مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-181 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 19-182 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 19-183 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 19-184 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 19-185 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب……………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1440 الموافق 25 يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي للإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1440 الموافق 25 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………….. 25 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يتضمن فتح شعبة ”موسيقى”، تخصص ”علم الموسيقى”، ميدان ”فنون”، ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى…………………………………………………………………………………….. 27
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 نظم المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 182 و 183 و 186 و 188 و 189 (الفقرة 3) و 190 و 191 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 المؤرّخ في 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا النظام قواعد عمل المجلس الدستوري طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة. الباب الأوّل قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور الفصل الأوّل رقابة دستورية القوانين العضوية ومطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور المادة 2 : إذا صرّح المجلس الدستوري أثناء فصله في دستورية القوانين العضوية، أن القانون العضوي المعروض عليه، يتضمن حكما غير دستوري، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصداره. غير أنه إذا صرّح المجلس الدستوري أنّ القانون العضوي المعروض عليه يتضمن حكما غير دستوري، وأنّه يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور. المادة 3 : إذا صرّح المجلس الدستوري أثناء فصله في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، أنّ هذا النظام الداخلي يتضمن حكما غير مطابق للدستور، فإنّ هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلاّ بعد تعديله وعرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح بمطابقته للدستور. يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان، على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور. الفصل الثاني رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات المادة 4 : إذا فصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات طبقا للفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور، وصرّح بعدم دستورية حكم أخطر به وكان هذا الحكم في الوقت نفسه غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فإنّ النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة. المادة 5 : يمكن المجلس الدستوري، أثناء دراسته لدستورية حكم أو أحكام، أن يتّصدى لأحكام أخرى في نفس النص المخطر به أو في نص آخر لم يخطر بشأنه، متى كان لها ارتباط بالأحكام موضوع الإخطار. إذا صرّح المجلس الدستوري بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها والتي تصدى لها، وترتب عن فصلها عن بقية النص ما يمس ببنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة. الفصل الثالث الإجراءات الخاصة برقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور المادة 6 : يخطر المجلس الدستوري، في إطار رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، برسالة توجه إلى رئيسه مرفقة بالنص موضوع الإخطار. تسجل رسالة الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في سجل الإخطارات. لا يجوز سحب الإخطار بمجرد تسجيله.
27 شوّال عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادة 7 : إذا أُخطِر المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 187 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بالقانون موضوع الإخطار. يجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب الإخطار، مع إثبات صفتهم عن طريق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة. تودع رسالة الإخطار من قبل أحد أصحاب الإخطار، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، مقابل إشعار باستلام. المادة 8 : يُعلِم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية بالإخطار فورا. كما يُعلِم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بالإخطار المودع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة. يمكن المجلس الدستوري أن يطلب أي وثيقة من الجهات المعنية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، بشأن القانون، موضوع الإخطار، أو الاستماع إلى ممثلين عن هذه الجهات. المادة 9 : إذا سجل المجلس الدستوري أكثر من إخطار بشأن حكم أو أحكام من نفس القانون، يصدر رأيا واحدا. المادة 10 : تبلّغ آراء المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول وإلى الجهة صاحبة الإخطار. الباب الثاني قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية الفصل الأول إجراءات الدفع بعدم الدستورية المادة 11 : يسجل قرار إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بالسجل الخاص بالدفع بعدم الدستورية، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. يرفق قرار الاحالة بعرائض ومذكرات الأطراف و، عند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة. المادة 12 : يتم إشعار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، والأطراف، فورا، بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف. المادة 13 : يتضمن الإشعار الأجل المحدد للسلطات المعنية والأطراف، لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة مرفقة بالوثائق المدعمة، إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري. 30 يونيو سنة 2019 م وتبلّغ الملاحظات للسلطات والأطراف للرد عليها في أجل ثانٍ يمكن أن يحدده المقرر لذلك. يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بكل وسائل الاتصال. المادة 14 : تستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها. يمكن رئيس المجلس الدستوري تمديد هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنية والأطراف. المادة 15 : تسري على الإحالة التلقائية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرّخ في 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية وفق أحكام هذا النظام. المادة 16 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري، يستلم هذا الأخير نسخة من القرار المسبب. المادة 17 : يمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم طلب مكتوب لرئيس المجلس الدستوري، وذلك قبل إدراج الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف. المادة 18 : يمكن أحد أعضاء المجلس الدستوري أن يطلب التنحي من ملف دفع معيّن، إذا قدّر العضو المعني أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده. يوجه الطلب إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يعرضه على المجلس للفصل فيه. المادة 19 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبًا معلّلاً برد عضو من أعضاء المجلس الدستوري، لأسباب جدية قد تمس بحياد المجلس الدستوري. يجب أن يقدم الطلب قبل إدراج الدفع في المداولة. يعرض رئيس المجلس الدستوري طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه. يفصل المجلس الدستوري في الطلب دون حضور العضو المعني. المادة 20 : بعد انتهاء التحقيق، يأمر رئيس المجلس الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة. يبلّغ تاريخ الجلسة للسلطات والأطراف المذكورة في المادة 12 من هذا النظام. يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، وينشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م المادة 21 : يجوز لرئيس المجلس الدستوري، تلقائيًا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرّية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة. المادة 22 : يتولى رئيس المجلس الدستوري ضبط الجلسة وإدارة النقاش فيها، مع مراعاة أحكام المادة 39 من هذا النظام. المادة 23 : يفتتح رئيس المجلس الدستوري الجلسة، ويدعو كاتب الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة، والتأكد من حضور محامي الأطراف. يدعو رئيس المجلس الدستوري العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية. ويطلب من الأطراف، عن طريق محاميهم، إبداء ملاحظاتهم الشفوية ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته. يجب أن يتم تقديم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة، باللغة العربية. المادة 24 : يدرج رئيس المجلس الدستوري الدفع، عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار. المادة 25 : تسري أحكام المواد من 39 إلى 41 من هذا النظام على جلسات المداولة. المادة 26 : لا يشارك في جلسات المداولة إلاّ الأعضاء الذين حضروا جلسة الملاحظات الوجاهية التي خصصت للدفع. المادة 27 : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري. المادة 28 : يرتدي رئيس الجلسة وأعضاء المجلس وكاتب الضبط، أثناء الجلسات، جبة تحدد مواصفاتها بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري. الفصل الثاني قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المادة 29 : يفصل المجلس الدستوري بقرار في النص التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية. وفي حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي، يحدد تاريخ فقدان أثره، طبقا للفقرة 2 من المادة 191 من الدستور. المادة 30 : يتضمن قرار المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 النصوص التي استند إليها المجلس، والملاحظات المقدمة إليه حول الحكم التشريعي موضوع الدفع، وتسبيب القرار، والمنطوق. كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المجلس الدستوري المشاركين في المداولة. المادة 31 : يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المجلس الدستوري الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية. المادة 32 : يعلم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بقراره حول الدفع بعدم الدستورية. يبلّغ القرار – حسب الحالة – إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. المادة 33 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 25 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرّخ في 2 سبتمبر سنة 2018 المذكور أعلاه، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف. المادة 34 : يمكن للمجلس الدستوري تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراته، تلقائيا أو بطلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 12 من هذا النظام. الباب الثالث أحكام مشتركة لرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية المادة 35 : يشّك ل تاريخ تسجيل الاخطار أو قرار الإحالة بداية سريان الآجال المحددة في المادة 189 من الدّستور. المادة 36 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر للتكفل بدراسة ملف الإخطار أو الإحالة، وتحضير تقرير ومشروع رأي أو مشروع قرار. المادة 37 : يخوّل المقرر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف الإخطار أو الإحالة الموكل إليه، ويمكنه كذلك الاستعانة بأي خبير في الموضوع، بعد موافقة رئيس المجلس الدستوري. المادة 38 : يسلّم العضو المقرر إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس، بعد الانتهاء من الدراسة، نسخة من ملف الإخطار، مرفقة بتقرير ومشروع رأي أو مشروع قرار. المادة 39 : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن رئيس المجلس الدستوري، في حالة غيابه، أن يفوّض نائبه لرئاسة الجلسة.
27 شوّال عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 وفي حالة حصول مانع للرئيس، يرأس نائب الرئيس الجلسة. وفي حالة اقتران المانع للرئيس ونائبه، يرأس الجلسة العضو الأكبر سنًّا. المادة 40 : لا تصح مداولات المجلس الدستوري إلاّ بحضور تسعة (9) من أعضائه، على الأقل. المادة 41 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة. ويبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور. وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح صوت الرئيس. المادة 42 : يضمن الأمين العام كتابة جلسات مداولات المجلس الدستوري. يؤدّي الأمين العام اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري، حسب الصيغة الآتية : “أقسم باالله العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحافظ على سرّية مداولات المجلس الدستوري، وأن أحفظ محاضر الجلسات، وآراء وقرارات المجلس الدستوري، واالله على ما أقول شهيد“. المادة 43 : يؤدّي كاتب ضبط المجلس الدستوري، اليمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المجلس الدستوري أثناء الجلسة، حسب الصيغة الآتية : “أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص، وأن أحافظ على السرّ المهني، وأن ألتزم بشرف المهنة، وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها عليّ مهامي، واالله على ما أقول شهيد”. المادة 44 : يوقّع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات مداولات المجلس الدستوري، ولا يطّلع عليها إلاّ أعضاء المجلس الدستوري. المادة 45 : يوقّع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته. يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 46 : تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللّغة العربية خلال الآجال المحددة في المادة 189 من الدستور. المادة 47 : ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة. 30 يونيو سنة 2019 م الباب الرابع قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج الفصل الأوّل انتخاب رئيس الجمهورية المادة 48 : يودع ملف التّرشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح شخصيا، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، مقابل وصل استلام. يوقّع المترشح تصريح الترشح في مقر المجلس الدستوري. المادة 49 : يُعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر لدراسة ملف أو ملفات الترشح والتحقق من توفر الشروط طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة، وإعداد تقارير بشأنها. المادة 50 : يدرس المجلس الدستوري التقارير ويفصل في صحّة الترشيحات في الأجل المحدد في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يبدأ هذا الأجل من تاريخ انقضاء أجل إيداع ملفات الترشح. المادة 51 : يصدر المجلس الدستوري، بناء على قرارات قبول الترشيحات، قرارا يحدّد بموجبه قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا. ويبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. وتبلغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح. ترسل جميع هذه القرارات للأمانة العامة للحكومة لنشرها في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. المادة 52 : يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدّة من طرف اللّجان الانتخابية الولائية، وكذا المحاضر المعدّة من اللّجنة الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج، ويتحقق من صحتها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 53 : تسجل الطعون حول نتائج انتخاب رئيس الجمهورية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م المادة 54 : يُعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار عنه، تسلّم نسخة منهما لأعضاء المجلس الدستوري. يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المجلس الدستوري للفصل فيه. المادة 55 : يُبلَغ القرارالمتعلق بحالات إثبات المانع الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني أو وفاته وكذا قرار وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، وتمديد آجال تنظيمها، المنصوص عليها في الفقرة 3 في المادة 103 من الدستور، إلى رئيس الجمهورية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. يُنشر القراران في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. المادة 56 : يجب على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية للاقتراع في الجريدة الرّسمية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يجب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية، على الخصوص : – طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، – النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية. يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد، ويكون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموقّعا منه. يمكن أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني، إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. المادة 57 : يمكن المجلس الدستوري أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية. المادة 58 : يبت المجلس الدستوري بقرار في حساب الحملة الانتخابية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويبلّغ قراره إلى المترشح وإلى الوزير الأول. ترسل قرارات قبول حسابات الحملة الانتخابية إلى الوزير الأول بغرض القيام بالتعويضات المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ترسل قرارات رفض حسابات الحملة الانتخابية وقرارات الحسابات المقبولة بدون تعويض، إلى المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 في حالة عدم تقديم المترشح حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعلم الوزير الأول بذلك. المادة 59 : يرسل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية المنتخب، إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الثاني انتخاب أعضاء البرلمان المادة 60 : يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللّجان الانتخابية الولائية وتلك المعدة من اللّجنة الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج. كما يتلقى محاضر تركيز النتائج أو الفرز الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة. يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج المؤقتة للاقتراع، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 61 : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة أحكام القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ويتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 118 (الفقرة 2) من الدستور، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 62 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن المنصوص عليها في المادتين 130 و 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، البيانات الآتية : 1 – الاسم واللقب والعنوان والتوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة. 2 – إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، وعنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه. 3 – عرض الموضوع والوسائل المدعّمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
27 شوّال عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادة 63 : يعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة الطّعون. يُبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى المترشح المعلن منتخبا الذي اعتُرض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 64 : يتداول المجلس الدستوري حول الطعون في جلسة مغلقة، طبقا للشروط والآجال المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. وإذا اعتبر أنّ الطعن مؤسس، يمكنه أن يُعلن بموجب قرار معلّل، إمّا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما إعادة صياغة محضر النتائج، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا، نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يُبلّغ قرار إلغاء الانتخاب، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وإلى الأطراف المعنية. ينشر القرار المتعلق بإلغاء الانتخاب أو إعادة صياغة المحضر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. المادة 65 : يُعلن المجلس الدستوري، بعد الفصل في الطعون، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة. ينشر إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. المادة 66 : عند تبليغ رئيس المجلس الدستوري بالتصريح بشغور مقعد نائب، طبقًا لأحكام المادة 106 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعيّن هذا الأخير، من بين أعضاء المجلس، مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف. المادة 67 : يفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ويصدر بهذا الشأن قرارا يُبلَغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. 30 يونيو سنة 2019 م المادة 68 : يعلن المجلس الدستوري بقرار، شغور مقعد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة في حالة تجريده من عهدته الانتخابية طبقا للمادة 117 من الدستور، بناء على إخطار برسالة مبررة من رئيس الغرفة المعنية. يُبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى رئيس الغرفة المعنية وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. المادة 69 : يجب على كل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن تقدّم حساب حملتها الانتخابية خلال الشهرين المواليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 70 : يجب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية : – طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، – النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية. ويجب اعداد حساب الحملة الانتخابية من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد، ويكون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموقّعا منه. يمكن أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو القائمة المعنية، إيداع حساب الحملة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. المادة 71 : يبتّ المجلس الدستوري بقرار في حساب الحملة الانتخابية لقائمة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الشروط والكيفيات المحددة في أحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 72 : يرسل قرار قبول حساب الحملة الانتخابية إلى القائمة المعنية وإلى الوزير الأول بغرض القيام بالتعويضات المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ترسل قرارات رفض حسابات الحملة الانتخابية وقرارات قبول حساب الحملة الانتخابية بدون تعويض، إلى قوائم المترشحين في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. في حالة عدم تقديم قائمة المترشحين حساب حملتها الانتخابية إلى المجلس الدستوري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعلم الوزير الأول بذلك.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م الفصل الثالث رقابة صحّة عمليات الاستفتاء المادة 73 : يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 74 : يجب أن تحتوي الطعون الموقّعة من أصحابها، على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الطعن. وتُسجل الطعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. المادة 75 : بمجرد استلام محاضر النتائج وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقرّرا أو أكثر، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. المادة 76 : يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 77 : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء، ضمن الآجال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الرابع أحكام مشتركة في مجال رقابة صحة العمليات الانتخابية والاستفتاء المادة 78 : يمكن المجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. المادة 79 : يمكن المجلس الدستوري، إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك، أن يطلب من الجهات المختصّة موافاته بوثائق أو بملفات مترشحين في الانتخابات، بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية. المادة 80 : للمجلس الدستوري أن يستمع لأي شخص، وأن يطلب، عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدوّنة في محاضر تركيز نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية. يتم إيداع هذه الوثائق لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. الباب الخامس استشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصة المادة 81 : يجتمع المجلس الدستوري وُجوبًا في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية. المادة 82 : عندما يستشار المجلس الدستوري، في إطار المادة 104 من الدستور، يجتمع ويُبدي رأيه في الموضوع في أقرب الآجال. المادة 83 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 111 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. المادة 84 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 119 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. الباب السادس القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري المادة 85 : يتعيّن على أعضاء المجلس الدستوري، أثناء أداء مهامهم، مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 183 من الدستور، بما في ذلك قطع أي صلة مع أي حزب سياسي طيلة عهدتهم طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية. المادة 86 : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخّص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته. يقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في الاجتماع الموالي الذي يعقده المجلس الدستوري، مرفقًا بالوثائق المتعلقة بذلك النشاط. المادة 87 : عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو لمهمته غير متوفرة، أو عندما يخلّ بواجباته إخلالا خطيرا، يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه للاستماع إلى العضو المعني. المادة 88 : يتداول المجلس الدستوري ويفصل بالإجماع في قضية العضو المعني، دون حضوره. وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السّلطة المعنيّة بذلك قصد استخلافه. المادة 89 : في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويسجّل إشهادا بذلك، ويُبلِغ رئيس الجمهورية فورا. المادة 90 : في حالة وفاة عضو المجلس الدستوري، أو استقالته، أو حصول مانع دائم له، يتداول المجلس الدستوري في ذلك.
27 شوّال عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 تبلّغ نسخة من المداولة إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة. المادة 91 : يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة 185 (الفقرة الأولى) من الدستور. لا يمكن أن ترفع الحصانة إلاّ بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري. في حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة الجزائية، من وزير العدل، حافظ الأختام، إلى رئيس المجلس الدستوري، يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل فيه بالإجماع دون حضوره. الباب السابع نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية والاتصال المادة 92 : يمكن المجلس الدستوري السعي للانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ما لم يتناف نشاطها وعمل المجلس الدستوري، ولا يؤثر على استقلاليته وحياده. يمكن المجلس الدستوري إبرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في المجالات ذات الصلة باختصاصاته. المادة 93 : يمكن المجلس الدستوري أن ينظّم ندوات أو ملتقيات أو أي نشاط علمي أو فكري آخر له صلة بمهامه. المادة 94 : يمكن المجلس الدستوري إصدار بيانات ذات صلة بممارسة صلاحياته. المادة 95 : يصدر المجلس الدستوري مجلة تحت عنوان “مجلة المجلس الدستوري” تعنى بنشر الدراسات والأبحاث حول القانون الدستوري واجتهاد القضاء الدستوري ونشر الثقافة الدستورية. المادة 96 : يستخدم الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري في مجال الاتصال بالسلطات والهيئات والأطراف، والإعلان عن جدول جلسات الدفع بعدم الدستورية، ونشر آراء المجلس الدستوري وقراراته والبيانات الصادرة عنه، وتغطية مختلف نشاطات المجلس الدستوري، وترقية الثقافة الدستورية. الباب الثامن قواعد التسيير الإداري والمالي للمجلس الدستوري المادة 97 : يتمتع المجلس الدستوري، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 182 من الدستور، بالاستقلالية الإدارية والمالية. 30 يونيو سنة 2019 م يعرض رئيس المجلس الدستوري مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية المقبلة، على المجلس للمصادقة عليه. كما يعرض حصيلة تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية على المجلس الدستوري. المادة 98 : يرسل رئيس المجلس الدستوري مشروع ميزانية المجلس الدستوري إلى الوزير الأول قصد إدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية. المادة 99 : يعرض رئيس المجلس الدستوري مشروع التنظيم الإداري لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله، على المجلس للمصادقة عليه، ويصدره بموجب مقرر. المادة 100 : يُمكن المجلس الدستوري اللجوء في إطار تعاقدي، إلى خدمات خبراء وباحثين ذوي كفاءات عالية في مجال الخبرة والمساعدة والاستشارة. المادة 101 : يُحدد تنظيم وتسيير أرشيف المجلس الدستوري بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري. أحكام ختامية المادة 102 : يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري باقتراح من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائه. المادة 103 : تلغى أحكام النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. المادة 104 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر، في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-181 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-34 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وسبعة وسبعون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار 3.477.920.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وسبعة وسبعون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار 3.477.920.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………. 681.392.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………… 764.348.000
27 شوّال عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 30 يونيو سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………….. 462.272.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………… 288.092.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………….. 322.556.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………….. 443.912.000 مجموع القسم الأول 2.962.572.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي …………………………………………………………………. 361.936.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي …………………………………………………… 153.412.000 مجموع القسم الثالث 515.348.000 مجموع العنوان الثالث 3.477.920.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.477.920.000 مجموع الفرع الأول 3.477.920.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 3.477.920.000 مرسوم رئاسي رقم 19-182 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-35 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وعشرون مليار دينار 21.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 30 يونيو سنة 2019 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وعشرون مليار دينار 21.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجدول رقم الأبواب العناوين ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………….. 500.000.000 36-05 إعانات للجامعات…………………………………………………………………… 18.000.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية…………………………………………………………. 1.850.000.000 36-07 إعانات للمدارس العليا…………………………………………………………….. 650.000.000 مجموع القسم السادس 21.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000.000 مجموع الفرع الأول 21.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 21.000.000.000 مرسوم رئاسي رقم 19-183 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن
27 شوّال عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2019، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثون مليونا وخمسمائة وألفا دينار 930.502.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثون مليونا وخمسمائة وألفا دينار 930.502.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية- المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”. المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19-184 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الدولة، 30 يونيو سنة 2019 م – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-45 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة…………….. 23.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري………………………………………………………………………………… 36.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة ……………… 20.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية …………………. 12.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام…………………………………………………………………….. 19.000.000 مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الرابع 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع الأول 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 110.000.000 مرسوم رئاسي رقم 19-185 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-50 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وستمائة ألف دينار 83.600.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وستمائة ألف دينار ( 83.600.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
27 شوّال عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 30 يونيو سنة 2019 م المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 6.765.500 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………… 140.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………….. 1.200.500 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 10.917.000 مجموع القسم الرابع 19.023.000 مجموع العنوان الثالث 19.023.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.023.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث…………………………….. 889.000 34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم…………………………………………. 7.700.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة…………………………. 14.500.000 مجموع القسم الرابع 23.089.000 مجموع العنوان الثالث 23.089.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.089.000 مجموع الفرع الأول 47.112.000
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 30 يونيو سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات……………… 4.355.400 التكاليف الملحقة…………. 32.132.600 مجموع القسم الرابع 36.488.000 مجموع العنوان الثالث 36.488.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.488.000 مجموع الفرع الثاني 36.488.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 83.600.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – خرقاق عرجونة، المولودة في سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 00218 المحرّرة في 13 أبريل سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في سنة 1985 عقد الزواج رقم 00191، المحرر في 22 نوفمبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عرجونة. – خرقاق سعاد، المولودة في 9 يناير سنة 1997 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00018 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد.
27 شوّال عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – خرقاق رمضان، المولود في 12 فبراير سنة 1994 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00149 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رمضان. – خرقاق خليفة، المولود في 2 فبراير سنة 1970 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00040 ومتزوج في أول جانفي سنة 1990، عقد الزواج رقم 00142 المحرّر في 6 غشت سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصّر:
- أحلام، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2001 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00717،
- نصرو، المولود في 5 فبراير سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00046،
- ربيعة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 2010 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00700،
- سليم، المولود في 3 يناير سنة 2012 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00009، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان خليفة، بن عثمان أحلام، بن عثمان نصرو، بن عثمان ربيعة، بن عثمان سليم. – خوافة عائشة، المولودة في أول مارس سنة 1983 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00027 ومتزوجة في 29 أكتوبر سنة 2007 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00036، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي عائشة. – خوافة ربيحة، المولودة في أول أبريل سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00081 ومتزوجة في 30 مايو سنة 1998 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00003، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي ربيحة. – خوافة كريمة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1993 بالقبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00064، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي كريمة. – خوافة عبد المالك، المولود في سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 00008 المحرّرة في 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) ومتزوج في 27 يونيو سنة 2009 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00025، وأولاده القصّر:
- بشرى أنفال، المولودة في 17 غشت سنة 2010 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00066، 30 يونيو سنة 2019 م
- رقية، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2012 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00107،
- عبد الحكيم، المولود في 4 يناير سنة 2016 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00005، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي عبد المالك، مباركي بشرى أنفال، مباركي رقية، مباركي عبد الحكيم. – خوافة عبد القادر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1976 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00237 ومتزوج في 30 يوليو سنة 2012 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00022، وولداه القاصران :
- سلسبيل تقوى االله، المولودة في 5 يونيو سنة 2013 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00482، *رياض عبد الإله، المولود في 31 ديسمبر سنة 2015 بعين الصفراء (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 02440، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي عبد القادر، مباركي سلسبيل تقوى االله، مباركي رياض عبد الإله. – خوافة عبد القادر، المولود في سنة 1940 شهادة الميلاد رقم 01968، المحرّرة في 9 ديسمبر سنة 1957 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض)، متزوج في سنة 1972، عقد الزواج رقم 00049 المحرّر في 5 فبراير سنة 1977 بآربوات (ولاية البيض) ومتزوج في 10 سبتمبر سنة 2012 بالمشرية (ولاية النعامة) عقد الزواج رقم 00606، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي عبد القادر. – خوافة محمد، المولود في سنة 1948 شهادة الميلاد رقم 01969، المحرّرة في 9 ديسمبر سنة 1957 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) ومتزوج في سنة 1972 عقد الزواج رقم 00056 المحرّر في 14 نوفمبر سنة 1975 بآربوات (ولاية البيض)، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي محمد. – خوافة الطاهر، المولود في 8 مارس سنة 1985 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00024، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي الطاهر. – خوافة مصطفى، المولود في 9 مارس سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00064 ومتزوج في 30 يونيو سنة 2010 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00026، وولداه القاصران :
- محمد ربيع، المولود في 2 يناير سنة 2013 بعين الصفراء (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00010،
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م
- صفية، المولودة في 20 مايو سنة 2016 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00059، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي مصطفى، مباركي محمد ربيع، مباركي صفية. – خوافة جمعة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1980 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00025 ومتزوجة في 20 أكتوبر سنة 2008 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00027، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي جمعة. – خوافة فاطمة، المولودة في 2 أبريل سنة 1976 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00095 ومتزوجة في 3 غشت سنة 2002 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00019، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي فاطمة. – خوافة خيرة، المولودة في 20 يوليو سنة 1990 بالقبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00055 ومتزوجة في 11 مايو سنة 2014 بالمحرة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي خيرة. – خوافة رقية، المولودة في سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 00002، المحرّرة في 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) ومتزوجة في 15 فبراير سنة 1992 بالمحرة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي رقية. – خوافة زهرة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1982 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00163، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي زهرة. – خوافة رحمة، المولودة في 3 يوليو سنة 1994 بالقبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي رحمة. – خوافة أحمد، المولود في سنة 1974 شهادة الميلاد رقم 00009، المحرّرة في 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض)، ومتزوج في 14 يناير سنة 2008 بالشلالة (ولاية البيض)، عقد الزواج رقم 00001، وأولاده القصّر:
- ابراهيم الخليل، المولود في 9 يونيو سنة 2009 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00485،
- عبد الجليل، المولود في 19 سبتمبر سنة 2012 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00093، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19
- محمد عبد الرزاق، المولود في 16 يناير سنة 2015 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي أحمد، مباركي ابراهيم الخليل، مباركي عبد الجليل، مباركي محمد عبد الرزاق. – بن العارية الطيب، المولود في 16 أبريل سنة 1972 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00228، ومتزوج في 20 فبراير سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار)، عقد الزواج رقم 00033، وأولاده القصّر :
- علي، المولود في 10 يوليو سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00979،
- عمر، المولود في 3 ديسمبر سنة 2009 بأدرار(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01827،
- عثمان، المولود في 20 مايو سنة 2015 بأدرار(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01361، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعالية الطيب، بلعالية علي، بلعالية عمر، بلعالية عثمان. – بن العارية فضيلة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00909 ومتزوجة في 17 نوفمبر سنة 1996 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00053، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعالية فضيلة. – بن العارية حسين، المولود في 12 أكتوبر سنة 1980 بأدرار(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01161 ومتزوج في 4 سبتمبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار)، عقد الزواج رقم 00412، وولداه القاصران :
- نايل مهدي، المولود في 10 ديسمبر سنة 2011 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01978،
- نور، المولودة في 20 يوليو سنة 2014 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01683، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعالية حسين، بلعالية نايل مهدي، بلعالية نور. – بن العارية خديجة، المولودة في 30 مارس سنة 1982 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00400 ومتزوجة في 9 مارس سنة 2010 بأولاد أحمد تيمي(ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00024، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعالية خديجة.
27 شوّال عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – بوخلاط ربيعة، المولودة في 25 فبراير سنة 1950 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01344 ومتزوجة في 28 أكتوبر سنة 1974 بباريس (فرنسا) عقد الزواج رقم 74/1974، وتدعى من الآن فصاعدا : بحلاط ربيعة. – بوخلاط حسين، المولود في 9 سبتمبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06141 ومتزوج في 3 أكتوبر سنة 1988 بوادي قريش (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00225، ويدعى من الآن فصاعدا : بحلاط حسين. – بوخلاط محمد أنيس، المولود في 8 أبريل سنة 1995 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00234، ويدعى من الآن فصاعدا : بحلاط محمد أنيس. – بوخلاط محمد إلياس، المولود في 10 أبريل سنة 1989 بالأبيار(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00249 ويدعى من الآن فصاعدا : بحلاط محمد إلياس. – بوخلاط كمال الدين، المولود في 9 يونيو سنة 1992 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01611، ويدعى من الآن فصاعدا : بحلاط كمال الدين. – شفار علي، المولود في سنة 1978 شهادة الميلاد رقم 00082 المحرّرة في 8 مايو سنة 1983 بالإدريسية (ولاية الجلفة)، ومتزوج في 21 يوليو سنة 2010 ببنورة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00233، وولداه القاصران :
- محمد نعيم، المولود في 11 سبتمبر سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04294،
- طه عبد الإله، المولود في 27 يوليو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03580، ويدعون من الآن فصاعدا : هاشم علي، هاشم محمد نعيم، هاشم طه عبد الإله. – بن خرارة رابح، المولود في 7 نوفمبر سنة 1975 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05520، ومتزوج في 16 يوليو سنة 2012 ببوعرفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00144، وولده القاصر :
- عبد الرحمان، المولود في 29 مايو سنة 2013 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04823، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن كرارة رابح، بن كرارة عبد الرحمان. 30 يونيو سنة 2019 م – جيلالي خنفوسية مصطفى، المولود في 13 مايو سنة 1977 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 02369، ويدعى من الآن فصاعدا : جيلالي مصطفى. – مخروقة سمية، المولودة في 20 يوليو سنة 1997 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01096، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي سمية. – مخروقة سعاد، المولودة في 5 مارس سنة 1993 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00503 وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي سعاد. – مخروقة جمال، المولود في أول مايو سنة 1990 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01020 ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي جمال. – عثمان لعمى عبد العالي، المولود في 6 أبريل سنة 1965 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00109 ومتزوج في 17 يناير سنة 2000 بطولقة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00007، وأولاده القصّر:
- عصام، المولود في 12 يناير سنة 2001 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00106،
- عبد الإله، المولود في 29 فبراير سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00547،
- نعمة االله، المولودة في 14 فبراير سنة 2008 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00553، ويدعون من الآن فصاعدا : عثمان عبد العالي، عثمان عصام، عثمان عبد الإله، عثمان نعمة االله. – عثمان لعمى الطيب، المولود في 25 يونيو سنة 1956 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00827 ومتزوج في سنة 1987، عقد الزواج رقم 00219 المحرّر في 25 يونيو سنة 2014 بطولقة (ولاية بسكرة)، وولده القاصر:
- أشرف، المولود في 2 أكتوبر سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02210، ويدعيان من الآن فصاعدا : عثمان الطيب، عثمان أشرف. – عثمان لعمى رضا، المولود في 25 مارس سنة 1988 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00782، ومتزوج في 29 سبتمبر سنة 2015 بامخادمة (ولاية بسكرة)، عقد الزواج رقم 00042، ويدعى من الآن فصاعدا : عثمان رضا.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م – عثمان لعمى خالد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1990 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02773 ويدعى من الآن فصاعدا : عثمان خالد. – عثمان لعمى مريم، المولودة في أول غشت سنة 1995 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02078، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان مريم. – عثمان لعمى ايمان، المولودة في 30 مارس سنة 1997 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00992، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان ايمان. – خماج مخلوف، المولود في 19 نوفمبر سنة 1974 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00527 ومتزوج في 17 نوفمبر سنة 1999 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 05330، وأولاده القصّر:
- نسرين، المولودة في 24 مايو سنة 2001 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04948،
- عبد الرحيم، المولود في 20 فبراير سنة 2006 بالسانية (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00130، *سلسبيل، المولودة في 30 يونيو سنة 2014 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09989، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عطية مخلوف، بن عطية نسرين، بن عطية عبد الرحيم، بن عطية سلسبيل. – خماج خليل، المولود في 21 يناير سنة 1979 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00048 ومتزوج في 18 يوليو سنة 2003، عقد الزواج رقم 00119 المحرّر في 21 أبريل سنة 2004 بمجانة (ولاية برج بوعريريج)، وأولاده القصّر :
- اسماعيل، المولود في 19 يونيو سنة 2004 بمجانة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00246،
- ياسين اسحاق، المولود في 28 أكتوبر سنة 2011 بمجانة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00765،
- سليم، المولود في 30 غشت سنة 2013 بمجانة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00622، ويدعون من الآن فصاعدا : آيت وعطية خليل، آيت وعطية اسماعيل، آيت وعطية ياسين اسحاق، آيت وعطية سليم. – بوكلب سامية، المولودة في 5 يونيو سنة 1994 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00287، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب سامية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 – بوكلب نور الدين، المولود في 27 أبريل سنة 1986 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00028، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب نور الدين. – بوكلب أحلام، المولودة في أول يوليو سنة 1983 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00400، ومتزوجة في 13 مارس سنة 2002 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00005، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب أحلام. – بوكلب نجاة، المولودة في 2 غشت سنة 1974 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00367 ومتزوجة في سنة 1991، عقد الزواج رقم 00002، المحرّر في 19 فبراير سنة 1992 بحمام بني صالح (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب نجاة. – بوكلب فؤاد، المولود في 15 فبراير سنة 1981 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00092 ومتزوج في 12 مارس سنة 2015 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00004، وولده القاصر :
- بسام سيف االله الإسلام، المولود في 21 أبريل سنة 2016 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 02375، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوقلب فؤاد، بوقلب بسام سيف االله الإسلام. – بوكلب ياسين، المولود في 30 يناير سنة 1979 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00059 ومتزوج في 12 مارس سنة 2003 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00003، وأولاده القصّر:
- عبد النور، المولود في أول يوليو سنة 2004 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00287،
- نصر الدين، المولود في 6 فبراير سنة 2010 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00082،
- محمد أمين، المولود في 16 مايو سنة 2016 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00608، ويدعون من الآن فصاعدا : بوقلب ياسين، بوقلب عبد النور، بوقلب نصر الدين، بوقلب محمد أمين. – بوكلب سمير، المولود في 26 يوليو سنة 1976 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00430 ومتزوج في 4 يوليو سنة 2001 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00024، وأولاده القصّر:
- أنيس، المولود في 5 أبريل سنة 2004 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00158،
27 شوّال عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
- ضياء، المولود في 28 فبراير سنة 2010 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00140،
- إياد، المولود في 8 مارس سنة 2014 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00083، ويدعون من الآن فصاعدا : بوقلب سمير، بوقلب أنيس، بوقلب ضياء، بوقلب إياد. – بوكلب محمد، المولود في سنة 1950 شهادة الميلاد رقم 00212 المحررة في 25 سبتمبر سنة 1963 ببوحجار (ولاية الطارف) ومتزوج في سنة 1973 عقد الزواج رقم 00202 المحرر في 14 غشت سنة 1978 ببوحجار (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب محمد. – خوافة بوجمعة، المولود في 12 مارس سنة 1982 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00040، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي بوجمعة. – خراخرية مسعودة، المولودة في 27 يناير سنة 1967 بعين قطن (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00017 ومتزوجة في 11 أبريل سنة 1985 بقالمة (ولاية قالمة) عقد الزواج رقم 00118، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي مسعودة. – خراخرية الحجلة، المولودة في أول يوليو سنة 1969 بلخزارة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00035 ومتزوجة في 8 سبتمبر سنة 2011 بقالمة (ولاية قالمة) عقد الزواج رقم 00931، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي الحجلة. – بوكلب بوجمعة، المولود في سنة 1952 شهادة الميلاد رقم 00213 المحررة في 25 سبتمبر سنة 1963 ببوحجار (ولاية الطارف) ومتزوج في 9 يونيو سنة 1981 ببوحجار (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00036، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب بوجمعة. – بوكلب نورة، المولودة في 20 يونيو سنة 1982 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00380 ومتزوجة في 2 يونيو سنة 2005 بحمام بني صالح (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00016، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب نورة. – بوكلب وفاء، المولودة في 18 فبراير سنة 1984 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00164، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب وفاء. – بوكلب خالد، المولود في 25 مارس سنة 1995 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00011، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب خالد. 30 يونيو سنة 2019 م – بوكلب رضوان، المولود في 7 ديسمبر سنة 1987 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب رضوان. – بلبعوش بختة، المولودة في 12 مايو سنة 1970 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00238 ومتزوجة في 21 سبتمبر سنة 1988 بقديل (ولاية وهران)، عقد الزواج رقم 00125، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي بختة. – خوافة البشير، المولود في 22 أبريل سنة 1984 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00064، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي البشير. – زبجي سماعيل، المولود في 3 ديسمبر سنة 1974 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01026، ومتزوج في 5 يناير سنة 2005 بالكريمية (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00004، وأولاده القصّر:
- يونس، المولود في 19 ديسمبر سنة 2005 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00513،
- أحمد، المولود في 4 ديسمبر سنة 2007 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00598،
- إيمان، المولودة في 9 مارس سنة 2013 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00161،
- إبراهيم، المولود في 31 ديسمبر سنة 2015 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00738، ويدعون من الآن فصاعدا : بن زيان سماعيل، بن زيان يونس، بن زيان أحمد، بن زيان إيمان، بن زيان إبراهيم. – عبد الباكور قادة، المولود في 27 أكتوبر سنة 1973 بمصطفى بن براهيم (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00248، ومتزوج في 9 يونيو سنة 2009 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00133، وولداه القاصران :
- محمد أنس، المولود في 23 أبريل سنة 2010 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم .00499
- خالد، المولود في 12 يناير سنة 2013 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00353، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي قادة، عبد الباقي محمد أنس، عبد الباقي خالد.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م – عبد الباكور بن عبو، المولود في 9 فبراير سنة 1977 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00138، ومتزوج في أول ديسمبر سنة 2005 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00286، وابنتاه القاصرتان :
- دعاء نهاد، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2008 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00921،
- رتاج منى، المولودة في 12 يناير سنة 2013 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00038، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي بن عبو، عبد الباقي دعاء نهاد، عبد الباقي رتاج منى. – بن جربة عبد النور، المولود في 7 مارس سنة 1979 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00512، ومتزوج في 16 مارس سنة 2014 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00571، وأولاده القصّر :
- محمد البشير صفي الدين، المولود في 22 يناير سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00806،
- رضا عبد الناصر، المولود في 4 يناير سنة 2016 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00206،
- أفنان زهر البال، المولودة في 14 مايو سنة 2017 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04330، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمران عبد النور، بن عمران محمد البشير صفي الدين، بن عمران رضا عبد الناصر، بن عمران أفنان زهر البال. – بن جربة محمد طاهر مرتضى، المولود في 2 مايو سنة 1977 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00919، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمران محمد طاهر مرتضى. – بن جربة مرية، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03035، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمران مرية. – بن جربة زهر البال، المولودة في 25 مايو سنة 1976 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01065، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمران زهر البال. – بن جربة صفى الدين عبد الرحمان، المولود في 9 ديسمبر سنة 1981 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03008، ومتزوج في 29 سبتمبر سنة 2016 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 554، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمران صفى الدين عبد الرحمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 – قعري عواطف، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00792، ومتزوجة في 14 ديسمبر سنة 2016 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 1567، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري عواطف. – قعري العطرة، المولودة في 19 مارس سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00477، ومتزوجة في 17 أكتوبر سنة 2012 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00325، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري العطرة. – قعري خديجة، المولودة في 19 يونيو سنة 1989 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00268، ومتزوجة في أول مارس سنة 2009 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري خديجة. – قعري حسين، المولود في 28 ديسمبر سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01790، ومتزوج في 21 نوفمبر سنة 2013 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00347، وولداه القاصران :
- زهرة الغفران، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2014 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 08434،
- عبد المجيد، المولود في 23 أكتوبر سنة 2016 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 08387، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري حسين، قوري زهرة الغفران، قوري عبد المجيد. – قعري زينب، المولودة في 17 يناير سنة 1986 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00077 ومتزوجة في 22 مارس سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا: قوري زينب. – قعري فطيمه، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00549، ومتزوجة في 4 ديسمبر سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00314، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري فطيمه. – قعري عبد الغني، المولود في سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 00221، المحرّرة في 14 مايو سنة 1987 بالرقيبة (ولاية الوادي)، ومتزوج في 10 ديسمبر سنة 2009 بالرقيبة (ولاية الوادي)، عقد الزواج رقم 00360، وولداه القاصران :
27 شوّال عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
- جمانة، المولودة في 14 غشت سنة 2013 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00669،
-
إسحاق، المولود في 26 نوفمبر سنة 2016 بالرقيبة
(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01150،
ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الغني، قوري
جمانة، قوري إسحاق.
– قعري بشير، المولود في 13 ديسمبر سنة 1959
بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00375، ومتزوج
في 8 يونيو سنة 1983 عقد الزواج رقم 00082 المحرر في 26
مايو سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي)، ويدعى من الآن
فصاعدا : قوري بشير.
– قعري علي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1996 بالرقيبة
(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00732، ويدعى من الآن
فصاعدا : قوري علي.
– خرقاق نوال، المولودة في 18 يوليو سنة 1988
بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00407،
ومتزوجة في 13 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية
خنشلة) عقد الزواج رقم 00159، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن عثمان نوال.
– خرقاق يسرى، المولودة في 22 غشت سنة 1998
بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02750، ومتزوجة
في 24 مايو سنة 2016 عقد الزواج رقم 00067 المحرّر في
23 نوفمبر سنة 2017 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى
من الآن فصاعدا : بن عثمان يسرى.
– خرقاق نجاة، المولودة في 26 يناير سنة 1995
بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00090،
وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجاة.
المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم
71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3
يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على
هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة
الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل
الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو
سنة .2019
عبد القادر بن صالح
30 يونيو سنة 2019 م
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1440 الموافق 25
يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير
مركزي للإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة
الدفاع الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019، تنهى مهام اللواء بلقاسم بوعافية، بصفته قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1440 الموافق 25 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع الوطني.بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1440 الموافق 25 يونيو سنة 2019، تنهى، ابتداء من 17 يونيو سنة 2019، مهام اللواء عبد القادر لشخم، بصفته مديرا مركزيا للإشارة وأنظمة المعلومات بوزارة الدفاع الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019، يعيّن، ابتداء من أول يوليو سنة 2019، اللواء سليم قريد، قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى.بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1440 الموافق 25 يونيو سنة 2019، يعيّن، ابتداء من 18 يونيو سنة 2019، اللواء عبد القادر لشخم، رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى.
27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يأتي : . عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – السيد بوهيشة محمد، رئيسا، – السيد جبراني عبد الحكيم، نائب رئيس. . عن ممثلي القطاع المعني : – السيد : كاملي الحاج، عضوا دائما، – السيد : بورباس مولود، عضوا دائما، – السيد : شهدة خالد، عضوا مستخلفا، – السيدة : بن موسى أمال، عضوا مستخلفا، . عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) : – السيد : أوذينة عمر، عضوا دائما، – السيدة : طلاح حواء، عضوا مستخلفا. . عن وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) : – السيدة : بن كزيم صفية، عضوا دائما، – السيد : صادقي أورمضان، عضوا مستخلفا. . عن وزارة التجارة : – السيدة : عياشي فاطمة، عضوا دائما، – السيدة : حراد جازية، عضوا مستخلفا. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في
26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ
في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي
يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في
التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ
في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد
نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له،
27 شوّال عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم
التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق
22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير
المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص
المعوقين جسديا، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي
للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص
المعوقين جسديا.
المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز المتخصص
في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
تحت سلطة المدير، ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والتكوين
الحضوري،
– مصلحة التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– مصلحة الإدارة والمالية والوسائل.
المادة 3 : تتكفل مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة
والتكوين الحضوري على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين المعوقين جسديا
لمتابعة تكوين مهني،
– تنظيم ومتابعة أيام الانتقاء وتوجيه المترشحين
المعوقين جسديا نحو تكوين مهني،
– إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة
بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المعد من
طرف الإدارة المركزية أو المعد مع مختلف شركاء القطاع،
لا سيما قطاع التربية الوطنية والتضامن الوطني والقطاع
الاقتصادي،
– تطوير نشاطات الشراكة مع مختلف المتعاملين
المعنيين في إطار المرافقة الخاصة للمتكونين (المتربصين
والمتمهنين) المعوقين جسديا،
– وضع حيّز التنفيذ مناهج للتوجيه المهني الخاص
بالأشخاص المعوقين جسديا من خلال وضع فرقة متعددة
المهام، مشكّلة لا سيما من : الأستاذ ومستشار التوجيه والتقييم
والإدماج المهنيين والطبيب والمختص النفساني، والتي تكلف
بالمتابعة الدائمة للمتكونين (المتربصين والمتمهنين) المعوقين
جسديا من الناحية النفسية والاجتماعية والطبية،
– تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري
المتوّج بشهادة في مستويات التأهيل من 1 إلى 4 للمتربصين
المعوقين جسديا،
30 يونيو سنة 2019 م
– تنظيم التكوين المهني الأولي التأهيلي للمتربصين
المعوقين جسديا،
– إعداد وتنفيذ المخططات السنوية للتكوين الحضوري،
– ضمان متابعة التربصات التطبيقية المنظمة في
الوسط المهني للمتربصين المعوقين جسديا المسجلين في
التكوين الحضوري،
– تحضير المتربصين المعوقين جسديا على تقنيات
البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوّج دورات التكوين
المهني الأولي الحضوري،
– إعداد وتوزيع بطاقية تكوين خريجي المعوقين
جسديا لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات
الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة
بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة.
المادة 4 : تتكفل مصلحة التمهين والتكوين المهني
المتواصل على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التكوين المهني الأولي عن طريق التمهين
المتوّج بشهادة في مستويات التأهيل عن 1 إلى 4 للمتمهنين
المعوقين جسديا،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوّج بالشهادة
للعمال المعوقين جسديا،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل التأهيلي للعمال
المعوقين جسديا،
– إعداد المخططات السنوية للتكوين عن طريق التمهين
والتكوين المهني المتواصل ووضعها حيّز التنفيذ،
– القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان
انتقاء وتنصيب المتمهنين المعوقين جسديا، في الوسط
المهني، بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
– مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية
المستقبلة للمتمهنين المعوقين جسديا، وذلك بتهيئة
مناصب الشغل المتوفرة وتكييفها مع نوع الإعاقة،
– مسك بطاقية المتمهنين المعوقين جسديا والهيئات
المستخدمة ومعلّمي التمهين،
– ضمان المتابعة المنتظمة للمتمهنين المعوقين جسديا
في الوسط المهني،
– ضمان المتابعة البيداغوجية والتقييم والمراقبة
التقنية والبيداغوجية للمتمهنين المعوقين جسديا خلال
27 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
30 يونيو سنة 2019 م
التكوين، بالتنسيق مع المفتش المعيّن من قبل الإدارة المكلفة
بالتكوين المهني ومعلّمي التمهين،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوّج دورات التكوين
المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل.
المادة 5 : تتكفل مصلحة الإدارة والمالية والوسائل
على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات في الوسائل المادية والمالية
الضرورية لسير المركز، لا سيما الاحتياجات الخاصة،
– إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان تنفيده،
– ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للوسائل
البشرية والمادية للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
للمركز وضمان تنفيده،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى وتجديد
معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين الخاص بمستخدمي
المركز،
– ضمان تسيير أرشيف المركز والسهر على حفظه
وتصنيفه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع
والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية
للمركز،
– مسك سجل الجرد،
– ضمان صيانة وأمن مصالح المركز.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس
سنة .2019
وزير التكوين والتعليم وزير المالية
المهنيين
محمد مباركي عبد الرحمان راوية
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27
وزارة الثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام
1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يتضمن فتح
شعبة ”موسيقى”، تخصص ”علم الموسيقى”،
ميدان ”فنون”، ويحدد برنامجها البيداغوجي
وكذا كيفيات التقييم والتدرّج والتوجيه لنيل
شهادة الليسانس المهنية بالمعهد الوطني العالي
للموسيقى.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير الثقافة،
– بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون
التّوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرّخ
في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي
يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين
العالي في الموسيقى،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في
17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الثقافة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرّخ
في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008
والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس
وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ
في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي
يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات
التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات
ممارستها،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2
محرّم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن
إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على
مؤسسات التّكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة
وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمّم،
– وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل خلال
دورتها المنعقدة في 20 يونيو سنة 2018،
– وبناء على رأي اللّجنة القطاعية لممارسة
الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي
التابعة لوزارة الثقافة خلال دورتها المنعقدة في 25
أكتوبر سنة 2018،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق
17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
فتح شعبة ”موسيقى”، تخصص ”علم الموسيقى”، ميدان
”فنون”، ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات
التقييم والتدرّج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس المهنية
بالمعهد الوطني العالي للموسيقى.
المادة 2 : يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة
”موسيقى”، تخصص ”علم الموسيقى” المذكورة في
المادة الأولى أعلاه والمفتوحة بعنوان السنة الجامعية
2018-2019، طبقا لملحق هذا القرار.
المادة 3 : يتّم الالتحاق بالمعهد الوطني العالي
للموسيقى لنيل شهادة الليسانس المهنية، عن طريق
مسابقة.
تتمثل المسابقة في اختبار بسيكوتقني أمام لجنة
تحكيم الامتحان.
ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد
الوطني العالي للموسيقى :
– أن يتحصلوا على شهادة البكالوريا للتعليم
الثانوي في جميع الشعب أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– أن لا تتجاوز سنّهم 24 سنة في تاريخ المسابقة.
المادة 4 : يتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في
المادة 3 أعلاه، عن طريق موقع الواب للمعهد أو عن
27 شوّال عام 1440 ه
الجزائريّة / العدد 42
30 يونيو سنة 2019 م
طريق الصحافة أو الملصقات أو بأي وسيلة أخرى
ملائمة.
المادة 5 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني
العالي للموسيقى من قبل لجنة.
تدرس اللّجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة،
وتعدّ قائمة المترشحين. كما تعدّ أيضا، بناء على محضر
مداولات لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في
المسابقة، على أساس الترتيب الاستحقاقي.
المادة 6 : تتشكل اللجنة من :
– مدير المعهد، رئيسا،
– نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد،
– أستاذ دائم من بين الأساتذة الذين يثبتون أعلى
رتبة في المعهد،
– ممثل عن وزارة الثقافة،
– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7 : كيفيات تقييم وتدرّج وتوجيه الطلبة
هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم
والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
المادة 8 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين
العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير
الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومدير المعهد
الوطني العالي للموسيقى، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا
القرار.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1440
الموافق 6 فبراير سنة .2019
وزير التعليم العالي وزير الثقافة
والبحث العلمي
طاهر حجار عز الدين ميهوبي
27 شوّال عام 1440 ه
30 يونيو سنة 2019 م
م و
ج ح
م د ا و
ة س
و ح
( ت ( وتد
ع و
. ع . ك ة
ا ت ل ت ش
ل ي ت
س . م . ا ع
أ افل
د ) أ ) ي
ا ف ي
س ة م
ق
ي ي
ة
9 2 2
0 1 2
ل ت
غ ا ت
إ ع ة ر ا
ي ر
لا أ خ ي
– م ج خ
ن الآ
آ ال
لي ب لا ف
ي ت ن
ة
8 4 4 4 4
8 2 2 2 2
س س س س س
ا ا ا ا ا
7 1 1 1 1
س س س س س
ا ا ا ا ا
0 0 0 0 0
3 3 3 3 3
6 س
س ا – – –
ا 0
س – – – –
ا
س – – – –
ا
9 1 1 1 1
0 1 1
3 / / 1 1
2 2
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29
ا
ل
ا س
لأ ا د ت ش م ا
و ل
خ ي اب
س لعر
ص د
ي ب ا ن
ة ن ا
ص م
: :
م ج
و ف
م أ ح : و ن ا
ن س ع س ل
و و د و ب
ه ا ا ل ن ي
ج ح س ح ت م ي
ق د
ي د ي د ا ق ا
ة ة لم ى غ
ة ة ت
ت ت ع و
( ( و
و ع و ع ل ج
ي س
. ل . ل ي ي
ت ي ت ي م ي
م م ي ق ل
. م . ة ى ش
أ
) ) ة ع
ب
م ة
ع ”
2 ا م
3 م
1 لا و
س
ت
ي
ق
ى
أ
ر ”
8 ص،
9 1 ت
د خ
ة
ص
صّ
ن ظ ”
ك ت ظ
و ا ع ع
ر ر ن ل
ر ي ي آ م
ا ا ل ا
ل خ ت ة ص و ا
ب ي لم
ب الم أ ي و
و ا و ا ن
لم ن ل و
ل و غ ن ف ا س
ي س و و ا لم
ف ن ج
و س ا ي
ي ء و ق
ن ق ي ا ى
ي ى ق د
ى ”
،
م
ي د ا
د ا لم
ا ا
أ ( ل ا ن ل
4 8 4 4 4 8 س 4 سلا ح
2 4 2 2 2 4 س لح
ب 1 د ”
س س س س س س - ااج ق
و 6 س ع ف
ا ا ا ا ا ا ع 1 ي م ن
ا ) ي و
ن
”
ل
1 ن
د ا ي
س ر لح ل
– – ا – – – و
س ج ش
3 م ه
ا ا
ل د
س ة
1 1 1 ا ا
م أ ع ل
و ع ل ل
س س س و ل ي ي
– – – ج م و س
ا ا ا ا ح ا
0 0 0 ه ل لأ ا
3 3 3 ة د ن
ة س س
ا ب
ل ت و
ت و ا
ت ع ع لم
ط أ ل ي
3 3 ع ي ه
ب م م ن
– س – – – س ي ل ي
ق ا ي ل
ا ا ل ة م ة
ي ة و ب
ة ا
ا
د لم
ا ع
لم
ف ه
4 4 2 ع ك د
– – – س س س ر و
د م ا
ل نّ ل
ا ا ا ي ة و
ط
ن
ي
م ا
ع ل
ع
ا ا
1 1 1 4 4 4 م لي
لا
ت ل
ل
م
و
س
أ ي
ر ق
3 3 3 6 6 6 ص ى
د
ة
م و
ج ح
م د
و ة
( ت
ع و
. ع
ا ت ل
ل ي
س . م
أ
د ) أ
ا ف
س
ق
ي ي
ة
9 2
0 1
إ
ع
لا
– م
آ
لي
8 4
8 2
س س
ا ا
7 1
س س
ا ا
0 0
3 3
6 س
س ا
ا 0
س –
ا
س –
ا
9 ا 1
0 1
3/2
27 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
30 يونيو سنة 2019 م
ا
ا ل
ل س
ث د
ا ا
ن س
ي
ي
و
م أ ح
ن س
ا و ه و و د
س ا ا
ح ج ح س ح ت
( ت
و ت د ي د د
ك ة ة ي ة
. ت ة ة ت
ش ت ( ت ت ع
( (
. ا ع و ع و ع ل
افل . ل ل ي
) ي ت ي . ي م
ي ت
ة م م م ي
. م . ة
أ
) )
م
ع
2 ا
2 3 2 م
1 لا
ت
أ
ر
8 ص
2 9 1
د
ة
ن
ك ت ظ
و ا ع
ر ر ن
ل ت ر ي آ
غ ا ت ي ا
ر ا ا ل خ ا ل ص و
ة ر ت ة
ي ب ي
أ خ ي ب ا لم أ ي و
ج خ و الم و ا ن
الآ ن ل
ن ال ل و غ ن ف ا
ب ي س و و ا لم
لا ف ف ن ج
ي ت ن و س ا
ة و ي ء و
ن ق ي ا
ي ى ق د
ى
ا
لم
ل
ح
ا ق
أ ( ل ا
4 4 4 4 8 4 4 4 8 س 4 س ل ا
2 2 2 2 4 2 2 2 4 س لح
1 د (
ب - ت
س س س س س س س س س و 6 ا ا ج ا
س ع 1 ب
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع 1 ي م ع
ا ) ي
)
1 1 1 1 د
س س س س ر ا
لح
ا ا ا – – ا – – – و
0 س ج
0 0 0
3 3 3 3 م
ا
ل
س
1 1 1 م ا
أ ل ع
س س س و ع ل
م و ي
– – – – – – ج
ا ا ا ا ح ا
0 0 0 ه ل لأ
3 3 3 ة د
ة س
ا ب
ل ت و
ت
ت ع ع
ط أ ل ي
3 3 ع ي
ب م م
– – – – س – – – س ي ل
ق ا ي ل
ا ا ل ة م
ي ة و
ة
ا
د
ا
لم
4 4 2 ف ك
ر ع
– – – – – – س س س م و
د نّ
ا ا ا ي ل
ة
م
ع
ا
1 1 1 1 1 1 4 4 4 م
لا
ت
أ
ر
1 ص
/ 1 1 3 3 3 6 6 6
د
ة
27 شوّال عام 1440 ه
30 يونيو سنة 2019 م
م و
ج ح
م د ا و
ة س
و ح
( ت ( وتد
ع و
. ع . ك ة
ا ت ل ت ش
ل ي ت
س . م . ا ع
أ افل
د ) أ ) ي
ا ف ي
س ة م
ق
ي ي
ة
0 2 1
0 2 1
ن
ظ
ر
ع ع ي
ل ل ا ا
م م ل ت
ا ع
ل ا لج ر
– ص الم
ب
و م ي و
ا ة
ت ل س
ي
ق
ى
2 4 4 4
1 2 2 2
س س س س
ا ا ا ا
1 1 1
9 س س س
س ا ا ا
ا 0 0 0
3 3 3
9 س
س ا – –
ا 0
س – – –
ا
س – – –
ا
0 ا 1 1 1
0 ص 1 1 1
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 31
ا
ا ل
ل س
ث د
ا ا
ل س
ث
ي
و
م أ ح
ن س
ه و و د
ح ا ح ا
ج ح س ت
ي د ي د
ة ة ة ت
ة
( ت ت ع
و ع ( ع ل
و ي
. ل . ل
ت ي ت ي م
م م ي
. م . ة
أ
) )
م
ع
2 ا
5 2 م
1 لا
ت
أ
ر
8 ص
9 1
د
ة
ك ت تح ت ع
و ا
ر ن
ر ب ل ي آ
ا ي ه ل ا
ل و خ ة ص و
ل ر ب
ل الم أ ي
ب ي م م و ي و ن
و ف و ا ل
ل و و و غ ن ف
ي ن س ن و ا ا
ن ي س ن ج لم
ف ي ا
و ا ي ا ا ي ء و
ن ق ق
ي ا
ي ى د
ا
لم
ل
ح
ا ق
أ ( ل ا
4 4 4 4 8 4 4 8 س 4 سلا
2 2 2 2 4 2 2 4 س لح
1 د (
ب - ت
س س س س س س س س و 6 ااج ا
س ع 1 ب
ا ا ا ا ا ا ا ا ع 1 ي م ع
ا ) ي
)
1 د
س 3 ر ا
لح
– – – ا س – – – و
س ج
0 ا
3 م
ا
ل
س
1 1 1 1 1 م ا
أ ل ع
س س س س س و ع ل
م و ي
– – – ج
ا ا ا ا ا ا ح ا
0 0 0 0 0 ه ل لأ
3 3 3 3 3 ة د
ة س
ا ب
ل ت و
ت
ت ع ع
ط أ ل ي
3 3 ع ي
ب م م
– – – – س – – س ي ل
ق ا ي ل
ا ا ل ة م
ي ة و
ة
ا
د
ا
لم
4 4 2 ف ك
ر ع
– – – – – س س س م و
د نّ
ا ا ا ي ل
ة
م
ع
ا
1 1 1 1 1 4 4 4 م
لا
ت
أ
ر
1 1 2 2 3 6 6 6 ص
د
ة
م و
ج ح
م د
و ة
( ت
ع و
. ع
ا ت ل
ل ي
س . م
أ
د ) أ
ا ف
س
ق
ي ي
ة
0 2
0 2
ع ع
ل ل
م م
ا ل ا
– ص لج
و م
ت ا
ل
2 4 4
1 2 2
س س س
ا ا ا
1 1
9 س س
س ا ا
ا 0 0
3 3
9 س
س ا –
ا 0
س – –
ا
س – –
ا
0 ا 1 1
0 1 1
27 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
30 يونيو سنة 2019 م
ا
ل
ا س
ل
ر د
ا ا
ب س
ع
ي
و
م أ ح
ن س
ا و ه و و د
س ا ا
ح ج ح س ح ت
( وتد
ي د ي د
. ك ة ة ة ت
ت ش ة ة
ت ( ت ت ع
ا ع و ع ( ع ل
. افل و ي
) . ل . ل
ي ي ت ي ت ي م
ة م م م ي
. م . ة
أ
) )
م
ع
2 ا
1 5 م
1 لا
ت
أ
ر
8 ص
1 9 1
د
ة
ن
ظ ك ت
تح ا ع
ر و ا ر
ر ن
ي ر ب ل ي آ ا
ا ا ل و ي ه خ ل ص و
ا ل ت ل ة
ع ل ر ب ي
ب ي م م الم أ ي و
ر الم و ف و ا ن
ب و و و ن ل
ل و و و غ ف ا
ي ي ن س ن و ا لم
ة و ي س ن ج
س ف ي ا
و ا ي ا ا ي ء و
ي ن ق ق
ي ا
ق ي ى د
ى
ا
لم
ل
ح
ا ق
أ ( ل ا
4 4 4 4 4 8 4 4 8 س 4 س ل ا
2 2 2 2 2 4 2 2 4 س لح
1 د (
ب - ت
س س س س س س س س س و 6 ا ا ج ا
س ع 1 ب
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع 1 ي م ع
ا ) ي
)
1 1 د
س س 3 ر ا
لح
ا – – – ا س – – – و
س ج
0 0 ا
3 3 م
ا
ل
س
1 1 1 1 1 م ا
أ ل ع
س س س س س و ع ل
م و ي
– – – – ج
ا ا ا ا ا ا ح ا
0 0 0 0 0 ه ل لأ
3 3 3 3 3 ة د
ة س
ا ب
ل ت و
ت
ت ع ع
ط أ ل ي
3 3 ع ي
ب م م
– – – – – س – – س ي ل
ق ا ي ل
ا ا ل ة م
ي ة و
ة
ا
د
ا
لم
4 4 2 ف ك
ر ع
– – – – – – س س س م و
د نّ
ا ا ا ي ل
ة
م
ع
ا
1 1 1 1 1 1 4 4 4 م
لا
ت
أ
ر
1 1 1 2 2 3 6 6 6 ص
د
ة
27 شوّال عام 1440 ه
30 يونيو سنة 2019 م
م و
ج ح
م د ا و
ة س
و ح
( ت ( وتد
ع و
. ع . ك ة
ا ت ل ت ش
ل ي ت
س . م . ا ع
أ افل
د ) أ ) ي
ا ف ي
س ة م
ق
ي ي
ة
9 1 1
0 1 2
ب
ي
د
اغ
م و
ن ج
ه ي
– ج ا
ي ت
ة ط
ب
ي
ق
ي
ة
8 4 4
8 2 2
س س س
ا ا ا
7 1 1
س س س
ا ا ا
0 0 0
3 3 3
س
ا – –
س – –
ا
س – –
ا
9 ا 1 1
0 1 2
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 33
ا ا
لخ ل
س
ا د
م ا
س
س
ي
و
م أ ح
ن س
ه و و د
ح ا ح ا
ج ح س ت
ي د ي د
ة ة ة ت
ة
( ت ت ع
و ع ( ع ل
و ي
. ل . ل
ت ي ت ي م
م م ي
. م . ة
أ
) )
م
ع
2 ا
5 2 م
1 لا
ت
أ
ر
8 ص
9 1
د
ة
ك تح ت ع
و ا
ر ن
ر ب ل ي آ
ا ي ه ل ا
ل و ل خ ة و
ل ر ب م ي
ب ي م م الم أ ي ذ
و ف و ا ك ن
و و و ن ر
ل ن و غ ا
ي ن س س و ة لم
ف ي س ن
ي ي ا ا
و ا ي ء و
ن ق ق
ي ا
ي ى د
ا
لم
ل
ح
ا ق
أ ( ل ا
4 4 4 4 8 4 4 8 س 4 سلا
2 2 2 2 4 2 2 4 س لح
1 د (
ب - ت
س س س س س س س س و 6 ااج ا
س ع 1 ب
ا ا ا ا ا ا ا ا ع 1 ي م ع
ا ) ي
)
1 1 1 د
س س س ر ا
لح
– ا ا ا – – – – و
س ج
0 0 0
3 3 3 م
ا
ل
س
1 1 1 م ا
أ ل ع
س س س و ع ل
م و ي
– – – – – ج
ا ا ا ا ح ا
0 0 0 ه ل لأ
3 3 3 ة د
ة س
ا ب
ل ت و
ت
ت ع ع
ط أ ل ي
3 3 ع ي
ب م م
– – – – س – – س ي ل
ق ا ي ل
ا ا ل ة م
ي ة و
ة
ا
د
ا
لم
4 4 4 ف ك
ر ع
– – – – – س س س م و
د نّ
ا ا ا ي ل
ة
م
ع
ا
1 1 1 1 1 4 4 4 م
لا
ت
أ
ر
1 1 2 2 3 6 6 6 ص
د
ة
م و
ج ح
م د
و ة
( ت
ع و
. ع
ا ت ل
ل ي
س . م
أ
د ) أ
ا ف
س
ق
ي ي
ة
9 1
0 1
م
ن
ه
– ج
ي
ة
8 4
8 2
س س
ا ا
7 1
س س
ا ا
0 0
3 3
س
ا –
س –
ا
س –
ا
9 ا 1
0 1
27 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
30 يونيو سنة 2019 م
ا ا
ل ل
س س
ا د
د ا
س
س
ي
م أ و
ن س ن ح
ا و ه و و
س ا د
ح ج ح س ح ا
( وتد ت
ي د ي د
. ك ة ة ة ة
ت ش ة ة
ت ( ت ت ت
( ( ع ع
. ا ع و ع و ع
افل . ل ل ل
) ي ت ي . ي ي
ي ت م
ة م م م
. م . ي
أ ة
) )
م
ع
2 ا
1 5 م
1 لا
ت
أ
ر
2 9 8 ص
د
ة
ك تح ت
و ا ع
ر ن
ب ر ب ل ي آ
ت ي ا ي ه ل ا
ط ل و ل خ ة و
د ل ر ب م
ا ب ي م الم أ ي ذ ي
ب غ و م م و ك ن
ي و ف و ا ك
و ل و و و ن ر
ق ج س ن غ و ا
ي ي ن س ن ة لم
ي ف ي ي
ة و ي ا ا
ا ا ي ء و
ن ق ق
ي ي ى ا
د ا
لم
ل
ح
ا ق
أ ( ل ا
4 4 4 4 4 8 4 4 8 س 4 س ل ا
س لح (
2 2 2 2 2 4 2 2 4 ب 1 د ت
س س س س س س س س س و - ا ا ج ا
6 س ع 1 ب
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع 1 ي م ع
ا ) ي
)
1 1 1 1 ا
د لح
س س س س ر
– – – – – و ج
ا ا ا ا
0 0 0 0 س م
3 3 3 3 ا
ل
س
ا
ل ع
1 1 1 م أ ل ي
ع و
س س س و م ح
– – – – – – ج م ح ا
ا ا ا ا د لأ
ه ا س
0 0 0 ه ل ة
3 3 3 ة
ا ب
ل ت و
ت
ع ع
ت ل ي
ط ي
أ م
3 3 ع م ل
ب م ي ل
– – – – – س – – س ي ة م
ق ا و
ا ا ل
ي ا
ة د
ا
لم
4 4 4 ف ك
ر ع
م و
– – – – – – س س س د نّ
ي ل ة
ا ا ا
م
ع
ا
1 1 1 1 1 1 4 4 4 م
لا
ت
أ
ر
2 1 1 2 2 3 6 6 6 ص
د
ة
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة