قرارات ، مقررات خارج الجزائر 6 اشهر سنة ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 14 دج 24 درج 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية ادارة المطبعة الرسمية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف : 66018015 الى 17 ح جب 50 3200 وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 6 و 18 و 19 و فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم 30 جمادى الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الثانية عام 1393 الموافق 6 و 18 و 19 و 30 يوليو سنة 1973 الكراء تتضمن حركة في سلك المتصرفين . قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى و 3 و 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 15 يونيو و 3 و 4 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . وزارة العدل قرارات مؤرخة في 9 جمادى الثانية و 2 رجب- . 1104 1100 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1393 و 6 و 9 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم و 6 و9 الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل 1101 الكراء .. 1105 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 عام 1393 | الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم الموافق 9 يوليو و 1 غشت سنة 1973 تتضمن حركة الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل في سلك القضاة. 1102 | الكراء. 1107
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 1108 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مفتشى الجمارك. - 1109
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . 1111 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جماي الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع السيارات. 1112 اعلانات وبلاغات اعلان للجمهور صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. 1114 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 و 18 و 19 و 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 و 18 و 19 و 30 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973
بلحق السيد عبد العزيز يلس المتصرف من الدرجة الأولى ، لمدة قدرها 5 سنوات اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1968 بالبنك الوطني الجزائري . وفي هذه الحالة يكون مرتب المعنى بالامر موضوع اقتطاع | قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 18 يوليو سنة 1973 ، ينهى الحاق السيد أحمد قصير المتصرف من الدرجة الثانية لدى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين . ويعاد ادراج المعنى بالامر في مهامه لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ابتداء من أول أبريل سنة 1973 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية مسعود وارث ، المتصرف من الدرجة الثانية ، بالشركة الوطنية للحديد والصلب ويلحق المعنى بالامر بالشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ابتداء من اول يناير سنة 1973 لمدة 5 سنوات . ويكون مرتب المعنى بالامر في هذه الحالة ، موضوع اقتطاع قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 ، يلحق السيد محمد بن نقوش ، المتصرف من الدرجة الثانية ، بالشركة الوطنية للحديد والصلب لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويكون مرتب المعنى بالامر في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالي المطابق لدرجة في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973 ، يلحق السيد محمد مولى ،سردون المتصرف من الدرجة السادسة بالشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية لمدة خمس سنوات ابتداء من اول يناير 1972 ويكون مرتب المعنى بالامر في هذه الحالة ، موضوع اقتطاع قدره 6% من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 ينهى الحاق السيد | المطابق لدرجته في سلكه الاصلي
الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973 ، يلحق السيد عبد الرحمن آيت بالقاسم ، المتصرف من الدرجة الاولى في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، ابتداء من أول يوليو سنة 1973 لمدة خمس سنوات ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زياده درجتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش . ويكون مرتب المعنى بالامر في هذه الحالة ، موضوع اقتطاع قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى و 3 و 4 و 6 و 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 15 يونيو و 3 و 4 و 6 و 9 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 6 يوضع السيد محمد بلعباس ، المتصرف في حالة القيام بالخدمة الوطنية ، اعتبارا من 3 نوفمبر سنة 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 6 يرسم السيد عبد القادر مجادي ، في سلك المتصرفين ويرتب | في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 23 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 يعين السيد عبد الوهاب بن عبيد ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 يرتب السيد أحمد أمين خربى ، فى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 ينقل السيد عبد الكريم فرحات ، المتصرف المتمرن من وزارة الداخلية الى وزارة الصناعة والطاقة اعتبارا من أول يونيو | سنة 1973 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 ، ينقل السيد فاتح عسول ، المتصرف من الدرجة الثامنة ، من وزارة الاخبار والثقافة الى وزارة الداخلية اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1972
- بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد محمد بلال في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) اعتبارا من أول فبراير سنة 1972 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد على بن سليطن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 29 يونيو سنة 1971 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر ويومان بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 6 يرسم السيد محمد شهبى ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من أول يوليو سنة 1970
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد عبد العزيز باري ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 29 يونيو سنة 1971 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر ويومان .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد يوسف شبلي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 3 يوليو سنة 1972 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 ، ينقل السيد علال شباب ، المتصرف من الدرجة الرابعة ، من وزارة الصناعة والطاقة الى وزارة المالية اعتبارا من أول يونيو سنة 1973
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 6 يوليو سنة 1973 تعين الآنسة ليلى فركوس وحشية متصرفة | 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد متمرنة ، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يرسم السيد الهوارى الوهراني ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من 15 يونيو سنة 1972 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 8 أبريل سنة 1969 و 25 أكتوبر سنة 1971 المتضمنين ترتيب السيدة فضيلة أوزروط على التوالي في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ، كمايلي : ترتب المعنية بالامر في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 29 يوما بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ، يرتب السيد العربى مناد نايت ، في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 3 أشهر . وزارة العدل قرارات مؤرخة في 9 جمادى الثانية و 2 رجب عام 1393 | الموافق 9 يوليو و 1 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد | أحمد مجحودة ، رئيس المجلس القضائي بباتنة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- F بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد أحمد حمزاوى ، رئيس المجلس القضائي ببشار ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالمدية .- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام | 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد كمال عبد العزيز ، نائب رئيس المجلس القضائي بقسنطينة، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بباتنة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد أحمد بوالمعيز ، المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بعنابة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 تنقل السيدة فائزة عكلوش ، المستشارة بالمجلس القضائي بالاصنام ، الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد محمد العربي اسعد ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد عبد النبي عدنان ، المستشار المنتدب لمهام قاض لدى محكمة زمورة ، الى محكمة غليزان ليقوم بمهام رئيس نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد بشير ميموني ، النائب العام لدى المجلس القضائي بورقلة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بسعيدة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد تواتي بن الطاهر ، النائب العام لدى المجلس القضائي بتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بتيارت . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد مسعود بن رابح ، رئيس المجلس القضائي بورقلة ، بنفس | عبد المجيد مصطفى قارة، النائب العام لدى المجلس القضائي الصفة الى المجلس القضائي بباتبة .. بسعيدة ، الى المجلس القضائي بمستغانم ..
الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد ابن عمرو مغوفل ، النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بباتنة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالاصنام • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد محمد دندن ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، الى المجلس القضائي بتيارت . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد عبد الحميد نيبوش ، المساعد الاول لوكيل الدولة بمحكمة عنابة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد حسن على راشدى ، المساعد الاول لوكيل الدولة لدى محكمة سوق أهراس ، بنفس الصفة الى محكمة باتنة .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد أحسن بوخنفرة ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة بسكرة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد المختار لبني ، رئيس محكمة الاغواط ، بنفس الصفة الى محكمة خميس مليانة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد عبد القادر طوبال ، رئيس محكمة غليزان ، بنفس الصفة الى محكمة زمورة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد أحمد الزروق خضيرى ، نائب رئيس محكمة بوسعادة ، بنفس الصفة الى محكمة المدية . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد أحمد سفطة ، نائب رئيس محكمة شرشال ، بنفس الصفة الى محكمة الرويبة .. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام | 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد محمد زيان الشريف ، نائب رئيس محكمة سيدي بلعباس ، بنفس الصفة الى محكمة وادى الرهيو .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد | نذير شعبان ، القاضي بمحكمة سعيدة ، بنفس الصفة الى محكمة ورقلة .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 تنقل السيدة ميموني المولودة رتيبة عجالى القاضية بمحكمة باتنة، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 تنقل السيدة باية بن عباس ، القاضية بمحكمة باتنة ، بنفس الصفة الى محكمة ورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد بلقاسم حواجلي ، القاضي بمحكمة بسكرة ، بنفس الصفة الى محكمة بوسعادة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد على شراك ، القاضي بمحكمة غرداية ، بنفس الصفة الى محكمة قصر الشلالة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد بالحارثي مكناسى، القاضي بمحكمة أرزيو، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد محمد بو القصيبات ، القاضي بمحكمة سطيف ، بنفس الصفة الى محكمة باتنة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد الطيب بوعكاز ، القاضي بمحكمة تيسمسيلت ، بنفس الصفة الى محكمة ثنية الاحد . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيه
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه عبد الغنى مراد ، القاضي بمحكمة وادى الرهيو ، بنفس الصفة الى محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقبل السيد عبد الحميد ماحي باهي عمرو ، القاضي بمحكمة مليانة ، بنفس الصفة الى محكمة سيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد على زيحوف ، القاضي بمحكمة فرندة ، بنفس الصفة الى محكمة تيسمسيلت بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد محمد جابر ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة أرزيو . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد محمد الشريف مهدى ، القاضي بمحكمة سوق أهراس ، بنفس الصفة الى محكمة القصر بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد نور الدين بن نعمون ، القاضي بمحكمة ورقلة ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد زيتوني بوستان ، القاضي بمحكمة بشار ، بنفس الصفة الى محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد عبد الحليم شلالى القاضي بمحكمة أولاد جلال، بنفس الصفة الى محكمة خنشلة . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد أحسن مرداسي ، القاضي بمحكمة خنشلة ، بنفس الصفة إلى محكمة أولاد جلال . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد مختار بوعبد الله ، القاضي بمحكمة الغزوات ، بنفس الصفة الى محكمة مغنية . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ينقل السيد عبد الرحمن علال ، القاضي بمحكمة القصر ، بنفس الصفة الى محكمة سوق أهراس . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1393 الموافق 1 غشت سنة 1973 6 ينتدب بصفة مؤقتة السيد أحمد سديري ، نائب رئيس المجلس القضائي بورقلة ، ليقوم بمهام النائب العام لدى نفس المجلس القضائي . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1393 الموافق 1 غشت سنة 1973 6 ينتدب بصفة مؤقتة السيد كمال عبد العزيز ، نائب رئيس المجلس القضائي بباتنة ، ليقوم بمهام النائب العام لدى نفس المجلس القضائي بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1393 الموافق 1 غشت سنة 1973 ، ينتدب بصفة مؤقتة السيد الشريف دربال ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بتيزي وزو ، ليقوم بمهام النائب العام لدى نفس المجلس القضائي. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969، والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في
الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-86 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار امتحان لترسيم الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان المدرجين كمتمرنين في سلك الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء في نطاق احكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه اعلاه. المادة 3 : تجرى الاختبارات بمدينة الجزائر يوم 13 نوفمبر سنة 1973 المادة 4 : تودع ملفات الترشيح للامتحان المقرر في المادة الاولى اعلاه لدى المصالح المركزية لتسيير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والبناء قبل اول نوفمبر سنة 1973 ويتضمن كل ملف ما يلى :
- طلب للمشاركة في الامتحان
- ورقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- نسخة من قرار الادراج في سلك الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بطاقة للمعلومات معدة حسب النموذج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 5 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء. و تنشر عن طريق لصق الاعلانات لدى كل مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء. المادة 6 : يتضمن امتحان الترسيم الاختبارات الآتية : أ (أ) الاختبارات الكتابيان : I) اختبار عام حول موضوع سياسي و اقتصادى و اجتماعي - المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار حول موضوع اداري ومالى - المدة 4 ساعات، المعامل 4. ب الاختبار الشفوى مناقشة لمدة 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول التشريع والتنظيم اللذين يهمان السكن المعتدل الكراء. المادة 7 : تقرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مسن : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين او ممثله نائب مدير الموظفين والشؤون الادارية العامة أو ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله الاساتذة الممتحنين ملحقين اداريين مرسمين . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان ترسيم الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969، والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-87 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار امتحان لترسيم الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان المدرجين كمتمرنين في سلك الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء في نطاق احكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه اعلاه. المادة 3 : تجرى الاختبارات بمدينة الجزائر يوم 13 نوفمبر سنة 1973 المادة 4 : تودع ملفات الترشيح للامتحان المقرر في المادة الاولى اعلاه لدى المصالح المركزية لتسيير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والبناء قبل اول نوفمبر سنة 1973 ويتضمن ركل ملف ما يلى :
- طلب للمشاركة في الامتحان
- ورقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- نسخة من قرار الادراج في سلك الكتاب الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، بطاقة للمعلومات معدة حسب النموذج الملحق بأصل هذا | القرار • المادة 5 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء. و تنشر عن طريق لصق الاعلانات لدى كل مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء. المادة 6 : يتضمن امتحان الترسيم الاختبارات الآتية : أ) الاختباران الكتابيان : اختبار بالفرنسية حول موضوع عام ، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار حول التشريع وتنظيم المساكن المعتدلة الكراء، المدة 4 ساعات المعامل 4. ب الاختبار الشفوى مناقشة لمدة 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول التشريع المالي والمحاسبة العمومية والتنظيم الاداري. المادة 7 : تقرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين او ممثله نائب مدير الموظفين والشؤون الادارية العامة او ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله الاساتذة الممتحنين كاتبين اداريين مرسمين. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى
الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان لترسيم الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية، ووزير قدماء المجاهدين
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969، والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وإعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 72 85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار امتحان لترسيم الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان المدرجين كمتمرنين في سلك الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء في نطاق احكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه اعلاه. المادة 3 : تجرى الاختبارات بمدينة الجزائر يوم 13 نوفمبر 1973 المادة 4 : تودع ملفات الترشيح للامتحان المقرر في المادة الاولى اعلاه لدى المصالح المركزية لتسيير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والبناء قبل اول نوفمبر سنة 1973. ويتضمن كل ملف ما يلى : طلب للمشاركة في الامتحان ورقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من قرار الادراج في سلك الاعوان الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، بطاقة للمعلومات معدة حسب النموذج الملحق بأصل هذا | القرار . المادة 5 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم ، من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء. و تنشر عن طريق لصق الاعلانات لدى كل مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء. المادة 6 : يتضمن امتحان الترسيم الاختبارات الآتية : أ) الاختباران الكتابيان : اختبار بالفرنسية حول موضوع عام ، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) يختار المترشح ما بين اختبار حول التشريع المالي والمحاسبة العمومية وبين اختبار حول تشريع العمران والاشغال العمومية المدة 4 ساعات المعامل 4، ب الاختبار الشفوى مناقشة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول التنظيم الاداري . المادة 7 : تقرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الترسيم من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من: مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين او ممثله نائب مدير الموظفين والشؤون الادارية العامة او ممثله نائب مدير التكوين المهني او ممثله، الاساتذة الممتحنين عونين اداريين مرسمين ..
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 10 يونيو سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك
- ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعبين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبناء على التعليمات رقم 16 / م . ع / و 0 ع / المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات للتعيين في الوظائف العمومية
- وبناء على رسالة وزير الداخلية المؤرخة في 30 اكتوبر سنة 1971 والمتضمنة مخالفة استثنائية لتنظيم المسابقات الداخلية الاولى المشار اليها فى الاحكام الانتقالية للقوانين الاساسية الخاصة لبعض اسلاك وزارة المالية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الاولى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 3: يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة
المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، يمكن ان يتقدم للمسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، مفتشو الجمارك المرسمون عند 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ 4 سنوات خدمة في سلكهم. المادة 5 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 6 : تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية : انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3
الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 2 (2) اختبار في القانون الادارى أو فى المالية العمومية يستند فيه الى البرنامج الموجود في الملحق الاول المرفق باصل هذا القرار، المدة 3 ساعات المعامل 3 3 (3) اختبار في التقنية الجمركية يستند فيه الى البرنامج الموجود في الملحق 2 المرفق بأصل هذا القرار والموضوع تحت تصرف المترشحين من قبل مصلحتهم، المدة 4 ساعات، المعامل 6، 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه . ب الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مجموع المواد المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية . و تحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من اعضاء لجنة المسابقة او من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية، لهذا الغرض. المادة 9 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الجمارك او ممثله،
- ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل. المادة 10 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة ، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى الجمارك، نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الجمارك، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة | العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين للجمارك متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مفتشى الجمارك ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
1110 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبناء على التعليمات رقم 16 / م . ع / و 0 ع / المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات للتعيين في الوظائف العمومية
- وبناء على رسالة وزير الداخلية المؤرخة في 30 اكتوبر سنة 1971 والمتضمنة مخالفة استثنائية لتنظيم المسابقات الداخلية الاولى المشار اليها فى الاحكام الانتقالية للقوانين الاساسية الخاصة لبعض اسلاك وزارة المالية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 70 . المادة 4 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 253 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الجمارك، يمكن أن يتقدم للمسابقة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه، مراقبو الجمارك بدون تحديد للسن المثبتون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ، سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين في سلكهم . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية : I) انشاء ذو طابع عام حول مسألة تتعلق باحدى المواد الموجودة في القائمة الملحقة باصل هذا القرار والموضوعة تحت تصرف المترشحين من قبل مصلحتهم، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) تحرير وثيقة ادارية او اقتصادية او مالية مع تحليل مسبق لملف او نص المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه . ب الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهي للقبول النهائي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الموجودة في الاختبارات الكتابية. وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح ومرفوق ببطاقة المعلومات المعدة وفقا للنموذج الملحق باصل هذا القرار عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات ..
الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الجمارك او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الجمارك . ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، من قبل لجنة المسابقة المشار اليها في المادة II اعلاه، وتضبط من قبل وزير المالية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين للجمارك متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 | يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الجمارك ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبناء على التعليمات رقم 16 / م . ع / و0ع / المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات للتعيين في الوظائف العمومية وبناء على رسالة وزير الداخلية المؤرخة في 30 اكتوبر سنة 1971 والمتضمنة مخالفة استثنائية لتنظيم المسابقات الداخلية الأولى المشار اليها فى الاحكام الانتقالية للقوانين الاساسية الخاصة لبعض اسلاك وزارة المالية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه المادة 4 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، يمكن ان يتقدم للمسابقة الاعوان الاداريون بدون تحديد للسن والمثبتون عند 31 ديسمبر سنة 1968 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في القائمة الملحقة باصل هذا القرار، المدة 3 ساعات المعامل 3 (2) تحرير وثيقة ادارية او اقتصادية او مالية مع تحليل مسبق لملف او نص المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه . ب - الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الموجودة في الاختبارات الكتابية. وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح ومرفوق ببطاقة المعلومات المعدة وفقا للنموذج الملحق باصل هذا القرار، نسخة طبق الاصل لفرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين
- نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات. ويتم التعليق في مكاتب مديرية الجمارك . المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الجمارك او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الجمارك . ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، من قبل لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 11 اعلاه، وتضبط من قبل وزير المالية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمر اقبين للجمارك متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ويعينون بمختلف مصالح الجمارك . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع السيارات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1113 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولاسيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والامر رقم -72 11 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-352 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء القطاعات للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع السيارات تجرى الاختبارات يوم 4 نوفمبر سنة 1973 المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بخمسة (5) • المادة 3 : تفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع الورشات والتركيبات ، وللاعوان التقنيين في فرع السيارات وللعمال | المهنيين من الصنف الاول التابعين لمصلحة السيارات | المرسمين في رتبتهم ممن لهم بالتوالى أقدمية دنيا مدتها سنة في الدرجة الثانية ، وسنة أقدمية في الدرجة الثالثة وسنة اقدمية في الدرجة الرابعة حتى اول يناير سنة 1973. وفضلا عن ذلك يجب على مسيرى الاشغال أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة والاعوان التقنيين والعمال المهنيين 35 سنة على الاكثر بحول أول يناير سنة 1973 • المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر على التوالى خمسين واربعين سنة، وفضلا عن ذلك يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح زيادات فى النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 (2) شهادة الميلاد ، 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) نسخة من قرار التعيين في سلك مسيري الاشغال أو الاعوان التقنيين أو العمال المهنيين من الصنف الاول . 5 (5) اشعار بآخر ترقية في الدرجة ، وعند الاقتضاء : (6) بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 7 (7) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل الاختبارات الكتابية : تحرير ملخص حول مصلحة السيارات 3 س 2
- حساب وجبر 2 س 2 اختبار في اللغة الوطنية س أسئلة مهنية 3 س 5
- اختبار تطبيقي مهني قابلة للتغيير 6
1114 الجريدة الرسمية المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار ، باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 150 نقاط بالنسبة لمجموع الاختبارات. ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب والجبر والاسئلة المهنية وكذلك المواد التي يحتوى عليها الاختبار التطبيقى على التوالي في الملحقين الاول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار .. المادة 9 : يشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة أنواع من التمارين :
- الاول : ينقط من صفر الى 8 ويتمثل في نص متبوع بأسئلة بسيطة ، الثاني : ينقط على 6 ويتضمن اسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة
- الثالث : ينقط على 6 ويتمثل في أسئلة تكون محل تحرير فقرة .. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .. المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان تشكل من الموظفين المذكورين أدناه :
- الكاتب العام لوزارة البريد أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1393 ه مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ،
- مدير المواصلات أو ممثله ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم • المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. و تنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة | كرؤساء قطاعات متمرنين المادة 14 : يكون الناجحون تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة في التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المخصص لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلان للجمهور صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قرر وزير الدولة المكلف بالنقل تعديل النظام التجاري للغمري (نوفيون سابقا) . وتفتح هذه المحطة غير المحروسة لكل حركة (مسافرون وبضائع وأمتعة) . وتدخل هذه الاحكام حيز التنفيذ يوم 15 غشت سنة 1973 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر