قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسسة لرسم على الهاتف النقال
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسس لرسم على الهاتف النقال الذي يدفع لفائدة "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 2
فتح المادةيطبق الرسم على رقم الأعمال الشهري لمتعاملي الهاتف النقال بنسبة .%0,5 يحصّل الرسم بنفس الطريقة التي تحصّل بها الضرائب المباشرة.
المادة 3
فتح المادةيجب دفع الرسم شهريا على أساس التصريح بالضرائب والرسوم المحصّلة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر "سلسلة G رقم "50 لدى قابض الضرائب التابع لمديرية كبريات المؤسسات.
المادة 4
فتح المادةيحصّل ناتج الرسم ويدفع بالكامل في حساب التخصيص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.