هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

قرار وزاري مشترك · 25 سبتمبر سنة 2016

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.