قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 يتضمن امتداد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية. - 243
المادة الأولى
فتح المادةتمدد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه كل من أسلاك الموظفين المبينة أدناه لمدة ستة اشهر ابتداء من 12 ابريل سنة 1974.
I 2 - الاطباء التابعون للصحة العمومية
2 - - جراحي الاسنان
3 - الصيدليون التابعون للصحة العمومية 4 التقنيون الشبه الطبيون ونقباء الشرطة الصحية 5 الاعوان الشبه الطبيين المختصين وحارس و مؤسسات التعليم المتخصص، 6 الاعوان الشبه الطبيين 7 المساعدون الشبه الطبيين
- مربو الشباب المصابين بنقص جسماني وعقلى 8 و ملازمو شرطة الصحة 9 مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ومقتصدو - المؤسسات الاستشفائية من الطبقة الثانية 10 مديرو الادارة الاستشفائية من الطبقة الثانية II مدير الادارة الاستشفائية من الطبقة الثالثة،
12 - - المعلمون المختصون بالنسبة للصغار المصابين بنقص 13 مديرو الادارة الاستشفائية من الطبقة الرابعة - 14 مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الطبقة الثالثة - 15 مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الطبقة الرابعة 16 17 - الملحقون الاداريون 17 الكتاب الاداريون - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه
18 - الاعوان الاداريون
19 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، 20 سائقو السيارات من الصنف الاول 21 سائقو السيارات من الصنف الثاني، 22 حراس الشرطة الصحية
23 - أعوان المكتب 24 العمال المهنيون من الصنف الثالث 25 أعوان المصلحة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974.
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.