ج.ر عدد 63 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 . g 50 g- لنسخة الاصلية وترجمتها 70 € 100 - بما لمن النسخة الأصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشير على اساس 15 15 ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 23 و 26 ربيع الثاني و 8 و II و 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني و 16 | الفلاحي للسنة الجامعية 1975-1976 . 863 و 21 و 23 و 26 جمادى الاولى و 10 جمادى الثانية عام 1395 وزارة المالية الموافق 5 و 8 و 20 و 23 و 26 و 28 مايو و 2 و 4 و 7 و 20 يونيو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة

1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 863 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 سنة | الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك 859 المفتشين الرئيسيين للجمارك . 863

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1395 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 23 و 26 ربيع الثاني و 8 و 11 و 14 و 16 و 21 و 23 و 26 جمادى الاولى و 10 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 و 8 و 20 و 23 و 26 و 28 مايو و 2 و 4 و 7 و 20 يونيو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يرسم السيد رابح بوسعدية ويرتب في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يرسم السيد صالح نور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 5 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سيدى موسى كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد عبد القادر مدوار المعلم من الدرجة 10، متصرفا متمرنا بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى. ويتقاضى المعنى مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى 435 المطابق لسلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يرسم السيد صالح قوجيل في سلك المتصرفين ويرتب المعنى بالامر في الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان و 10 شهور و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 يدرج السيد داود آخروف ويرسم ويرتب في الدرجة 9 من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 شهور و 12 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . موجب قرار مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1395 الموافق 23 | مايو سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد سعيد بوخفة الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 3 شهور» . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 26 مايو سنة 1975 يرقى السيد حفناوي غزال الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد . : بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يرتب السيد عبد الباقى جبايلي في سلك المتصرفين طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار ، ويرتب المعنى بالامر في الدرجة 5 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 7 شهور ويومان .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 كما يلى : يدرج السيد مبارك مغمول في سلك المتصرفين ويرسم في الدرجة الأولى ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 4 يونيو سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد حسن جفال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يدرج السيد عبد القادر وضاحي كمتصرف متمرن ابتداء من 30 مارس سنة 1965 (الرقم الاستدلالى (395) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويرسم المعنى بالامر ويرتب في الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 9 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 20 يونيو سنة 1975 يعين السيد بوعلام يونسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

الجمعة 30 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 20 يونيو سنة 1975 يعين السيد عمرو بن سلامة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 | يوليو سنة 1975 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1941 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشته عبد القادر

  • أحمد بن عبد الرحمن المولود في 10 أكتوبر سنة 1936 بخميس مليانة (الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : ضروبي : أحمد - • أحمد بن بوشته، المولود سنة 1935 بأولاد البوريمي فرقة
  • أولاد الشيخ، أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : مختارية | بنت أحمد المولودة في 16 مايو سنة 1959 ببني صاف (تلمسان) ، فتيحة بنت أحمد المولودة في 26 مايو سنة 1964 بعنى صاف | مهدي بن أحمد المولود في 31 غشت سنة 1967 ببني صاف 6 سعيد بن أحمد المولود في 18 ابريل سنة 1970 ببني صاف ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على أحمد ابن على مختارية، ابن على فتيحة ابن على مهدى، ابن على سعيد . أحمد بن قدور المولود في 18 أبريل سنة 1940 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : قدور أحمد •
  • أحمد بن محمد المولود في 31 يوليو سنة 1940 بوهران . عائشة بنت الحسن، أرملة بوالطيب حمادى المولودة سنة- 1930 بتارقة سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة عائشة •
  • عيسى ولد حدو المولود سنة 1928 بافرى بلدية سبدو (تلمسان) . البيني ماري أنطوانيت زوجة ميريت ماكسيم المولودة في 20 أكتوبر سنة 1923 ببجاية . على محمد المولود سنة 1910 بموكا جيبوتي الاقليم الفرنسي أفار وايساس) وأولاده القصر : على نصيرة المولودة في 9 ديسمبر 1956 بمدينة الجزائر، على نادية المولودة في 3 مارس سنة 1959 بمدينة الجزائر، على جويدة المولودة في أول أبريل سنة 1961 بمدينة الجزائر، على ليلى المولودة في 7 نوفمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر على الياس المولود في 25 يناير سنة 1965 بمدينة الجزائر . على بن محمد المولود في II يونيو سنة 1946 بشبلي (البليدة) .
  • أمال بنت أحمد المولودة في 13 فبراير سنة 1950 بالابيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد أمال .. أنيسة بنت محمد، زوجة غرمين محمد المولودة في 12 ابريل سنة - 1955 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : بالحاج أنيسة بلقدور عبد القادر المولود في 26 مايو سنة 1938 بزهانة (معسكر) . باقناديل بن محمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1947 بشعبة اللحم سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مهداوي باقناديل . بالعربي أحمد المولود في أول يونيو سنة 1941 بالاحمر (بشار) . بلخير خذير المولود في 9 مارس سنة 1943 بقابس (تونس) وولده القاصر : بلخير نادر المولود في 6 يوليو سنة 1974 بمدينة الجزائر (الدائرة الأولى) ويدعى من الآن فصاعدا : بلخير الاخضر .
  • ابن عيسى بن ميلود المولود سنة 1932 ببني شيكار (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن بن عيسى المولود في 15 نوفمبر سنة 1954 بوهران، محمد بن بن عيسى المولود في 16 مارس سنة 1956 بوهران صالح بن بن عيسى المولود في 26 سبتمبر سنة 1957 بوهران حبيبة بنت بن عيسى المولودة في 19 يناير سنة 1959 بوهران، عبد القادر بن بن عيسى المولود في 15 ابريل سنة 1965 بوهران، يمينة بنت بن عيسى المولودة في 18 نوفمبر سنة 1968 بوهران، فتيحة بنت بن عيسى المولودة في 25 سبتمبر سنة 1972 بوهران .
  • اين عيسى محمد المولود في 24 ابريل سنة 1931 بالبليدة . ابن دريسية عبد الوهاب المولود في 22 يونيو سنة 1944 بمقطار، ولاية الكاف (تونس) وأولاده القصر : ابن دريسية صونيا المولودة في 7 يونيو سنة 1971 بعنابة، ابن دريسية ليندا المولودة في 23 أكتوبر سنة 1972 بسوق أهراس (قالمة) ابن دريسية محمد المولود في 10 يونيو سنة 1974 بعنابة . ابن قاق ميلود المولود في 9 ديسمبر سنة 1951 بمستغانم . ابن غازى محيى الدين المولود في 25 أكتوبر سنة 1948 بتبسة (قالمة) ابن محمد دليلة المولودة في 23 مايو سنة 1949 بعنابة . بوعلام بن عبد المؤمن المولود في 16 ديسمبر سنة 1950 ببودواو (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قادة بوعلام بوعتلاوى نجاة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1951 بمكناس (المغرب) . بوعزة محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1911 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . بوراس عبد الكريم المولود في 25 أكتوبر سنة 1947 بقصر بني ونيف (بشار) .

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المجمعة 30 رجب عام 1395 ه

  • بوالطيب فاطمة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1950 بالمالح (سيدي بلعباس) . ابراهيم حمادي بن مبارك المولود في 31 مايو سنة 1923 بتوزر (تونس) وأولاده القصر : اسماعيل بن ابراهيم المولود في 27 يناير سنة 1955 بعنابة، نصر الدين بن ابراهيم المولود في 20 غشت سنة 1957 بعنابة، كمال بن ابراهيم المولود في 7 أكتوبر سنة 1959 بعنابة، فاطمة الزهراء بنت ابراهيم المولودة في 17 أكتوبر سنة 1961 بعنابة . بريل جوزي ،فرانسواز زوجة مرزوق محمد المولودة في
  • فاطمة بنت حمادى أرملة بوعديل بلعيد المولودة في 24 أكتوبر سنة 1974 بسطاوالي (الجزائر) . فاطمة بنت الحسين المولودة سنة 1931 بخميس مليانة
  • الاصنام) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة فايول جان كلود روبير المولود في 2 يناير سنة 1951- بجيفور ولاية الرون (فرنسا) ويدعى من الآن فصاعدا : منصور عبد الحميد . حبيب ولد بلقاسم المولود في 15 غشت سنة 1942 و مارس سنة 1939 بسافيني - سور - أروج ولاية أسون | بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله حبيب . ( فرنسا ) . شعيب محمد المولود في 18 مارس سنة 1924 ببرج الكيفان الجزائر العاصمة) • ديلوديك مونيك ليوفي، زوجة تشوار عمر المولودة في 31 اكتوبر سنة 1939 بليل، ولاية الشمال (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : تشوار مليكة .
  • جبلي عبد القادر المولود في 19 غشت سنة 1946 بالقيطنة بلدية تيزى (معسكر) . جيلالي بن الصديق المولود في 14 فبراير سنة 1949 بوهران .
  • ظريفة بنت محمد الحاج علال زوجة خياط عبد السلام المولودة سنة 1938 بالناظور (المغرب) . ديكو عائشة المولودة في 1949 بأدرار . ادريس بن حميدة المولود سنة 1920 بالعيون بني فقوص اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : أحمد بن ادريس المولود في 15 يوليو سنة 1957 بالبليدة ايهبة بنت ادريس المولودة في 7 مارس سنة 1960 بالبليدة، مربوح بن ادريس المولود في 15 ابريل سنة 1962 بالبليدة يامنة بنت ادريس المولودة في 24 فبراير سنة 1966 بالبليدة، عمرو بن ادريس المولود في 30 مارس سنة 1968 بالبليدة، رضا بن ادريس المولود في 25 ابريل | سنة 1970 بالبليدة . دكروماري جيرارد مارغوريت جورجيت زوجة شعلال مهوب المولودة في 6 يونيو سنة 1929 بباريس الدائرة 18 (فرنسا) الاسدى أحمد المولود سنة 1940 بصفد (فلسطين) . الحبيب بن محمد المولود سنة 1915 بارفود (المغرب) واولاده القصر : رابحة بنت الحبيب المولودة في 11 يناير سنة 1955 بعين تموشنت (سيدي بلعباس محمد بن الحبيب المولود في 9 يونيو سنة 1958 بعين تموشنت عبد القادر بن الحبيب المولود في 9 يوليو سنة 1960 بعين تموشنت رشيدة بنت الحبيب المولودة في 8 يوليو سنة 1966 بعين تموشنت . فضيلة بنت أحمد المولودة في 16 مايو سنة 1952 بشرشال (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سلام فضيلة . حدو رشيد المولود في 5 يوليو سنة 1945 بتيارت . حدهوم بنت حمو، زوجة قورارى على المولودة سنة 193 بدوار مقدول فرقة واويزغت ، اقليم فاس (المغرب) . حليمة بنت عبد الله المولودة سنة 1926، زوجة مبروك قويدر المولودة بأولاد سعيد إقليم سطات (المغرب) . حمادي بن شعيب المولود سنة 1922 ببودنيب، فرقة بني عكسي، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : بركانة بنت حمادي المولودة فى 8 فبراير سنة 1956 بالسوقر (تيارت) يمينة بنت جمادى المولودة في 8 سبتمبر سنة 1957 بالسوقر ، عبد النشيد بن حمادى المولود في 29 سبتمبر سنة 1963 بالسوقر ( تيارت) ويدعون من الآن فصاعدا : حدو حمادي، حدو بركانة، حدو يمينة، حدو عبد النشيد . حامد العربي المولود في 22 يناير سنة 1943 بمدينة
  • الجزائر (الدائرة الثامنة) ب حمو الاخضر المولود في 20 يناير سنة 1949 بروينا (الاصنام) . حسن بن حدو المولود في 1919 بدوار سعيدة بنى ثعبان تمسمان اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت حسن المولودة في 27 مارس سنة 1956 بتبازة (البليدة)، فضيلة بنت حسن المولودة في 13 يناير سنة 1958 بتبازة سكينة بنت حسن المولودة في 3 مايو سنة 1959 بتبازة، صليحة بنت حسن المولودة في أول مايو سنة 1961 بتبازة عبد السلام بن حسن المولود في 13 فبراير سنة 1964 بتبازة عبد القادر بن حسن المولود في 12 يونيو سنة 1966 بحجوط (البليدة) حورية بنت عمر، زوجة جبيرى محمد المولودة في 23
  • نوفمبر سنة 1950 بالدار البيضاء (الجزائر) . جيبيسكو قسطنطة، أرملة ملوك أبوبكر، المولودة في 25- عثمت سنة 1939 ببوخاريست (رومانيا) : خالدي عبد القادر، المولود في 18 مايو سنة 1942 بيني- صاف (تلمسان) ..

الجمعة 30 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 خيرة بنت محمد أرملة مدينى جلول المولودة سنة 1906 بتلاغ ولاية سيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا كريم خيرة.

  • خلالفة عبد المجيد المولود في II مايو سنة 1915 بالغار ولاية الكاف (تونس) واولاده القصر : فرحات بن عبد المجيد، المولود في 20 فبراير سنة 1956 باولاد فراح (تونس) عربية بنت عبد المجيد المولودة في 6 مارس سنة 1957 بأولاد فراح (تونس) خديجة بنت عبد المجيد المولودة في 2 يوليو سنة 1958 بأولاد فراح ، دليلة بنت عبد المجيد، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1961 بسيدي سعيد بتونس، خلالفة حبيبة المولودة في 18 مارس سنة 1964 بالابيار الجزائر العاصمة خلالفة محمد المولود في 18 أبريل سنة 1963 بالابيار، خلالفة | آسية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1966 بالجزائر العاصمة الدائرة الرابعة) خلالفة رضا المولود في 6 يونيو سنة 1968 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثانية خلالفة ليلى، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثانية) كريمات رقية، زوجة زلاقى الخير، المولودة في 3 يناير سنة 1947 بالعلمة ولاية سطيف
  • العربي ولد جلطي المولود في 1948 ببني صاف ولاية تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا خالدي العربي . العربي بن محمد، المولود في 14 يوليو سنة 1910 بدوار | عقارت فرقة سيدى على بن ابراهيم مقاطعة بني ملال بالمغرب وأولاده القصر : كمال بن العربي المولود في أول نوفمبر سنة 1955 بالجزائر العاصمة سامية بنت العربي المولودة في 2 مارس سنة 1958 بالجزائر العاصمة
  • عثمان بن العربي المولود في 8 يوليو سنة 1961 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثانية) . العربي بن محمد، المولود في 3 مارس سنة 1938 بالعفرون ولاية البليدة وأولاده القصر : محمد بن العربي، المولود في 2 سبتمبر سنة 1963 بالجزائر العاصمة الدائرة التاسعة ناصرة بنت العربي المولودة ببراقي في 29 نوفمبر سنة 1964 بالجزائر العاصمة (الدائرة العاشرة، نعيمة بنت العربي المولودة في 16 فبراير سنة 1966 بالجزائر العاصمة (الدائرة التاسعة) بختة بنت العربي المولودة في 5 يونيو سنة 1968 بالقبة الجزائر العاصمة الدائرة الثامنة، سيدى على بن العربي المولود في 9 يوليو سنة 1971 بالجزائر العاصمة، الدائرة التاسعة سمير بن العربي المولود في 16 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة . لانغليت سيلفان كوليت زوجة طرفاية رشيد عبد الله المولودة في 16 يناير سنة 1944 بسان شيرون ولاية ايسون (فرنسا) .
  • معدان زينب زوجة واظهور حمادي، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1945 بوهران معطى بن أحمد المولود سنة 1916 بآيت طالب بني ملال بالمغرب، وأولاده القصر : محمد بن المعطى، المولود في 25 مايو سنة 1954 بمفتاح (البليدة)، نصيرة بنت المعطى، المولودة في 20 فبراير سنة 1956 بمفتاح، حورية بنت المعطى المولودة في 7 أبريل سنة 1958 بمفتاح مصطفى بن المعطى، المولود في 29 مارس سنة 1960 بمفتاح ، عز الدين بن المعطى، المولود في 12 يونيو سنة 1962 بمفتاح، رتيبة بنت المعطى، المولودة في 11 فبراير سنة 1964 بمفتاح، مدني بن المعطى، المولود في 26 أكتوبر سنة 1966 بمفتاح عزيز بن المعطى، المولود في 2 نوفمبر سنة 1970 بمفتاح جيلالي بن المعطى المولود في 7 ابريل سنة 1970 بمفتاح ولاية البليدة، ويدعون من الآن فصاعدا : باجى معطى، باجي محمد باجي نصيرة، باجي حورية : باجي مصطفى باجى عز الدين ، باجي رتيبة، باجي مدني، باجي عزيز باجي جيلالي. : مليكة بنت محمد، زوجة قروج سعيد محمد، المولودة في 21 - فبراير سنة 1953 بقديل (وهران) • ما ساردى جانين ايرمة جان، زوجة كحلة محمد، المولودة في 14 فبراير سنة 1945 بلورم ولاية نييفر (فرنسا) . ميلود بن محمد المولود في 31 يناير سنة 1974 بوهران ميمون بن محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج ميمون.
  • محمد بن عبد الله المولود في 3 فبراير سنة 1944 ببو اسماعيل ولاية البليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : حمون محمد محمد بن حدو المولود سنة 1923 بقزناية بورد بالمغرب وأولاده القصر : عامر بن محمد، المولود في 13 سبتمبر سنة 1960 بعين الاربعاء سيدي بلعباس)، خيرة بنت محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1961 بعين الاربعاء، فاطمة بنت محمد المولودة في 18 مارس سنة 1966 بعين الاربعاء ، عائشة . بنت محمد المولودة في 5 غشت سنة 1969 بعين الأربعاء رحمونة بنت محمد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1971 بعين الاربعاء سعيد بن محمد، المولود في 12 مارس سنة 1973 بعين الاربعاء ، سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على محمد ابن على عامر ابن على خيرة، ابن على فاطمة، ابن على حورية، ابن على عائشة ابن على رحمونة ابن على سعيد.
    • محمد بن حمو المولود سنة 1918 بدوار تاليوين مقاطعة الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فضيلة بنت محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1956 بالقليعة (البليدة) ، على بن محمد المولود في 29 فبراير سنة 1960 بالقليعة زهية بنت محمد المولودة في 24 نوفمبر سنة 1962 بالقليعة جمال بن محمد المولود في 20 غشت سنة 1965 بالقليعة، نعيمة بنت محمد المولودة في 9 مارس سنة 1968 بالقليعة فريدة بنت محمد المولودة في 6 يناير سنة 1974 بالقليعة (البليدة) .

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1395 ه ويدعون من الآن فصاعدا : حمو محمد حمو فضيلة حمو على حمو زهية، حمو جمال، حمو نعيمة، حمو فريدة. محمد بن الحسن المولود سنة 1903 بدوار اكرة تارودانت ، اقليم أكادير (المغرب) وولداه القاصران : نصيرة المولودة في 20 أبريل سنة 1961 ببوقدير (الاصنام) ، حناشي بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1974 ببوقدير (الاصنام)

  • محمد ولد على المولود في 19 فبراير سنة 1933 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : قبايصي | محمد . محمد بن ابراهيم المولود في 4 أكتوبر سنة 1930 | بشرشال (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عزى محمد. محمد بن الحاج المولود في 7 ديسمبر سنة 1947
  • i بغليزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك محمد .. محمد ولد محمد المولود في 18 غشت سنة 1933 بسيدي بلعباس، وأولاده القصر : زواوى ولد محمد، المولود في 19 مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس عطاوية بنت محمد، المولودة في 25 يونيو سنة 1964 بسيدي بلعباس مليكة بنت محمد المولودة في 18 فبراير سنة 1969 بسيدي بلعباس عبد القادر ولد محمد المولود في 30 مارس سنة 1974 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : ابن نعجة محمد، ابن نعجة زواوي ابن نعجة عطاوية، ابن نعجة مليكة ابن - نعجة عبد القادر .
  • محمد بن الصديق المولود في 3 أكتوبر سنة 1947 بوهران مختار بن العربي، المولود في 3 مايو سنة 1950 بالجزائر | العاصمة الدائرة الثالثة. فيدال انقريد هيلد يقارد، زوجة عاصم محمد المولودة | في - 9 مارس سنة 1939 ببرلين الجمهورية الديمقراطية الالمانية) . رقية بنت مطى، أرملة مبروك المولودة في 22 يوليو سنة 1921 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو رقية . صافى ربيعة المولودة في 6 مايو سنة 1947 بالسوقر (تيارت) صالح بن عيسى، المولود سنة 1936 ببنى سيدل بالمغرب وأولاده القصر : نصر الدين بن صالح المولود في 22 يناير سنة 1962 بوهران، الهواري بن صالح، المولود في 14 يناير سنة 1964 بوهران رشيد بن صالح، المولود في 16 يونيو سنة 1966 بوهران، مختارية بنت صالح، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1969 | بوهران نوال سامية بنت صالح المولودة في 15 مارس سنة 1972 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : ابن الطيب صالح، ابن الطيب نصر الدين ابن الطيب الهوارى ابن الطيب رشيد ابن الطيب مختارية ابن الطيب نوال سامية . صالح المولود في 29 يوليو سنة 1963 ببئر توتة (البليدة) ، سعاد بنت صالح، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1965 ببوفاريك، نادية بنت صالح، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1967 ببوفاريك. آمال بنت صالح المولودة في 26 أكتوبر سنة 1972 ببئر توتة (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حدو صالح، ابن حدو نصيرة، ابن حدو يوسف ابن حدو سعاد ابن حدو نادية ابن حدو آمال . سوداني بوعلام، المولود في 6 يونيو سنة 1949 بالجزائر العاصمة .
  • سبودو مارية كريستين جوزيان أرملة بلغالم محاند المولودة في 23 نوفمبر سنة 1949 بباريس الدائرة 13 (فرنسا) .
  • ستادليمان لوتي ايليز بيت زوجة قصاب المهدى، المولودة في 23 غشت سنة 1929 ببال (سويسرة) . طه عبد القادر، المولود سنة 1935 ببني منقوش اقليم
  • وجدة المغرب، وأولاده القصر : طه يحيى ، المولود في 19 سبتمبر سنة 1960 بوجدة بالمغرب، طه كريمة، المولودة في 4 فبراير سنة 1962 بوجدة، طه محمد المولود في 7 يونيو سنة 1964، بتلمسان طه نور الدين، المولود في 4 يوليو سنة 1966 بتلمسان، طه حومد المولود في 20 نوفمبر سنة 1967 بوجدة بالمغرب، طه ميمون المولود في 8 يوليو سنة 1969 بوجدة بالمغرب طه جيلالي المولود في 22 مايو سنة 1971 بأولاد ميمون (تلمسان، طه حنيفة المولودة في 10 نوفمبر سنة 1973 بأولاد ميمون (تلمسان) . الطاهر بن حدو المولود سنة 1910 ببني سعيد، اقليم الناظور بالمغرب، وأولاده القصر : محمد بن الطاهر المولود في 5 أكتوبر سنة 1954 بتيارت حليمة بنت الطاهر المولودة في 9 مارس سنة 1959 بتيارت جيلالي ولد الطاهر المولود في 23 يونيو سنة 1962 بتيارت جميلة بنت الطاهر المولودة في 7 يناير سنة 1965 بتيارت عبد الرزاق ولد الطاهر، المولود في 4 نوفمبر سنة 1968 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : مختار الطاهر، مختار محمد مختار حليمة مختار ،جيلالي مختار جميلة مختار عبد الرزاق . فيلة انطوانيت آنا، أرملة مطابة مكى، المولودة في 4 مارس- سنة 1908 بخنشلة (أم البواقي) .
  • الطيب ولد أحمد المولود سنة 1927 بالعيون اقليم وجدة بالمغرب، وأولاده القصر مختار ولد الطيب المولود في 15 نوفمبر سنة 1955 بسعيدة ، مباركة بنت الطيب المولودة في 24 غشت سنة 1958 بدوى ثابت (سعيدة)، أحمد ولد الطيب المولود في 7 نوفمبر سنة 1971 بدوى ثابت (سعيدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسلي الطيب، زناسلي ،مختار زناسلي مباركة، زناسلي أحمد يمينة بنت محمد القلعى، زوجة كفيف قدور، المولودة في 18 ابريل سنة 1922 برأس الماء سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : رايس يمينة . زناسني ميمون المولود في 12 غشت سنة 1942 ببني صاف صالح بن حدو المولود في 1931 بآيت عبد الوافي - آيت | (تلمسان) . يازم بني ملال، المغرب، وأولاده القصر : نصيرة بنت صالح المولودة في 24 مارس سنة 1961 ببوفاريك (البليدة) يوسف بن | الزهراء بنت عمار ، أرملة البور محمد ، المولودة سنة 1933 بدوار بني شيكار مقاطعة الناظور (المغرب) .

الجمعة 30 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 زبيدة بنت الحاج بن علال، زوجة عبد الكمال عبد القادر، المولودة سنة 1943 ببشار . ابن عيسى مصطفى المولود في أول مايو سنة 1937

- بالبليدة . ابن عيسى ربيعة، زوجة غارتي محمد، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1933 بالبليدة . تريكي هندة زوجة دوبابي مصطفى ، المولودة في 28 يناير سنة 1938 بمدينة تونس ( تونس ) . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الفلاحي للسنة الجامعية 1975 – 1976 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس في المعد الوطني الفلاحي والمعدل بالمرسوم رقم 69-210 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 73 ΙΟΙ المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الفلاحي والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الفلاحي للسنة الجامعية 1975-1976 من 15 الى 17 سبتمبر 1975 . المادة 2 : يحدد مركز واحد للامتحان وهو مركز الجزائر العاصمة المادة 3 : ان عدد الاماكن المعروضة للمسابقة يحدد بثلاثمائة (300) . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 . وزارة المالية | مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الله الانصاري، بوصفه نائب مدير للمحاسبة العمومية المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك ان وزير المالية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية | الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته | وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام عن وزير التعليم العالي والبحث | 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من العلمي الكاتب العام محمد صالح دميري القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

864 الجريدة الرسمية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الثانية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، 3 أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 7 وظائف المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68 252- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، يستطيع مفتشو الجمارك المرسمون في 31 ديسمبر | سنة 1970 والذين يثبتون في نفس التاريخ 7 سنوات أقدمية في سلكهم، أن يتقدموا الى المسابقة الثانية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه • المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي . أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . . المدة : 3 ساعات - المعامل ، 3 . 2 (2) اختبار في القانون الاداري أو المالية العامة • المدة : 3 ساعات - المعامل، 3 . 3 (3) اختبار في التقنية الجمركية . المدة : 4 ساعات - المعامل، 5 . وبالنسبة لهذه الاختبارات يستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . ب يمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مجموع المواد المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية . المدة : 20 دقيقة - المعامل . . . تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1395 ه المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة لوزارة المالية . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية، أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للجمارك ويجب على أعضاء لجنة الامتحان أن تكون لهم على الاقل رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، ما يلي : طلب المشاركة في المسابقة ،

-

  • نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى الجمارك ،
  • نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الجمارك ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 12 : تحدد بقرار صادر عن وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة والتي تنشر عن طريق اللصق بعد 15 يوما بعد تاريخ نهاية ايداع الطلبات . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين للجمارك حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر