هذا النص

يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة

قرار وزاري مشترك · 7 سبتمبر سنة 2023

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.