قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 05 30 05 30 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها OZ O.2 • 100 • تمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 05ج الطبع والاشتراكات 150 : fo ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 . ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج : لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام سفير قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 4 ذي القعدة فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 يتضمنان الديمقراطية الشعبية . 1075 تعيين رئيسي مكتب . 1074 مرسوم مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول قرارات مؤرخة في 18 و 20 شوال و 4 ذي القعدة عام أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق 1399 الموافق 10 و 12 و 26 سبتمبر سنة 1979 العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1074 الديمقراطية الشعبية .. 1075
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه فهرس (تابع) وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمياه المعدنية .. 1076 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1076 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي • 1077 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 1078 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات السيلولوز . 1079 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء . 1080 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة النسيج .. 1081 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .. 1082 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1083 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1084 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية .. 1085 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 1086 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة الصناعات الخفيفة .. 1087
الثلاثا. 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1088 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1379 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .. 1088 وزارة المالية مرسوم رقم 79-160 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة . 1088 مرسوم رقم 79 161 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1089 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية تبسة . 1090 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية الاصنام . 1091 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .. 1092 مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة . 1092 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى للتصويت في انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى وزارة التجارة . 1092 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية . 1002 مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1092 مرسوم مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للفندقة والسياحة . 1093 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قاض .. 1093 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1093
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان فى 4 ذى القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد عبد الرحمن ولد الحسين، المتصرف من الدرجة 6 ، رئيس مكتب التقاعد والمعاشات بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي و بهذه الصفة يستفيد المعنى زيادة قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش محسوبة بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد بن على الحاج على المتصرف من الدرجة 5، رئيس مكتب تنظيم المنح العائلية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعية . وبهذه الصفة يستفيد المعنى زيادة قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش محسوبة بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلى قرارات مؤرخة في 18 و 20 شوال و 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 و 12 و 26 سبتمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعاد ادراج السيدة عقار المولودة رتيبة حداد المتصرفة من الدرجة الأولى والتي أحيلت على الاستيداع ، في مهامها ابتداء من 24 يونيو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يلحق السيد عبد الرحمن بلعياط المتصرف من الدرجة 8 بالمجلس الشعبي الوطني مدة نيابته الانتخابية . وفي هذه الحالة يخضع مرتب المعنى لاقتطاع من أجل المعاش قدره 6 ٪ محسوبا بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1399 الموافق 12 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد مبروك تور ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1969 كالتالي : يدرج السيد محمد نابى و يرسم ويرتب في الدرجة و من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (520) ثم في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 يعاد ترتيب السيد عبد القادر بوعبيدة في الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ حتى 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 20 يوما •
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 | الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 يوضع السيد ابراهيم الخروف المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من وأكتوبر سنة 1975 . ويعاد ادراج السيد ابراهيم الخروف المتصرف المتمرن الموضوع فى حالة القيام بالخدمة الوطنية سابقا ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1977
- - بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 للجمهورية الجزائرية 1075 من مهامه لتخليه عن منصبه، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 ، تقبل استقالة الآنسة فطومة برحمون المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول يوليو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد فاروق بن الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد عبد الوهاب | قالوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بن الاطرش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد
عبد الرحمن بومسحد ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية (المديرية العامة للوظيفة العمومية ) يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت 1979 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 الموافق 26 سبتمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1979 كالتالي : يلحق السيد محمد الهادى حمدادو المتصرف من الدرجة 8 بوزارة الشؤون الخارجية مدة 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1979 • وفي هذه الحالة يستفيد المعنى درجتين اضافيتين ويخضع مرتبه لاقتطاع قدره 6 ٪ من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلى » • بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1399 | المرافق 26 سبتمبر سنة 1979 ، يعزل السيد على قلال بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنه 1979 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد العربي دماغ العتروس بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الباكستان الاسلامية (اسلام آباد) لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنه 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبد الرحيم ستوتى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الباكستان الا. “ ية (الام بيان .
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا. 2 ذو الحجة عام 1399 ه وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام | 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمياه | المعدنية . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 218 المؤرخ في | 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 66-220 66 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1376 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 • وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ،
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 120 المؤرخ في | 20 جمادى الثانية عام - 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 | ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتصبينه ،
- و بمقتضى الامر رقم 71-58 المؤرخ في 14 للجمهورية الجزائرية 1077 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية (سنات) . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغنى العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي .– ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ،
- – بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 218 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 عشت سنة 1971 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 | والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في | أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسى ، وبمقتضى الامر رقم 68 99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن | ومصانع السميد والعجين والكسكسي . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغنى العقبى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة | بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . للجمهورية الجزائرية 1079 المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات السيلولوز . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ،
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 68-11 المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة السيلولوز ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات السيلولوز . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء
- - ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في : محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الحفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن
- مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في | أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ،
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 67 280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 • وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء | لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة النسيج . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28- رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 66-218 66 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج،
- و بمقتضى الامر رقم 72-47 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للتفصيل ،
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه ونقل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعة | النسيج، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة النسيج . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة | بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد اين مسعودان عبد الغنى العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة | الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكذلك مصانع ومؤسسات التبغ والكبريت، ولا سيما المادة 3 والمواد اللاحقة بها، و بمقتضى المرسوم رقم 03-490 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتسيير الاداري والمالي للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ..
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب
- ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية للجمهورية الجزائرية 1083 ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1304 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الخشب وبمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعة الخشب وتعديل تسميتها بتسمية «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب»، و بمقتضى المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين و بمقتضى الامر رقم 72-44 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب،
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرح في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 • وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنه 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الحفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر، و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم شركة تسيير وتنمية الصناعات العدائية،
- و بمقتضى الامر رقم 66 299 المؤرخ في | 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة | 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ،
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 72 46 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة للجمهورية الجزائرية 1085 و بمقتضى المرسوم رقم 77-218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 | والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية ، يقرران مايلي : والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، الوطنية للصناعات الكيمياوية .
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979. وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود. ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77 - - 218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية | ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 66-221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعة الجلود»، وبمقتضى الامر رقم 72-42 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها التى الشركة الوطنية لصناعة الجلود يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود.
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة الصناعات الخفيفة . ان وزير الصناعات الخفيفة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 7-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية و مديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، للجمهورية الجزائرية , 1087 و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى وزارة الصناعات الخفيفة . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 • سعيد آيت مسعودان
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عمر عودية، نائب مدير للاستغلال الدولي بمديرية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1399 الموافق 7 أكتوبر سنة 1979 ، يسمح ابتداء من الاستغلال والشؤون التجارية بوزارة البريد | 15 أكتوبر سنة 1979 باحداث المؤسسة المبينة في والمواصلات . الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية باتنة - مباركي غباضة من الدرجة 3 باتنة باتنة باتنة وزارة المالية مرسوم رقم 79-160 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و بناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه 6 و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة | II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركه ، برسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (0000 000-20 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 2000000000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 9137 - المصاريف المحتملة » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 رقم الأبواب 36-02 اعانة التسيير ستحدث أو : 42 ΟΙ المساهمة في مرسوم رقم 79 161 مؤرخ في 28 ذي الجدول « ب » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير المؤسسات التربية والتكوين التي ستوضع تحت الكفالة 8.000.000 العنوان الرابع التدخدت العمومية القسم الثاني النشاط الدولي الهيئات الدولية 12.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.000.000 القعدة عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 160 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر اعتماد في ميزانية الدولة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، سنة 1979 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلي : -6 وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 10 و 152 منه ، اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج ) وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، وفي الباب أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 37 – 91 « المصاريف المحتملة » • والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة II منه ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج ) ويقيد في صفر - عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب رقم 9534 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية نفقات البرقيات الرسمية للادارات العمومية التكاليف المشتركة ، للدولة ،
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 2 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية تبسة ان وزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 69 74 69 74 المؤرخ في 12
- جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتعلق بالتنظيم الأقليمي للولايات ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية تبسة طبقا للجدول التالي : الجدول المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بتبسة تبسة : دوائر اختصاصها
- تبسة الكويف - الحمامات - الماء الابيض مفتشية أملاك الدولة ببئر العاتر بئر العاتر :
- بئر العاتر - نقرين - جبل العنق . مفتشية أملاك الدولة بالعوينات العوينات : العوينات مرسط ونزة - العين الزرقاء . مفتشية أملاك الدولة بالشريعة الشريعة- :
- الشريعة - العقلة المقدم . شار :
- ششار - محمل - - خنقة سيدي ناجي - أولاد رشاش . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية الأصنام ان وزير المالية .
- بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 | والمتعلق بالتنظيم الأقليمي للولايات . المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالأصنام الاصنام : و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية الاصنام طبقا للجدول التالي : دوائر اختصاصها الاصنام سنجاس - أولاد فارس • ننس :
- تنس بني حواء - زبوجة - بوزغاية أبو الحسن المرسى بوقادير :
- بو بوقادير - عين مران - أولاد بن عبد القادر - تاوقريط . مفتشية أملاك الدولة بمليانة مليانة : مليانة - خميس مليانة جندل وادى الشرفاء
بومدفع طارق بن زياد. مفتشية أملاك الدولة بعين الدفلى عين الدفلى : عين الدفلى - جليدة أهل الوادى - العامرة - الرويبة - عريب - الحسنية . العطاف : العطاف - العبادية - الكريمية - وادى الفضة . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 • عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد ابراهيم زروقي بصفته مكلفا بمهمة لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد ابراهيم زروقى مديرا للمعهد التقنولوجي للتجارة . قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى للتصويت في انتخاب ممثلى الموظفين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى وزارة التجارة .
- - بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 يشكل مكتب مركزي للتصويت قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لكل سلك من الاسلاك التالية :
- المفتشون العامون
- المفتشون،
- المراقبون،
- الاعوان الاداريون
-
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- أعوان المصالح . يتألف مكتب التصويت المركزي من : عبد السلام بوزار ، رئيسا،
- محمد خصام، كاتبا، مندوب عن قائمة كل لجنة متساوية الاعضاء للاسلاك المبينة أعلاه . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد حمياني المقبول للتمتع بحقوقه في المعاش، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية . | مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنه 1979 يتضمن انهاء مهام بائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محند العربي بومعزة، بصفته نائب مدير الموظفين ر العتاد بوزارة السياحة ..
الثلاثا. 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للفندقة والسياحة . بموجب مرسوم مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد الحاج بن عيسى الطالب ، مديرا للمعهد العالى للفندقة والسياحة . وزارة العدل مم مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قاض . ب بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد يوسفي بصفته رئيسا للمجلس القضائي بجيجل، بناء على طلبه . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .. ان رئيس الجمهورية ، للجمهورية الجزائرية 1093
- بناء على الدستور ، ولاسيما المادة III 12- منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ فى 26 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد على أو بوزار ، أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر