قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة وزارة الموارد المائية 23 سنة 2002 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس. 24
المادة الأولى
فتح المادةينهى انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة التحضيرية لدراسات مهندس ابتداء من أول أكتوبر 2001
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية الملحق القائمة الاسمية للمدرسين الذين تم إنهاء انتدابهم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2001 الرقم الاسم واللقب 01 نوار محمد الكامل 02 عفان عطى الله 03 عروس فاطمة الزهراء، المولودة ماضي 04 عليلاش خليفة 05 بن بشير محمد 06 معزوزي عائشة، المولودة باتول 07 بن عكي محند أكلي 08 بوزازوة مصطفى 09 كودري أحمد 10 بدريسي يمينة الرتبة الأصل أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة العلوم أستاذة مساعدة والتكنولوجيا أستاذ مساعد هواري بومدين أستاذ مساعد أستاذة مساعدة أستاذ محاضر جامعة الجزائر أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ أستاذة مساعدة م . و . ع بوزريعة 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.