مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-375 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-376 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 22-377 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 22-378 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 22-379 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسسات المصغرة – سابقا……………………………………………………………………………… 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” بالجزائر…………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال.. 14
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 10 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سطيف………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية أولاد جلال…… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سعيدة……… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بالشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديري معهدين للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير تنمية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………. 16
15 ربيع الثاني عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 10 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………… 17 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع…………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال…………. 20
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-375 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار 35.241.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار 35.241.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………………. 6.672.000 مجموع القسم الرابع 6.672.000 مجموع العنوان الثالث 6.672.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.672.000 مجموع الفرع الأول 6.672.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………… 1.755.000 مجموع القسم الرابع 1.755.000 مجموع العنوان الثالث 1.755.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.755.000 مجموع الفرع الأول 1.755.000 وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 669.000 مجموع القسم الرابع 669.000 مجموع العنوان الثالث 669.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 669.000 مجموع الفرع الأول 669.000
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 10 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 1.475.000 مجموع القسم الرابع 1.475.000 مجموع العنوان الثالث 1.475.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.475.000 مجموع الفرع الأول 1.475.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 1.410.000 مجموع القسم الرابع 1.410.000 مجموع العنوان الثالث 1.410.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.410.000 مجموع الفرع الأول 1.410.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 1.630.000 مجموع القسم الرابع 1.630.000 مجموع العنوان الثالث 1.630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.630.000 مجموع الفرع الأول 1.630.000 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 2.327.000 مجموع القسم الرابع 2.327.000 مجموع العنوان الثالث 2.327.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.327.000 مجموع الفرع الأول 2.327.000
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 10 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 6.840.000 مجموع القسم الرابع 6.840.000 مجموع العنوان الثالث 6.840.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.840.000 مجموع الفرع الأول 6.840.000 وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 8.808.000 مجموع القسم الرابع 8.808.000 مجموع العنوان الثالث 8.808.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.808.000 مجموع الفرع الأول 8.808.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 2.303.000 مجموع القسم الرابع 2.303.000 مجموع العنوان الثالث 2.303.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.303.000 مجموع الفرع الأول 2.303.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 1.352.000 مجموع القسم الرابع 1.352.000 مجموع العنوان الثالث 1.352.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.352.000 مجموع الفرع الأول 1.352.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 35.241.000
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-376 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثمانون مليون دينار 586.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثمانون مليون دينار 586.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 مرسوم رئاسي رقم 22-377 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل باب رقمه 44-06 وعنوانه ‘’مساهمة للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليون دينار 66.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليون دينار 66.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-06 ‘’مساهمة للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين’’. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
مرسوم رئاسي رقم 22-378 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-13 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايير ومائتان وأربعة وخمسون مليون دينار 10.254.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايير ومائتان وأربعة وخمسون مليون دينار 10.254.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 ”إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 10 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-379 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-26 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 3.883.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 3.883.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-04 ‘’مساهمة في الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد يوسف محمد علي صنديد، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسسات المصغرة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسسات المصغرة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – تماني فرشيشي، بصفتها رئيسة للديوان، – سمير حمودة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – زكرياء مغني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – إبراهيم عبد وعلي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الرزاق لزرق، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – رابح سليماني، بصفته نائب مدير للمقاولاتية، – حسان العرابي، بصفته نائب مدير للتنظيم، – سفيان ياحي، بصفته نائب مدير للمنازعات والتوثيق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2022، مهام السيّدة سعاد لبويز، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات المصغرة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالمؤسسات المصغرة – سابقا، بناء على طلبها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمار غيوط، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد ميسوم قبايلي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد سبع، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد السلام شيشون، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” بالجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال سناني، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد بشير زيد، في ولاية جيجل، – ساعد كيسرى، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عاشور بوجانة، بصفته رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد طيب زيان بروجة، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تيارت. 10 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نادية طالب، بصفتها نائبة مدير لتسيير المشاريع بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد كريم قاضي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سعيد دكار، بصفته رئيسا لديوان وزير الاتصال، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد عمراني، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد خالد عولمي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد رشيد عنان، بصفته مديرا لتنمية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حمزة حباش، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف صدقاوي، رئيسا للدراسات بمصالح الوزير الأوّل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عمار غيوط، رئيسا لديوان والي ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد السلام شيشون، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد سبع، مديرا للمجاهدين في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية : – عبد الوحيد عصفور، مديرا للدراسات، – التجاني عبسة، مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – محمد بشير زيد، في ولاية تلمسان، – ساعد كيسرى، في ولاية جيجل، – جمال سناني، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين حالة، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سعيدة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد عماد الدين عياض، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بالشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة فائزة ابن علال، مديرة للمتحف العمومي الوطني بالشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديري معهدين للتكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لمعهدي التكوين والتعليم المهنيين الآتيين : – سليم قريتلي، في بئر خادم بولاية الجزائر، – عبد الكريم أوديني، في عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد كريم معايزية، مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد كريم قاضي، مديرا للتجارة في ولاية تندوف. 10 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف محمد علي صنديد، رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد خالد عولمي، مديرا للتشغيل في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير تنمية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة حباش، مديرا لتنمية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الكريم بوجمعي، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد منور مغني صنديد، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية سيدي بلعباس.
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92–82 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022 والمتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة .2022 وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحق سايحي كمال بداري عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–75 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 10 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي، كما يأتي : “الملحق المقر الإداري والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للميزانية (المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية) المقر الإداري ……….. (بدون تغيير) ……….. ……….. (بدون تغيير) ……….. الاختصاص الإقليمي ………………. (بدون تغيير) ………………. ………………. (بدون تغيير) ………………. بشار بشار، البيض، النعامة، أدرار، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس. ……….. (بدون تغيير) ……….. وهران وهران ……….. (بدون ورقلة ورقلة ……….. (بدون ………………. (بدون تغيير) ………………. تغيير حتى) معسكر، سعيدة. تغيير حتى) إيليزي، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة. ……….. (بدون تغيير) ……….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة .2022 وزير المالية ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ………………. (بدون تغيير) ………………. .“ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 10 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–75 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–381 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بمصالح الرقابة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع، يقرّران ما يأتي المادة الأولى : يتمّم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع، كما يأتي : “الملحق عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لدى مصالح المراقبة المالية للإدارة المركزية والولاية والبلدية .1 يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لمصالح المراقبة المالية لدى الإدارة المركزية، كما يأتي : ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. .2 يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لمصالح المراقبة المالية لدى كل ولاية، كما يأتي : عدد المراقبين الماليين المجموعة رقم لكل مصلحة مراقبة مالية لدى الولاية المجموعة الأولى ………. (بدون تغيير) ………. المجموعة الثانية ………. (بدون تغيير) ………. المجموعة الثالثة 1 عدد المراقبين الماليين مصلحة المراقبة المالية المساعدين لكل مصلحة لدى الولاية مراقبة مالية لدى الولاية ………. (بدون تغيير) ………. ………. (بدون تغيير) ………. ………. (بدون تغيير) ………. ………. (بدون تغيير) ………. أدرار ……… (بدون تغيير حتى) عين الدفلى، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد 3 جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة. .3 يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لمصالح المراقبة المالية لدى البلديات، كما يأتي : ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة .2022 وزير المالية ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال. إنَّ وزير المالية، ووزير النقل، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لاسيما المادة 42 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدَّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدِّد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدِّد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، 10 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرِّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال. المادة 2 : لا يمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم إلاّ لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري وكذا فروعها المعتمدة قانونا من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، طبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدَّل والمتمَّم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدَّد قائمة المحركات والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة في المركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال المعفاة من الحقوق والرسوم، في الملحق الأوّل بهذا القرار. المادة 4 : يخضع الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الجمركة، وبعنوان كل سنة مدنية، لتقديم الاعتماد المسلَّم من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني لشركة النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري وكذا فروعها، والذي يرخص لها بممارسة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدَّل والمتمَّم والمذكور أعلاه. يقصد بالاعتماد : – الترخيص بالاستغلال الجوي من أجل استغلال الخدمات الجوية للنقل الجوي للمسافرين والبضائع، – الترخيص بالاستغلال الجوي من أجل استغلال خدمات العمل الجوي، – الاعتماد من أجل إحداث واستغلال خدمات الطيران الخفيف، – اعتماد منشآت بناء المركبات الجوية وصيانتها، – الاعتماد من أجل ممارسة خدمات المساعدة عند التوقف.
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 10 نوفمبر سنة 2022 م تعفى الاستفادة من الامتياز الضريبي المذكور أعلاه، من تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادة 5 : يتعيّن على شركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري وكذا فروعها المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ترفق، دعما لتصريحاتها السنوية للنتائج، جدولا تلخيصيا فصليا بواسطة دعامة مغناطيسية، معدّا حسب النموذج المحدَّد في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 6 : يجب على الوكالة الوطنية للطيران المدني أن تبلِّغ، دون آجال، مصالح المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب بالتعليق المؤقت للنشاط أو السحب النهائي للاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القرار لكل شركة النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري أو لأحد فروعها. يترتب على المقرَّر الصادر التعليق الفوري لمنح الامتياز الضريبي المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. في حالة رفع العقوبة المفروضة على شركة النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري أو على أحد فروعها التي ترخص لها باستئناف نشاطها مجددا، يتعيّن على الوكالة الوطنية للطيران المدني أن تبلِّغ، دون آجال، مصالح المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، بنسخة من مقرَّر رفع العقوبة الموجَّه إلى الشركة. ويكون هذا التبليغ بمثابة رخصة للاستفادة مجدَّدا من الإعفاء. ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ إعداد المقرَّر. المادة 7 : يترتّب على استعمال المنتجات والبضائع المذكورة في المادة 3 أعلاه لأغراض غير تلك المخصصة لنشاطات شركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري وكذا فروعها، التذكير بالحقوق والرسوم التي كان من الواجب تسديدها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد 21 و 23 و 116 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والمادة 325 من قانون الجمارك المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرِّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 عن وزير المالية وزير النقل الأمين العام ابراهيم جمال كسالي منجي عبد الله الملحق الأول قائمة المحركات والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الوضعية والوضعية الفرعية الجوية المعفية من الحقوق والرسوم. تعيين المنتوجات 27.10 زيوت نفطية أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، مستحضرات غير محدّدة أو مدرجة في مكان أخر. يحتوي على %70 أو أكثر وزنا من زيوت نفطية أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي، فضلات الزيوت. 2710.12.15.00 - - - - مذيبات (الروح البيضاء) 2710.99.90.00 - - - غيرها دهانات وورنيش أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدّلة أو 32.08 مبدَّدة أو محلولة في وسط غير مائي، محاليل محدّدة في الملاحظة (4) بهذا الفصل. 3208.90.10.00 - - - دهانات 3208.90.20.00 - - - ورنيش
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 32.09 دهانات وورنيش أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدّلة أو مبدَّدة أو محلولة في وسط مائي 3209.90.10.00 - - - دهانات 3209.90.20.00 - - - ورنيش دهانات أو ورنيش أخرى، صبغات مائية مستحضرة من الأنواع المستعملة 32.10 في صقل الجلود 3210.00.20.00 - - - دهانات أخرى 32.11 3211.00.00.00 مجفّفات مستحضرة عوامل سطح عضوية، مستحضرات غواسل ومستحضرات غسيل ومستحضرات 34.02 تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك الواردة في البند 34.01 3402.90.90.00 - - - غيرها مستحضرات التشحيم ومستحضرات من الأنواع المستعملة في تغرية مواد 34.03 النسيج، أو تزييت أو تشحيم الجلد أو جلود الفراء أو غيرها من المواد، باستثناء تلك التي تحتوي على %70 أو أكثر وزنا من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكوّنات أساسية 3403.19.24.00 - - - - مستحضرات حل البراغي 3403.19.25.00 - - - - مستحضرات مضادة للصدأ أو التآكل 3403.19.26.00 - - - - مستحضرات لاستخراج القوالب أساسها مواد التشحيم 3403.19.29.00 - - - - غيرها 3403.99.40.00 - - - مستحضرات حل البراغي 3403.99.50.00 - - - مستحضرات مضادة للصدأ أو التآكل 3403.99.60.00 - - - مستحضرات لاستخراج القوالب أساسها مواد التشحيم 3403.99.90.00 - - - غيرها مستحضرات تلميع ومعاجين للأحذية، والأثاث، ملمّعات لهياكل المركبات، 34.05 أو للزجاج أو المعادن، معاجين ومساحيق الجلي ومستحضرات مماثلة، باستثناء الشموع الواردة في رقم 34.04 3405.90.99.00 - - - - غيرها 35.06 غراء وغيرها من المواد اللاصقة المستحضرة غير محدّدة أو مدرجة في مكان آخر، منتجات من جميع الأنواع تستعمل كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي واحد(1) كيلوغرام 3506.99.90.00 - - - غراء ومواد لاصقة مستحضرة أخرى غير محدّدة أو مدرجة في مكان آخر
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 36.03 فتائل الأمان، فتائل للتفجير، شعيلات وكبسولات ملتهبة، أجهزة إشعال، مفجرات كهربائية 3603.10.00.00 - فتائل الأمان 36.04 أصناف الألعاب النارية، قذائف إشارة أو صواريخ مانعة لسقوط البرد وما يماثلها، مفرقعات وغيرها من الأصناف النارية الفنية 3604.90.29.00 - - - - غيرها 3604.90.93.20 - - - - - خراطيش ضوئية وميضية لتجهيز المركبات الجوية 38.14 مذيبات ومخففات عضوية مركبة غير محددة أو مدرجة في مكان آخر، مستحضرات معدَّة لإزالة الدهان أو الورنيش 3814.00.91.00 - - - - مستحضرات معدَّة لإزالة الشحم من القطع الميكانيكية 3814.00.92.00 - - - - مستحضرات معدَّة لإزالة الدهان أو الورنيش 3814.00.99.00 - - - - غيرها 38.20 مستحضرات مضادة للتجمّد وسوائل مستحضرة لإزالة الجليد 3820.00.10.00 - - - مستحضرات مضادة للتجمّد 3820.00.20.00 - - - سوائل مستحضرة لإزالة الجليد 39.17 أنابيب وخراطيم ولوازمها من اللدائن 3917.33.90.00 - - - غيرها 3917.39.90.00 - - - غيرها 3917.40.10.00 - - - وصلات مرافق ووصلات 3917.40.90.00 - - - غيرها 39.19 ألواح، وصفائح وأشرطة وأغشية وأشكال مسطّحة أخرى من اللدائن لاصقة ذاتيا حتى وإن كانت في شكل لفائف 3919.10.20.00 - - - في شكل لفائف يتجاوز عرضها 5 سم لكن لا تفوق 10 سم 3919.90.11.00 - - - - مغطاة بكتابات أو رسومات 3919.90.12.00 - - - - غير مغطاة بكتابات أو رسومات 3919.90.91.00 - - - - مغطاة بكتابات أو رسومات 3919.90.92.00 - - - - غير مغطاة بكتابات أو رسومات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 39.20 غيرها من الألواح والصفائح والأغشية والأشرطة والشفرات من اللدائن غير النخروبية، وغير المدعّمة أو المنضدة أو المزوّدة بدعيمة أو مرتبطة بالمثل مع مواد أخرى 3920.79.19.00 - - - - غيرها 3920.79.39.00 - - - - غيرها 3920.99.90.00 - - - غيرها 39.23 مواد نقل أو رزم من اللدائن، سدادات وأغطية وكبسولات وأجهزة الغلق الأخرى من اللدائن 3923.90.00.00 - غيرها 40.08 ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وقضبان مجنّبة من مطاط مصلّد غير صلب 4008.29.90.00 - - - غيرها 40.09 أنابيب وخراطيم من مطاط مصلّد غير صلب حتى وإن كانت مزوّدة بلوازمها 4009.41.00.00 - - بدون لوازم 4009.42.00.00 - - مع لوازم 40.11 إطارات جديدة من مطاط 4011.30.10.00 - - - - غير مزوّدة بإطار داخلي 40.12 إطارات مجدّدة أو مستعملة من مطاط، ضمادات، مداس العجلات، جنيحات مطاطية 4012.13.00.00 - - أنواع مستعملة للمركبات الجوية 4012.20.30.00 - - - أنواع مستعملة للمركبات الجوية 40.16 مواد أخرى من المطاط المصلّد غير الصلب 4016.93.90.00 - - - غيرها 4016.99.22.00 - - - للآلات والأجهزة المذكورة في القسم 16 أو الأدوات والأجهزة المذكورة في الفصل 90 4016.99.29.00 - - - غيرها 4016.99.91.40 - - - - - للمركبات الجوية في الفصل 88 4016.99.91.90 - - - - - غيرها 4016.99.94.00 - - - - سدادات 4016.99.99.00 - - - - غيرها
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 25 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 41.12 جلود محضّرة بعد الدبغ أو التجفيف وجلود خام مرققة للخرفان المنتوفة وحتى المشقوقة، غير تلك الواردة في البند 41.14 4112.00.10.00 - - - جلود مرققة 4112.00.90.00 - - - غيرها 48.17 أظرفة وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصوَّرة وبطاقات للمراسلة من ورق أو ورق مقوى، علب وجعب ومحافظ مماثلة، من ورق أو ورق مقوى تحتوي على مجموعة متنوعة من لوازم المراسلات 4817.30.00.00 م جعب 48.21 بطاقات وسم من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى مطبوعة أم لا 4821.10.11.00 - - - - ملصقة ذاتيا 4821.10.19.00 - - - - غيرها 4821.10.91.00 - - - - ملصقة ذاتيا 4821.10.99.00 - - - - غيرها 4821.90.10.00 - - - ملصقة ذاتيا 4821.90.90.00 - - - غيرها 48.22 أسطوانات وبكرات ومَلفَّات ومِكبَّات ودعائم مماثلة من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى وإن كانت مثقوبة أو صلبة 4822.10.00.00 - من الأنواع المستعملة للف خيوط النسيج 49.11 مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور والصور المنقوشة والصور الشمسية 4911.91.29.00 - - - - غيرها 4911.99.99.00 - - - - غيرها 51.12 نسج من صوف ممشّط أو من وبر ناعم ممشّط 5112.20.00.00 - غيرها، ممزوجة بصفة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية 5112.30.10.00 - - - بوزن لا يتجاوز 300 غ/ م 2 5112.30.20.00 - - - بوزن يتجاوز 300 غ/ م 2 5112.90.10.00 - - - بوزن لا يتجاوز 300 غ/ م 2 5112.90.20.00 - - - بوزن يتجاوز 300 غ/ م 2
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 56.08 شباك بعيون معقودة قطعا أو أطوالا، تم الحصول عليها من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، شباك مصنوعة للصيد وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسيجية 5608.19.12.00 م شباك الطائرات 5608.90.90.00 - - - غيرها 57.03 سجادات وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية، مفسجة، وإن كانت جاهزة 5703.10.00.00 - من صوف أو وبر ناعم 5703.21.00.00 - - عشب اصطناعي 5703.29.11.00 - - - - مربعات لا تتجاوز مساحتها 1 م 2 5703.29.19.00 - - - - غيرها 5703.29.91.00 - - - - مربعات لا تتجاوز مساحتها 1 م 2 5703.29.99.00 - - - - غيرها 5703.31.00.00 - - عشب اصطناعي 5703.39.11.00 - - - - مربعات لا تتجاوز مساحتها 1 م 2 5703.39.19.00 - - - - غيرها 5703.39.91.00 - - - - مربعات لا تتجاوز مساحتها 1 م 2 5703.39.99.00 - - - - غيرها 5703.90.10.00 - - - مربعات لا تتجاوز مساحتها 1 م 2 5703.90.90.00 - - - غيرها 57.05 سجادات وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية، وإن كانت جاهزة 5705.00.19.00 - - - - غيرها 5705.00.99.10 - - - - - من قطن 5705.00.99.90 - - - - - من مواد نسيجية أخرى 63.07 أصناف جاهزة أخرى، بما في ذلك نماذج تفصيل الملابس 6307.10.90.00 - - - غيرها 6307.20.00.00 - أحزمة وصدريات النجدة 6307.90.99.00 - - - - غيرها
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 27 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 70.07 زجاج أمان متكون من زجاج مقسى أو مشكَّل من صفائح ملتصقة 7007.21.91.00 - - - - للمركبات الهوائية 7007.29.00.00 - - غيرها 70.08 زجاج عازل متعدد الجوانب 7008.00.99.00 - - - - غيرها 70.20 مصنوعات أخرى من الزجاج 7020.00.99.00 - - - - غيرها 72.23 أسلاك فولاذ غير قابلة للصدأ 7223.00.10.00 - - - تحتوي على 2.5 % أو أكثر وزنا من النيكل 7223.00.20.00 - - - تحتوي على أقل من 2.5 % وزنا من النيكل 73.07 لوازم أنابيب، من حديد صب أو حديد أو فولاذ 7307.99.90.00 - - - غيرها 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المميَّع من حديد صب أو حديد أو فولاذ 7311.00.11.00 - - - - ذات سعة أقل من 20 لترا 73.12 أسلاك مجدولة وكوابل وأمراس مضفورة وحبال رفع وما يماثلها، من حديد أو فولاذ، غير معزولة للكهرباء 7312.10.10.00 - - - من فولاذ غير قابل للصدأ 7312.10.29.00 - - - - غيرها 7312.90.10.00 - - - حبال رفع 7312.90.90.00 - - - غيرها 73.18 براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراغي للخشب ومحاجن لولبية، ومسامير برشام ورزات وخوابير ومسامير خابورية وحلقات وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو فولاذ 7318.15.29.00 - - - - غيرها 7318.16.90.00 - - - غيرها 7318.19.90.00 - - - غيرها 7318.21.00.00 - - حلقات نابضة وغيرها من حلقات الغلق 7318.22.00.00 - - حلقات أخرى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 7318.23.00.00 - - مسامير برشام 7318.24.00.00 - - رزات وخوابير ومسامير خابورية 7318.29.00.00 - - غيرها 73.20 نوابض وريش نوابض من حديد أو فولاذ 7320.10.90.00 - - - غيرها 7320.20.90.00 - - - غيرها 7320.90.90.00 - - - غيرها 73.26 مصنوعات أخرى من حديد أو فولاذ 7326.20.99.00 - - - - غيرها 7326.90.91.00 - - - - سلالم ودرجات نقالة 7326.90.92.00 م ألواح الطائرة 7326.90.99.00 - - - - غيرها 76.09 لوازم مواسير أو أنابيب من ألمنيوم 7609.00.99.00 - - - - غيرها 76.12 خزانات وبراميل ودنان وخوابي وعلب وأوعية مماثلة من ألمنيوم، لجميع المواد لا تتجاوز سعتها 300 لترا بدون أجهزة ميكانيكية أو حرارية وإن كانت مبطَّنة أو عازلة للحرارة 7612.90.91.00 - - - - تساوي سعتها 50 لترا أو أكثر 7612.90.92.00 - - - - ذات سعة أقل من 50 لترا 76.13 أوعية من ألمنيوم للغاز المضغوط أو المميّع 7613.00.11.00 - - - - ذات سعة أقل من 20 لترا 7613.00.93.00 - - - - تفوق سعتها 50 لترا 76.16 مصنوعات أخرى من ألمنيوم 7616.10.20.00 - - - لاستعمالات أخرى 7616.99.30.00 - - - سلالم، درجات نقالة، مراقي 7616.99.99.00 - - - - غيرها 82.02 مناشير يدوية، نصار مناشير من جميع الأنواع 8202.39.90.00 - - - غيرها
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 82.03 مبارد ومبارد للخشب وزراديات، كماشات وملاقط، مقصات لقطع المعادن وقاطعات مواسير وقاطعات البراغي ومثاقب تخريم وأدوات يدوية مماثلة 8203.10.00.00 - مبارد، ومبارد للخشب وأدوات مماثلة 8203.20.00.00 - زراديات، كماشات وملاقط وأدوات مماثلة 8203.30.10.00 - - - مقصات لقطع المعادن 8203.30.20.00 - - - أدوات مماثلة 8203.40.00.00 - قاطعات مواسير وقاطعات البراغي ومثاقب تخريم وأدوات يدوية مماثلة 82.04 مفاتيح شّد يدوية، أغماد شد قابلة للتبديل وإن كانت بمقابض 8204.11.00.00 - - ثابتة الفتحة 8204.12.00.00 - - متغيّرة الفتحة 8204.20.11.00 - - - - من معادن مشتركة 8204.20.12.00 - - - - من كربورات معدنية 8204.20.13.00 - - - - من مواد أخرى 8204.20.90.00 - - - مع مقبض 82.05 أدوات ومعدّات يدوية غير محدّدة أو مدرجة في مكان آخر، مواقد لحام أو ما يماثلها، ملزمات ومرابط وما يماثلها، غير تلك التي تعتبر لوازم وأجزاء للأدوات الآلية أو لآلات القطع بالنفث المائي، سنادين، أكوار حدادة محمولة، دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم 8205.10.00.00 - أدوات ثقب أو لولبة أو حلزنة 8205.40.00.00 - مفكات 8205.59.90.00 - - - غيرها 82.07 أدوات قابلة للتبديل لمعدات يدوية ميكانيكية أم لا، أو أدوات آلية بما في ذلك قوالب سحب أو بثق المعادن وكذا أدوات الحفر أوالثقب 8207.90.29.90 - - - - - غيرها 83.01 مغاليق وأقفال ومزالج من معادن عادية، مشابك وأطر بمشابك تحتوي على أقفال من معادن عادية، مفاتيح لهذه الأدوات من معادن عادية 8301.40.20.00 - - - أقفال أخرى 8301.40.30.00 - - - مزالج 8301.70.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 83.02 لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية للأثاث أوالأبواب أو السلالم أوالنوافذ أوالشبابيك أو هياكل المركبات أو أصناف السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق أو علب المجوهرات وما يماثلها، مشاجب وحوامل قبعات ودعائم وأصناف مماثلة من معادن عادية، عجيلات بإطار من معادن عادية، غالقات آلية للأبواب من معادن عادية 8302.10.90.00 - - - غيرها 8302.60.90.00 - - - غيرها 83.07 أنابيب مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها 8307.90.10.00 - - - مزوّدة بلوازم 8307.90.20.00 - - - بدون لوازم 83.10 لوحات إرشاد، لافتات، لوحات عناوين، لوحات مماثلة وأرقام وحروف ولافتات متنوعة من معادن عادية، باستثناء تلك المذكورة في البند 94.05 8310.00.90.00 - - - غيرها 84.09 أجزاء معروفة على أنها معدَّة حصرا أو أساسا للمحركات المذكورة في البند 84.07 أو 84.08 8409.99.90.00 - - - غيرها 84.11 محركات نفاثة، محركات دفع نفاثة ومحركات نفاثة غازية أخرى 8411.12.10.00 - - - تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن لكن لا تتجاوز 44 كيلو نيوتن 8411.22.20.00 - - - تتجاوز طاقتها 3.730 كيلو واط 8411.91.00.00 - - محركات نفاثة أو محركات دفع نفاثة 8411.99.99.00 - - - - غيرها 84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت تحتوي على جهاز قياس، رافعات سوائل 8413.81.90.00 - - - مضخات أخرى 8413.91.00.00 - - للمضخات 84.14 مضخات هواء أو مضخات تفريغ الهواء، مضاغط هواء أو غازات أخرى ومراوح، أغطية شافطة مستخرجة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة وإن كانت مزودة بمنقيات هواء 8414.10.90.00 - - - مضخات تفريغ الهواء أخرى 8414.20.90.00 - - - غيرها 8414.40.10.00 م وحدة انطلاق بالهواء لايتجاوز معدّل تدفقها في الدقيقة 2 م 3 8414.40.20.00 م وحدة انطلاق بالهواء يتجاوز معدّل تدفقها في الدقيقة 2 م 3
