قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 44 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سكيكدة (أسواق سكيكدة). 533

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.