قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . 1111
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 92 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، يمكن ان يتقدم للمسابقة الاعوان الاداريون بدون تحديد للسن والمثبتون عند 31 ديسمبر سنة 1968 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
أ - الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في القائمة الملحقة باصل هذا القرار، المدة 3 ساعات المعامل 3
(2) تحرير وثيقة ادارية او اقتصادية او مالية مع تحليل مسبق لملف او نص المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه .
ب - الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الموجودة في الاختبارات الكتابية.
وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح ومرفوق ببطاقة المعلومات المعدة وفقا للنموذج الملحق باصل هذا القرار، نسخة طبق الاصل لفرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين
- نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات. ويتم التعليق في مكاتب مديرية الجمارك .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الجمارك او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الجمارك .
ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل.
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، من قبل لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 11 اعلاه، وتضبط من قبل وزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمر اقبين للجمارك متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ويعينون بمختلف مصالح الجمارك .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.