مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–246 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 19–247 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 19–248 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 19–249 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 19–250 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 19–251 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية……………………………………………………………………………… 11 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………………………………………………. 12 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1440 الموافق 26 مايو سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر…………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 18 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. 15 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1440 الموافق 20 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية…………………. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………… 16 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي…………….. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة……………………………. 21
18 محرّم عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية…………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة………. 22 قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………….. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2019 24
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–246 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار 145.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار(000.000.541 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34–01 “الإدارة المركزية – تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19–247 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–30 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليون دينار(000.000.27 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليون دينار(000.000.27 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الرابع – المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
18 محرّم عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث…………………………… 41.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة………………………… 31.000.000 مجموع القسم الرابع…. 72.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 72.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 72.000.000 مجموع الفرع الرابع…. 72.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 72.000.000 مرسوم رئاسي رقم 19–248 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–45 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستمائة وستة وثلاثون مليون دينار(000.000.636 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستمائة وستة وثلاثون مليون دينار 636.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44–01 “الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–249 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–35 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وستون مليونا ومائتا ألف دينار 260.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وستون مليونا ومائتا ألف دينار 260.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……….. 143.200.000 مجموع القسم الثالث…. 143.200.000
18 محرّم عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 سبتمبر سنة 2019 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية…………………….. 10.000.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية……………………. 10.000.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي…….. 35.000.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………………….. 62.000.000 مجموع القسم الرابع…. 117.000.000 مجموع العنوان الرابع…. 260.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 260.200.000 مجموع الفرع الأول…. 260.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………. 260.200.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل………………………………………………….. 200.000.000 36-09 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية…………………………………………………………………………………. 4.200.000 مجموع القسم السادس…. 204.200.000 مجموع العنوان الثالث…. 204.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي……. 44.000.000 44-15 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة…………………………………. 12.000.000 مجموع القسم الرابع…. 56.000.000 مجموع العنوان الرابع…. 56.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 260.200.000 مجموع الفرع الأول…. 260.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 260.200.000
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–250 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة )2 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 2.500.000 6.500.000 متوقّعة المجموع………… 2.500.000 6.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع رخصة اعتماد الدفع البرنامج
- الصناعة 1.500.000 2.500.000
- الفلاحة والري 1.000.000 4.000.000 المجموع………….. 2.500.000 6.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 19–251 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
18 محرّم عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه. 18 سبتمبر سنة 2019 م المادة 2 : يمدّد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18–112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2019 عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعاقب التجار الذين لم يقوموا بإجراء مطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا لأحكام القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص في التعريفة في مجال التأمينات، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–257 المؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدّد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره، كما يأتي : الاسم واللقب الصفة السلطة الممثلة السيّدة غريب إلهام رئيسة مكتب السيّد حاجي عبد النور عضوا السيّد زيان بوزيان محفوظ عضوا السيّد سالمي رياض عضوا السيّد زروقي كمال عضوا وزارة المالية وزارة التجارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين خبير تأمينات
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الطاقة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 المادة 2 : تتضمن مصلحة الكهرباء والغاز مكتبين (2) : أ) مكتب الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والنووي، ب) مكتب الغاز الطبيعي. المادة 3 : تتضمن مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب المواد الحساسة، ب) مكتب توزيع المواد البترولية، ج) مكتب حماية الممتلكات والمراقبة التقنية. المادة 4 : تتضمن مصلحة الإدارة والوسائل والاتصال مكتبين (2) : أ) مكتب المستخدمين والتكوين، ب) مكتب الميزانية والوسائل والاتصال. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال وزير الطاقة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد عرقاب بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية.
إنّ وزير الطاقة، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
18 محرّم عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المورّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبعد رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى مديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء القرارات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة .2019 محمد عرقاب 18 سبتمبر سنة 2019 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019، تجدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي : – السيّد إشيرة حكيم، ممثل عن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رئيسا، – السيّد برابح سماعيل، ممثل عن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، نائب رئيس، – السيّدة غنيمة براهيمي والسيّد عبد العزيز هطاك، ممثلان عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، – السيّد ريموش محمد لمين والسيّدة بومزبر صبرينة، ممثلان عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، – السيّدة حدوم دليلة والسيّد بن احمد نور الدين، ممثلان عن وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، – السيّدة خالد سهيلة والسيّد خيردوش ماباليا، ممثلان عن وزير المالية ( المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، – السيّد سردون محمد والسيّدة بن عزوز فاطمة الزهراء، ممثلان عن وزير التجارة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي. تتولى المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر .
بموجب قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02–178 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بلقاسم صليحة، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – ضيف الحواس، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، – خومري ياسمينة، ممثلة عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – زروخي ياسمين، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، – عتبان سمير، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – موساوي محمد، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان، – خولالن عبد الوهاب، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ولد رابح وافية، ممثلة عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، – عافية دنيازاد، ممثلة عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – لعجال مالك، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – محمدي فيروز، ممثلة عن ولاية الجزائر، – مغاوي يونس، ممثل عن بلدية بئر خادم، ولاية الجزائر، – لويز ابراهيم وحسان فضيلة، ممثلين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لبئر خادم، – بريكة يوسف، ممثل عن جمعية “ سبيل النجاة”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 – عيرش اسماعيل، ممثل عن جمعية “ ترقية نشاطات الطفولة والشباب”، – بوفنيسة احسن، ممثل عن جمعية “ تضامن إيدز”، – دراجي يمينة، ممثلة عن جمعية “ التكافل والتضامن الاجتماعي “وعد”، – بن شلابي عائشة، ممثلة عن جمعية “ ترقية الفتاة”. H قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1440 الموافق 26 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1440 الموافق 26 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر، كما يأتي : –“ ………………………………………..(بدون تغيير حتى) – عيادي عبد الحميد، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، – عماري علي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ……………………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. H قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة.
بموجب قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بوشوشة حاج، ممثل عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – ضيف الحواس، ممثل عن الوزير المكلّف بالدفاع الوطني،
18 محرّم عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – عامر عبد القادر، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – صابري محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – مستار أحمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – جمعي أحمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – آيت ابراهيم غنيمة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – خضرون عمار، ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني، – نعار جعفر، ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – بن ضيف الله سفيان، ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة، – بن ويس شهرزاد، ممثلة عن ولاية البليدة، – رميد بوجمعة، ممثل عن بلدية البليدة، – لعراجي لخضر ومحي الدين أيوب، ممثلان عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة، – تركي محمد، ممثل عن “الهلال الأحمر الجزائري”، – جرودي محمد، ممثل عن “الجمعية الخيرية آفاق”، – خراربة خيرة، ممثلة عن جمعية “بصمة الخير”، – بولغبار ربيعة، ممثلة عن جمعية “الأمل لترقية وحماية المرأة والطفولة المعسرة”، – كورا باشا الزوبير، ممثل عن جمعية “مساعدة الأشخاص المسنّين”. H قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة .
بموجب قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02–178 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 18 سبتمبر سنة 2019 م والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة، ولمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بن قبي إلياس، ممثل عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – عقوني عبد المالك، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، – بن أم السعد يوسف، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – مضوي يوسف، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – سعيدي سعيدة، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – عبد السلام عبد الفريد، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بلقاضي جمال، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – فراحتة ساعد، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، – بوخريصة اسماعيل، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – شاوش محمد الطاهر، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – ثنية بلقاسم، ممثل عن ولاية باتنة، – سلطاني عبد الكريم، ممثل عن بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، – بوزيد السعيد وبوكثير خليفة، ممثلين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة، – بن زرارة محمد الشريف، ممثل عن جمعية “ تسوية وضعية المعوقين”، – بن سعيد سليمة، ممثلة عن جمعية “ ثيللي نمعذار”، – بوخالفة عبد الله، ممثل عن “ الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين”، – مقلاتي ناريمان، ممثلة عن “ جمعية حماية الطفولة والشيخوخة”، – قلاب ذبيح يمينة، ممثلة عن “ الجمعية الباتنية لمكافحة الشلل العضلي”.
