قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 30 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمة انشاء المقاولة الولائية لترقية الصناعات المحلية في الولاية وتسييرها . 2108
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 30 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية الصناعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الصناعات المحلية وتسييرها في ولاية الجلفة وتدعى في صلب النص «المقاولة» •
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الجلفة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ برامج انجاز الوحدات الاقتصادية المحلية عبر تراب الولاية ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الجلفة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109 الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 38-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قوائم تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.