مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا…………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون النقدية والماليّة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بسطيف……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي…………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة)…………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّحة والسّكان في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………….. 17
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
15 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية تيندوف………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الإحصائية والنموذجية والتّلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البنوك العمومية والسوق الماليّة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة……………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة……………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل والماليّة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة الماليّة………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الأملاك الوطنية بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان التّعيين بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة النّقل في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………… 20
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه
15 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئآسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………. 21 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 19 أبريل سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر…………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة…………………………….. 24
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 209 مكرر 2 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات، تطبيقا للمادة 58 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008 المادة 2 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بقيمة أحد عشر ألف دينار 11000( دج) خاضع للضريبة عن كل اجتماع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 تنظيميّة المادة 3 : يكافىء التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه على المشاركة الفعلية في اجتماعات اللجنة. ويدفع على أساس ورقة الحضور الموقع عليها قانونا من قبل رئيس اللجنة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمين العام ويساعده مديرا 2( ) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد والاتصال، رئيس الديوان ويساعده ثمانية 8( ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان،
- الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- دراسة عمل الحركة الجمعوية ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة نشاطات الشباب ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة النشاطات الرياضية ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة نشاطات الهياكل غير الممركزة للقطاع ومتابعتها وتقويمها، و أربعة (4) ملحقين بالديوان. المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للشباب،
- المديرية العامة للرياضة،
- مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية التنظيم والوثائق،
- مديرية المالية والوسائل العامة. المادّة 2 : المدي رية الع امة للش ب اب، وتك لف بما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية للشباب واقتراحها، الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد السياسة الوطنية لإندماج الشباب وحماية الطفولة والشباب وتنفيذها،
- تصوّر الاستراتيجية في ميدان الشباب لاسيما، في مجال التنشيط الاجتماعي- التربوي وتكوين الشباب للمواطنة والسياحة والمبادلات الوطنية والدولية للشباب واقتراحها والسهر على تنفيذها والقيام بتقويمها الدوري،
- إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والإصغاء للشباب والسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تعزيز الاتصال المؤسساتي في هذا ا لمجال،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي إلى تطوير النشاطات في ميدان الشباب وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية التابعة والمصالح المكلفة بالشباب وتقويمها وتوجيهها،
- ترقية سياسة الشراكة مع الحركة الجمعوية وضبط تدابير المساعدة تجاه جمعيات الشباب والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها وتقويمها الدوري،
- ضمان توجيه مؤسسات وهياكل الشباب للقطاع وتنس يقها وم تابعتها والقيام بتقويم دوري لنشاطاتها،
- اقتراح نظام للتنسيق ما بين القطاعات وتقويم البرامج العمومية لفائدة الشباب وضمان التنفيذ بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- تحديد معايير وقواعد تأطير نشاطات التنشيط الاجتماعي _ التربوي والترفيه والمبادلات الموجهة للشباب،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الدولية وكذا التعاون في مجال الشباب والحياة الجمعوية،
- اقتراح كل تدبير أو عمل أو دراسة تهدف لتحسين شروط تدخل السلطات العمومية في مجال التكفل باحتياجات وتطلعات الشباب،
- اقتراح الإطار المنهجي والقيام بإعداد التقرير السنوي لتقويم السياسة الوطنية للشباب في مختلف جوانبها . وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه ومبادلات الشباب، وتكلف بمايأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي _ التربوي وتكوين الشباب للمواطنة وتنفيذها وتقويمها،
- إعداد البرامج وبعث ديناميكية تطوير الترفيه والمبادلات وسياحة الشباب،
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م
- تشجيع ودعم كل مبادرة تهدف إلى ترقية نشاطات التنشيط الاجتماعي- التربوي وتكوين الشباب للمواطنة والترفيه والمبادلات وسياحة الشباب،
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات في مجالات التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
- المشاركة في مكافحة الآفات التي تصيب عالم الشباب،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الاجتماعية _ التربوية والثقافية في أوساط الشباب وتنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع الق طاعات واله ياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- المشاركة في ترقية وإنجاز التجهيزات الاجتماعية - التربوية في وسط الشباب،
- ترقية العلاقات واللقاءات الدولية في مجال الشباب والحياة الجمعوية ومبادلات الشباب. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد البرامج وأعمال التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح البرامج وأعمال تكوين الشباب للمواطنة والسهر على تنفيذها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- السهر على تعزيز الأعمال الجوارية في مجالي التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه،
- تنظيم مهرجانات الشباب واللقاءات الأخرى للشباب بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية. ب - المديرية الفرعية لترقية المبادلات وسياحة الشباب، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ترقية مبادلات الشباب والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة لترقية السياحة الوطنية والدولية للشباب ودعم كل مبادرة في هذا ا لمجال،
- اقتراح كل التدابير الهادفة لتفعيل دور بيوت الشباب ومراكز العطل في ترقية المبادلات وحركية وسياحة الشباب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7
- ضمان متابعة ومراقبة مستخدمي تأطير مراكز التسلية ومراكز العطل والمنشطين المكلفين بنشاطات السياحة ومبادلات الشباب. 2 - مديرية الاتصال والإعلام وترقية الحياة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج تطوير إعلام الشباب واقتراح أعمال تعزيز الاتصال المؤسساتي الخاصة به والتأكد من تقويمها الدوري،
- العمل على وضع أنظمة وآليات الاتصال الجواري تجاه الشباب،
- تنشيط نشاطات شبكة الإصغاء والوقاية من الآفات الاجتماعية في وسط الشباب وتوجيهها وبعثها وتقويمها،
- ترقية الحياة الجمعوية في وسط الشباب وبعث ديناميكية الشراكة مع جمعيات الشباب في إطار تنفيذ سياسة القطاع،
- ضبط واقتراح تدابير مساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب وضمان تنفيذها وتقويمها،
- اقتراح كل التدابير الرامية لترقية حقوق الشباب والمشاركة في تعزيز المنظومة الوطنية لترقية حقوق الطفولة وتنفيذها،
- وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات وأنشطة الشباب . و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاتصال والإعلام والإصغاء للشباب، وتكلف بما يأتي :
- ضبط ومتابعة تنفيذ برامج تطوير الاتصال والإعلام والإصغاء في أوساط الشباب،
- وضع كل الأنظمة وآليات الاتصال الجوارية تجاه الشباب والعمل على عصرنتها،
- المساهمة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في إعداد برامج عمل مرتبطة باندماج الشباب،
- اقتراح كل التدابير والسهر على تعزيز برامج وأنشطة شبكة الإصغاء والوقاية في وسط الشباب والقيام بتقويمها المنتظم،
- ضمان المتابعة والتقويم المنظم للأعمال المنجزة في مجال الاتصال واقتراح كل تدابير التحسين في هذا ا لمجال،
- العمل على حماية حقوق الشباب وترقيتها والمشاركة في تعزيز المنظومة الوطنية لترقية حقوق الطفولة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب - المديرية الفرعية للحياة الجمعوية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- إعداد كل التدابير الرامية لتحسين شروط سير وتدخل جمعيات الشباب واقتراحها،
- إعداد نظام تأطير العلاقات بين جمعيات الشباب وهياكل القطاع في إطار ترقية الشراكة،
- السهر على تنفيذ وتقويم تدابير المساعدة ودعم الدولة لجمعيات الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية للدولة والجماعات المحلية،
- وضع نظام لمتابعة وتقويم نشاطات جمعيات الشباب الشريكة مع القطاع للتكفل بالسياسة المتعلقة بالشباب،
- تسيير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات الشباب وبمشاريعهم وأنشطتهم في إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب . 3 - مديرية متابعة مؤسسات الشباب والعمل ما بين القطاعات والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- ترقية سير ونشاطات مؤسسات وهياكل الشباب وتوجيهها وتقويمها،
- تصور برامج ومناهج التنشيط التربوي والترفيه في أوساط الشباب وتشجيع كل مبادرة في هذا المجال وإعدادها،
- المشاركة في إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه،
- اقتراح كل الأنظمة لتنسيق البرامج لفائدة الشباب وتنفيذها وتقويمها،
- المبادرة بكل إطار للتشاور مابين القطاعات في ميدان الشباب،
- ترقية برامج التع اون الدولي والسهر على تط بيق الاتف اق ات والاتف اقي ات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الشباب. الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج ومناهج التنشيط الاجتماعي التربوي والترفيه في أوس اط الشباب وتشجيع كل مبادرة في هذا ا لمجال،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي - التربوي والترفيه،
- تحديد القواعد والمعايير في ميدان تأطير النشاطات وعتاد التنشيط الاجتماعي- التربوي والترفيه،
- متابعة نشاطات مؤسسات وهياكل الشباب والقيام بتقويمها المنتظم،
- السهر على التحسين المستمر لسير مؤسسات الشباب واقتراح كل تدبير للتحسين في هذا المجال . ب - المديرية الفرعية للعمل ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- إقتراح كل التدابير والدراسات التي من شأنها ضمان عمل ما بين القطاعات منسجم للبرامج القطاعية والمبادرات اتجاه الشباب،
- المساهمة مع القطاعات المعنية في متابعة تنفيذ البرامج القطاعية والأنظمة العمومية الموجهة للشباب،
- جمع المعلومات والمعطيات الضرورية للمتابعة والتقويم وتحليل البرامج العمومية الخاصة بالشباب لدى القطاعات والهياكل المعنية،
- اقتراح كل إطار للتشاور ما بين القطاعات في مجال الشباب،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية بتقويم البرامج العمومية الموجهة للشباب. ج - المديرية الفرعية للتعاون في ميدان الشباب، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ البرامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الشباب ومتابعتها وتقويمها،
- إبداء كل الآراء والتوصيات الهادفة لترقية التعاون الدولي في ميدان الشباب،
- دعم المشاركة الجزائرية في التظاهرات الكبرى الموجهة للشباب،
- تطوير أنظمة الدعم لبروز المواهب الشابة في التظاهرات الدولية،
- تشكيل قاعدة للمعطيات حول الكفاءات والمواهب الجزائرية في مجال الشباب والمشاركة في ترقيتها.
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م المادّة 3 : المديرية العامة ل لري اض ة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة واقتراحها،
- دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية والسهر على تنفيذها وضمان تقويمها المنتظم،
- ترقية ودعم دور الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية البدنية والرياضة والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- تحديد أهداف ومخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي وتحضير الفرق الوطنية والمشاركة في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي إلى تطوير النشاطات في ميدان التربية البدنية والرياضة وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية التابعة لها والمصالح المكلفة بالتربية البدنية والرياضة وتقويمها وتوجيهها،
- المشاركة في تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الأوساط التربوية وفي الوسط المهني وفي الأوساط المتخصصة واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة للجميع ورياضة المنافسة وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة الاحترافية،
- ترقية أخلاقيات الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات والعنف وتطوير الروح الرياضية في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسة بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- وضع جهاز وطني للترقية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية،
- السهر على توجيه هياكل دعم التربية البدنية والرياضة وتطويرها وحسن سيرها وتقويمها،
- السهر على تطوير وتنفيذ التعاون الدولي في مجال التربية البدنية والرياضة وتعزيز الروابط مع الأجهزة الرياضية الدولية بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9
- تحضير التقرير السنوي لتقويم السياسات والبرامج المطبقة في مجال التربية البدنية والرياضة. و تضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية ترقية الرياضة للجميع والرياضة في وسط التربية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وإعداد، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والتربية البدنية والرياضة في الوسط المتخصص وفي وسط التربية والتكوين والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- المساهمة في ضبط الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتكوين بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ضبط ووضع حيز التنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة المعاقين والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
- دراسة واقتراح تدابير تحفيزية لتطوير وترقية الممارسات الرياضية الجوارية لا سيما، في البلديات والأحياء،
- تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
- المبادرة ببرامج التنشيط والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة واقتراح كل تدبير أو دعم كل مبادرة مرتبطة بتطوير وترقية التربية البدنية والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- اقتراح برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص ورياضة المعاقين والرياضة النسوية والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- تقويم بصفة منتظمة البرامج والأعمال المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لدعم الرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ومتابعتها وتقويمها،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتراح تدابير ترقي ة الرياض ة الم درسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- تحديد الاحتياجات، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين. ب - المديرية الفرعية لتطوير رياضة المعاقين وترقية الرياضة النسوية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج ترقية وتطوير رياضة المعاقين والرياضة النسوية على كل المستويات وتنفيذها ومتابعتها،
- المبادرة بكل التدابير المتعلقة بترقية الرياضة النسوية ورياض ة المعاقين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير رياضة المعاقين والرياضة النسوية،
- مساعدة الهياكل المعنية لتطوير رياضة المعاقين والرياضة النسوية،
- تحديد الاحتياجات، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير رياضة المعاقين والرياضة النسوية. ج - المديرية الفرعية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج تطوير وتعميم التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة في الوسط المتخصص ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح كل التدابي ر التحفيزية لتطوير وترق ية المم ارسات الرياض ية الج واري ة وتنفي ذها لا سيما، في البلديات والأحياء،
- اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
- ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة والسهر على تطبيقها، الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م
- ضمان المتابعة والمراقبة المنتظمة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والرياضة للجميع. 2 - مديرية رياضة النخبة والمستوى العالي وتكوين الشباب والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد الأهداف الدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير منافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- المبادرة بالتدابير المتعلقة بالاندماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي وتأطيرهم والسهر على تطبيقها،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى المتابعة الطبية - الرياضية وترقية نشاطات رياضيي النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية وتأطيرها وتقويمها ومراقبتها،
- تصور ووضع جهاز موحد لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ترقية نشاطات هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي وتنسيقها وضمان متابعتها والمساهمة في ترقية الرياضة الاحترافية،
- المشاركة في تحديد المقاييس التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي ومراقبتها،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
- ترقي ة برامج التع اون الدولي والسهر على تطبيق الاتفاق ات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الرياضة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط برامج التحضير ومنافسات الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي وتنفيذها ومتابعتها وضمان تقويمها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح تدابير تأطير هياكل وأجهزة رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م
- دراسة عقود أهداف رياضيي النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية وتقويمها،
- إعداد جهاز موحد لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي واقتراحه والسهر على تنفيذه،
- المشاركة في دراسة المقاييس التقنية للمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية المتخصصة وتصنفيها والسهر على تطبيقها،
- القيام بالتقويم المنتظم للبرامج والأعمال المقررة لفائدة الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- السهر على المتابعة الطبية الرياضية لرياضيي النخبة والمستوى العالي . ب - المديرية الفرعية لتكوين المواهب الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- العمل لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وإنجاز أهداف القطاع في هذا ا لمجال،
- تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية،
- العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروريين لسير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية،
- القيام بالتقويم المنتظم لسير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وأنشطتها. ج - المديرية الفرعية للتعاون في ميدان الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان التربية البدنية والرياضة ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة لترقية التعاون الدولي في ميدان الرياضة،
- دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى،
- تطوير كل ترتيب دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الدولية الرياضية،
- وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الوطنية، لاسيما تلك المنخرطة في الهيئات الرياضية الدولية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11
- العمل على كشف المواهب الرياضية وك ذا الإطارات الرياضي ة الجزائري ة المقيم ة بالخارج وإدماجها في النظام الرياضي الوطني. 3 - مديرية متابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- ترقية مشاركة المؤسسات الرياضية الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة،
- إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية وتنفيذها،
- دراسة البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة النظام الوطني للتربية البدنية والرياضة ودعمها وضمان تقويمها ومراقبتها،
- اقتراح تدابير تعزيز أنظمة تطوير طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- إعداد استراتيجيات ومخططات وبرامج مكافحة العنف وترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية عل ى جميع المستويات واقتراحها وتنفيذها،
- اقتراح البرامج والأعمال الموجهة لتعزيز مشاركة الجمعيات الرياضية لإنجاز أهداف تطوير الرياضة وتنفيذها وتشجيع صيغ الشراكة في هذا الميدان،
- المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بأحسن توجيه لمساعدة الدولة للجمعيات الرياضية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعته وتقويمه،
- إعداد تدابير وأنظمة لتطوير مكافحة العنف في المنشآت الرياضية واقتراحها،
- المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف وتقويمها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل تدبير تحفيزي لترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا ا لمجال،
- المبادرة بتعزيز كل الأنظمة والأعمال الرامية إلى دع م م كافحة تعاطي المن شطات وتنفيذها واقتراح كل تدبير في هذا المجال بالاتصال مع الهياكل المعنية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب - المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي،
- مساعدة أنشطة وبرامج عمل هياكل الدعم لنشاطات التربية البدنية والرياضة ودعمها وتقويمها،
- ضبط تدابير المساعدة تجاه الحركة الجمعوية الرياضية والسهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقويم المنتظم في هذا الميدان،
- تحديد صيغ الشراكة مع الجمعيات الرياضية،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية ودعمها. ج - المديرية الفرعية لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج تطوير التظاهرات الرياضية والرياضة في وسط العمل وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المبادرة بالتظاهرات الرياضية الموجهة للشباب، لا سيما المهرجانات والدورات والماراطونات وتنظيمها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى تشجيع تطوير التظاهرات الرياضية والرياضة المنظمة بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
- ضمان المتابعة المنتظمة للنشاطات المرتبطة بالمنافسة وتقويمها، لا سيما في هياكل الدعم وفي وسط العمل. المادّة 4 : مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بمايأتي :
- اقتراح استراتيجية تطوير مرتبطة باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها،
- القيام بنشاطات الدراسات الاستشرافية وتنسيقها واليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة،
- دراسة برامج تطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- السهر على إنجاز برامج استثمار القطاع في الآجال المتفق عليها،
- تسيير شبكة الإعلام الآلي للقطاع وترقية استعمال أداة الإعلام الآلي، الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع معطيات حول الشباب والرياضة،
- تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية والرياضية والسهر على صيانتها،
- تشكيل بنك للمعطيات خاص بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تحيينه وتطويره. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية واليقظة الاستراتيجية، وتكلف بما يأتي :
- القيام أو تكليف الغير بالقيام بكل الدراسات والتحقيقات أو سبر الآراء في ميدان الشباب والرياضة،
- اقتراح أو القيام بكل أعمال الاستشراف أو الدراسات للمشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب والرياضة،
- تشجيع كل مبادرة ترمي إلى ترقية الدراسات الاستشرافية في مجال الشباب والرياضة،
- وضع نظام لليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة، ب - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج استثمار القطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية،
- ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية وتنسيقها وتقويمها،
- اقتراح كل برنامج يهدف إلى تعزيز منشآت وتجهيزات القطاع . ج - المديرية الفرعية للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات إنجاز المنشآت القاعدية للقطاع،
- إعداد المقاييس والأنظمة التقنية لإنجاز المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب ومصادقتها وصيانتها،
- وضع كل نظام للخبرة ومراقبة المنشآت والتجهيزات. د - المديرية الفرعية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إحداث بنك المعطيات المتعلق بقطاع الشباب والرياضة،
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب والرياضة،
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الشباب والرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج ونشاطات صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
- وضع الأنظمة والشبكات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب والرياضة . المادّ ة 5 : مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال سير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان التنفيذ والمتابعة والمراقبة،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة ونشاطات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والدبلومات المتوجة للتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديري ة الفرعية للم ستخدمين، وت ك لف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح اللاممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح التدابير والبرامج الرامية لتطوير وتثمين الموارد البشرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع . ب - المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير التربية البدنية والرياضة والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي التربية البدنية والرياضة وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بالنشاطات الرياضية ومهن الرياضة وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الرياضة بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الرياضة،
- تسليم الشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير النشاطات الرياضية وتنسيقها وتقويمها. ج - المديرية الفرعية للتكوين في نشاطات الشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير نشاطات الشباب والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج التكوين المستمر للمستخدمين المكلفين بتنشيط نشاطات الشباب وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم وإعدادها بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بنشاطات الشباب والمهن المتعلقة بها وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان نشاطات الشباب بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المعايير المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان نشاطات الشباب،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسليم الشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان نشاطات الشباب،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير نشاطات الشباب وتنسيقها وتقويمها. المادّة 6 : مديرية التن ظيم والوثائق، وت كلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانونية، لاسيما التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
- تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الخاص بالقطاع،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع والمحافظة عليه.
- السهر على عصرنة طرق وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وانسجامها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمن ازعات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب والرياضة واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
- القيام بتقنين نصوص القطاع،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع. ب - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير العمليات الخاصة بوثائق القطاع،
- تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره، الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م
- السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدبير للتحسين في هذا الميدان،
- مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتوزيعها. المادّة 7 : مديرية المالية والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية للوزارة والمحافظة عليها،
- وضع قواعد وإجراءات متابعة ومراقبة المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية للشباب والرياضة بعنوان ميزانية الدولة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمح اسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانية سير القطاع وتنفيذها،
- ضمان إعداد ميزانية تجهيز القطاع وتنفيذها،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
- وضع الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع. ب - المدي ري ة الفرع ية للوسائ ل ال عامة، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينها،
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع جهاز نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. ج - المديرية الفرعية لمراقبة وتقويم مساعدات الدولة للحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ الإجراءات والقواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للشباب والرياضة،
- ضمان متابعة وتقويم المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب والرياضة ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بالاستعمال الأحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية وتنفيذها. المادّة 8 : تمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصها، على هيئات ومؤسسات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 القطاع الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التش ريعية والتنظيمية المعمول بها . المادّة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزيرالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد بلعباس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون النقدية والماليّة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مصطفى تملغاغت، بصفته مديرا للشؤون النقدية والماليّة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما في المديرية العامة للأملاك الوطنية ب وزارة الماليّة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- زهير عداور، بصفته مدير دراسات،
- محمد نفرة، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانيات والوسائل.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد قاصدي، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد المالك زيزي، بصفته نائب مدير مكلّفا بأوروبا خارج المجموعة وإفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد سليم بلاش، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى في مديرية الموارد البشرية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد فاروق باحميد، بصفته مديرا جهويا للجمارك بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الكريم عبوني، بصفته مديرا للري في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد علي ديالم، بصفته مديرا للري في ولاية معسكر. الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- واعلي محمد يحياوي، بصفته مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها،
- سعيد جلاب، بصفته مدير تقييم التجارة الخارجية وتنظيمها في المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- مسع ود بق اح، بصفت ه نائب مدير لتحليل الاتفاقيات،
- حورية بو عبد الله، بصفتها نائبة مدير لتقييم استراتيجيات التصدير،
- شهرزاد خير الدين تكالي، بصفتها نائبة مدير لترقية الإنتاج الوطني،
- نصيرة أشلي، زوجة سدي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية،
- حسيب ة سايح، زوجة ربيعي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم،
- أحسن زنطار، بصفته نائب مدير للتنظيم وتقييس الخدمات،
- دليلة ب وبني در، بصفتها نائبة مدير لدعم الصادرات،
- عبد الحكيم زبيري، بصفته نائب مدير للتحصينات التجارية،
- كمال سعيدي، بصفته نائب مدير للتنظيم وتقييس المنتوجات الصناعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة التجارة :
- رضوان صابري، بصفته مفتشا،
- صالح عباد، بصفته مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة في المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد بوفارس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- محمد الطاهر رحماني، بصفته مفتشا،
- مختار ديدوش، بصفته نائب مدير للتهيئة السياحية،
- زهرة جعدوني، زوجة رباحي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد حسين كمال بكيري، بصفته رئيسا لديوان وزير النّقل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة خيرة نقاز، بصفتها نائبة مدير للنّقل الحضري بوزارة النّقل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدتين والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية، لإحالتهم على التّقاعد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17
- زكية عميمور، بصفتها مفتشة،
- خالدية فطيمة بن علي، زوجة بوبير، بصفتها مفتشة،
- لخضر بغداد، بصفته مكلّف ا بالدّراسات والتّلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الحكيم بلعابد، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد جمال غميرد، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد علي لوكاس، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية في الشريعة (البليدة)، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّحة والسّكان في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد شك ري حموم، بصفته مديرا للصّحة والسّكان في ولاية المدية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد بلقاسم علوي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعل يم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد ي زي د ك وتش وك ع لي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر السّ كن والتجهي زات العمومي ة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد هشماوي، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد بوزردة ناجح، بصفت ه مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تيندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الإحصائية والنموذجية والتّلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد ربيح لباش، بصفته مديرا للدراسات الإحصائية والنموذجية والتّلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البنوك العمومية والسوق الماليّة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد مصطفى تملغاغت، مديرا للبنوك العمومية والسوق الماليّة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد فاروق باحميد، مديرا للهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل والماليّة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد زهير عداور، مديرا لإدارة الوسائل والماليّة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة.
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد نفرة، مفتشا في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة الماليّة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد قاصدي، نائب مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عب د المالك زيزي، نائب مدير للتعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد سفيان حاج صدوق، نائب مدير لتثمين الموارد البشرية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد سليم بلاش، نائب مدير للتكوين بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الأملاك الوطنية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد صالح بوعلاق، مديرا للأملاك الوطنية بولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة خديجة شايب ذراع، زوجة بوزاهر، مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الكريم عبوني، مديرا للري في ولاية معسكر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان التّعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التجارة :
- واعلي محمد يحياوي، مديرا عامّا لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين،
- عبد الحكيم زبيري، مدير الدّراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي،
- سعيد جلاب، مدير المبادلات التجارية والتظاهرات الاقتصادية،
- نصيرة أشلي، زوجة سدي، نائبة مدير لتقييس المنتوجات الغذائية،
- حسيبة سايح، زوجة ربيعي، نائبة مدير للتقنين،
- دليل ة ب وبنيدر، نائبة مدير للتحصينات التجارية،
- حورية بوعبد الله، نائبة مدير للتحاليل القانونية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- شهرزاد خير الدين تكالي، نائب ة مدي ر لمتابعة الواردات،
- كمال سعيدي، نائب مدير لتقييس المنتوجات الصناعية،
- أحسن زنطار، نائب مدير لتقييس الخدمات،
- مسعود بق اح، نائب مدي ر لمتابعة وترقية الصادرات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن الآنسة ربيعة جبالي، نائبة مدير للتكوين بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :
- سع يد بوخ ليف ة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- أحمد بوفارس، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- محمد الطاهر رحماني، مفتّشا بالمفتشية العامة،
- زهرة جع دوني، زوج ة رباحي، نائبة مدير للتنظيم،
- مختار ديدوش، نائب مدير لحماية وتنمية مناطق التوسّع والمواقع السياحية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة النّقل في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن الآنسة خيرة نقاز، مديرة للنّقل في ولاية تلمسان. الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الحكيم بلع ابد، مديرا للدّراس ات بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد صالح زرفاوي، نائب مدير للوصاية على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الفتاح بوقنة، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
- ف ائدة سق اي، زوجة مداني، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- بلقاسم علوي، مدير دراسات.
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 15 يوليو سنة 2009 م مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 7 ج مادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد ي زيد ك وتشوك علي، مدي را للتعمير والبناء في ولاية الطارف. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين :
- بوزردة ناجح، في ولاية خنشلة،
- جمال حميطوش، في ولاية عين تيموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل الصنف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل حارس 20 عون الخدمة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول 3 المجموع العام 26 الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 20
-
-
-
- 3 1 200 9 - - 9
-
-
-
- 3 2 219 9 - - 35 - -
-
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 19 أبريل سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-258 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية ع ام 1426 الموافق 20 ي وليو سن ة 2005 والمتضمّن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر، لا سيّما المادّة 27 منه، الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه 15 يوليو سنة 2009 م
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 27 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-258 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. المادّة 2 : تخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة الأموال المكتسبة من لجنة تنظيم الألع اب الإفريقية التاسعة بالجزائر والمدونة في سجل ج رد اللجنة المذكورة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 3 : يتمّ وضع الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، تحت التصرف لفائدة الهياكل والمؤسسات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة ال شباب والرياضة بمقرّر من الوزير المكلّف بالرياضة باقتراح من لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض. ويمكن أن ينصب الوضع تحت التصرف على مال أو عدة أموال منقولة. يح دد الوزير المكلف بالرياضة تشكي لة وسير اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 4 : يتوج التسليم الفعلي للأموال المنقولة المذكورة في المادّة 3 أعلاه بمحضر يوقّع حضوريا بين ممثل وزير الشباب والرياضة وممثل المصلحة المستفيدة. المادّ ة 5 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 19 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار
22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 15 يوليو سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، الشعب المناصب الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يحدد ص لاحي ات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظف ين المنتمي ن للأس لاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الش باب والرّياضة، طبقا للجدول الآتي : العليا العدد في الإدارة المركزية 8 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 وزير المالية كريم جودي عن الأمين العام وبتفويض مايو سنة .2009 وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار للحكومة منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 22 رجب عام 1430 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يحدد صلاح يات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 يوليو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرّياضة والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 11 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة