قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 درج النسخه الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية خارج الجزائر الادارة والتحرير مئة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف :15-66018 الى 17 ح جنب 50 3200 وترجمتها 30-1 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 دج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . راسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 w فهرس قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية … - 1163 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة
- 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 1162 للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري . 1164 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة
- 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام | 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . . 1163 للجماعات المحلية . 1164 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة
- 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية .. 1163 للمواصلات الوطنية . 1164
1162 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1165 قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1396 الموافق 26 غشت سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لاربعة عشر سلكا للموظفين … 1166 وزارة العدل مرسوم رقم 76-51 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم (استدراك) . 1167 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 15 يوليو سنة 1975 من طرف لجنة إعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار 1167 للجمهورية الجزائرية الأحد 16 شوال عام 1396 ه مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 10 يونيو سنة 1976 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار . 1168 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد تقنولوجية التجارة (استدراك) … 1168 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1396 الموافق 14 غشت سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية من أجل الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك .. 1168 اعلانات وبلاغات
- -
- انذار المقاول .. 1168 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IIO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 13 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد زين الدين سكفالي كمدير عام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد زين الدين سكفالي، المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المحددة بموجب المرسوم رقم 76 39- المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 . محمد بن احمد
الأحد 16 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 13 منه ، للجمهورية الجزائرية 1163 وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام | 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن مهيدي كمدير عام للحماية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن مهيدي المدير العام للحماية المدنية الامضام باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المحددة بموجب المرسوم رقم 76 39- المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 | الديمقراطية الشعبية الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد الحاج مختار كمدير عام للادارة والوسائل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد أحمد الحاج مختار، المدير العام للادارة والوسائل ، الامضاء بأسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المحددة بموجب المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 • محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 • محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 13 منه .. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم حسيني كمدير عام للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم حسنى جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | | المدير العام للوظيفة العمومية ، الامضاء باسم وزير تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 II المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المحددة بموجب المرسوم رقم 76-39 | المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية .
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 شوال عام 1396 ه المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة. 1976 • محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام
- 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 | الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد خالفة معمرى كمدير عام للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد خالفة معمري، المدير العام للتكوين والتعاون والاصلاح الادارى، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المحددة بموجب المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 . محمد بن أحمد جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد الهاشمى خرفى كمدير عام للجماعات المحلية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي خرفي المدير العام للجماعات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المحددة بموجب المرسوم رقم 76 39- المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . د حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 • محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات الوطنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة | الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 شعبان عام 1396
- الموافق 30 يوليو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد رشيد أكتوف كمدير عام للمواصلات الوطنية .
الأحد 16 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد أكتوف ، المدير العام للمواصلات الوطنية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المحددة بموجب المرسوم رقم 76 39
- المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 • محمد بن أحمد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال | المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات وإلى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية ، ووزير المالية بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في | II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72 156 المؤرخ في 24 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 17 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، وبمقتضى الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام | 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفوكه والخضر الجزائرية ولاسيما المادة 40 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية، يقررون مايلي : المادة الأولى : أن هدف هذا القرار هو تحديد كيفيات التحويل الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات تسويق الفواكه والحضر للولايات للاموال المنقولة والعقارية المملوكة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية وذلك تطبيقا للامر رقم 74 89 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتم تقدير وتسديد الاموال المعنية كمايلي : أ) نفقات التأسيس : يقوم الطرف المتلقى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات) بالتسديد على أساس القيمة الصافية الحسابية عند تاريخ التحويل . ب الاموال العقارية والمنقولة من كل نوع : الادوات العدة عتاد النقل ، الاثاث والبنايات ، أدوات المكتب) .
- تعتبر القيمة الصافية الحسابية عند تاريخ التحويل رغم أن مكتب الفواكه والخضر الجزائرية قد بنى أو اشترى. 2 (2) ان الاموال المنقولة والعقارية الموروثة مجانا من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية تحول الى المستفيدين المحتملين بدون دفع مقابل . (3) ان التجهيزات والتهيئات المدخلة على الاملاك الموروثة يجب أن تكون موضوع فواتير على أساس القيمة الصافية الحسابية . ج التعبئة أو التحزيم يدفع ثمن صناديق التعبئة المستردة والتحزيم التجاري على أساس سعر التعويض. المادة 3 : كيفيات تحرير الفواتير والتسديد : أ) تحرير الفواتير : تحرير الفواتير الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المبينة في المادة 2 أعلاه في 6 نسخ وتقدم للطرف الآيل اليه في غضون 15 يوما التالية لنشر هذا القرار .. ب) التسديد : تقوم التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات فور استلامها الفواتير المعدة بصفة صحيحة من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، بالتسديد اما من أموالها الخاصة واما بواسطة قروض التجهيز وذلك على أساس التقديرات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . وتستعمل الاموال المدفوعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية بالاسبقية لتعويض استهلاك القروض الممنوحة له من قبل الخزينة العمومية والبنك الوطني الجزائر .
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تؤلف على مستوى كل ولاية، لجنة يرأسها الوالى | مشترك الجزائرية الأحد 16 شوال عام 1396 ه .. من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كمايلي : ووزير المالية . ممثل عن مدير المصالح المالية التابعة للولاية، المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل عن مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثل عن تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية، حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 ممثل عن مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية، يونيو سنة 1976 .
- ممثل عن البنك الوطني الجزائري وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية وتكلف هذه اللجنة بتطبيق أحكام هذا القرار . المادة 5 : توضح أحكام هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1975، اذا اقتضى الامر ، بموجب منشور محمد طيبي محمد بن أحمد وزير المالية عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1396 الموافق 26 غشت سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لاربعة عشر سلكا للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1396 الموافق 26 غشت سنة 1976 بصرح بانتخاب الاعوان المسنة أسماؤهم في الجدول : الملحق بهذا القرار، كممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاربع عشرة سنكا لموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . الجدول الاسلاك المرسمون النواب مهندسو الدولة مصطفى بوزيان المفتشون البيطريون أحمد بن بوزيد الاساتذة المساعدون في البحوث مهندسو التطبيق جلول مغراوي مساعدو الابحاث محمد فوغالي نادية زقار الملحقون الاداريون أحمد قاسي عيسى قاسي مفتشو الضمان الاجتماعي والفلاحي والشؤون | بلقاسم عشيري القروية غوطاي غطاي مفتشو مصلحة قمع الغش مفتشو المكتب الجزائرى المهني للحبوب مراقبو الضمان الاجتماعي والفلاحي والشؤون | مصطفى بو طبيلة عبد القادر كربوعة محمد الامين زراية مصطفى سويسي وعمر خالد سعيد محمد خربوعة جمعي هبال لحسن صفاق عبد القادر بن ديمراد قادة شاذلي تومي مصمودي القروية عبد العزيز فراوسن رشيد مصباح مساعدو مفتشى مصلحة قمع الغش مراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب المساعدون التقنيون للفلاحة قدور عيدود مصباح درويش محمد بوشيحي عمال مهنيون من الصنف الثاني مناد فضالة محمد اليزيدي عبد الوهاب كرايمية عبد اللالي بشطارزي لحلاج الحلاح بشير عبابسة عبد الغني بن فقير
الأحد 16 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 كما يعين الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول سلكا لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . الاسلاك مهندسو الدولة المفتشون البيطريون الاساتذة المساعدون في البحوث مهندسو التطبيق مساعد و الابحاث الملحقون الاداريون مفتشو الضمان الاجتماعي والفلاحي والشؤون القروية مفتشو مصلحة قمع الغش مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب مراقبو الضمان الاجتماعي والفلاحي والشؤون | القروية مساعدو مفتشى مصلحة قمع الغش مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب المساعدون التقنيون للفلاحة الآتى كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة للاربع عشرة المرسمون النواب الحاج أحمد بن شهيدة عيسى عبد اللاوي سليمان بوجقجي محمد حمادي الحاج أحمد بن شهيدة عيسى عبد اللاوي سليمان بوجفجي محمد حمادي مرادي بن زغو أحمد بن فريحة الحاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمار غماري الحاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمار غماري الحاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمار غماري الحاج أحمد بن شهيدة عبد اللاوى عيسى
- سليمان بوجقجي محمد حمادي عمال مهنيون من الصنف الثاني وزارة العدل مرسوم رقم 76-51 مؤرخ في 18 ربيع الاول الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء الوطنية للتحكيم (استدراك)- مرادي بن زغو محمد بن فريحة الحاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمار غماري وزارة الصناعة والطاقة عام 1396 | مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر اللجنة - سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 15 يوليو سنة 1975 من طرف الجريدة الرسمية - العدد 25 الصادر بتاريخ 25 ربيع الاول لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 الصفحة 364 - العمود الاول - العمود الخاص بالاعضاء بموجب مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول-
- السطر 20 . بدلا من : عبد الرحمن بن عمار يقرأ ما يلي : ابن عمرو أرحمان . والباقي بدون تغيير) .. سبتمبر سنة 1976 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 15 يوليو سنة 1975 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 شوال عام 1396 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة I عبد الرحمن بوشته قنادسة بشار 2 مبارك بن حامد عبادلة عبادلة مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 10 يونيو سنة 1976 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار بموجب مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 10 يونيو سنة 1976 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة I - الاخضر بلحرمة بشار بشار 2 أحمد بن شيحة بشار - بديد بشار 3 بوعمامة بوبكرى بني و نيف بشار 4 ياقوت دقيوسي قنادسة بشار -5 الحبيب كندوسي عبادلة عبادلة اعلانات انذار المقاول ينذر السيدان سامي فاخوري وفاروق الشيخ، المهندسان المعماريان الشريكان اللذان يوجد مقرهما بوهران 5 ساحة عبد المالك رمضان، لان يقوما بما يلى خلال أجل أسبوع ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 - ان يحترما الآجال المتعاقد عليها والتي بموجبها تعهدا وأن يودعا ملفات تنفيذ المشاريع التي عهد بها لهما ومنها : مدرسة التعليم المتوسط ببوقة سحنون (الاصنام) ،
- وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد تقنولوجية التجارة (استدراك) الجريدة الرسمية العدد والصادر بتاريخ 28 محرم عام 1396 الموافق 30 يناير سنة 1976 . في الفهرس صفحة (143) وفى الصفحة 152 العمود الثاني بدلا من : قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر 1975 … يقرأ ما يلي : قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر 1974 … والباقي بدون تغيير) وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1396 الموافق 14 غشت سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية من أجل الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1396 الموافق 14 غشت سنة 1976، يصرح بالنجاح النهائى للمترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة الداخلية من أجل الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك : مصطفى بلقاسم ، محمد معزوز ، الطيب بوعريشة ، محمد عمران ، الهادي تاقجوت . وبلاغات مدرسة التعليم المتوسط بسيدى عكاشة (تنس) . مستشفى للامراض العقلية بأولاد فارس 2 أن يتخذا جميع التدابير للقيام بصفة ملائمة بالمهمات
- مراقبة الاشغال للعمليات المبينة أدناه : من نوع ب و ج ( المعهد الاسلامي بمليانة ،- دار الثقافة بالاصنام ، مساكن من نوع المساكن المعتدلة الكراء بالاصنام. واذا لم يستجيبا لهذا الانذار، فستطبق عليهما التدابير القسرية المنصوص عليها في عقودهما • المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر