قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية صيدلانية للمنتجات الصحية لدى جامعة علوم الصحة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية الصيدلانية للمنتجات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– جامعة الجزائر 1،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة البليدة .1
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الأرضية التكنولوجية الصيدلانية للمنتجات الصحية من ثلاثة (3) فروع : * فرع تحسين الصيغ والمراقبة على نطاق تجريبي، ويكلّف بما يأتي :
– تقديم خدمات إنتاج لمختلف الأشكال الصيدلانية،
– تطوير جزيئات علاجية بفضل التخصص في الإنتاج البيولوجي، باستخدام زراعة الخلايا،
– إجراء التجارب بكميات تتراوح بين 3 كغ إلى 50 كغ، بهدف نقل العمليات إلى النطاق الصناعي،
– إجراء اختبارات الجودة الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، وفقا للمعايير المعمول بها. * فرع البحث والتطوير، ويكلّف بما يأتي :
– تطوير منتجات جديدة (جنيسة، مبتكرة، بدائل حيوية) تتماشى مع احتياجات السوق الوطنية،
– إنتاج بعض المواد الصيدلانية، لا سيما الموجهة لمواجهة المخاطر الصحية أو الكوارث الطبيعية،
– تحسين ونقل العمليات إلى المستوى الصناعي،
– تطوير النماذج الأولية وبروتوكولات التقييم للأدوية،
– مرافقة المؤسسات المحلية الناشئة من أجل الحصول على شهادة الممارسة الحسنة للتصنيع BPF(.) * فرع الخبرة وتقديم الخدمات، ويكلّف بما يأتي :
– فحص الملفات التقنية وضمان المرافقة في مجال المطابقة التنظيمية،
– إعداد مخططات الاستثمار وخطط أعمال دعما للمشاريع الصناعية في القطاع الصيدلاني،
– اقتراح حلول تقنية مطابقة للمعايير السارية لمعالجة الإشكالات المطروحة في عمليات الإنتاج.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.