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – قواح سامية، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – قدوري بلال، ممثل عن الوزير المكلّف بالدفاع الوطني، – ايدير محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – حماني عماد، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – قعقاع وسيلة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – بن خديم العيد، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بوهالي محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – لهلور زناتي رحيمة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني، – سيافي ياسين، ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – عيادي الشريف، ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة، – عواق عبد الحميد، ممثل عن ولاية قسنطينة، – كوة إنصاف، ممثلة عن بلدية قسنطينة، – ميلي عادل وبن عزوز سفيان، ممثلين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لقسنطينة، – كعوان أسماء، ممثلة عن جمعية “الفردوس الخيرية”، – مرزوق ريمة، ممثلة عن جمعية “الرونق القسنطيني”، – عمراني نور الدين، ممثل عن جمعية “ أهداف الألفية المستدامة”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 – بوحبيلة حمزة، ممثل عن جمعية “السراج الخيرية”، – بورصاص عز الدين، ممثل عن “الهلال الأحمر الجزائري”. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار المحدّدة في القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، كما يأتي : “ – السيّدة يسمينة بن معيوف، ممثلة وزيرة الصناعة والمناجم، رئيسة، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”. H قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1440 الموافق 20 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1440 الموافق 20 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما يأتي : “ – السيّد بوديعة علي شوقي زهير، ممثل وزيرة الصناعة والمناجم، رئيسا، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”.
18 محرّم عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، المعدّل، كما يأتي : –“ ……………………………………………. (بدون تغيير حتى) – فلة أوقاسي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ……………………. (الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يأتي : – بعنوان الإدارة المركزية : – فريد حروادي، مدير التكوين والبحث والإرشاد بالنيابة، – محمد خروبي، مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، 18 سبتمبر سنة 2019 م – زين الدين يحياوي، مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، – هاشمي كريم قدور، مدير المصالح البيطرية، – عبد الرزاق العطوي، مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بالنيابة، – مقران معمر، مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بالنيابة، – محمد سوامي، مدير التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك بالنيابة، – أمحمد تيفوري، مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، – فؤاد قناطري، مدير الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات بالنيابة، – عمر قدور، مدير تنمية الصيد البحري، – رمضان اوسعيد، مدير تنمية تربية المائيات، – محمد عباس، مدير تسيير الأملاك الغابية والحلفاء، – عبد القادر بن خيرة، مدير حماية الحيوانات والنباتات البرية، – عبد الرحمان رجام خوجة، مدير مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي. – بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : – مصطفى امجكوح، المحافظ السامي لتطوير السهوب، – سليمان حناشي، محافظ لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، – صالح شواقي، مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بالنيابة، – وحيد زندوش، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – محمد الهادي صخري، المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة، – توفيق قسطالي، المدير العام للمعهد التقني للبقول والزراعات الصناعية بالنيابة، – محند العربي رابحي، المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم بالنيابة، – احمد ربيع، المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات بالنيابة،
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م – جميلة حاج أعمر، المديرة العامة للمعهد الوطني للطب البيطري، – دليلة باسطا، المديرة العامة للمعهد الوطني لحماية النباتات، – شريف نقري، المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه، – فؤاد بن جدو، المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، – محمد عبد المطلب، المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي بالنيابة، – صلاح الدين قليل، المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة بالنيابة، – سعيدة أمالو، المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، – رشيد عنان، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – لعجل دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، – كريم بني بن ميرة، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. – بعنوان الشخصيات التي يختارها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على أساس كفاءتها العلمية : – محمد كعباش، شخصية علمية، – محمد هشام قارة، أستاذ باحث بجامعة باجي مختار بعنابة، – لخضر خليفي، أستاذ باحث، مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة – الجزائر. – بعنوان الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني التي يختارها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – برهان الدين المنير بن شريف، ممثل جمعية التفكير والتبادل والعمل من أجل البيئة والتنمية المستدامة. يتولى مدير التكوين والبحث والإرشاد، أمانة اللجنة القطاعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1440 الموافق أوّل يوليو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18–309 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن، في اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري : بعنوان وزارة المالية : – السيّد وارث نعمان، مدير أملاك الدولة في وسط الجزائر، – السيّدة كماش حورية، مراقب مالي لدى وزارة السكن والعمران والمدينة. بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة : – السيّدة بن جامع فايزة، – السيّد زكارة عبد القادر، – السيّد بيرش أحمد، – السيّد بغدادي مرسلي، – السيد غيموز سهيل. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
18 محرّم عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 18 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمّم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و”ب” و “ج”، كما يأتي : “الملحق 2 الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية التصنيف ……………………………………………………………………….(بدون تغيير)…………………………………………………………………………… ……………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………. طب الأمراض مستشفى الأمراض العقلية لأدرار أدرار ج العقلية ……………………………………………………………………….(بدون تغيير)…………………………………………………………………………… ……………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………. أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان لأدرار أدرار ب ………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة .2019 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–192 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : ……………………………(بدون تغيير حتى) الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – المجموع العام 6 2 – – 3 1 200 – – 3 1 200 – – 2 2 219 – – 8 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة .2019 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
18 محرّم عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – السيّد بوستية سمير، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسا، – السيّد طرقي بوفاتح، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نائب رئيس، – السيّدان شاوش الهاشمي وبن طالب فيصل، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّدان دورة عبد العالي وطيار محمد الصالح، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّدة برباش حورية والسيّد ولد حمودة بلقاسم، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّد بوكزاتا مولود والآنسة أكساس أسماء، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّد بن زايدي محمد والسيّدة كلو إلهام، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. تُتمّم تشكيلة اللجنة المنصوص عليها أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول أعمال اجتماع هذه اللجنة. H قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ 18 سبتمبر سنة 2019 م في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – علال عمروني، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، – سهام بن مزيان، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – بومدين ماحي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – سليمة عوران، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – عقيلة شرقو، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، – محمد بن يوسف بن بوعلي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – فاطيمة دراجي، ممثلة الوزير المكلف بالتخطيط، – إلياس قراوي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – سفيان بن غانم، ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، – جمال أبوديل، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، – محمد خالدي، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – عبد العالي درار، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية، – الطيب لواتي وفضيل سفطة وعبد القادر زبير بدبودة، ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – زهير موطام، ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفقا الجدول الآتي :
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 18 سبتمبر سنة 2019 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المهندسون في الإعلام الآلي
- المتصرفون فيروز بن زايد
- المترجمون - التراجمة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون سهام مقطيف محمود سفير الربيع قواس 1 - الوثائقيون - أمناء المحفوظات صبيحة شكمام فايزة سرير لزهر طراش السعيد بلقاسمي
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي عبد الله
- مساعدو المتصرفين لطفي خضراوي لمياء شلغوم نورة عقون شريفة لدرع (ز)
- ملحقو الإدارة رزيقة سبيحي
- التقنيون في الإعلام الآلي بودودة سليمة شريد محمود سفير فاروق خليف
- المحاسبون الإداريون آمال حوفاني مراد لعضور لزهر طراش فريدة محي 2 - أعوان الإدارة (ز) ناجي
- الكتّاب
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي هناء بن ضيف مسعود جديلي
- العمال المهنيون 3 - سائقو السيارات الدين كنزة بوركايب نورة عقون مراد حامدي نور الدين محمود سفير نورة عقون برميلة
- الحجّاب محمد سليماني رضوان بودراف لزهر طراش سهام بلقاسم وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعدّل، كما يأتي : –“ السيّد بوقطوشة محمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيّد بلطرش كمال الدين، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”. قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، المعدّل، كما يأتي : –“ السيّد بوجمعة محمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيّد بلطرش كمال الدين، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”.
18 محرّم عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، المعدّل، كما يأتي : –“ …………………………(بدون تغيير)……………………………. – السيّد يويو رضا، ممثل قطاع البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، خلفا للسيّد بوقادوم عبد الرحمان، –………………………….(بدون تغيير)……………………………. – السيّدة بن سماعين ليلى، ممثلة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، خلفا للسيّدة بوطابة ياسمينة، – السيّد بوقادوم عبد الرحمان، ممثل قطاع البيئة والطاقات المتجددة، مستخلفا، خلفا للسيّدة بن سماعين ليلى، –…………………………..(بدون تغيير)……………………………. – السيّدة علي بشير آمينة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية “ المديرية العامة للمحاسبة”، مستخلفة، خلفا للسيّدة أيت دحمان تسعديت، –………………………….(بدون تغيير)……………………………. – السيّد قريشي مولود، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، خلفا للسيّد لحمر سمير، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”. H قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 18 سبتمبر سنة 2019 م 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات، المعدّل، كما يأتي : –“ السيّدة حميدي سميرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيّد بلطرش كمال الدين، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”. H قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات أكثر نقاء، المعدّل، كما يأتي : –“ السيّد بلخوجة فؤاد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيّد بلطرش كمال الدين، –…………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”. H قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها، كما يأتي : –“ السيّد العايب نوار، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيّد تباني مسعود، –…………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”.
18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 18 سبتمبر سنة 2019 م مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
بموجب مقرّر مؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، حسب الجدول الآتي : اللجان الأسلاك
-
المتصرفون
-
المترجمون - التراجمة
-
المدققون الماليون
-
كتّاب الضبط
-
المهندسون في الإعلام الآلي
-
الوثائقيون أمناء المحفوظات
-
مساعدو المتصرفين
-
مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
-
مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
-
ملحقو الإدارة
-
التقنيون في الإعلام الآلي
-
أمناء كتّاب الضبط
-
المحاسبون الإداريون
-
الكتّاب
-
أعوان الإدارة
-
العمال المهنيون 4 - سائقو السيارات
-
الحجّاب ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون العدلي علوش حميد أفقير عبد اللطيف مباركة حفيان شاوش وردة سلطاني رضوان مسيخ ثنينة بلحسين نيسة حديد فيروز بن رحاب نادية بوسيدة نور الدين علي موساوي قازد وردة سعدون حسيبة طالب عبد اللطيف مباركة حفيان شاوش مولود بن قاسي حمزة ماحية نيسة حديد ثنينة بلحسين كريمة سعيدي نور الدين نديل علي موساوي نور الدين قازد عبد اللطيف جميلة خلفات آمال محي الدين مباركة حفيان شاوش فيروز وحروش نصيرة بغول نيسة حديد ثنينة بلحسين فضيلة ينات كريمة حدادي علي موساوي نور الدين قازد نصر الدين كمال جباري عبد اللطيف مباركة حفيان أكشول شاوش نور الدين صابر جرجوري نيسة حديد ثنينة بلحسين بوحمشوش طاهر نايلي كمال غوغة علي موساوي نور الدين قازد يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيّد عبد اللطيف شاوش، مدير الإدارة والوسائل.
18 محرّم عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 سبتمبر سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2019 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 793.876.378.458,09 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 147.827.297.333,11 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 456.615.219,02 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.403.580.036.610,35 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 354.665.696.707,55 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرّخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………… 00,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 4.018.294.235,87 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( …………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 9.008.890.009,14 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 91.571.632.995,95 المجموع 15.362.347.954.055,14 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.327.708.519.715,77 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 270.141.195.406,01 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.328.735.809,38 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 197.592.074.555,43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.173.747.398.472,86 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.324.581.029.249,78 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 2.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 790.404.287.010,76 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.274.844.713.835,15 المجموع 15.362.347.954.055,14 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة