قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قالمة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 ، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في قالمة (أسواق قالمة). 3622
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم or المؤرخة في 22 مايو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بأنشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية تلمسان، وتدعى في صلب النصي «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تلمسان.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تلمسان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 33-201 المؤرخ في 19 مارس سنة. 1983 المذكور أعلاه. :
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 201 المؤرخ في 29 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية تلمسان، بتنفيسة هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983ء من وزير الداخلية من وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.