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 31 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8414.80.11.00 - - - - مضاغط هواء، دوارة، محمولة 8414.80.19.00 - - - - مضاغط هواء أخرى 8414.80.39.00 - - - - مضاغط غاز أخرى 8414.80.90.00 - - - غيرها 8414.90.10.00 - - - لمضخات هواء أو مضخات تفريغ الهواء 8414.90.20.00 - - - لمراوح أو أغطية شافطة 8414.90.30.00 - - - لمضاغط هواء أو مضاغط غازات أخرى 84.15 آلات وأجهزة تكييف الهواء تحتوي على مروحة ذات محرّك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك تلك التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة 8415.82.99.00 م مجموعة ضاغطة لتكييف الهواء للطائرات المتوسّطة والكبيرة 84.18 ثلاجات ومجمّدات حافظة وغيرها من معدّات وآلات وأجهزة التبريد، الكهربائية أو غيرها، مضخات حرارية غير آلات وأجهزة تكييف الهواء المذكورة في البند 84.15 8418.99.99.00 - - - - غيرها 84.21 أجهزة طرد مركزي بما في ذلك أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات 8421.39.90.00 - - - غيرها 8421.99.90.00 - - - غيرها 84.23 أجهزة وأدوات وزن، بما في ذلك القبابين وموازين مراجعة القطع المصنوعة، باستثناء الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل، عيارات لكل الموازين 8423.81.90.00 - - - غيرها 8423.90.80.00 - - - أجزاء أجهزة أو أدوات وزن 84.24 أجهزة آلية لنفث أو نثر أو رش مواد سائلة أو مسحوقة، مطافئ وإن كانت معبأة، مسدسات رش وأجهزة مماثلة، آلات وأجهزة قذف الرمل ونفث البخار وأجهزة مماثلة للرش 8424.10.90.00 - - - غيرها 8424.49.90.00 - - - غيرها 8424.82.99.00 - - - - غيرها 8424.89.99.00 - - - - غيرها 8424.90.00.00 - أجزاء
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 84.25 بكرات رفع، روافع وروافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية، الروافع المستعملة لرفع السيارات وروافع (عفريتات). 8425.11.00.00 - - ذات محرك كهربائي 8425.31.00.00 - - ذات محرك كهربائي 8425.42.91.00 - - - - الروافع المستعملة لرفع السيارات 8425.42.92.00 - - - - روافع (عفريتات) 8425.49.90.00 - - - غيرها 84.26 روافع ذات أذرع للسفن، روافع وروافع متحركة على كابلات معلقة، جسور رافعة متحركة، روافع بهياكل متحركة على خط حديدي للتفريغ والمناولة، جسور روافع، عربات بروافع شوكية وعربات رافعة 8426.91.20.00 - - - منصات رافعة معدَّة للتركيب على مركبة الفصل 87 8426.99.90.00 - - - غيرها 84.27 عربات بروافع شوكية، ورافعات مناولة أخرى مزوّدة بجهاز للرفع 8427.90.90.00 - - - غيرها 84.28 آلات وأجهزة أخرى للرفع أو الشحن أو التفريغ أو المناولة 8428.70.00.00 - روبوتات صناعية 8428.90.99.20 - - - - - روافع ذراعية جانبية وحاملات خراطيم 8428.90.99.30 - - - - - حاملات، من الأنواع المستعملة في المناجم تحت الأرض 8428.90.99.90 - - - - - غيرها 84.67 أدوات إطارية، مائية أو ذات محرك مدمج للاستعمال اليدوي 8467.99.90.00 - - - غيرها 84.71 آلات للمعالجة الآلية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على دعائم بشكل مشفّر وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير محدّدة أو مدرجة في مكان آخر 8471.50.90.00 - - - غيرها 8471.60.11.00 - - - - لوحات مفاتيح 8471.60.12.00 - - - - فأرات 8471.60.19.00 - - - - وحدات إدخال أخرى 8471.60.20.00 - - - وحدات إخراج
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 33 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8471.70.99.00 - - - - غيرها 8471.80.10.00 - - - محوّل مخزّن المعلومات 8471.80.20.00 - - - وحدات مراقبة أو تحويلات أخرى 8471.80.30.00 - - - بطاقات بيانية 8471.80.40.00 - - - بطاقة صوت 8471.80.50.00 - - - بطاقات توسعة أخرى 8471.80.90.00 - - - غيرها 8471.90.90.00 - - - غيرها 84.73 أجزاء ولوازم معروفة على أنها معدَّة بصفة حصرية أو أساسية للآلات أو الأجهزة المذكورة في البنود من 84.70 إلى 84.72 8473.21.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 8473.21.90.00 - - - غيرها 8473.29.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 8473.29.90.00 - - - غيرها 8473.30.11.00 - - - - اللوحة الأم 8473.30.12.00 - - - - وحدات الذاكرة الإلكترونية 8473.30.13.00 - - - - تركيبات إلكترونية أخرى 8473.30.19.00 - - - - غيرها 8473.30.22.00 - - - - وحدات الإلكترونية للذاكرة 8473.30.23.00 - - - - تركيبات إلكترونية أخرى 8473.30.24.00 - - - - علب تغليف الوحدات المركزية للمعالجة، مع أو بدون وحدة توليد الطاقة 8473.30.29.00 - - - - غيرها 8473.40.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 8473.40.90.00 - - - غيرها 8473.50.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 8473.50.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 84.79 آلات وأجهزة ميكانيكية ذات وظيفة خاصة بها، غير محددة أو مدرجة في مكان آخر من هذا الفصل 8479.10.90.00 - - - غيرها 8479.71.00.00 - - جسور صعود الركاب من الأنواع المستعملة في المطارات 8479.90.90.00 - - - غيرها 84.81 أدوات صنابير المياه والأجهزة المماثلة للأنابيب أوالمراجل أوالخزانات أوالأحواض أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (تيرموستاتية) 8481.20.10.00 - - - صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيا بالزيت 8481.20.20.00 - - - مصرعات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيا بالهواء 8481.40.99.00 - - - - غيرها 8481.80.99.00 - - - - غيرها 8481.90.00.00 - أجزاء 84.82 مدحرجات ذات كرات أو دواليب أو بشكل إبر 8482.10.90.00 - - - غيرها 8482.80.90.00 - - - غيرها 8482.91.10.00 - - - كرات 8482.99.99.00 - - - - غيرها 84.83 أعمدة نقل الحركة ومدوِّرات، محامل ووسادات، تروس (مسننات) وعجلات الاحتكاك، مسامر حلزونية ذات كرات أو دواليب، مخففات ومضاعفات ومغيرات السرعة، بما فيها محولات عزم الدوران، حدافات وبكرات، بما فيها بكرات المناولة للحركة، دواسات الواصل وأجهزة القارنة، بما فيها الوصلات المفصلية 8483.10.19.00 - - - - غيرها 8483.90.20.00 - - - أجزاء 84.84 وصلات مؤلفة من طبقتين من معدن متحدة مع مادة أخرى، مجموعات أو أقطم من وصلات مختلفة التركيب معبأة في أكياس (جعب) أوأظرفة أو رزم مماثلة، وصلات ميكانيكية مانعة للتسرب 8484.10.00.00 - وصلات مؤلفة من طبقتين من معدن متحدة مع مادة أخرى 8484.20.00.00 - وصلات ميكانيكية مانعة للتسرب 8484.90.90.00 - - - غيرها
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 35 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 84.87 أجزاء آلات أو أجهزة غير محددة أو مدرجة في مكان آخر من هذا الفصل، لا تتضمن توصيلات كهربائية أو أجزاء معزولة كهربائيًا أو وشائع أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من الخصائص الكهربائية 8487.90.90.00 - - - غيرها 85.01 محركات ومولدات كهربائية، باستثناء مجموعات توليد الكهرباء 8501.31.19.00 - - - - محركات أخرى 8501.31.29.00 - - - - مولدات أخرى 8501.32.29.00 - - - - مولدات أخرى 8501.33.19.00 - - - - محركات أخرى 8501.33.21.90 - - - - - مولدات أخرى 85.02 مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية 8502.12.00.00 - - تتجاوز قوتها 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير 8502.20.10.00 - - - لا تتجاوز قوتها 75 كيلو فولت أمبير 8502.40.20.00 - - - مغيرات التيار المتناوب إلى تيار مباشر 8502.40.30.00 - - - مغيرات التيار المباشر إلى تيار متناوب 8502.40.90.00 - - - غيرها 85.03 أجزاء معترف بها على أنَّها مخصصة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات الواردة في البند 85.01 أو 85.02 8503.00.10.00 - - - أجزاء ساكنة و أجزاء دوارة 8503.00.90.00 - - - غيرها 85.04 محولات كهربائية، مغيرات كهربائية ساكنة، وشائع تأثير كهربائي (محثات) 8504.31.90.00 - - - غيرها 8504.32.11.00 - - - - محول الطاقة 8504.32.12.00 - - - - محول الجهد بالسعة 8504.32.19.00 - - - - غيرها 8504.40.29.00 - - - - أجهزة شحن المراكم الأخرى 8504.40.50.00 - - - أنظمة التحكم في السرعة لمحركات انتقائية 8504.40.99.00 - - - - مغيرات ساكنة أخرى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8504.90.29.00 - - - - غيرها 85.07 مراكم كهربائية، بما فيها فواصلها، سواء كانت مربعة أو مستطيلة 8507.50.90.00 - - - غيرها 8507.60.90.00 - - - غيرها 8507.80.40.00 - - - للمحولات العاكسة (عاكسات كهربائية) 8507.80.90.00 - - - غيرها 85.08 مكانس كهربائية 8508.11.10.00 - - - لجهد يساوي أو يفوق 110 فولط 8508.11.20.00 - - - لجهد أقل من 110 فولط 85.11 أجهزة ومعدات اشتعال أو إطلاق كهربائية للمحركات التي يتم اشتعالها بالشرر أو بالضغط، مولدات وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات 8511.40.00.00 - محركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات 8511.50.90.00 - - - غيرها 8511.80.10.00 - - - شمعات التدفئة 8511.80.90.00 - - - غيرها 8511.90.90.00 - - - غيرها 85.15 آلات وأجهزة لحام كهربائية أو تعمل بحزام الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أوالفوتونية أوبالموجات فوق الصوتية أوبحزمة الإلكترونات أوبنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما، آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخرائط الخزفية المعدنية “سيرميت” 8515.29.00.00 - - - غيرها 8515.90.90.00 - - - غيرها 85.16 مسخنات للمياه أومسخنات حرارية غاطسة كهربائية، أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أوالأرضية أو لاستعمالات مماثلة، أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو تجفيف الأيدي، مكاوي كهربائية، غيرها من الأجهزة الحرارية الكهربائية لاستعمالات منزلية، مقاومات حرارية كهربائية غير تلك الواردة في البند 85.45 8516.90.90.00 - - - غيرها 85.17 أجهزة هاتف للمستعملين، بما فيها الهواتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، أجهزة أخرى لإرسال أو نقل أو استقبال الصوت أوالصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية، (مثل الشبكة المحلية أو الشبكة الواسعة) غير تلك الواردة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 37 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8517.14.99.00 - - - - غيرها 8517.18.91.00 - - - - أجهزة هاتف للمستعملين سلكية ذات سماعة يد سلكية 8517.18.99.00 - - - - غيرها 8517.62.91.00 - - - - مضمنات- مزيلات التضمين 8517.62.92.00 - - - - مفكك شفرات رقمي 8517.62.93.00 - - - - مجمع قنوات رقمي- مفرق قنوات 8517.62.99.10 - - - - - أجهزة إرسال- استقبال عن طريق الراديو تدعى “تالكي والكي” 8517.62.99.90 - - - - - غيرها 8517.71.12.00 - - - - هوائيات أجهزة الهاتف أو راديو لاسلكي أو تلغراف لا سلكي 8517.71.19.00 - - - - الهوائيات الأخرى وعاكسات الهوائيات 8517.79.19.00 - - - - غيرها 8517.79.90.00 - - - غيرها 85.18 مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها، سماعات رأس وسماعات أذن، وإن كانت متحدة بمكروفون ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 8518.10.99.00 - - - غيرها 8518.21.10.00 - - - مصممة لأن تكون متصلة بجهاز آلي لمعالجة المعلومة 8518.21.20.00 - - - غيرها من مكبر صوت وحيد مركب في هيكله 8518.22.10.00 - - - مصممة لأن تكون متصلة بجهاز آلي لمعالجة المعلومة 8518.22.20.00 - - - غيرها من مكبر صوت وحيد مركب في هيكله 8518.29.10.00 - - - مصممة لأن تكون متصلة بجهاز آلي لمعالجة المعلومة 8518.29.20.00 - - - غيرها 8518.30.10.00 - - - أجهزة هاتف للمستعملين سلكية 8518.30.20.00 - - - سماعات أذن وسماعات رأس وإن كانت متحدة بميكروفون 8518.30.30.00 - - - سماعات أذن ذات ميكروفون مثبت خارجيا على الرقبة، يتأثر بشكل حصري باهتزازات الحنجرة، للطيران 8518.30.40.00 - - - سماعات رأس أو سماعات أذن يمكن توصيلها بأجهزة استقبال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو على أجهزة إذاعة الصوت أو على جهاز آلي لمعالجة المعلومة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8518.30.99.00 - - - غيرها 8518.90.90.00 - - - غيرها 85.19 أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة إذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 8519.89.90.00 - - - غيرها 85.23 أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين مستديمة للبيانات على أساس نصف نواقل “بطاقات ذكية”وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو التسجيلات المماثلة، وإن كانت مسجلة، بما فيها المصفوفات والقوالب الغلوانية لصناعة الأقراص، باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37 8523.29.22.90 - - - - - غيرها، مسجَّلة 8523.51.11.00 - - - - بطاقات ذاكرة 8523.51.12.00 - - - - مفاتيح USB 8523.51.19.00 - - - - غيرها 8523.80.99.00 - - - - غيرها 85.24 وحدات عرض ذات شاشة مسطحة، حتى ولو تضمنت شاشات تعمل باللمس 8524.11.10.00 - - - مصممة للأجهزة الآلية المحمولة لمعالجة المعلومة الواردة في البند رقم 84.71 8524.11.29.00 - - - - مصممة للأجهزة الأخرى لإرسال أو الاستقبال الصور أو البيانات الأخرى الواردة في البند رقم 85.17 8524.11.30.00 - - - مصممة لأجهزة التصوير الرقمية وكاميرات الفيديو الواردة في البند رقم 85.25 8524.11.50.00 - - - مصممة للثلاجات الواردة في البند رقم 84.18 8524.11.70.00 - - - مصممة للمركبات الجوية الواردة في الفصل رقم 88 8524.11.80.00 - - - مصممة للأجهزة الواردة في الفصل 90 8524.12.10.00 - - - مصممة للأجهزة الآلية المحمولة لمعالجة المعلومات الواردة في البند رقم 84.71 8524.12.29.00 - - - - مصممة للأجهزة الأخرى لإرسال أو لاستقبال الصور أو البيانات الأخرى الواردة في البند رقم 85.17 8524.12.30.00 - - - مصممة لأجهزة التصوير الرقمية و كاميرات الفيديو الواردة في البند رقم 85.25 8524.12.50.00 - - - مصممة للثلاجات الواردة في البند رقم 84.18 8524.12.70.00 - - - مصممة للمركبات الجوية الواردة في الفصل رقم 88
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 39 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8524.12.80.00 - - -مصممة للأجهزة الواردة في الفصل 90 8524.19.10.00 - - - مصممة للأجهزة الآلية المحمولة لمعالجة المعلومة الواردة في البند رقم 84.71 8524.19.29.00 - - - - مصممة للأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصور أو البيانات الأخرى الواردة في البند رقم 85.17 8524.19.30.00 - - - مصممة لأجهزة التصوير الرقمية و كاميرات الفيديو الواردة في البند رقم 85.25 8524.19.50.00 - - - مصممة للثلاجات الواردة في البند رقم 84.18 8524.19.70.00 - - - مصممة للمركبات الجوية الواردة في الفصل رقم 88 8524.19.80.00 - - - مصممة للأجهزة الواردة في الفصل 90 8524.91.10.00 - - - مصممة للأجهزة الآلية المحمولة لمعالجة المعلومة الواردة في البند رقم 84.71 8524.91.29.00 - - - - مصممة للأجهزة الأخرى لإرسال أو لاستقبال الصور أو البيانات الأخرى الواردة في البند رقم 85.17 8524.91.30.00 - - - مصممة لأجهزة التصوير الرقمية و كاميرات الفيديو الواردة في البند رقم 85.25 8524.91.50.00 - - - مصممة للثلاجات الواردة في البند رقم 84.18 8524.91.70.00 - - - مصممة للمركبات الجوية الواردة في الفصل رقم 88 8524.91.80.00 - - - مصممة للأجهزة الواردة في الفصل 90 8524.92.10.00 - - - مصممة للأجهزة الآلية المحمولة لمعالجة المعلومة الواردة في البند رقم 84.71 8524.92.29.00 - - - - مصممة للأجهزة الأخرى لإرسال أو لاستقبال الصور أو البيانات الأخرى الواردة في البند رقم 85.17 8524.92.30.00 - - - مصممة لأجهزة التصوير الرقمية وكاميرات الفيديو الواردة في البند رقم 85.25 8524.92.50.00 - - - مصممة للثلاجات الواردة في البند رقم 84.18 8524.92.70.00 - - - مصممة للمركبات الجوية الواردة في الفصل رقم 88 8524.92.80.00 - - - مصممة للأجهزة الواردة في الفصل 90 8524.99.10.00 - - - مصممة للأجهزة الألية المحمولة لمعالجة المعلومات الواردة في البند رقم 84.71 8524.99.29.00 - - - - مصممة للأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصور أو البيانات الأخرى الواردة في البند رقم 85.17 8524.99.30.00 - - - مصممة لأجهزة التصوير الرقمية وكاميرات الفيديو الواردة في البند رقم 85.25
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8524.99.50.00 - - - مصممة للثلاجات الواردة في البند رقم 84.18 8524.99.70.00 - - - مصممة للمركبات الجوية الواردة في الفصل رقم 88 8524.99.80.00 - - - مصممة للأجهزة الواردة في الفصل 90 85.26 أجهزة الكشف اللاسلكي وأجهزة السبر اللاسلكي وأجهزة الملاحة بالراديو وأجهزة التوجيه عن بعد بالراديو 8526.10.10.00 - - - للطائرات 8526.10.90.00 - - - غيرها 8526.91.10.00 - - - للطائرات 8526.91.90.00 - - - غيرها 8526.92.10.00 - - - للطائرات 8526.92.90.00 - - - غيرها 85.29 أجزاء معترف بها على أنَّها مخصصة حصرا أو بصورة أساسية للأجهزة الواردة في البنود 85.24 حتى 85.28 8529.10.10.00 - - - هوائيات استقبال إشارات الأقمار الاصطناعية 8529.10.69.00 - - - - هوائيات أخرى 8529.10.71.00 - - - - عاكسات هوائيات استقبال إشارات الأقمار الاصطناعية المعروضة على انفراد 8529.10.79.00 - - - - أجزاء أخرى 8529.90.10.00 - - - أثاث وصناديق 8529.90.92.00 - - - - غيرها 85.31 أجهزة كهربائية للإشارة الصوتية أو البصرية غير تلك المدرجة في البند 85.12 أو 85.30 8531.10.12.00 - - - - غيرها من كواشف الدخان 8531.10.19.00 - - - - غيرها من أجهزة تنبيه ضد الحريق 8531.10.20.00 - - - منبهات كهربائية، للحماية من السرقة 8531.10.99.00 - - - غيرها 8531.20.10.00 - - - لوحات إرشاد تتضمن أجهزة ذات بلورات سائلة 8531.20.20.00 - - - لوحات إرشاد تتضمن أجهزة ذات صمامات باعثة للضوء 8531.80.00.00 - أجهزة أخرى
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 41 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8531.90.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 8531.90.90.00 - - - غيرها 85.32 مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل 8532.10.00.00 - مكثفات ثابتة معدة للشبكات الكهربائية ذات تردد 50/60 هرتز )Hz( ويمكنها امتصاص طاقة تفاعلية تساوي أو تفوق 0,5 كيلو فولط أمبير KVA( ) 8532.24.90.00 - - - غيرها 8532.25.90.00 - - - غيرها 8532.29.00.00 - - غيرها 8532.30.00.00 - مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل 8532.90.10.00 - - - معامل ودائرة كهربائية للمكثف الثابت 8532.90.90.00 - - - غيرها 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية 8533.10.00.00 - مقاومات من كربون ثابتة، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة 8533.21.00.00 - - لطاقة لا تفوق 20 واط 8533.29.10.00 - - - مقاومات ذات نقطة حيادية 8533.29.90.00 - - - غيرها 8533.39.99.00 - - - - غيرها 8533.40.99.00 - - - - غيرها 8533.90.00.00 - أجزاء 85.34 دوائر مطبوعة 8534.00.11.00 - - - - لها قاعدة من الزجاج مع 3 طبقات سميكة على الأقل من المعادن القابلة للنقل 8534.00.12.00 - - - - لها قاعدة من الزجاج مع أقل من 3 طبقات سميكة من المعادن القابلة للنقل 8534.00.19.00 - - - - غيرها 8534.00.91.00 - - - - لها قاعدة من السيراميك 8534.00.92.00 - - - - لها قاعدة من الورق 8534.00.99.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 85.36 معدّات لقطع أو تقسيم أو حماية أو توصيل أو ربط أو وصل الدوائر الكهربائية لجهد لا يفوق 1000 فولط، وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية 8536.10.10.00 - - - صهيرات 8536.10.20.00 - - - قاطعات تيار ذات صهيرات 8536.20.10.00 - - - ذات طاقة أقل من 45 أمبير 8536.20.20.00 - - - ذات طاقة تفوق 45 أمبير 8536.30.10.00 - - - قاطعات تيار آلية 8536.30.21.00 - - - - تجهيزات الحماية من الحمولة الزائدة التي تستخدم لصنع آلات وأجهزة تكييف الهواء 8536.30.22.00 - - - - واقيات من الحمولة الزائدة للمحرّك باستثناء تلك التي تستخدم لصنع آلات وأجهزة تكييف الهواء 8536.30.29.00 - - - - غيرها 8536.41.10.00 - - - ذات طاقة أقل من 40 أمبير 8536.41.20.00 - - - ذات طاقة تفوق 40 أمبير 8536.49.11.00 - - - - ذات طاقة أقل من 30 أمبير 8536.49.19.00 - - - - غيرها 8536.49.90.00 - - - غيرها 8536.50.11.00 - - - - مفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لجهد لا يتجاوز 11 أمبير 8536.50.12.00 - - - - مفاتيح إلكترونية بما فيه المفاتيح الإلكترونية المحمية ضد درجة الحرارة، مكونة من ترانزيستور ورقيقة منطقية 8536.50.13.00 - - - - مفاتيح كهربائية ذات تيار متناوب مكونة من دوائر إدخال وإخراج ومتصلة بصريا 8536.50.14.00 - - - - مفاتيح كهربائية ريوستاتية معزولة ذات تيار متناوب 8536.50.15.00 - - - - مفاتيح كهربائية أخرى 8536.61.90.00 - - - غيرها 8536.69.19.00 - - - - مآخذ كهربائية أخرى 8536.69.91.00 - - - - نشيبات أو مآخذ كهربائية ذكر للأسلاك المتحدة المحور 8536.69.92.00 - - - - نشيبات أو مآخذ كهربائية ذكر للدوائر المطبوعة 8536.69.93.00 - - - - نشيبات أو مآخذ كهربائية ذكر لأنواع الجدران للمباني
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 43 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8536.69.99.00 - - - - نشيبات أو مآخذ كهربائية ذكر أخرى 8536.70.10.00 - - - من النحاس 8536.70.20.00 - - - من السيراميك 8536.70.30.00 - - - من البلاستيك 8536.70.90.00 - - - من مواد أخرى 8536.90.10.00 - - - عناصر تماس بطاقة أقل من 40 أمبير 8536.90.20.00 - - - مجسات الرقائق 8536.90.30.00 - - - علب الدمج 8536.90.90.00 - - - غيرها 85.37 لوحات ولافتات وطاولات ومناضد وخزائن وغيرها من الدعائم تحتوى على عدّة أجهزة مدرجة في البند 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة مدرجة في الفصل 90، وكذا أجهزة التحكم الرقمية، غير أجهزة التحويل المدرجة في البند 85.17 8537.10.19.00 - - - - غيرها 8537.10.29.00 - - - - غيرها 8537.10.32.00 - - - - لوحات ولافتات التوزيع 8537.10.39.00 - - - - غيرها 8537.10.90.00 - - - غيرها 8537.20.29.00 - - - - غيرها 85.38 أجزاء معترف بها على أنَّها مخصصة حصرا أو بصورة أساسية للآلات الواردة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37 8538.10.00.00 - لوحات، لافتات، طاولات، مناضد، خزائن وغيرها من الدعائم الواردة في البند 85.37 خالية من أجهزتها 8538.90.10.00 - - - أجزاء للفواصل 8538.90.91.00 - - - - تركيبات إلكترونية 8538.90.99.00 - - - - غيرها 85.39 مصابيح وقنوات كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما فيها الأصناف المسمّاة “المصابيح وكشافات النور المقفلة” واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، لمبات قوسيه. لمبات وأنابيب ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء )LED( 8539.10.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8539.22.10.00 - - - مصابيح عاكسة للضوء 8539.22.20.00 - - - مصابيح كروية الشكل 8539.22.30.00 - - - مصابيح على شكل شمعدان 8539.22.91.00 - - - - مصابيح ذات طاقة أقل من 40 واط 8539.22.92.00 - - - - مصابيح ذات طاقة تساوي أو تفوق 40 واط لكن لا تتجاوز 100 واط 8539.22.99.00 - - - - غيرها 8539.31.29.00 - - - - غيرها 8539.31.90.00 - - - غيرها 8539.32.10.00 - - - مصابيح ببخار الزئبق 8539.32.20.00 - - - مصابيح الصوديوم 8539.32.30.00 - - - مصابيح بهاليدات معدنية 8539.39.10.00 - - - مصابيح وأنابيب بالزينون 8539.39.90.00 - - - غيرها 8539.41.00.00 - - - مصابيح قوسية 8539.49.10.00 - - - مصابيح وأنابيب ذات الأشعة تحت الحمراء 8539.49.20.00 - - - مصابيح وأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية 8539.51.00.00 - - وحدات الصمام الثنائي الباعث للضوء )LED( 8539.52.00.00 - - مصابيح وأنابيب ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء )LED( 8539.90.10.00 - - - مساري كهربائية (إلكترود) 8539.90.20.00 - - - أغوار 8539.90.90.00 - - - أجزاء أخرى 85.41 أجهزة شبه موصلة (مثل الثنائيات والترانزستورات ومحولات الطاقة شبه الموصلة)، أجهزة شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية سواء كانت مجمعة في وحدات أو مكونة في ألواح أم لا، الثنائيات الباعثة للضوء )LED(، سواء تم تجميعها مع الثنائيات الأخرى الباعثة للضوء )LED( أم لا، بلورات كهرو ضغطية مركبة 8541.41.00.00 - - الثنائيات الباعثة للضوء )LED( 8541.49.00.00 - - غيرها 8541.51.00.00 - - محولات شبه موصلة
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 45 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8541.59.00.00 - - غيرها 8541.60.90.00 - - - غيرها 8541.90.00.00 - أجزاء 85.42 دارات إلكترونية متكاملة 8542.31.00.00 - - معالجات وأجهزة تحكم، وإن كانت مدمجة مع ذاكرات أو محولات أو دارات منطقية أو مضخمات أو ساعات أو دارات التوقيت أو غيرها من الدارات 8542.32.00.00 - - ذاكرات 8542.33.00.00 - - مضخمات 8542.39.00.00 - - غيرها 8542.90.00.00 - أجزاء 85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظيفة خاصة بها، غير محددة أو مدرجة في مكان آخر من هذا الفصل 8543.10.00.00 - مسرعات الجزئيات 8543.20.90.00 - - - غيرها 8543.70.10.00 - - - مضخمات ذات تردد لا سلكي 8543.70.90.00 - - - غيرها 8543.90.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 8543.90.90.00 - - - غيرها 85.44 أسلاك وكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، مزودة أم لا بقطع توصيل، كابلات من ألياف بصرية مشكلة من ألياف مكسوة فردياً، وإن كانت تتضمن موصلات كهربائية أو مزودة بقطع توصيل 8544.20.90.00 - - - غيرها 8544.30.10.00 - - - مجموعات أسلاك لشمعات الاشتعال 8544.30.20.00 - - - مجموعات أسلاك أخرى من الأنواع المستعملة في وسائل النقل 8544.49.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 8544.60.11.00 - - - - أشرطة وضفيرات 8544.60.12.00 - - - - كابلات، أسلاك وغيرها من الموصلات 8544.60.91.00 - - - - أشرطة وضفيرات 8544.60.92.00 - - - - كابلات، أسلاك وغيرها من الموصلات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8544.70.90.00 - - -كابلات من ألياف بصرية أخرى 85.45 أقطاب من الفحم، فحمات التماس، فحمات اللمبات أو فحمات البطاريات وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الكربون، سواء كانت بمعدن أو من دونه لاستعمالات كهربائية 8545.90.20.00 - - - مقاومات كهربائية حرارية 8545.90.90.00 - - - غيرها 85.46 عازلات للكهرباء من جميع المواد 8546.90.99.00 - - - - غيرها 86.09 إطارات وحاويات (بما في ذلك الحاويات-الصهاريج والحاويات – الخزانات) المصممة والمجهزة خصيصاً لوسيلة النقل أو عدة وسائل النقل 8609.00.99.00 - - - - غيرها 87.01 جرارات (باستثناء العربات الجرارة المدرجة في البند 87.09 ) 8701.91.99.10 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك ديازال أو نصف ديازال ذات قدرة لا تتجاوز 18 كيلوواط 8701.91.99.20 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك بنزين ذات قدرة لا تتجاوز 18 كيلوواط 8701.91.99.90 م جرارة أخرى لجر وقطر الطائرات ذات قدرة لا تتجاوز 18 كيلوواط 8701.92.99.10 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك ديازال أو نصف ديازال ذات قدرة تتجاوز 18 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 37 كيلوواط 8701.92.99.20 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك بنزين ذات قدرة تتجاوز 18 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 37 كيلوواط 8701.92.99.90 م جرارة أخرى لجر وقطر الطائرات ذات قدرة تتجاوز 18 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 37 كيلوواط 8701.93.99.10 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك ديازال أو نصف ديازال ذات قدرة تتجاوز 37 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 75 كيلوواط 8701.93.99.20 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك بنزين ذات قدرة تتجاوز 37 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 75 كيلوواط 8701.93.99.90 م جرارة أخرى لجر وقطر الطائرات ذات قدرة تتجاوز 37 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 75 كيلوواط 8701.94.99.10 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك ديازال أو نصف ديازال ذات قدرة تتجاوز 75 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 130 كيلوواط 8701.94.99.20 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك بنزين ذات قدرة تتجاوز 75 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 130 كيلوواط
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 47 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 8701.94.99.90 م جرارة أخرى لجر وقطر الطائرات ذات قدرة تتجاوز 75 كيلوواط ولكن لا تتجاوز 130 كيلوواط 8701.95.99.10 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك ديازال أو نصف ديازال ذات قدرة تتجاوز 130 كيلوواط 8701.95.99.20 م جرارة لجر وقطر الطائرات بمحرك بنزين ذات قدرة تتجاوز 130 كيلوواط 8701.95.99.90 م جرارة أخرى لجر وقطر الطائرات ذات قوة محرك تتجاوز 130 كيلوواط 87.03 سيارات سياحية وغيرها من المركبات المصممة أساسا لنقل الأشخاص (غير تلك المذكورة في البند 20.78)، بما في ذلك السيارات من نوع “break” وسيارات السباق 8703.21.99.10 - - - - - مركبات رباعية الدفع لكل الميادين 87.04 مركبات سيارة لنقل البضائع 8704.21.91.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى لا تتجاوز 2,5 طن 8704.21.92.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى تتجاوز 2,5 طن ولكن لا تتجاوز 3,5 طن 8704.21.93.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى تتجاوز 3,5 طن ولكن لا تتجاوز 5 طن 8704.22.91.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى تتجاوز 5 طن ولكن لا تتجاوز 10 طن 8704.22.92.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى تتجاوز 10 طن ولكن لا تتجاوز 20 طن 8704.23.91.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى تتجاوز 20 طن ولكن لا تتجاوز 22 طن 8704.23.92.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى تتجاوز 22 طن 8704.31.91.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك بنزين، ذات حمولة قصوى لا تتجاوز 2,5 طن 8704.31.92.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك بنزين، ذات حمولة قصوى تتجاوز 2,5 طن ولكن لا تتجاوز 5 طن 8704.32.91.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك بنزين، ذات حمولة قصوى تتجاوز 5 طن ولكن لا تتجاوز 22 طن 8704.32.92.50 م شاحنات تفريغ المراحيض، شاحنات لتعبئة المياه، بمحرك بنزين، ذات حمولة قصوى تتجاوز 22 طن 8704.22.91.40 م شاحنات تموين رافعة بمحرك ديازال أو نصف ديازال، ذات حمولة قصوى تتجاوز 5 طن ولكن لا تتجاوز 10 طن
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 87.05 مركبات سيارة لاستعمالات خاصة، غير تلك المصممة بصفة أساسية لنقل الأشخاص أو البضائع 8705.90.96.00 - - - - سيارات مجهزة بمولّدات كهربائية 8705.90.99.90 م سيارات مجهّزة ببساط للأمتعة، سيارات مجهّزة بجسر صعود الركاب (جسور مجرورة ذاتيا) 87.09 عربات سيارة غير مزودة بجهاز رفع، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع على مسافات قصيرة، عربات جرارة من الأنواع المستعملة في المحطات، أجزاؤها 8709.11.00.00 - - كهربائية 8709.19.10.00 - - - عربات بمحرك ذي كباس يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط 8709.19.90.00 - - - عربات أخرى 87.16 مقطورات ونصف مقطورات لجميع المركبات، مركبات أخرى غير السيارة، أجزاؤها 8716.39.91.00 - - - - مقطورات ونصف مقطورات من نوع المسطح المنخفض 8716.39.92.00 - - - - مقطورات ونصف مقطورات من نوع شاحنة 8716.39.99.00 - - - - مقطورات ونصف مقطورات لنقل البضائع الأخرى 88.02 المركبات الجوية الأخرى (مثل طائرات الهليكوبتر والطائرات) باستثناء المركبات الجوية بدون طيار الداخلة في البند 88.06، المركبات الفضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) ومركبات الإطلاق والمركبات شبه المدارية 8802.11.00.00 - - لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ 8802.12.00.00 - - يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ 8802.20.00.00 - طائرات ومركبات جوية أُخرى لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ 8802.30.00.00 - طائرات ومركبات جوية أُخرى يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ، لكن لا يتجاوز 15000 كغ 8802.40.00.00 - طائرات ومركبات جوية أُخرى يتجاوز وزنها فارغة 15000 كغ 88.07 أجزاء الأجهزة الواردة في البنود 88.01 أو 88.02 أو 88.06 8807.10.00.00 - المراوح والدوارات وأجزاؤها 8807.20.00.00 - معدات الإنزال وأجزاؤها 8807.30.00.00 - أجزاء أخرى من الطائرات أو المروحيات أو الطائرات بدون طيار 8807.90.90.00 - - - غيرها
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 49 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 90.04 نظارات وما يماثلها 9004.90.10.00 - - - نظارات واقية 90.14 بوصلات بما في ذلك بوصلات الملاحة، وغيرها من أدوات وأجهزة الملاحة 9014.10.10.00 - - - بوصلات 9014.10.20.00 - - - بوصلات الملاحة 9014.20.10.00 - - - طيار آلي 9014.20.90.00 - - - غيرها 9014.80.10.00 - - - سداسيات 9014.80.91.00 - - - - سونار ومسابير صوتية 9014.80.99.00 - - - - غيرها 9014.90.10.00 - - - أدوات وأجهزة للملاحة الجوية أو الفضائية غير البوصلات 9014.90.20.00 - - - سداسيات أو سونار أو مسابير صوتية 9014.90.90.00 - - - غيرها 90.17 أدوات الرسم أو التخطيط أو الحساب، أدوات لقياس الطول للاستعمال اليدوي غير محدّدة أو مدرجة في مكان آخر من هذا الفصل 9017.10.10.00 - - - راسمات 9017.10.91.00 - - - - آلية 9017.10.99.00 - - - - غيرها 9017.20.10.00 - - - راسمات 9017.20.20.00 - - - أدوات رسم أخرى 9017.20.30.00 - - - أدوات التخطيط 9017.20.40.00 - - - أدوات الحساب 9017.30.10.00 - - - ميكرومترات 9017.30.20.00 - - - مقاييس السماكة 9017.30.30.00 - - - معايير والسعة 9017.80.11.00 - - - - مساطر مسطّحة من البلاستيك 9017.80.12.00 - - - - أمتار شريطية مرنة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 9017.80.13.00 - - - - أمتار قابلة للطي 9017.80.19.00 - - - - غيرها 9017.80.91.00 - - - - منقلات، مساطر ديسمترية، أكيس من البلاستيك 9017.80.99.00 - - - - غيرها 9017.90.10.00 - - - طاولات أو أليات الرسم 9017.90.90.00 - - - غيرها 90.20 أجهزة تنفس أُخرى وأقنعة غاز، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بآليات وبعنصر مرشّح قابل للنقل 9020.00.10.00 - - - أقنعة غاز، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بآليات وبعنصر مرشّح قابل للنقل 9020.00.20.00 - - - أجهزة تنفّس أخرى 9020.00.40.00 - - - أجزاء ولوازم الأدوات و الأجهزة الواردة في البند 90.20 90.25 مقاييس كثافة، مقاييس كثافة الهواء، مقياس السوائل وأدوات طفو مماثلة، مقاييس الحرارة، مقاييس الحرارة العالية، مقاييس الضغط الجوي، مقاييس الرطوبة، مقاييس رطوبة الجو، مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مشتركة بينها 9025.11.90.00 - - - غيرها 9025.19.10.00 - - - إلكترونية 9025.19.90.00 - - - غيرها 9025.80.10.00 - - - مقاييس الضغط الجوي 9025.80.20.00 - - - مقاييس رطوبة، مقاييس رطوبة الجو 9025.80.30.00 - - - مقاييس كثافة، مقاييس كثافة الهواء، مقياس السوائل وأدوات مماثلة 9025.80.99.00 - - - غيرها 9025.90.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 9025.90.90.00 - - - غيرها 90.26 أدوات وأجهزة لقياس أو مراقبة تدفق أو مستوى أو ضغط أو خاصيات متغيرة أخرى للسوائل أو الغازات باستثناء الأدوات والأجهزة المدرجة في البنود 90.14، 90.15، 90.28 أو 90.32 9026.10.10.00 - - - مقاييس التدفق 9026.10.90.00 - - - غيرها 9026.20.10.00 - - - مقاييس الضغط
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 51 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 9026.20.90.00 - - - غيرها 9026.80.10.00 - - - عدادات الحرارة 9026.80.90.00 - - - غيرها 9026.90.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 9026.90.91.00 - - - - لمقاييس التدفّق 9026.90.92.00 - - - - لمقاييس الضغط 9026.90.93.00 - - - - لعدادات الحرارة 9026.90.99.00 - - - - غيرها 90.29 عدادات أخرى، مؤشرات السرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكيمترات) غير تلك المدرجة في البند 90.14 أو 90.15، أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبو سكوب) 9029.10.90.00 - - - غيرها 9029.20.20.00 - - - أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة 9029.20.91.00 - - - - كهربائية وإلكترونية 9029.20.99.00 - - - - غيرها 9029.90.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 9029.90.90.00 - - - غيرها 90.30 مكشاف الذبذبات الأسيلوسكوب، وأجهزة تحليل الطيف وأدوات وأجهزة أُخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أدوات وأجهزة لقياس أو كشف أشعة ألفا وبيتا وجاما والأشعة السينية، والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة 9030.10.00.00 - أدوات وأجهزة لقياس أو كشف لإشعاعات المؤينة 9030.20.10.00 - - - مكشاف الذبذبات الأسيلوسكوب 9030.20.20.00 - - - مسجّلة الذبذبات 9030.31.00.00 - - مقاييس كهربائية متعددّة القياسات، بدون أداة تسجيل 9030.32.00.00 - - مقاييس كهربائية متعددّة القياسات، مع أداة تسجيل 9030.33.10.00 - - - مقاييس فولطية 9030.33.20.00 - - - مقاييس الأمبير 9030.33.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 9030.39.10.00 - - - مقاييس الفولطية 9030.39.20.00 - - - مقاييس الأمبير 9030.39.90.00 - - - غيرها 9030.40.10.00 - - - مقاييس الإرتفاع 9030.40.20.00 - - - مقاييس الضوضاء على خط هاتف تماثلي 9030.40.30.00 - - - مقاييس التشوّهات ومقاييس الضوضاء 9030.40.40.00 - - - أجهزة تحليل الشبكات 9030.40.90.00 - - - غيرها 9030.82.00.00 - - للقياس أو التحكم في الأقراص أو أجهزة أشباه الموصلات (بما في ذلك الدوائر المتكاملة) 9030.84.00.00 - - غيرها، مع جهاز مسجّل 9030.89.10.00 - - - إلكترونية 9030.89.90.00 - - - غيرها 9030.90.10.00 - - - تركيبات الكترونية 9030.90.90.00 - - - غيرها 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة، غير محدَّدة أو مدرجة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية 9031.10.00.00 - آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكة 9031.20.00.00 - طاولات الاختبار الآلية
-
- لفحص الأقراص أو الأجهزة شبه الموصلة (بما في ذلك الدوائر المتكاملة) أو لفحص 9031.41.00.00 الكرات الضوئية أو المعاد تدويرها المستخدمة في تصنيع الأجهزة شبه الموصلة (بما في ذلك الدوائر المتكاملة) 9031.49.00.00 - - غيرها 9031.80.00.00 - أدوات وأجهزة وآلات أخرى 9031.90.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 9031.90.90.00 - - - غيرها 90.32 أدوات وأجهزة للضبط أو المراقبة الآليين 9032.10.10.00 - - - إلكترونية 9032.10.91.00 - - - - ذات إشعال كهربائي 9032.10.99.00 - - - - غيرها 9032.20.00.00 - منظمات ضغط (مانوستات) 9032.81.00.00 - - هيدروليكية أو مطاطية
15 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 53 10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الوضعية والوضعية الفرعية تعيين المنتوجات 9032.89.31.00 - - - - للضغط 9032.89.32.00 - - - - لدرجات الحرارة 9032.89.33.00 - - - - للرطوبة 9032.89.39.00 - - - - غيرها 9032.89.90.00 - - - غيرها 9032.90.10.00 - - - تركيبات إلكترونية 9032.90.91.00 - - - - لمنظمات درجات الحرارة 9032.90.99.00 - - - - غيرها 91.04 ساعات لوحات على المتن وساعات مماثلة للسيارات أو المركبات الجوية أو السفن أو غيرها من المركبات 9104.00.10.00 - - - مخصصة للمركبات الجوية 94.01 مقاعد وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرّة، وأجزاؤها 9401.10.00.00 - مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية 9401.31.00.00 - - من الخشب 9401.39.00.00 - - غيرها 9401.99.90.00 - - - غيرها أثاث للطب أو الجراحة أوطب الأسنان أو الطب البيطرى (مثل، مناضد العمليات 94.02 أو الفحص والأسرّة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)، مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معا، أجزاء هذه الأصناف 9402.90.30.00 م نقالة طائرة 94.05 الفوانيس وتركيبات الإضاءة (بما في ذلك الأضواء الكاشفة) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، اللوحات الإعلانية والعلامات المضيئة واللافتات المضيئة والأصناف المماثلة التي لها مصدر إضاءة ثابت بشكل دائم وأجزاؤها غير المحددة أو المدرجة في مكان آخر 9405.11.90.00 - - - غيرها 9405.19.90.00 - - - غيرها 9405.21.29.00 - - - - غيرها 9405.29.29.00 - - - - غيرها 9405.29.91.00 - - - - من الأنواع المستخدمة للمصابيح والأنابيب المتوهجة 9405.21.90.00 - - - من مواد أخرى 9405.29.99.00 - - - - غيرها 9405.99.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 ربيع الثاني عام 1444 ه
10 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE Finances des Ministère Impôts des Générale Direction …………………………….. Direction جدول تلخيصي فصلي للبضائع المستوردة والمعفاة من الحقوق والرسوم من طرف شركات النقل الجوي للمسافرين والشحن الخاضعة للقانون الجزائري وكذا فروعها. يلحق بجدول الإرسال للإشعار بالدفع، التسلسل G رقم 50 – المادة 42 من قانون المالية لسنة 2019 – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تمارس نشاطات مرتبطة بالنقل الجوي عند شراء وتصليح المحركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال. تسمية الشركة أو فرعها : …………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الضريبي : …………………………………………………………………………………………………………………………….. النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان الشركة أو فرعها : ……………………………………………………………………………………………………………………………… رقم وتاريخ إصدار رخصة الاستغلال : …………………………………………………………………………………………………………… جدول الواردات من البضائع المنجزة والمعفاة من الحقوق والرسوم خلال شهر ………………………. سنة………………………..
- الرجوع إلى البضائع الواردة في القائمة المرفقة بالملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه. الوضعية التعريفية تعيين البضاعة مبلغ البضاعة خارج الرسم على القيمة المضافة غير المدفوعة (التعريفة الجمركية الرسوم/د ج الجزائرية) النسبة مبلغ الرسم على القيمة المضافة (دج) الإجمالي الشهري : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة