ج.ر عدد 16 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تفقات الارسال الهاتف : 6601815 الى 17 حج 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير الصوان 00. دمج - من البشر على اساس 15 دمج المنتظر . مراسيم قرارات مقررات

- وزارة الداخلية : قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394

- فهرس المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية . 239 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الإمضاء الى الموافق مدير المواصلات . . 239 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق المدير العام للوظيفة العومية . قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 238 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى الموافق - مدير الحماية المدنية. 239 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى قرارات مؤرخة في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون 24 ديسمبر سنة 1974 تتضمن تفويض الامضاء الى العامة . : قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 238 نواب مديرين - 240 الموافق قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1395 الموافق 30 يناير

- 24 - ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويص الامضاء الى سنة 1975 يتضمن انشاء لجان انتخابية بلدية . 243

238 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 يتضمن امتداد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية. - 243
  • قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الغاء المركز الوطني لمكافحة السرطان كمؤسسة عمومية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى بمدينة الجزائر . 244 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1394 الموافق 14 أكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز للاستجمام ببوحنيفية الحمامات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية بوزارة الاشغال العمومية. 245 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 245 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر .. 245 | السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق- 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن كيوان كمدير عام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية الامضاء باسم | وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد الطيب بوزيد كمدير عام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن احمد قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 - ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IO المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قرجوج كمدير عام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل قرجوج، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق

  • تعيين وزير الداخلية، 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 31 مارس سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم حساني، كمدير للمواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم. حساني، مدير المواصلات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 | ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية المدنية ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 - ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن | الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن مهيدي، كمدير للمصلحة الوطنية للحماية المدنية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية الامضاء باسم

240 الجريدة الرسمية وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات | والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد قرارات مؤرخة في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مراد بوعياد، كنائب مدير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض إلى السيد مراد بوعياد، نائب مدير الاصلاح الاداري بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد من وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد زين كمال شحمانة، كنائب مدير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد زين كمال شحمانة، نائب مدير ضبط القضايا والتنظيم بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن احمد : ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1388 الموافق 25 يونيو سننة 1968 والمتضمن تعيين السيد محيى الدين ولد على، كنائب مدير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محيى الدين ولد على، نائب مدير التسيير العقارى بالمديرية العامة للتنظيم والأصلاح الادارى والشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد

الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه - الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق

- 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1303 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر أحمد خوجة، كنائب مدير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر أحمد خوجة، نائب مدير التعاون التقني بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، الامضاء باسم وزير الداخلية على الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1304 الموافق 24 دي مير سنة 1974. محمد بن احمد ان وزير الداخلية، بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق- 20 ديسمبر سنة 1974 والمنصمن نعيين وزير الداخلية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد يحيى آيت سليمان كنائب مدير يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد يحيى آيت سليمان نائب مدير التكوين الادارى والترقية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن احمد للجمهورية الجزائرية 241 ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق- 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1906 والمتضمن تعيين السيد محمد غنيم، كنائب مدير يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد غنيم، نائب مدين الموظفين والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق- 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاغضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 صفر عام 1391 الموافق 2 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد بغداد بودع كنائب مدير يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد بغداد بودع نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناه القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن احمد

242 الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافة 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد سفر جلي، كنائب مدير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سفر جلي، نائب مدير الاستغلال بمديرية المواصلات الوطنية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد ان وزير الداخلية
    • بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، يقرر ما يلى : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد سنوسي صدار، كنائب مدير المادة الأولى : يفوض الى السيد سنوسى صدار، نائب مدير المصالح التقنية بمديرية المواصلات الوطنية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد ان وزير الداخلية بمقتضى الامر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة - بتفويض إمضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد أحمد مصباحي، كنائب مدير يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد مصباحي، نائب مدير الميزانية والادوات بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 . ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق- 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 1

- 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 | والمتضمن تعيين السيد نور الدين نايت على كنائب مدير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين نايت على نائب مدير النشاط الاقتصادي بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1304 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد ان وزير الداخلية بمقتضى الامر البؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق

- 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى | الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد شريف رحماني، كنائب مدير يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد شريف رحماني نائب مدير المالية المحلية بالمديرية العامة للشؤون الادارية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974. محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1395 الموافق 30 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء لجان انتخابية بلدية ان وزير الداخلية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي

  • وبمتتقى المرسوم رقم 75-2 المؤرخ في 9 محرم عام 1305 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، يقرر ما يلى : المادة الأول : تنشأ في كل بلدية لجنة انتخابية بلدية. المادة 2 : تتكون اللجنة الانتخابية البلدية من ثلاثة أعضاء يعينهم الوالي . المادة 3 : تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج المسجلة في كل مكتب انتخاب وتسجلها في محضر احصاء بلدي للانتخابات بدون أن يعلن عنها . و ترسل الى اللجنة الانتخابية للولاية المحضر المشار اليه في المقطع الاول أعلاه مصحوبا عند الاقتضاء بكل اعتراض . المادة 4 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1395 الموافق 30 يناير 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر سنة 1974 يتضمن امتداد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية، ووزير الداخلية، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

244 - الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء الوزارة الصحة العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمدد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه كل من أسلاك الموظفين المبينة أدناه لمدة ستة اشهر ابتداء من 12 ابريل سنة 1974. I 2 - الاطباء التابعون للصحة العمومية 2 - - جراحي الاسنان 3 - الصيدليون التابعون للصحة العمومية 4 التقنيون الشبه الطبيون ونقباء الشرطة الصحية 5 الاعوان الشبه الطبيين المختصين وحارس و مؤسسات التعليم المتخصص، 6 الاعوان الشبه الطبيين 7 المساعدون الشبه الطبيين
  • مربو الشباب المصابين بنقص جسماني وعقلى

و ملازمو شرطة الصحة 9 مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ومقتصدو

- المؤسسات الاستشفائية من الطبقة الثانية 10 مديرو الادارة الاستشفائية من الطبقة الثانية II مدير الادارة الاستشفائية من الطبقة الثالثة، 12 - - المعلمون المختصون بالنسبة للصغار المصابين بنقص 13 مديرو الادارة الاستشفائية من الطبقة الرابعة

- 14 مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الطبقة الثالثة

- 15 مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الطبقة الرابعة 16 17 - الملحقون الاداريون 17 الكتاب الاداريون

- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه 18 - الاعوان الاداريون 19 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، 20 سائقو السيارات من الصنف الاول 21 سائقو السيارات من الصنف الثاني، 22 حراس الشرطة الصحية 23 - أعوان المكتب 24 العمال المهنيون من الصنف الثالث 25 أعوان المصلحة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974. عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الغاء المركز الوطني لمكافحة السرطان كمؤسسة عمومية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يلغى المركز الوطني لمكافحة السرطان بيپروماري كوري كمؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى تحتفظ بهما الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ويحول الى مصلحة ملحقة بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى لمدينة الجزائر ويوضع تحت تصرف المركز الاستشفائي المذكور. كما تحول الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذا أصول وخصوم المركز الوطني السابق لمكافحة السرطان الى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى المدينة الجزائر الذي يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته. وتنقل التبرعات والهبات ذات تخصيص محدد التي تتلقاها المؤسسة المذكورة الى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى لمدينة الجزائر بنفس التخصيص ان مجلس الادارة للمركز الوطني لمكافحة السرطان سابقا يجتمع في دورة لضبط حسابات المؤسسة، وتنهى وكالة أعضائه عند انتهاء هذه الجلسة . ويضمن رئيس مجلس الادارة واذا اقتضى الأمر الأمر بالصرف أو محصل المركز الوطني السابق لمكافحة السرطان، استمرار العمليات الحسابية الخاصة بالتصفية. ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. وتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1394 الموافق 14 أكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز للاستجمام ببوحنيفية الحمامات والحاقه بالقطاع الصحى المعسكر بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1394 الموافق 14 أكتوبر سنة 1974 ينشأ بالمحلات الجديدة البيئة والممنوحة من قبل التعاونية الفلاحية الى وزارة الصحة العمومية، مركز للاستجمام ببوحنيفية الحمامات. ويلحق بالقطاع الصحى المعسكر ويوضع تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير هذه المؤسسة. ويتلقى القطاع الصحى لمعسكر كمنحة الأراضي والبنايات والحقوق العقارية والمنقولة وكذلك العتاد المبين في الجرد يوم فتح هذا المركز . وعلى الصعيد الصحى يلحق مركز الاستجمام بوحنيفية الحمامات بمصلحة اعادة التربية العضوية للاستاذ يعقوبي التابع للمركز الاستشفائي والجامعي لوهران. ويسرى هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1974. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية بوزارة الاشغال العمومية ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير الداخلية : - ووزير المالية . بمقتضى المرسوم رقم 72 64 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1957 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ولاسيما المادة 25 منه يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنظم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء كمايلي . المادة 2 : المفتشية العامة وهي تكلف من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء بالاختصاصات الآتية : أ) التفتيش التقني المقرر من قبل الوزير، ب المراقبة العامة لتسيير المصالح التابعة للوزارة ج الدراسات القانونية العامة واعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية بالاشتراك مع المديريات المعنية التابعة للوزارة. المادة 3 : تضم مديرية الادارة العامة أربع مديريات فرعية : : 1) (1) المديرية الفرعية للشؤون الادارية العامة التي تتضمن مكتبين : أ) مكتب التنظيم المكلف بدراسة واعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي فيما يخص الادارة العامة والوثائق الادارية ، ب مكتب الشؤون الادارية العامة المكلف بمعالجة كل القضايا التي لها طابع عام والتي تهم البريد وتوزيع النشرة الإدارية الداخلية (2) المديرية الفرعية للموظفين التي تتضمن مكتبين : أم مكتب التسيير والمستخدمين المكلف بتسيير موظفى وأعوان الوزارة وضبط قائمة المستخدمين ب) مكتب اللجنة الادارية المكلف بتنظيم وكتابة اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم ومعاشات التقاعد . (3) المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات التي تتضمن مكتبين : أ) مكتب المحاسبة والميزانية المكلف باعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية التسمير وضبط المحاسبة وصرف الجوالات وتوزيع رخص البرامج واعتمادات الدفع وتركيز حالة نفقات ميزانية التجهيز ، ب مكتب المنازعات وتسيير العتاد المكلف بالمنازعات الخاصة بالوزارة ودراسة ومسك ملفات حوادث العمل والأمراض المهنية وبكتابة لجنة التسوية بالتراضي حول الخلافات المتعلقة بالصفقات وتنظيمها وكذا جمع الصفقات قصد تبليغها للجنة المركزية والمراقبة المالية، ويكلف أيضا بتسيير البنايات والتجهيز الخاص بالاثاث 4 (4) المديرية الفرعية للتكوين المهني تتضمن مكتبين : أ) مكتب التخطيط والمراقبة المكلف بالدراسات والتحقيقات المتعلقة بمجموع الاحتياجات الوطنية فيما يخص التكوين واعداد برامجه العامة وبترقية المدارس الوطنية للمهندسين وتقنيي الاشغال العمومية والبناء وكذا مراكز التكوين الوطنية للاعوان التقنين المتخصصين ، L ب) مكتب التدريبات وتحسين المستوى المكلف بتنظيم الامتحانات والمسابقات وتنظيم دورات تدريبية وتعريب الموظفين والاعوان القائمين بالنشاط في المصالح التقنية التابعة للوزارة أو لدى الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتدعيم أعمال التكوين للموظفين والاختصاص في الاشغال العمومية والبناء والتسيير الادارى والمالي للطلبة

246 الجريدة الرسمية الجزائريين المبعوثين من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء من أجل التكوين أو التدريب بالخارج وكذا الموظفين الاجانب. الذين هم قيد التدريب أو التكوين بالمصالح أو المراكز التابعة للوزارة . المادة 4 : مديرية المنشآت الاساسية التي تتضمن ثلاث مديريات فرعية :: 1 (1) المديرية الفرعية للطرق والمطارات التي تتضمن مكتبين : أ) مكتب التنظيم وأملاك الدولة العمومية المكلف بالدراسات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 م 2 - المديرية الفرعية للسكن الحضرى التي تتضمن مكتبين: أم مكتب الوصاية المكلف بالوصاية على هيئات السكن والتنظيم العام فيما يخص المسكن والتنظيم الخاص بالسكن الحضري ، ب مكتب البرامج المكلف بإعداد وتنفيذ برامج السكن بالمناطق الحضرية. -3 المديرية الفرعية للسكن الريفي التي تتضمن مكتبين: أ) مكتب التنظيم المكلف بالتنظيم فيما يخص السكن والتنظيم المتعلق بانشاء والمحافظة على المنشآت الأساسية | الريفي ، للنقل البرى والجوى بالاشتراك مع مصالح التسيير وهو مكلف أيضا بحماية ونظام أملاك الدولة العمومية التابعة لها ، ب مكتب العمليات المكلف بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة الطرقات والمنشآت الفنية التابعة لها والمطارات … 2 (2) المديرية الفرعية للاشغال البحرية التي تتضمن مكتبين : أ) مكتب تنظيم أملاك الدولة العمومية والاشارات البحرية المكلف بالدراسات والتنظيم المتعلق بالإنشاء والمحافظة على المنشآت الفنية والمنشآت الاساسية للميناء والاشارات البحرية بالاشتراك مع المصالح المسيرة وهو مكلف أيضا بحماية ونظام الاملاك البحرية باستثناء الاملاك العمومية للميناء التابعة للوزارة المكلفة بالنقل ومراقبة الاشارات البحرية .. ب مكتب العمليات المكلف بتسيير العمليات المتعلقة بالدراسة والبناء وصيانة المنشآت والمنشآت الاساسية للميناء والاشارات البحرية. 3 (3) المديرية الفرعية للعتاد التي تتضمن مكتبين : أ) مكتب التنظيم ومراقبة الاسعار والتكاليف المكلف بالتنظيم والقوانين ومراقبة تسيير حظائر العتاد ودراسة أسعار التكلفة وتكاليف استعمال الآلات وكذا تعريفة التأجير المناسبة ، ب مكتب البرامج المكلف بتحديد الحاجيات من العتاد والآلات للاشغال واقتنائها بالاشتراك مع مصالح أملاك الدولة والحضيرة المركزية للعتاد. المادة 5 : مديرية البناء والسكن التي تتضمن ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للبناء التي تتضمن مكتبين : أم مكتب الدراسات والتنظيم المكلف بدراسة المسائل العامة للهندسة المعمارية والتنظيم التقنى فيما يخص البناء والوصاية على الهيئة التقنية للبناء ، ب) مكتب التسيير المكلف بتسيير العمليات المتعلقة ببناء العمارات لكل الادارات العمومية والبنايات الخاصة بالمصالح مع لواحقها. ب) مكتب البرامج المكلف باعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق الريفية . المادة 6 : مديرية التخطيط والتعمير التي تتضمن مديريتين فرعيتين : A I المديرية الفرعية للتخطيط والتهيئات العامية التي تتضمن مكتبين : أم مكتب التخطيط المكلف بالدراسات اللازمة لتحديد مخططات التنمية الخاصة بالمنشآت الأساسية والسكن حسب الاهداف العامة المحددة بالمخطط والمشاركة في جميع الاشغال والدراسات التي تحدد اختيار البرامج الخاصية بالمنشآت الاساسية والسكن ، ب مكتب التهيئة المكلف بالقيام بدراسة التهيئة العامة للمنشآت المعدة للاحتياجات الحضرية والصناعية والوصاية على الصندوق الجزائرى لتهيئة التراب الوطني … 2 – المديرية الفرعية للتعمير الحضرى التي تتضمن مكتبين : أ (أ) مكتب برامج التعمير المكلف بالدراسات العامة المتعلقة يبحث التهيئة القصوى للمساحة الحضرية حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية ومعطيات الجغرافيا وعلم الاجتماع والديمغرافية والتقدم التقنولوجي وكذا مقتضيات الجمال والصحة واعداد برامج التعمير واستخدامها ، ب مكتب تطبيق برامج التعمير المكلف بالتنظيم فيما يخص التعمير ومراقبة تطبيق الدراسة والمراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير . المادة 7 : تتضمن مديرية الشؤون التقنية العامة ثلاث مديريات فرعية … 1 - المديرية الفرعية لمراقبة المهن التي تتضمن مكتبين : 1 (1) مكتب الدراسات والتنظيم المكلف بالدراسات العامة المتعلقة بالنشاط المهني في مجال الاشغال العمومية والبناء

الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 ولاسيما فيما يخص المهام المتعلقة بكل من المهندس المعماري و مهندس مكتب الدراسات وكذا المؤسسة المكلفة بالانجازات والتنظيم المتعلق بممارسة هذه النشاطات بصفة خاصة، ب) مكتب المراقبة المكلف بمراقبة تطبيق هذا التنظيم ولاسيما شروط ممارسة مهنة المهندس المعماري وضبط الجدول الوطني واعتماد المهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات وتخصص المؤسسات الخاصة للإشغال العمومية والبناء وتصنيفها وتنظيم الخدمة المدينة ولا سيما فيما يخص مهنة المهندس المعماري. 2 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات التي تتضمن مكتبين : : 4 أ) مكتب الوصاية ومراقبة المؤسسات المكلفة بممارسة | الوصاية على المؤسسات العمومية والوطنية للاشغال العمومية والبناء وتنشيطها ومراقبتها وتدعيم نشاطها ، ب) مكتب توجيه المؤسسات المكلف بتحديد برامج الاستثمارات واستخدام البرامج والدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالحاجيات فيما يخص العتاد وآلات الاشغال قصد توجيه ما يشترى من الخارج والصنع الوطنى وشروط الاشتغال وصيانة هذا العتاد وهذه الآلات. 3 المديرية الفرعية للاعلام والتنظيم التقني والتي تتضمن مكتبين : أ) مكتب الاعلام المكلف بالعلاقات مع الادارات والمعاهد والهيئات الاجنبية المتخصصة في ميدان الاشغال العموالية والبناء قصد اجراء جميع المبادلات التقنية المفيدة في هذا الميدان ، ب مكتب التنظيم التقنى المكلف بالدراسة واعداد المقاييس والنظم التقنية بالاشتراك مع المصالح المعنية وبمجموع الوثائق التي تهم ميدان الاشغال العمومية والبناء . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1394 الموافق 27 نوفمبر 1974 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك أحمد مدغري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 47 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 2 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات كما يلى :
  • ممثل عن الحزب، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية (سوناتيت) ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولاسيما 47 منه ،

248 الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 71 19 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات (سوناتيت) ، وبمقتضى الامر رقم 71-84 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل المواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتكون لجنة فتح الظروف المستلمة بمناسبة المناقصات كمايلي : المدير العام ، رئيسا ، الاعضاء : ممثل وزارة البريد والمواصلات المدير العام المساعد لقسم التحويل أو ممثله ، المدير العام المساعد لقسم الارسال أو ممثله ، المدير التجاري أو ممثله 6 المدير المالي أو ممثله المدير الاداري أو ممثله 6 ، ممثل الفرع النقابي لشركة «سوناتيت» ،- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه ممثل الحزب ، ممثل وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . المادة 2 : ان اختصاصات هذه اللجنة هي مراقبة انتظام العروض المتعلقة بجميع العقود التي تبرمها شركة «سوناتيت» فضلا عن انها مؤهلة لاعطاء رأيها الذي يكون له طابع الزامي على الصفقات وملحقاتها الخاصة بعقود التسيير وتموين المؤسسة .. المادة 3 : تجتمع لجنة فتح الظروف في يوم العمل الذي يلى مباشرة التاريخ المحدد لايداع العروض. المادة 4 : يستدعى رئيس لجنة فتح الظروف أعضاءها ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. المادة 5 : يقوم بمهام الكتابة مسؤول عن شركة «سوناتيت» يعينه المدير العام للمؤسسة . ويوقع على محاضر الجلسات كل من الرئيس والاعضاء الحاضرين أو ممثلهم في الاجتماع ويمكن أن تجرى مداولات اللجنة بصفة شرعية عند حضور أغلبية الاعضاء . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . يجب تسبيب الاراء وقيدها في محضر الجلسة. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام السابقة .. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 . سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر