستخدمين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة والجماعات المحلية. وزارة الشبيبة والرياضة بأسلاك مستخدمي وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة. فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. وزارة البريد والمواصلات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات………….
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد نور الدين عوام، نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين عوام، نائب مدير الاتفاقات الدولية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب كلو، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الوهاب كلو، نائب مدير المؤتمرات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ عباد، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ عباد، نائب مدير المستندات ووثائق السفر الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ريام، نائب مدير للمجموعة الأوروبية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر ريام، نائب مدير المجموعة الأوروبية ومؤسساتها، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن مريم، نائب مدير للحالة المدنية والرسوم القنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين بن مريم، نائب مدير الحالة المدنية والرسوم القنصلية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 . 5 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سعد بن العابد، نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعد بن العابد، نائب مدير البريد والحقيبة الدبلوماسية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد حميد آيت ايدير، نائب مدير للاتفاقات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حميد آيت ايدير ، نائب مدير الاتفاقات والمعاهدات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة ،1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عيسى بكرار، نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عيسى بكرار نائب مدير المشرق، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد توفيق عبادة، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية “ بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد توفيق عبادة، نائب مدير الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد جواد رحال، نائب مدير للأشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جواد رحال نائب مدير الأشخاص والمنازعات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير أمريكا الجنوبية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم. الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الناصر بلعيد، نائب مدير للمؤتمرات الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الناصر بلعيد، نائب مدير المؤتمرات الإقليمية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد نور الدين برداد دايج، نائب مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين برداد دايج، نائب مدير البرامج والمؤسسات المتخصصة، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محي الدين جفال، نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محي الدين جفال، نائب مدير التنظيم والمنازعات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد احمد مرسلي بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد مرسلي بن يلس، نائب مدير أوروبا الشمالية والوسطى الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوطورة، نائب مدير لجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى بوطورة ، نائب مدير جامعة الدول العربية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سفيان ميموني، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سفيان ميموني، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة ،1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوشنتوف، نائب. مدير للوثائق والنشر بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوشنتوف، نائب مدير الوثائق والنشر، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بوعلام حسان، نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام حسان نائب مدير الاحتفالات الرسمية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فاتح معيرش، نائب مدير للتحليل والتطبيقات بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فاتح معيرش، نائب مدير التحليل والتطبيقات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مقدم بافضل، نائب مدير لافريقيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مقدم بافضل، نائب مدير افريقيا الشرقية والجنوبية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عسيلة، نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن عسيلة، نائب مدير الشيفرة الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مدني، نائب مدير للتحليل والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم مدني، نائب مدير التحليل والتلخيص، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير التأشيرات والقضايا الجوية والبحرية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية المفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19- ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية
- 1 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد صادق ايبروشن، نائب مدير لأوروبا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صادق ايبروشن، نائب مدير أوروبا الشمالية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة A وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمود بابا علي، نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمود بابا علي، نائب مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير للتسيير والصيانة بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير التسيير والصيانة، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال زركاني، نائب مدير للمحفوظات بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال زركاني، نائب مدير المحفوظات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، نائبة مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، نائبة مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مقيدش، نائب مدير لأمريكا الوسطى والكراييب بوزارة الشؤون الخارجية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد: 27 23 ذي القعدة عام 1414 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر مقيدش، نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب. الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة فريدة عيواز، نائبة مدير للشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فريدة عيواز، نائبة مدير الشؤون الإنسانية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي المستخدمين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يعلن انتخاب ممثلي المستخدمين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الداخلية والجماعات المحلية المذكورين في الجدول الآتي :
23 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 الأسلاك ممثلو الدائمون المتصرفون الرئيسيون كريمة بن يلس، المولودة مزيان المتصرفون مهندسو الاعلام الآلي أحمد قرعة المترجمون - التراجمة أمناء جعفر أحمد علي الوثائقيون المحفوظات
- المهندسون المعماريون بومدين بن عثمان
- المحللون الاقتصاديون
- المهندسون التطبيقيون المساعدون الاداريون الرئيسيون
- المساعدون الاداريون الهاشمي حمديكان
- كتاب المديرية المعاونون الاداريون عبد العزيز أمقران المحاسبون الاداريون الرئيسيون المحاسبون الاداريون التقنيون في الاعلام الآلي ابرهيم لكروف
- التقنيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- تقنيو الادارة البلدية
- المحاسبون المساعدون
- التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي الأعوان الاداريون فاطمة الصورية خليل
- الكتاب المختزلون الراقنون المولودة بوزار الادارة ممثلو المستخدمين الإضافيون الدائمون الإضافيون محمد عبد الكريم محمد الصالح محمد عطوط زراولية محمد شطاح مخلوف زرطيط حسين فقاس عبد الباقي بولقرون عبد الرحمن ولد هنية محمد الطاهر شرفي عبد القادر عبار رمضان صام علي زكاز مصطفى صالح منصور عبد القادر عطاف رابح زماش عبد المالك منصور محمد عدنان سيد أحمد بونازف فافا قوال أحمد قدوج محمد بن عياد رشيد العمري كمال خير الدين خداوج شاتم المولودة رحماني
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الدائمون الكتاب الراقنون حسين أكلي الاعوان الراقنون
- أعوان المكتب
- الأعوان التقنيون في الاعلام الآلي قدور نويصر
- العمال المهنيون خارج الصنف مختار تحيدوستي
- العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث
- سائقو السيارات من الصنف الأول أحمد مومن
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- الحجاب مصطفى دريوش عاشور رومان وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير العمل والحماية الاجتماعية الاضافيون الدائمون الاضافيون فاطمة زيتون فريدة بورزاق فوزية سي صالح محي الدين شرفي فوزية يندل سمير بكور رمضان حديوش محمد عيشوني عمار شقران محسن دحدوح محمد قاوة عميروش مشيش عبد القادر شيهاني عمار هدهوم يحي كريم جمال الشيكر علي بطاش رشيد كوباي بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين الإداري للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 15 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990، الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز إعلام الشباب وتنشيطه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة فعلية لدى مصالح الشباب والرياضة في الولاية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب النفسانيون العياديون النفسانيون العياديون من الدرجة الاولى النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية النفسانيون التربويون النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية المساعدون الاجتماعيون – المساعدون الاجتماعيون للجمهورية الجزائرية / العدد 27 21 المادة 2 : تضمن وزارة الشباب والرياضة توظيف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لسد حاجيات الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة العمل والحماية الاجتماعية. المادة 3: يدمج المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون حتى 31 ديسمبر سنة 1989 في الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994. وزير الشباب وزير العمل والرياضة والحماية الاجتماعية سيد علي لبيب لوناس بورنان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين الاداري للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : 1 - شعبة الشباب : “ . الأسلاك الرتب مربو الشباب مربو الشباب مربو الشباب المتخصصون | مربو الشباب المتخصصون مفتشو الشباب مفتشو الشباب 2 شعبة الرياضة : الأسلاك الرتب مربون رياضيون مربون رياضيون تقنيون سامون في الرياضة تقنيون سامون في الرياضة المادة 2: تضمن الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف المستخدمين المنتمين إلى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لسد حاجيات الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة في مؤسساتها المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية المصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 3: يدمج المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، العاملون حتى 31 ديسمبر سنة 1989 في المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-187
23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 وزير الشباب وزير العمل والرياضة والحماية الاجتماعية سيد علي لبيب لوناس بورنان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين الاداري للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة فعلية لدى مراكز الطب الاجتماعي للبريد والمواصلات ومصالح الإدارة المركزية والمديريات الولائية ومؤسسسات التكوين والمؤسسات العملية الكبرى التابعة للبريد والمواصلات المستخدمون المنتمون إلى الاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المساعدون في التمريض مساعد في التمريض الممرضون ممرض مؤهل ممرض حاصل على شهادة الدولة ممرض رئيسي مرممو الأسنان مرمم أسنان مؤهل مرمم أسنان حاصل على شهادة الدولة مرمم أسنان رئيسي المساعدات الاجتماعيات مساعدة اجتماعية مؤهلة مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة الدولة مساعدة اجتماعية رئيسية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 ذي القعدة عام 1414 المادة 2 : تضمن وزارة البريد والمواصلات توظيف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة الصحة والسكان. المادة 3: يدمج المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون حتى 31 ديسمبر سنة 1989 في مصالح وزارة البريد والمواصلات تطبيقا لأحكام المرسوم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 وزير الصحة وزير البريد والسكان والمواصلات محمد الصغير بابس الطاهر علان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك الجزائر