ج.ر عدد 44 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئ اسي رقم 13-310 م ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئ اسي رقم 13-311 م ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-312 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئ اسي رقم 13-313 مؤرخ في 5 ذي الق ع دة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين وزير، أمين عام للحكومة……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-302 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-303 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 8 م رسوم تنفيذي رقم 13-304 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطىء ومسابح طبيعية لباب الوادي)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 م رسوم تنفيذي رقم 13-305 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام ولاة………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………….. 10 م رسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية……………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب النصر الوطني”…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 ق رار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “منبر جزائر الغد”………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحركة الوطنية للعمال الجزائريين”…………………………………………………………………………………………………………. 12

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 15 سبتمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “ البديل للتغيير …………………………………………………………………………………………………………………………………” 12 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض……………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة…………………………………. 13 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جم ادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين…………………………………………………………………. 15 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه……………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه…………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”…………………………… 27 ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”………………………………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئ اسي رقم 13-310 م ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء ع لى ال دس تور، لاسيما المواد 77-8 و 78-1 و 164 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبع د الاط لاع ع لى المرس وم الرئ اسي رقم 12-154 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 و المتضمن تعيين السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الطيب بلعيز، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، لإحالته على التقاعد بناء على طلبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئ اسي رقم 13-311 م ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه، 15 سبتمبر سنة 2013 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مراد مدلسي، بصفته وزيرا للشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-312 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 5( و 8) و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين السيدات والسادة :

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 15 سبتمبر سنة 2013 م عبد المالك سلال……………………… وزيرا أول الطيب بلعيز…………………………. وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية الفريق صالح أحمد قايد……………. نائب وزيرالدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رمطان لعمامرة……………………… وزيرا للشؤون الخارجية الطيب لوح…………………………… وزيرا للعدل، حافظا للأختام كريم جودي …………………………… وزيرا للمالية يوسف يوسفي………………………. وزيرا للطاقة والمناجم عمارة بن يونس……………………… وزيرا للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار عبد الوهاب نوري…………………… وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية بوعبد الله غلام الله ………………… وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف محمد الشريف عباس ……………… وزيرا للمجاهدين محمد الغازي ………………………… وزيرا لدى الوزير الأول، مكلفا بإصلاح الخدمة العمومية حسين نسيب ………………………… وزيرا للموارد المائية عمار غول …………………………….. وزيرا للنقل فاروق شيعلي………………………… وزيرا للأشغال العمومية عبد المجيد تبون………………………. وزيرا للسكن والعمران والمدينة دليلة بوجمعة………………………… وزيرة للتهيئة العمرانية والبيئة عبد القادر مساهل…………………… وزيرا للاتصال عبد اللطيف بابا أحمد……………… وزيرا للتربية الوطنية محمد مباركي……………………….. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خليدة تومي………………………….. وزيرة للثقافة نورالدين بدوي………………………. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين سعاد بن جاب اللّه…………………… وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مصطفى بن بادة…………………….. وزيرا للتجارة محمود خذري………………………… وزيرا للعلاقات مع البرلمان محمد بن مرادي……………………… وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد المالك بوضياف…………………. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد تهمي…………………………… وزيرا للشباب والرياضة الزهراء دردوري……………………… وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد أمين حاج سعيد……………… وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية سيد أحمد فروخي…………………… وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية مجيد بوقرة………………………….. وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية محمد جلاب…………………………… وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه مرسوم رئاسي رقم 13-313 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين وزير، أمين عام للحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء ع لى الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 78-5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد أحمد نوي وزيرا، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-302 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، 15 سبتمبر سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-54 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخص صة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعتم اد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-04 “ الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير الم الية ووزير الموارد المائية، كلّ في ما يخصّه، بتنف يذ هذا المرسوم الذي ينشر في الج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 15 سبتمبر سنة 2013 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ……………………….. 475.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……………………… 655.000 مجموع القسم الأول 130.000 1. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………. 283.000 مجموع القسم الثالث 283.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………………………………… 587.000 مجموع القسم الرابع 587.000 مجموع العنوان الثالث 000.000 2. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 2. مجموع الفرع الأول 000.000 2. مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………. 000.000 2.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-303 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-69 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعت ماد ق دره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-12 “مصاريف تنظيم الملتقى العربي للعمل”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره أربع ة عشر مليون دين ار 14.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-01 “ تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال 15 سبتمبر سنة 2013 م م رسوم تنفيذي رقم 13-304 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطىء ومسابح طبيعية لباب الوادي). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يول ي و س نة !1993 ال م تمّم وال م ذك ورأعلاه، يهدف هذا الم رسوم إلى التصريح

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م ب الم نف عة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي) ولا سيما :

  • منتزه،
  • تهيئة شارع ميرة،
  • تجهيزات للتسلية،
  • ملحقات أخرى. المادة 3 : تق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمال ية ق درها خمسة وعشرون (25) هكتارا في إقليم بلدية باب الوادي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان أشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي)، كما يأتي :
  • إنجاز منشآت حماية الساحل (جدران واقية وكواسر الأمواج)،
  • إنشاء شاطئ اصطناعي،
  • إنشاء سبعة (7) مسابح طبيعية لمختلف فئات الأعمار،
  • تجديد ثلاثة (3) مسابح موجودة (مسابح كيتاني)،
  • إنشاء منتزه،
  • تهيئة شارع ميرة. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والح ق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 م رسوم تنفيذي رقم 13-305 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي ( منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز أشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول، ولا سيما :

  • الشريط الأرضي الوسطي،
  • منتزه،
  • تجهيزات للتسلية،
  • ملحقات أخرى. المادة 3 : تق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تم ث ل مساحة إجمالية قدرها سبعة وستون (67) هكتارا منها سبعة وعشرون (27) هكتارا مقتطعا من البحر في أقاليم بلديات بلوزداد وحسين داي والحراش، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان أشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطئ خليج الجزائر) الشطر الأول، كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب م رسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الوهاب نوري، في ولاية تلمسان،
  • محمد الغازي، في ولاية عنابة،
  • نور الدين بدوي، في ولاية قسنطينة،
  • عبد المالك بوضياف، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب م رسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • رمطان لعمامرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف الاتحاد الإفريقي، 15 سبتمبر سنة 2013 م
  • إنشاء منتزه للراجلين بطول 4,5 كلم وعرض يقارب 60 مترا مقتطعا من البحر، من حديقة التجارب إلى مصب وادي الحراش،
  • إنجاز منشآت حماية (جدران واقية، كواسر الأمواج) وإنجاز شاطئ اصطناعي. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والح ق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطئ خليج الجزائر) الشطر الأول. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة
  • مجيد بوقرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين - جمهورية ألمانيا الفيدرالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية. بموجب م رسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، تنهى مهام السيد فاروق شيعلي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب م رسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، تنهى مهام السيدة الزهراء دردوري، بصفتها رئيسة لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب النصر الوطني”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد من 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 10 ديسمب ر سنة 2012 والمتضمن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب النصر الوطني”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 41/13 المؤرخ في أول أبريل سنة 2013 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 16 مارس سنة 2013 بالجزائر العاصمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب النصر الوطني” الكائن مقره بفيلا رقم 187 - عدل- سعيد حمدين، بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 13 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ق رار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “منبر جزائر الغد”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 29 يوليو سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “منبر الوطنيين الأحرار”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 46/13 المؤرّخ في 10 يونيو سنة 2013 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المنعق د بتاريخ 18 مايو سنة 2013 بالجزائر العاصمة،
  • وبناء على الإشعار بتبني الحزب لتسمية جديدة، والمتمثلة في “منبر جزائر الغد” والمرفق بملف المؤتمر التأسيسي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “منبر جزائر الغد” الكائن مقره بحي 257 عمارة رقم 8 زرهوني مختار، المحمدية (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه ق رار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحركة الوطنية للعمال الجزائريين”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الحركة الوطنية للعمال الجزائريين”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 47/13 المؤرّخ في 13 يونيو سنة 2013 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بت اريخ 16 و 17 مايو سنة 2013 بوهران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الحركة الوطنية للعمال الجزائريين” الكائن مقره ب 10 شارع الجمهورية، سيدي الشحمي (وهران). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 15 سبتمبر سنة 2013 م ق رار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “البديل للتغيير”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأحزاب السياسية، لا سيّما الموادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 29 أبريل سنة 2013 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “البديل للتغيير”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 48/13 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2013 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المنعقد بتاريخ 29 يونيو سنة 2013 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “البديل للتغيير” الكائن مقره ب 12 شارع ابن الخطيب (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض. بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-317 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهدّدة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها، أعضاء في اللّجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • عن ممثلي الوزراء :
  • ناصر سليماني، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عبد النور طالب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد الغاني بن حبيلس، ممثل وزير المالية،
  • محمد الصغير نوال، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • سليمة بوكرش، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • فريدة شوية، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • بعنوان الخبراء :
  • أمال زمور، خبيرة من السلطة البيطرية،
  • مراد عبد الفتاح، خبير من المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13
  • نادي ة ب راق، خبيرة من المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
  • طه حسين غم يم، خب ير من المعهد الوطني للطب البيطري،
  • طاوس مجاهد، خبيرة من المركز الوطني للتنوع البيولوجي وتطوير الموارد البيولوجية،
  • بوجمع ة سمراوي، باحث بجامعة 8 ماي 45 - قالمة،
  • عبد الق ادر سي بشير، باحث بجامعة الحاج لخضر - باتنة،
  • محمد بلحمرة، باحث بجامعة محمد خيضر
  • بسكرة،
  • نور الدين مصطفاي، باحث بجامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان،
  • محمد عز الدين إيدر، باحث بجامعة قاصدي مرباح - ورقلة،
  • عيسى موالي، باحث بجامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية،
  • رشيد رواق، باحث بجامعة الطارف،
  • كافية لعجالي محمدي، باحثة بجامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين - الجزائر. ★ قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه

  • بمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدّد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاح ية التابع ة للأملاك الخ اص ة للدول ة، لا سيّما المادّة 25 منه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة. المادّة 2 : يمكن أن تمنح الأراضي الفلاح ية والأملاك السطح ية المتوفرة بعد إعلان ترشح أشخاص طبيعيين ذوي جنسية جزائري ة حسب الأولوية التي منحتها أحكام المادّة 17 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمض ان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإعلان الترشح عن طريق إعلانات تدرج مرة (1) على الأقل في يوميتين وطنيتين (باللغة الوطنية واللغة الفرنسية) وعن طريق إعلان يلصق على مستوى مقر ولاية ودوائر وبلديات مكان تواجد الأراضي المعنية، وفي كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي الكائنة بالولاية. المادّة 4 : يجب أن يبرز إعلان الترشح ما يأتي :
  • التحديد الدقيق والمفصّل لأماكن التواجد وقوام الحقوق الواجب منحها،
  • ملف الترشح،
  • مكان إيداع الملف،
  • بيان تاريخ نهاية أجل إيداع الملفات. 15 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 5 : تدرس طلبات المرشحين للامتياز من طرف لجنة خاصة يرأسها مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية وتتكون من :
  • الأمين العامّ للغرفة الفلاحية الولائية،
  • رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار على مستوى مديرية المصالح الفلاحية،
  • رئيس القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا. يت ولى الدي وان الوطني للأراضي الفلاحية أمانة اللّجنة. المادّة 6 : عندما يكون المرشحون أشخاصا لديهم المؤهلات العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادّة 17 (الفقرة 4) من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق طلبهم بمشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة، تقيّم اللّجنة المنصوص عليها في المادّة 5 أعلاه مش روع تعزي ز وعصرن ة المستثمرة المش ار إل يه أعلاه في حالة تعدد المرشحين، على أساس معايير تتعلق ببرنامج الاستثمارات والمؤهلات العلمية و/ أو التقنية والقدرات المالية وإحداث مناصب الشغل وآجال الإنج از وإنتاج البذور والشتلات المكثرة، وكل معي ار آخ ر يتلاءم مع حقائق المنطقة المعن ية أو برنامج التنمية الفلاحية الذي سيحدد صراحة بموجب إعلان الترشح المنصوص عليه في المادّة 2 أعلاه. المادّة 7 : تدرس اللّجنة الخاصة ملفات المرشحين وتحرر محضرا بأشغالها، وترسل نسخة منه إلى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتعرض على الوالي المختص إقليميا قائمة باسم المرشح أو المرشحين المقبولين، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّ ة 8 : يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بناء على المحضر المذكور في المادّة 7 أعلاه، بتوقيع دفتر الشروط مع المرشح المقبول ويرسله مرفقا بالملف المذكور في المادّة 4 أعلاه، إلى مدير الأملاك الوطنية للولاية قصد إعداد عقد الامتياز. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة .2012 رشيد بن عيسى

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 21 جم ادى الأولى ع ام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدّد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-113 المؤرّخ في 14 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصّصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين. المادّة 2 : يشتمل النظام الداخلي للمؤسسات المتخصّصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • مصلحة الاستقبال والإيواء،
  • مصلح ة النش اط ات الاجتماع ية والنفسية والتنشيط،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. المادّة 3 : تكلّف مصلحة الاستقبال والإيواء، على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15
  • توفير الشروط المناسبة لاستقبال الأشخاص المسنين وإيوائهم،
  • السهر على أمن الأشخاص المسنين والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية،
  • ضمان النظاف ة الغذائ ية والجسدي ة والهندامية والمحيطية،
  • ضمان الإطعام بوجبات غذائية سليمة ومتوازنة،
  • السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة. المادّة 4 : تكلّف مصلحة النشاطات الاجتماعية والنفسية والتنشيط على الخصوص بما يأتي :
  • تحضير ووضع برامج صحية واجتماعية ونفسية للتكفل بالأشخاص المسنين،
  • ضمان المتابعة النفس ية والصحية للأشخاص المسنين،
  • السهر على راحة ورفاهية الأشخاص المسنين،
  • تنظيم النشاطات الدينية والثقافية والترفيهية والمسلّية،
  • تقديم الإعانة والمساعدة للأشخاص المسنين المستقبل ين ومرافقتهم في جم يع المس اعي الهادف ة إلى التكفل بمشاكلهم،
  • تنظيم الاستقبال النهاري للأشخاص المسنين الذين يعيشون في وسطهم العائلي وضمان التكفل بهم،
  • العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في الوسط العائلي،
  • العمل على وضع الأشخاص المسنين لدى عائلات الاستقبال وضمان المتابعة والمرافقة. المادّة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل، على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير المسار المهني لكافة مستخدمي المؤسسة،
  • إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • ت زويد المؤسسة بالوسائل الضروري ة لحسن سيرها،
  • إعداد ميزانية تسيير المؤسسة وتنفيذها،
  • تسيير خدمة البياضة،
  • تسيير المخزونات وإعداد الجرد،
  • السه ر على تطبيق قواعد النظافة والأمن ضمن المؤسسة،
  • ضمان حماية وصيان ة أملاك المؤسسة والحفاظ عليها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب ق رار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-75 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماع ية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • بعنوان ممثلي العمال الأجراء، السّادة :
  • عبد القادر مالكي،
  • سليمان صقار،
  • دريس صحراوي،
  • علي يخلف،
  • الطيب صنعة،
  • صالح روايبية،
  • أحمد لعروي،
  • عبد الرزاق عزوز،
  • نور الدين الواسع،
  • حمزة بوعقل،
  • عبد الرحمان رباحي،
  • سيد علي بلجردي،
  • علاوي بوفارس،
  • فرحات شباخ،
  • عواد لعنتري. 15 سبتمبر سنة 2013 م
  • بعنوان ممثلي المستخدمين : الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، السّيد :
  • دريس مغراوي. الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، السّيد :
  • مهني ندير. الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السّيدان :
  • نذير بوعباس،
  • عبد الرشيد غيموز. الكنفدرالية الوطن ية لأرب اب العمل الجزائريين، السّيد :
  • عبد المومن أخروف.
  • بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، الآنسة والسّادة :
  • مريم نصيرة لوكريز، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • محمد قسيور، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • إسماعيل غاشي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • محمد زوخ، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
  • عبد القادر بدراني، ممثل كاتب الدولة المكلّف بالاستشراف والإحصائيات،
  • مسعود لخلف، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • عبد الوهاب لعويسي، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
  • بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، السّيدة :
  • أنيسة بن سنوسي. ★ قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يسحب اعتماد السيد والي بلخير، عون المراقبة للضمان الاجتماعي في الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لأم البواقي.

9 ذو القعدة عام 1434 ه 15 سبتمبر سنة 2013 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة المبينة أدناه : اللقب والاسم حرمة محمد غوبالي الحاج حبار رشيد مقوسي عمار شريقي السعيد زايدي نصر الدين محمدي سعيدة رطاب عصام عشي السعيد بوشريط مروان هواري رستم بن لمبارك عادل بن عباس قطب سطمبولي عمار عوادي سماعيل مريجة سامي مزوزي زهرة بلمدغري الحبيب عليلات حميد بلعتروز حكيمة فارس حليم زراري مريم غانم رابح نواصر الطاهر الهيئات المستخدمة الولايات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أدرار “ الشلف الأُغواط “ “ أم البواقي باتنة “ بجاية “ “ بسكرة بشار “ “ البليدة “ البويرة “ تامنغست

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه اللقب والاسم عمراني كريم الصندوق فرحاتي عماد عيدودي منير بن عالية زينب حركات أسامة حكيم يوسف بلعيد سيدي محمد بختي ليلى خليل عبد القادر نذير قدور جيلالي دحمان فريدة أوسلام مليزة نايت مولود تاكفريناس سلماني صفيان سنور كمال قوبريد سعيد قرباس كريم العيساوي تين هينن عوادي مروان طالب حياة لرجان جميل معيزة سميرة جيلالي وفاء الشيخ عبد الجبار عزيز زبار سيد علي أسد هواري حشمان محمد بيسي عماد بن مرابط محمد بورومي سماعين مامون سومية قدوس عبد القادر حمادوش قدور مرين فاطمة زهرة 15 سبتمبر سنة 2013 م الهيئات المستخدمة الولايات الوطني للتأمين عن البطالة (تابع) تبسة “ تلمسان “ تيارت “ تيزي وزو “ الجزائر “ سطيف “ سعيدة “ سكيكدة “ سيدي بلعباس

9 ذو القعدة عام 1434 ه 15 سبتمبر سنة 2013 م اللقب والاسم بوسطحة نادية جلالي محمد خليل رفاعي عبد الرفيق عطوي فيصل طبايبية فيصل صغايري صالح دوخ عبد الرحمان طالبي عبد القادر قهام عبد النور بوبكر عبد الباقي صراش الهواري مرباح أحمد مرهون ميلود قورشال مليكة بابا حمو عمر بن هلال الطاهر قريد حنان رحال محمد زهير زناتي فاطمة الزهراء دالة بو عبد الله جهدو حاجة هنان نصر الدين غيم مروان معرف خليصة محمادي وسيلة برور بوعلام شيخي عبد الحق حسين نورة دياب عمر باي محمد علي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 الهيئات المستخدمة الولايات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (تابع) عنابة قالمة “ “ المدية “ مستغانم “ المسيلة “ معسكر “ ورقلة “ وهران “ البيض “ إيليزي “ برج بوعريريج “ بومرداس “ تيسمسيلت “ الوادي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه اللقب والاسم دكير حنان بوزيان عادل عزايزية فايزة عزاب حمدي بوخاري لخضر بن اسماعيلي موسى محمودي عبد القادر هاشمي توفيق أوهيبة توفيق نصر عبد الكريم حمادي عنتر دافي مصطفى بومدين سوهيلة كروشي سليمان لكحل ناصر مجاهد مجاهد حجوجة أحمد 15 سبتمبر سنة 2013 م الهيئات المستخدمة الولايات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (تابع) خنشلة “ سوق أهراس عين الدفلى “ الطارف “ عين تموشنت “ غرداية “ “ غليزان سريجي صورية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الجزائر هني محمد بلبصير مليكة سعودي جمال الدين بن عيسى اسماعيل تباني أسعيد والي فاتح شبيكة فندة بومنجل أمين بوناظورة بلحاج زيتوني عبد العزيز المسيلة “ “ الطارف “ تيسمسيلت الصندوق الوطني للتقاعد ورقلة جادل رفيق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عين تموشنت لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05 شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في

  • 130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلّ ق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ت طب يق ا لأحك ام المادّة 20 (الحالتين 2 و )3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى االأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد فيه، لا سيّما :
  • الرتبة المعنية،
  • ع دد المن اصب المالية المفتوحة للتكوين المحددّة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار، بمتابعة دورة تكوين. تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادّة 7 : يتم التكوين في المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. المادّة 8 : ينظم التكوين في شكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين بتسعة (9) أشهر. المادّة 10 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين، ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسة التكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين المتخصص، سلك أساتذة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه المادّ ة 12 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المؤسسات العمومية للصحة، ويعدون على إثره تقرير التربص. المادّة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة وتشمل امتحانات دورية. المادّة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين إلى رتبة متصرف مصالح الصحة كالآتي :

  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
  • علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادّة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاماّ يساوي على الأقل 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكوّن من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، 15 سبتمبر سنة 2013 م
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
  • ممثلين اثن ين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين. تبلّغ نسخ ة من محض ر النج اح النه ائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيف ة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابت داء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 17 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 18 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين إلى رتبة متصرف مصالح الصحة. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص قبل الترقية 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ستة (6) أشهر : الرقم الوحدات 1 مدخل لدراسة القانون 2 تسيير المستخدمين 3 مفاهيم أساسية لنشاطات وبرامج الصحة 4 مدخل لتسيير المصالح العمومية للصحة 5 الإقتصاد العمومي/ اقتصاد الصحة 6 الوظائف اللوجيستيكية والاقتصادية 7 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر يتابع الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم إلى رتبة متصرف مصالح الصحة. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل الدروس الأعمال الموجهة 1 سا و 30 د 1 سا 2 2 سا 1 سا 3 1 سا - 2 2 سا 1 سا 3 1 سا - 2 2 سا 2 سا 2
  • 2 سا 1 16 ساعة و 30 دقيقة لدى المؤسسات العمومية للصحة.

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أوالمقرر المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون المدمجون في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : يتم التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. المادة 8 : ينظم التكوين بعد الإدماج، بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين بعد الإدماج بتسعة (9) أشهر. المادة 10 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين بعد الإدماج، ويتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادة 11 : يتابع الموظفون أثناء التكوين، تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرنامج. المادة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش ذوي المؤهلات المطلوبة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بعد الإدماج في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بإعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 15 : يتم التقييم النهائي وفقا للكيفيات الآتية :

  • مع دل الم راقب ة ال ب ي داغوجية المستمرة، المعامل 2،
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
  • علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 16 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج، من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
  • مدير الصحة والسكان مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير مؤسسة التكوين المعنية، 15 سبتمبر سنة 2013 م
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية. تبلّغ نسخة من المحضر المعد من طرف لجنة نهاية التكوين، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين عون طبي في مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 حفظ الصحة والتخدير بعد الإدماج في رتبة التخدير والإنعاش الحجم الساعي المعامل 24 سا 1 2 التكفل بالمريض بأبعاده البيولوجية والنفسية والاجتماعية 15 سا 1 3 تقنيات التخدير والعلاج المكثف 4 تسيير التنبيب الصعب والمراقبة الخاصة 5 التخدير حسب الحالة 6 تسيير آلام ما بعد العمليات الجراحية 7 الإعلام الآلي والبحث في التخدير 8 متلازمة الإنهاك المهني 9 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر ( 16 ) أسبوعا 60 سا 3 15 سا 1 60 سا 2 30 سا 1 15 سا 1 18 سا 1 40 سا 277 سا

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه. المادّة 2 : يتم الالت حاق بال تكوين بعد الإدماج في رت بةق ابلة، وف قا لأح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين في رتبة قابلة بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25
  • الرتبة المعنية،
  • عدد الموظفات المعنيات بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفات المعنيات بالتك وين بعد الإدماج. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّ ة 6 : تلزم الموظفات المدمجات في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين. وتعلمن من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء. المادّة 7 : يتم التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. المادّة 8 : ينظم التكوين بعد الإدماج، بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين بعد الإدماج بتسعة (9) أشهر. المادّة 10 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين بعد الإدماج، ويتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادّة 11 : تتابع الموظفات أثناء التكوين تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة، وفقا للمدة المحددة في البرنامج. المادّة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفات أثناء دورة التكوين سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع القابلات ذات المؤهلات المطلوبة. المادّة 13 : تلزم الموظفات المعنيات بالتكوين بإعداد بعد الإدماج في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة وتشمل امتحانات دورية. المادّة 15 : يتم التقييم النهائي وفقا للكيفيات الآتية :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2،
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
  • علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادّة 16 : تضبط قائمة الموظفات اللواتي تابعن التكوين بعد الإدماج، من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
  • مدير الصحة والسكان مكان تواجد مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير مؤسسة التكوين المعنية،
  • ممثلين اثن ين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية. 15 سبتمبر سنة 2013 م تبل ّغ نسخ ة من المحض ر المعد من ط رف لجنة نهاية التكوين، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 17 : عند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفات اللواتي تابعن دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه. المادّة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين بعد مدة التكوين : تسعة (9) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 العلوم الانسانية والاجتماعية 2 التحضير للولادة 3 التحضير للأبوة الإدماج في رتبة قابلة الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 4 طب الأمراض العقلية والأمراض النفسية لدى الأم والمولود حديث الولادة 60 سا 2 والرضيع والطفل 5 التشريع وأخلاقيات المهنة 6 طب أمراض النساء والتوليد المرضي 7 علم الأدوية 8 التكفل بالألم لدى المرأة الحامل 9 علم الجنس 10 التقييمات المجموع 2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 1 18 سا 1 12 سا 1 40 سا 292 سا

9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. إنّ وزير المالية، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 79 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2012، لا سيّما الموادّ 48 و 70 و 73 و 74 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان” كما يأتي : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • الرسم الإضافي على حق مرور الكحول في حدود النسبة المحددة قانونا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27
  • حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
  • حصة من ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال،
  • الرسم على رقم أعمال مؤسسات إنتاج المشروبات الغازي ة واستيرادها في حدود النسبة المحددة قانونا،
  • كل الإيرادات والمساهمات الأخرى المحتملة. في باب النفقات :
  • النفقات المتعلقة بعمليات التحسيس والوقاية :
  • الحملات التحسيسية : إنجاز كليبات وأشرطة وثائقية،
  • لقاح مضاد لسرطان عنق الرحم،
  • نشاطات التكوين الخاص لفائدة المستخدمين المكلفين بالوقاية من مرض السرطان.
  • النفقات المتعلقة بالكشف عن السرطان وعلاجه :
  • اقتناء واسمات الأورام :
  • المستضد البروستاتي الخاص بسرطان البروستات،
  • موجهة القند الميشمائية البشرية من بين أخرى لبعض الأورام المنوية،
  • الغسترين بالنسبة لسرطان المعدة،
  • ألفا - بروتين جنيني بالنسبة لسرطان الكبد،
  • المستضد السرطاني - المضغي،
  • المستضد السرطاني 15.3 بالنسبة لسرطان الثدي،
  • المستضد السرطاني 19.9 بالنسبة لسرطان البنكرياس،
  • المستضد السرطاني 12.5 بالنسبة لسرطان المبيض،
  • شدف الكيراتين الخلوي 1.21 بالنسبة لسرطان الرئة أو المثانة (سرطانة بشرانية)،
  • ألفا - بروتين جنيني بالنسبة لسرطان الخصية،
  • اقتناء كواشف التحديد للواسمات البيولوجية التي تستعمل في تحديد العلاج المستهدف،
  • اقتناء مواد الكشف عن سرطان عنق الرحم :
  • أطقم الكشف الخلوي،
  • الملونات والكواشف،
  • اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري.
  • اقتناء المستلزمات الطبية الموجهة لزرع النخاع العظمي بالنسبة للأمراض الدموية الخبيثة :
  • خزانة معالجة الهواء،
  • الجريان الطبقي.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 ذو القعدة عام 1434 ه

  • اقتناء مواد صيدلانية إشعاعية تضم أدوية تحتوي عنصرا إشعاعيا لاستعمالها في التشخيص وكذا الحقائب المستعملة في تحضير المنتجات الصيدلانية ومولدات النظائر المشعة،
  • اقتناء عيادات متنقلة مجهزة لتشخيص سرطان الثدي في إطار مخطط النشاط المحدد سنويا،
  • اقتناء قطع الغيار والمستهلكات الخاصة بالمعالجة الإشعاعية،
  • تمويل الخدمات الطبية المرتبطة بمعالجة السرطان التي تق وم بها الفرق الطبية في إطار التعاقد والشراكة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 9 رجب ع ام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. إنّ وزير المالية، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 79 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2012، لا سيّما الموادّ 48 و 70 و 73 و 74 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 سبتمبر سنة 2013 م الذي يحدّد كيفي ات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”،
  • وبمقتضى ال ق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-343 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. المادّة 2 : يموّل الصندوق النشاطات المنصوص علي ه ا في أحكام ال ق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يجب أن يتم كل طلب منح إعانة خلال مناقشة الميزانيات على أساس ملف يتضمّن على الخصوص برنامج النشاط الذي أعده الآمر بالصرف مبينا الأهداف وآجال الإنجاز ومرفقا بالتبريرات المتعلقة بالإيرادات المقبوضة والنفقات المنجزة والمحتملة وكذا حصائل استخدام القروض المخصصة بعنوان الإعانات السابقة. المادّة 4 : تتولى مصالح الوزير المكلّف بالصحة متابع ة ومراقب ة كيفي ات استخدام المخصصات الماليّة الممنوحة. وبهذه الصفة، تؤهل لطلب جميع الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية لممارسة هذه الرقابة. المادّة 5 : يجب ألاّ يتم استخدام الإعانات والمخصصات الماليّة الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادّة 6 : تخضع المخصصات الماليّة الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 7 : يرسل الوزير المكلّف بالصحة إلى الوزير المكلّف بالماليّة حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات والنفقات المنجزة في نهاية كل سنة ميزانية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد العزيز زياري ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة