قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 28 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة وزارة الموارد المائية
سنة 2002 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1423 الموافق 18 مايو سنة 2002 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد رواق للشرب. وزارة السكن والعمران مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتنظيم. قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، السكن والترقية العقارية.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير . قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، الميزانية والمحاسبة.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيوسنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، لا سيما المادتان 7 و 12 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 62 منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن إحداث النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأموال بالإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراءات قبول القيم المنعدمة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم ، الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة وفقا للسياسة الوطنية في إعداد هذه الصفقات وإبرامها وتنفيذها. المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، وتدعى في صلب النص “ المصلحة المتعاقدة “. المادة 3 : الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به ،تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م المادة 4 : تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم، لاسيما ما يتعلق منها بطريقة الإبرام، صفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلب السريع في أسعارها ومدى توفرها، وكذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها . ومهما يكن من أمر ، تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية. المادة 5 : كل عقد أو طلب يقل مبلغه عن أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) أو يساويه لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم. تحسب المبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم. غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، وكان مبلغها يفوق المبلغ المذكور أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. المادة 6 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا ، أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي ، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بمقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة. وترسل نسخة من هذه الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية. ومهما يكن من أمر ، فلا بد من إعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. المادة 7 : لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية : الوزير، فيما يخص صفقات الدولة مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة، الوالي، فيما يخص صفقات الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي ، فيما يخص صفقات البلدية،
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م
- المدير العام أو المدير، فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الإداري،
- المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مدير مركز البحث والتنمية مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين بأي حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية. المادة 9 : توضح دفاتر الشروط، المحينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشتمل على الخصوص، على ما يأتي : 1 – دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، الموافق عليها بموجب قرار وزاري مشترك. 2 - دفاتر التعليمات المشتركة، التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني، 3 – دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة. الباب الثاني الصفقات و المتعاملون المتعاقدون القسم الأول الصفقات المادة 10 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة واحدة أو أكثر لتحقيق هدف معين خاص بالتسيير أو الاستثمار. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 المادة 11 : تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية أو أكثر :
- اقتناء اللوازم إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات، إنجاز الدراسات. يمكن أن تشمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : يمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 10 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل مجموعات منفصلة ، وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد كما تحدده المادة 17 من هذا المرسوم. لا يسمح بتجزئة العملية، على شكل حصص منفصلة إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة أو هيكل رخصة البرنامج. المادة 13 : يمكن المصلحة المتعاقدة أيضا أن تلجأ، حسب الحالة ، إلى إبرام عقود برنامجية أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية ، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم. تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها وموقع البرنامج و كلفته التقديرية ورزنامة إنجازه. ويبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين الوطنيين أو مع المتعاملين الخواص الوطنيين المؤهلين والمصنفين قانونا ، كما يمكن أن يبرم مع المؤسسات الأجنبية الكائنة في الجزائر، طبقا للتشريع المعمول به. ويمكن أن يبرم هذا العقد أيضا مع المتعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية و مالية. المادة 15 : تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع التكراري.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز خمس (5) سنوات. و يجب أن تبين كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. تحدد صفقة الطلبات إما السعر ، وإما آلياته وإما كيفيات تحديده المطبقة على عمليات التسليم المتعاقبة. يشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم. القسم الثاني المتعاملون المتعاقدون المادة 16 : يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وإما مشتركين ومتضامنين. المادة 17 : يمكن المصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق أهدافها، أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات تعقد مع المتعاملين الوطنيين ومع المؤسسات الأجنبية الكائنة في الجزائر ، وإلى صفقات تعقد مع المتعاملين الأجانب. المادة 18 : يقصد بالمتعاملين الأجانب، في مفهوم هذا المرسوم، المؤسسات الأجنبية غير الكائنة في الجزائر والتي تقدم ضمانات ذات طابع حكومي كما تنص عليه المادة 83 أدناه وضمانات حسن التنفيذ. المادة 19 : يمنح هامش أفضلية لا يفوق 15% للمنتوج ذي الأصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 11 أعلاه. يجب أن يحدد ملف المناقصة بوضوح الأفضلية الممنوحة و الطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. الباب الثالث إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد القسم الأول كيفيات إبرام الصفقات العمومية المادة 20 : تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م المادة 21 : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض. المادة 22 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة: وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أي شكليات أخرى. إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 37 من هذا المرسوم. المادة 23 : يمكن أن تكون المناقصة وطنية و/ أو دولية، و يمكن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية : المناقصة المفتوحة المناقصة المحدودة الاستشارة الانتقائية المزايدة، المسابقة. المادة 24 : المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا. المادة 25 : المناقصة المحدودة هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا. المادة 26 : الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 32 من هذا المرسوم. ولإنجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة و / أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري، يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة و المسجلة في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي ، وتجدد كل ثلاث (3) سنوات. المادة 27 : المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في الجزائر.
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م المادة 28 : المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية و جمالية أو فنية خاصة. القسم الثاني تأهيل المترشحين المادة 29 : لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة . المادة 30 : يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية والتجارية. المادة 31 : يمكن أن يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي إذا ورد في الحالات التي تحددها نصوص تنظيمية وأسند تنفيذه إلى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض. المادة 32 : الانتقاء الأولي للمترشحين هو إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختيار المترشحين الذين يوضعون في تنافس على عمليات معقدة أو ذات أهمية خاصة المادة 33 : تستعلم المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين و مواصفاتهم المرجعية حتى يكون اختيارها لهم اختيارا سديدا ، مستعملة في ذلك أية وسيلة قانونية، لا سيما لدى مصالح متعاقدة أخرى ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج. المادة 34 : تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقيات قطاعية، وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام . يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار محتوى هذه البطاقيات و شروط تحيينها. القسم الثالث إجراءات إبرام الصفقات المادة 35 : يحدد البحث عن الشروط الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات. يدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 36 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 المادة 37 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط: عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية ، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار ، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال المناقصة، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة التنبؤ بالظروف المسببة لحالات الاستعجال ، و أن لا تكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها، في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية، عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية. وفي هذه الحالة ، يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء. المادة 38 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية : عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. تحدد قائمة الخدمات واللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. المادة 39 : يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية :
- المناقصة المفتوحة المناقصة المحدودة، الدعوة إلى الانتقاء الأولي، المسابقة، المزايدة. المادة 40 : يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية : العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة، كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، وطنية و/أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الاقتضاء المسابقة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية موضوع العملية،
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين تاريخ آخر أجل ومكان إيداع العروض، إلزامية الكفالة، عند الاقتضاء، التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة “لا يفتح” ومراجع المناقصة ثمن الوثائق عند الاقتضاء. المادة 41 : تضع المصلحة المتعاقدة الوثائق المنصوص عليها في المادة 42 أدناه، تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد. ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي يطلبها. المادة 42 : تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكّنهم من تعهدات مقبولة، لا سيما ما يأتي :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك، الشروط ذات الطابع الاقتصادي و التقني و الضمانات المالية حسب الحالة، المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها،
- كيفيات التسديد
- كل الكيفيات الأخرى و الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة و التي يجب أن تخضع لها الصفقة،
- أجل صلاحية العروض،
- آخر أجل لإيداع العروض و الشكلية الحجية المعتمدة فيه،
- العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل إليه التعهدات. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م المادة 43 : يحرّر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل. كما ينشر، إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ن . ر . ص .م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين. يدرج إعلان عن المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فيها إعلان المناقصة، مع تحديد السعر، وأجال الإنجاز وكل العوامل التي سمحت باختيار صاحب الصفقة. المادة 44 : يتم إيداع العرض في أجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض. ومهما يكن من أمر ، فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لإيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة، تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل. المادة 45 : يجب أن تشتمل التعهدات على ما يأتي : رسالة التعهد، التصريح بالاكتتاب تحدد نماذج رسالة التعهد و التصريح بالاكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يحرّر العرض وفق دفتر الشروط،
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم التي لا يمكن أن تقل في أي حال عن 1% من مبلغ التعهد ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة وثلاثين (35) يوما من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقة من هذا الأخير.
- كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني. (شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال و الاعتماد لصفقات الدراسات ) و كذا المراجع المهنية،
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية،
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين والمتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر،
- غير أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بعد موافقة المصلحة المتعاقدة ، ومهما يكن من أمر قبل إمضاء الصفقة.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة. لا تطبق أحكام الفقرة الأخيرة على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر. القسم الرابع اختيار المتعامل المتعاقد المادة 46 : تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات . المادة 47 : يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ويجب أن يستند هذا الاختيار على الخصوص، إلى ما يأتي :
- الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج، الضمانات التقنية و المالية السعر والنوعية وأجال التنفيذ،
- التكامل مع الاقتصاد الوطني و أهمية الحصص أو المواد المعالجة ثانويا في السوق الجزائرية
- شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين)
- اختيار مكاتب الدراسات ، بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات يمكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى في الحسبان بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة. المادة 48 : لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح العروض و أثناء تقييم العروض، لاختيار الشريك المتعاقد. المادة 49 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند إنجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين، ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك، و إذا نص دفتر شروط المناقصة و هيكلة رخصة البرنامج على ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ويجب، في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، و يلتزمون بالاشتراك والتضامن بإنجاز المشروع. الباب الرابع أحكام تعاقدية القسم الأول بيانات الصفقات المادة 50 : يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم. ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم، موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا، المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري، حسب الحالة، شروط التسديد، أجل تنفيذ الصفقة، بنك محل الوفاء شروط فسخ الصفقة، تاريخ إمضاء الصفقة و مكانه، ويجب أن تحتوي الصفقة ، فضلا عن ذلك ، على البيانات التكميلية الآتية : كيفية إبرام الصفقة،
- الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة ودفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا، بند مراجعة الأسعار، بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها ، وشروط تطبيقها، أو النص على حالات الإعفاء منها، كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
- النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب عمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح لهم،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية شروط استلام الصفقة، القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات. القسم الثاني أسعار الصفقات المادة 51 : يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية : بالسعر الإجمالي و الجزافي بناء على قائمة سعر الوحدة، بناء على النفقات المراقبة بسعر مختلط. يمكن المصلحة المتعاقدة مراعاة لاحترام الأسعار ، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي والجزافي. المادة 52 : يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة. عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، فإنه يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة. يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 53 و 54 من هذا المرسوم. المادة 53 : يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 54 من هذا المرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة ، أجل يفوق مدة صلاحية العرض، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار صفقة مبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في التعهد ، الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة ، و تتمثل الأرقام الاستدلالية القاعدية (10) التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر التي تنتهي في تاريخه صلاحية الأسعار . المادة 54 : إذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فإن تطبيق هذا البند يتوقف على الشروط الآتية : – يمكن تحديد مبلغ التحيين إما بطريقة إجمالية وجزافية وباتفاق مشترك، وإما بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار إذا نصت الصفقة على ذلك، الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م
- لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحية العرض وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية. الأرقام الاستدلالية القاعدية (10) التي يجب مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض. غير أنه ، يمكن السماح بتحيين الأسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد. وتطبق هذه الأحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة و غير قابلة للمراجعة. المادة 55 : عندما يكون السعر قابلا للمراجعة ، فإنه لا يمكن العمل ببند مراجعة السعر في الحالات الآتية :
- في الفترة التي تغطيها أجال صلاحية العرض، في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار، عند الاقتضاء أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة. الصفقات التي لا يمكن أن تتضمن صيغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة. المادة 56 : يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص المواد والأجور والعتاد”. وتتمثل المعاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار فيما يأتي :
- المعاملات المحددة مسبقاو الواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمناقصة المحدودة والاستشارة الانتقائية
- المعاملات التي تحدد باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي. ويجب أن تشتمل صيغ مراجعة الأسعار على ما يأتي : جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي. ومهما يكن من أمر لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن 15%،
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره 5 %،
- الأرقام الاستدلالية “ الأجور” و”المواد” المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية. المادة 57 : الأرقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الأسعار، هي الأرقام التي تتم الموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسمية . تطبق المصالح المعنية الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة الوزير المكلف بالمالية عليها. غير أنه فيما يخص صيغ مراجعة الأسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الأجنبية و تدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن استعمال الأرقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرى. المادة 58 : تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ما عدا في الحالة التي تتفق فيها الأطراف باتفاق مشترك على تحديد فترة تطبيق أقصر. الأرقام الاستدلالية القاعدية (0) المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي الآتية :
- أرقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار،
- أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض عندما يكون الأمر بالشروع في الأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار . عندما تقتطع حصة من تسبيقات الدفع من حساب ما ، تطبق مراجعة الأسعار على الفارق بين مبلغ الدفع على الحساب وجزء التسبيق الواجب خصمه. المادة 59 : تدفع مبالغ الخدمات المنجزة بعد الأجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه، على أساس الأسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه أو مراجعته محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي في حالة ما إذا تسبب المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة. المادة 60 : يجب أن تبين الصفقة التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة ، طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه، و كيفية حسابها و قيمتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 القسم الثالث كيفيات الدفع المادة 61 : تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على رصيد الحساب لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و / أو دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها. وبهذه الصفة ، فإن تلك الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا للمبلغ. المادة 62 : يقصد في مفهوم المادة 61 أعلاه، بما يأتي :
- التسبيق : هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة،
- الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة ،
- التسوية على رصيد حساب : هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل و المرضي لموضوعها. المادة 63 : لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات يصدرها بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري. وتحرر هذه الكفالة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه. المادة 64 : تسمى التسبيقات، حسب الحالة، “جزافية” أو “على التموين”. المادة 65 : يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها 15% من السعر الأولي للصفقة. المادة 66 : إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي، ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة ، فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا، تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 65 من هذا المرسوم، وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة. المادة 67 : يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة. كما يمكن أن يدفع في عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني. المادة 68 : يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا ، بالإضافة إلى التسبيق الجزافي، تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد والمنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق. المادة 69 : لا يجوز للمتعامل المتعاقد والمتعاملين الثانويين، ومتلقي الطلبات الثانويين، أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و/أو دفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غير تلك المنصوص عليها في الصفقة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على اللوازم المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه ، إذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها. المادة 70 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين في أي وقت من الأوقات نسبة 50 % من المبلغ الإجمالي للصفقة. المادة 71 : تتم استعادة التسبيقات الجزافية والتسبيقات على التموين، عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على رصيد الحساب ، تقوم بها المصلحة المتعاقدة . تتم التسبيقات حسب وتيرة تحدد تعاقديا بخصم من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقة. ومهما يكن من أمر ، فإنه يجب أن ينتهي تسديد التسبيقات إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 80 %80 من مبلغ الصفقة. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م المادة 72 : يمكن أن يقدم الدفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات ، إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة. غير أنه يجوز لحائزي صفقة أشغال أن يستفيدوا من تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة (80%) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة. ولا يستفيد المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر. المادة 73 : يكون الدفع على الحساب شهريا، غير أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية ، حسب الحالة : محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالأشغال المنجزة و مصاريفها، جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة
- جدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية، مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص. المادة 74 : تستهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت إذا نصت عليها الصفقة، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما يأتي : اقتطاع الضمان المحتمل
- الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء،
- الدفوعات بعنوان التسبيقات و الدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد . المادة 75 : يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان ، وشطب الكفالات التي كونها المتعامل المتعاقد، عند الاقتضاء. المادة 76 : يجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعمليات الإثبات التي تعطي الحق في الدفع. ويبدأ سريان الآجال اعتبارا من تقديم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضرورية.
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م المادة 77 : يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة، غير أنه يمكن تحديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين. يُحدد أجل صرف الدفوعات في الصفقة. تعلم المصلحة المتعاقدة كتابيا المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع، يوم إصدار الحوالة. يخول عدم صرف الدفوعات على الحساب في الأجل المحدد أعلاه للمتعامل المتعاقد و بدون أي إجراء، الحق في استلام فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة المطبقة على القروض القصيرة المدى، ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا الأجل حتى اليوم الخامس عشر (15) مدرجا ، الذي يلي تاريخ صرف الدفوعات على الحساب. غير أنه ، في حالة ما إذا تم صرف الدفوعات على الحساب بعد أجل الخمسة عشر (15) يوما المحددة في الفقرة السابقة، و إذا لم يتم صرف فوائد التأخير في نفس الوقت مع صرف الحساب، و لم يتم إعلام المتعامل المتعاقد بتاريخ صرف الدفوعات ، يتم تسديد الفوائد على التأخير إلى حين تمكين المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة. يترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخير أو جزء منها عند صرف الدفوعات زيادة بنسبة 2% من هذه الفوائد على كل شهر تأخير . التأخير الذي تحسب على أساسه هذه النسبة يقدر بشهر كامل محسوب يوم بيوم. تحسب كل فترة تقل عن شهر كامل ، كشهر كامل لا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا مرة واحدة وعن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انقضاء الأجل ، تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه والتي تبرّر رفض صرف الدفوعات. كما تبين ، على الخصوص، الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها . يجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقيف أجل صرف الدفوعات إلى غاية تقديم المتعامل المتعاقد، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام يتضمن جدول الوثائق المرسلة، لجميع التبريرات التي طلبت منه. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 لا يمكن أن يفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفوعات ابتداء من تاريخ نهاية التوقيف بأي حال من الأحوال خمسة عشر (15) يوما. وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو على الرصيد، يتم صرف الدفوعات على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة . وإذا كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهاية للمستفيد، يحق لهذا الأخير استلام فوائد على التأخير تحسب على أساس الفرق المسجل. يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية، عندما يطلب من هذا الصندوق رصد الدين المتولد والمعاين. المادة 78 : تقتطع الغرامات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة، من الدفوعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة. يعود القرار بالإعفاء من دفع الغرامات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة. يطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تسلّم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها. وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض الغرامات المالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة. وفي كلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من الغرامات المالية، بسبب التأخير ، تحرير شهادة إدارية. المادة 79 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح ، بصفة استثنائية، تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 72 من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية : إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد، يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة 80 % من مبلغ الدفع على الحساب،
- لا يجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة، بأي حال من الأحوال، نسبة 70 % من المبلغ الاجمالي للصفقة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية ويسدد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات الأكثر سرعة و تتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها. القسم الرابع الضمانات المادة 80 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها و/ أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة. تحدد الضمانات المذكورة أعلاه و كذا كيفيات استرجاعها حسب الحالة، في دفتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة، اعتمادا على الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. المادة 81 : الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية هي :
- الأحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
- الضمانات الحكومية التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو هيات التأمين ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية. المادة 82 : الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة، لاسيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبي من الدرجة الأولى يعتمده البنك الجزائري المختص. المادة 83 : يحضى بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الأجانب، من يقدم منهم أوسع الضمانات، كما تنص على ذلك المواد 80 و 81 و 82 من هذا المرسوم ، وكذا أهمية الحصص أو المواد المعالجة ثانويا في السوق الجزائرية. المادة 84 : يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه، باستثناء بعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات ، التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، إذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة (3) أشهر. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م يجب تأسيس كفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد. تتمم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق العقد. تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إليه. المادة 85 : عندما تنص الصفقة على أجل الضمان ، تتحول كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، عند التسليم المؤقت إلى كفالة ضمان . المادة 86 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في المادة 84 أعلاه عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك. وعندما يكون أجل الضمان منصوصا عليه في صفقات الدراسات أو الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه، فإن الرصيد المكون من مجموع الاقتطاعات عند التسليم المؤقت يحوّل إلى كفالة ضمان. المادة 87 : يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ ما بين 5 %5 و10% من مبلغ الصفقة حسب طبيعة و أهمية الخدمات الواجب تنفيذها. المادة 88 : تسترجع الكفالة المنصوص عليها في المادة 84 أو الاقتطاعات المذكورة في المادة 86 أعلاه ، كليا ، في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة. القسم الخامس الملحق المادة 89 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم. المادة 90 : يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية. ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي. ومهما يكن من أمر ، لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا. المادة 91 : يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة.
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة للصفقة بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة في الملحق، يمكن أن تحدد أسعار جديدة عند الاقتضاء. المادة 92 : لا يمكن إبرام الملحق و عرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، إلا في حدود أجال التنفيذ التعاقدية. غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية: 1- عندما يكون الملحق، بمفهوم المادة 90 أعلاه، عديم الأثر المالي و يتعلق بإدخال و/أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر ، غير البنود المتعلقة بأجال التنفيذ، 2 - إذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة، و خارجة عن إرادة الطرفين ، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و / أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي، 3 - إذا كان الغرض من الملحق، بصفة استثنائية ، هو إقفال الصفقة نهائيا. تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه ، مهما يكن من أمر ، على هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة. المادة 93 : لا يخضع الملحق، بمفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية و المالية وأجل التعاقد وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة، – %10 %10 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات. القسم السادس التعامل الثانوي المادة 94 : يشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار التزام تعاقدي يربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 المادة 95 : المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بصفة ثانوية. المادة 96 : يمكن اللجوء إلى التعامل الثانوي ضمن الشروط الآتية : يجب أن يحدد في الصفقة صراحة المجال الرئيسي للجوء إلى التعامل الثانوي، يجب أن يحظى كل متعامل ثانوي بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما – عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي منصوصا عليها في الصفقة فإنه يمكن هذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة. القسم السابع أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي المادة 97 : الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها أدناه: 1 - لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية 2 - تسلم المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي 3 - إذا تعذر تسليم النسخة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على السر المطلوب فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليها من قبلها ومتضمنة البيان المذكور في الفقرة 2 والبيانات الملائمة للسر المطلوب. إن تسليم هذه الوثيقة يعادل بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها، 4 - يجب على المتنازل له أن يبلغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية. يتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه إلى المحاسب المكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين منه،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية 5- يطلب المتنازل له من المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام 6-تخضع عقود الرهن الحيازي لإجراءات التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، 7 – يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه، إلا في الحالة التي ينص فيها على إطلاع منشئ الرهون وفقا لقواعد الوكالة. ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي لم يجر الإشعار بها في أجل أقصاه اليوم الأخير من أيام العمل السابق لليوم الذي يجري فيه الإشعار بالرهن الحيازي المعني بشرط ألا يطالب المدعون بأحد الامتيازات المذكورة في الفقرة 11 أدناه 8 - إذا أنشىء الرهن الحيازي لصالح عدة مستفيدين فيجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم مجموعة يعين لها رئيس 9 - يجوز لصاحب الصفقة و المستفيدين من الرهن الحيازي أن يطلبوا ، أثناء تنفيذ العقد ، من المصلحة المتعاقدة إما كشفا موجزا للخدمات المنجزة و إما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد. ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا كشفا في التسبيقات المدفوعة . ويعين في الصفقة الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات، 10 - إذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى عليها، بعد أن يثبت صفته ، إعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد الصفقة و التي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة فإنه يجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات المبينة في الفقرة 9 أعلاه أن يعلمه بها في نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة، 11 - لا تقدم على حقوق المستفيدين من الرهن الحيازي إلا الامتيازات الآتية :
- امتياز المصاريف القضائية
- امتياز متعلق بأداء الأجور و تعويض العطلة المدفوعة الأجر ، في حال الإفلاس أو التسوية القضائية كما ينص عليه القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكور أعلاه
- امتياز أجور المقاولين القائمين بالأشغال أو المتعاملين الثانويين أو الموصين الثانويين المعتمدين من المصلحة المتعاقدة،
- امتياز الخزينة الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م
- امتياز ملاك الأراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة العامة. 12 - يجوز للمتعاملين الثانويين و الموصين الثانويين أن يرهنوارهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها وذلك ضمن الشروط المبينة في هذه المادة. ولهذا الغرض يجب أن تسلم لكل موصى ثانوي أو متعامل ثانوي النسخة المصدقة و المطابقة لأصل الصفقة وعند الاقتضاء للملحق. المادة 98 : يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية تمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها، لاسيما منها تسديد كشوف و/أو فواتير في إطار تعبئة ديون المؤسسات حائزة الصفقات العمومية وكذلك : 1 - في إطار التمويل المسبق لتحسين خزينة صاحب الصفقة قبل أن تعترف له المصلحة المتعاقدة بحقوقه في التسديد، 2 - في إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبة، 3 - في إطار الضمان على التسبيقات الاستثنائية الممنوحة مقابل الرهون الحيازية لمختلف الصفقات المبرمة من قبل الهيئات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم. القسم الفرعي الثاني الفسخ المادة 99 : إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد. وإن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه يمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد. لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والملاحقات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار البيانات الواجب إدراجها في الإعذار، و كذلك أجال نشره في شكل إعلان قانوني. المادة 100 : زيادة على الفسخ من جانب واحد، المنصوص عليه في المادة 99 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض .
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة. القسم الفرعي الثالث تسوية النزاعات المادة 101 : زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار إعلان مناقصة، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في المادتين 121 و 130 أدناه. تصدر لجنة الصفقات المختصة قرارا في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة (10) أيام المذكورة أعلاه. يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن. لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة ، الموافق للآجال المحددة ، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه. وفي حالة الطعن، تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحدد تشكيلها في المواد 119 و120 و 122 أدناه ، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري. المادة 102 : تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة ، دون المساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 في حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة. ويصبح هذا المقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية. يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال الثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن، وذلك قبل رفع أي دعوى قضائية. يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 91-314 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. الباب الخامس رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة المادة 103 : تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده. المادة 104 : تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية وخارجية ورقابة الوصاية. المادة 105 : تمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة، دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها. القسم الأول مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعي الأول الرقابة الداخلية المادة 106 : تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها. عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية، فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات و مهمتها. المادة 107 : تحدث في إطار الرقابة الداخلية ، لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة. يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بمقرر، تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها . المادة 108 : تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي: تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالغ المقترحات ، تعد وصفا مختصرا للوثائق التي يتكون منها التعهد، تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة، الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين. تحرر لجنة فتح الأظرفة ، عند الاقتضاء ، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون. يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد يدلي بها أعضاء اللجنة. المادة 109 : تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض. تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في دفتر شروط المناقصة. المادة 110 : تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادة 111 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم العروض. و تتولى هذه اللجنة ، التي يعين مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضاءها، والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء ، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة. تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط. تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين ، على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط . وتقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتتم في المرحلة الثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح أظرفة العروض المالية ، للقيام ، طبقا لدفتر الشروط ، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا. غير أنه، يمكن لجنة تحليل العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت. ويجب أن يبين في هذه الحالة ، حق رفض عرض من هذا النوع ، كما ينبغي، في دفتر شروط المناقصة. القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية المادة 112 : تتمثل غاية الرقابة الخارجية ، في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية. القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية المادة 113 : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع.
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م وعند التسليم النهائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقييميا عن ظروف إنجاز المشروع المذكور وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا. ويرسل هذا التقرير ، حسب نوعية النفقة الملتزم بها ، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة. القسم الثاني هيئات الرقابة المادة 114 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادتين 121 و 130 أدناه . ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها. ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية. وتكون اختصاصات هذه اللجنة و قواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات. المادة 115 : تختص بالمراقبة الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، خصيصا لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلتها وصلاحياتها. القسم الفرعي الأول اختصاص لجنة الصفقات و تشكيلتها المادة 116 : تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها وتقدم رأيا حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة. المادة 117 : تمارس الرقابة الخارجية هيئات رقابة تحدد تشكيلتها و اختصاصاتها أدناه. المادة 118 : تخضع مشاريع دفاتر شروط المناقصات الدراسة لجان الصفقات المختصة قبل إعلان المناقصة ، حسب تقييم إداري للمشروع. تؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى صدور مقرر تأشيرة ) من لجنة الصفقات المختصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 وبعد انقضاء هذا الأجل، يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه. المادة 119 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، بدراسة الصفقات المبرمة من : الإدارة المركزية للوزارة،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية، مراكز البحث و التنمية المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من : الوزير المعني أو ممثله، رئيسا، ممثل عن المصلحة المتعاقدة، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثلين (2) مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية والخزينة. المادة 120 : تتكون اللجنة الولائية للصفقات من : الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) ممثلين للمجلس الشعبي الولائي، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير الري للولاية، مدير البناء والتعمير للولاية، مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، مدير المنافسة والأسعار للولاية، أمين الخزينة الولائية، المراقب المالي. المادة 121 : تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التي يساوي مبلغها المستويات المحددة في المادة 130 أدناه، أو يقل عنها، و المبرمة من :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الولاية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للوزارة ذات الاختصاص المحلي،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ذات الاختصاص المحلي. الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري والتي يساوي مبلغها خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم ، وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات. المادة 122 : تختص اللجنة البلدية للصفقات، مع مراعاة الشروط المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية، ضمن حدود المستوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 121 المذكورة أعلاه، و تتكون من : رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا، ممثل عن المصلحة المتعاقدة ممثلين (2) عن المجلس الشعبي البلدي، قابض الضرائب ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة. المادة 123 : يعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم من قبل إدارتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ما عدا من عين منهم بحكم وظيفته. يحضر الاجتماعات الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة من الخدمات بانتظام وتبعا لجدول الأعمال . ويكلّف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. المادة 124 : يجب أن تزود لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بنظام داخلي نموذجي تعده اللجنة الوطنية للصفقات. ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة المعنية. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م المادة 125 : تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ، بمنح التأشيرة أو رفضها خلال عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة. القسم الفرعي الثاني اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات و تشكيلتها المادة 126 : تحدث لجنة وطنية للصفقات. المادة 127 : تتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات فيما يأتي : تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة، تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية، تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية. المادة 128 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات، في مجال برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها، إصدار أية توصية تسمح باستعمال أحسن للطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات، مستهدفة بذلك ، على الخصوص ، ترشيد الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها. المادة 129 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي : تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات. و تشارك، زيادة على ذلك ، في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها، تفحص دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، قبل المصادقة عليها، تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة، تقدم كل رأي في مشاريع اعتماد الأرقام الاستدلالية الخاصة بالأجور و المواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار، تطلع على الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهر على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا.
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م ولهذا الغرض، يمكن أن تستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنها تعد و تقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات ، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم. المادة 130 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات، في مجال الرقابة ، البت في كل الصفقات الآتية :
- الأشغال التي يفوق مبلغها مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
- اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار (100.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
- الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغهاستين مليون دينار (60.000.000 دج) و كل ملحق بهذه الصفقة،
- أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 93 من هذا المرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك، أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستويات المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك المادة 131 : تتكون اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من ممثل واحد لكل وزارة. غير أنه ، لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان (2) اثنان المادة 132 : يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات و مستخلفيهم، بأسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون إليها . و يختارون لذلك نظرا لكفاءتهم. تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة الثلث (3) كل ثلاث (3) سنوات. المادة 133 : يحضر ممثل المصلحة المتعاقدة اجتماع اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام و بصوت استشاري . ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. المادة 134 : تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة الوطنية للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 المادة 135 : تصادق اللجنة الوطنية للصفقات على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار. القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة المادة 136 : تجتمع اللجنة الوطنية للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، واللتان تدعى كل منهما أدناه ، “اللجنة” بمبادرة من رئيس كل منهما. المادة 137 : يمكن اللجنة أن تدعو ، للاستشارة، أي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 138 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. و إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية ، وتصح مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 139 : يتعين على أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها. ولا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم. المادة 140 : تمنح تعويضات أعضاء لجان الصفقات والمسؤول المكلف بالأمانة. المادة 141 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريرا تحليليا عن الملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف. وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة. و يتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف. المادة 142 : يجب على كل شخص يشارك في اجتماعات اللجنة بأية صفة كانت، أن يلتزم بالسر المهني. المادة 143 : اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وتسلم لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة. المادة 144 : يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض معللا، و مهما يكن من أمر ، فإن كل مخالفة للتشريع و/أو للتنظيم المعمول بهما تعاينها اللجنة، يكون سببا لرفض التأشيرة. يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة. تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة. تعرض الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها التي تكون قد رفعت التحفظات الموقفة المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية المختصة ، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل البدء في تنفيذها . وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لاستكمال المعلومات. وفي هذه الحالة ، توقف الآجال ولا تعود للسريان إلا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة. وفي جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية و السلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة. يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال ستة (6) أشهر على الأكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة. و إذا انقضت هذه المهلة ، تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة. المادة 145 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة. تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف. إذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك. المادة 146 : تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الأساسية لممارسة الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م مهامهم، وتتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي، وترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة. المادة 147 : إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية (8) أيام، و يجب على هذه اللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. المادة 148 : تتولّى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها، لا سيما ما يأتي:
- التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم، وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي، تسجيل ملفات الصفقة و ملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك، إعداد جدول الأعمال،
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة، والمستشارين المحتملين ، إرسال الملفات إلى المقررين إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسة، إعداد التقارير الفصلية عن النشاط، تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها، متابعة رفع التحفظات غير الموقفة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم. المادة 149 : يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي : يمكن الوزير المعني ، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك ، يمكن الوالي، في حدود صلاحياته و بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك ،
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك. وفي جميع الحالات تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى اللجنة الوطنية للصفقات، ولجنة الصفقات المعنية، ومجلس المحاسبة. المادة 150 : إذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعني ، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل. وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة. المادة 151 : لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلّل، لعدم مطابقة الأحكام التشريعية. ويمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلّل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 ومهما يكن من أمر، فلا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز إلا بعد أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 152 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 153 : تلغى أحكام كل من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. المادة 154 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التقييم والتدرج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في مطتها الثانية، كما يأتي : “ المادة 2 : شهادة نجاح “. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في فقرتيها الأولى والثالثة، كما يأتي : “ المادة 3 : الحصول على شهادتي النجاح المذكورتين في المادة 2 أعلاه ، مرهون بالنجاح في الامتحانات التي تتوج الدراسات الجامعية للطور العلمي الأول، من جهة، والتدريب العسكري بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، من جهة أخرى. تسلّم شهادة النجاح طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول في الجيش الوطني الشعبي”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : تعفي حيازة شهادة النجاح الطلبة الذين يختارون حياة مهنية مدنية، من التدريب العسكري في إطار الخدمة الوطنية “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ أسماؤهم في ملحق هذا القرار لدى المدرسة الوطنية في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة التحضيرية لدراسات مهندس ابتداء من أول أكتوبر 2001 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية الملحق القائمة الاسمية للمدرسين الذين تم إنهاء انتدابهم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2001 الرقم الاسم واللقب 01 نوار محمد الكامل 02 عفان عطى الله 03 عروس فاطمة الزهراء، المولودة ماضي 04 عليلاش خليفة 05 بن بشير محمد 06 معزوزي عائشة، المولودة باتول 07 بن عكي محند أكلي 08 بوزازوة مصطفى 09 كودري أحمد 10 بدريسي يمينة الرتبة الأصل أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة العلوم أستاذة مساعدة والتكنولوجيا أستاذ مساعد هواري بومدين أستاذ مساعد أستاذة مساعدة أستاذ محاضر جامعة الجزائر أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ أستاذة مساعدة م . و . ع بوزريعة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1423 الموافق 18 مايو سنة 2002 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد رواق مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة للشرب. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2000 الصادر عن والي ولاية وهران والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 2001 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 5 يونيو سنة 2001 الصادر عن والي ولاية مستغانم والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
- وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 31 يناير سنة 2001 للجنة التحقيق المسبق لولاية وهران
- وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 6 يونيو سنة 2001 الصادر عن لجنة التحقيق المسبق لولاية مستغانم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصرح بمنفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد رواق مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة للشرب. الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه 28 يوليو سنة 2002 م المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 91 هكتارا و 63 آرا موزعة كما يأتي :
- ولاية وهران : 41 هكتارا، ولاية مستغانم : 50 هكتارا و 63 آرا. المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج ) . المادة 4 : يشمل مشروع تزويد رواق مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة للشرب إنجاز الأشغال الآتية : 1 - سد تحويل ومنشأ أخذ مياه وادي الشلف 2 – سد خزان كرادة 3 - محطة تصفية المياه، 4 - محطة ضخ على الضفة اليسرى لوادي الشلف، 5 - قناة الدفع بين محطة الضخ ومحطة تصفية المياه، 6 - قناة الدفع بين محطة الضخ وسد كرادة، 7 - قناة جر المياه لرواق مستغانم وأرزيو ووهران وخزانين لتوزيع المياه بالقرب من مدينتي مستغانم ووهران. المادة 5 : تحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1423 الموافق 18 مايو سنة .2002 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد مراد مدلسي وزير الموارد المائية عيسى عبد اللاوي
17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتنظيم. إن وزير السكن والعمران -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين الآنسة فضيلة لعجال، مديرة للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة فضيلة لعجال، مديرة الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002. محمد نذير حميميد للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية. إن وزير السكن والعمران، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر بوخاري، مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطاهر بوخاري، مدير برامج السكن والترقية العقارية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002. محمد نذير حميميد
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 جمادى الأولى عام 1423 ه قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير. إن وزير السكن والعمران -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 ما يو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة ، مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مخلوف نايت سعادة، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002. محمد نذير حميميد المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 28 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002. محمد نذير حميميد عبد القادر بن مبارك - الجزائر