قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 6 مايو سنة 1992 ، تتضمن التعيين في سلك الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين. 1340
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجنة طعن مختصة بالنسبة لموظفي الادارة المركزية.
المادة 2
فتح المادةتشمل لجنة الطعن سبعة (7) اعضاء يمثلون الإدارة، وسبعة اعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب 23 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تشكيل لجنة الطعن التابعة للادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.
بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعين العمال الآتية اسماؤهم ممثلين للادارة والموظفين في لجنة الطعن التابعة للادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين احمد سعدودي عبد النور أمقران عبد المجيد امغار شريف ربيعة عبد القادر الحسين طيفور محمد سبوي محمد عاشور عبد القادر بن سعدي محمد عبده بودربالة محمد قرينيك محمود هواري عز الدين بوعديس محمد قادة باية طابايشونت وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1412 الموافق 4 يونيو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الثقافة والاتصال.
ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادتان 180 و 186 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة الثقافة والاتصال لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1412 الموافق 4 يونيو سنة 1992.
ابوبكر بلقائد المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.