قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 2 ديسمبر سنة 2015 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 15-298 مؤرخ في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم تنفيذي رقم 15-299 مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
مرسوم تنفيذي رقم 15–300 مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع… مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا …
2015 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار – سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار – سابقا ..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للمنشآت الجيولوجية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا ..
مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تتضمن إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة
2015، يتضمن تعيين مدير المراقبة الوقائية بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. … 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير التنسيق التقني بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة الوطنية لتطوير الاستثمار. 2015 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. 9
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2 ديسمبر سنة 2015 م 3 فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 ، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك”. 9 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. 9 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها … 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل……… 23 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 ، يحدد قواعد الأفضلية ومستويات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية الموجهة لمهنيي الصحة. 24
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-298 مؤرخ في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-22 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 2 ديسمبر سنة 2015 م تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 15-299 مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، – وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-50 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، – وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م (22.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (22.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 15-300 مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2015 رخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (948.400.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2015) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2015 رخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (948.400.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015. عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 948.400 المجموع : 948.400 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 948.400 المجموع : …………. 948.400
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد فاروق بوشملة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : قسم جاذبية الاستثمار : يسينة مهدي، بصفتها مديرة دراسات، نعيمة ملولي ، بصفتها رئيسة دراسات إيهان بلعربي، بصفتها رئيسة دراسات سليمان بوقرة، بصفته رئيس دراسات. قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية : رشيد جيلالي، بصفته مدير دراسات، عبد الله تلايلية، بصفته مدير دراسات، نعيمة قارة، بصفتها رئيسة دراسات ناصر محلبي، بصفته رئيس دراسات، فيصل يعلى ، بصفته رئيس دراسات. قسم تثمين العقار والمواقع الصناعية :
- خير الدين مجوبي، بصفته مدير دراسات. قسم التعاون :
- حورية بكور ، بصفتها مديرة دراسات. قسم متابعة مساهمات الدولة : جمال ويكان ، بصفته مدير دراسات حسين حدوش، بصفته مدير دراسات حسين بن ضيف، بصفته مدير دراسات. قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار : عبد القادر رحلة، بصفته مدير دراسات سامية لقام ، بصفتها رئيسة دراسات ليلى سمراني، بصفتها رئيسة دراسات. قسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة :
- حورية قندوز ، بصفتها رئيسة دراسات. قسم الدراسات الاقتصادية : كنزة سعيدي، بصفتها رئيسة دراسات
- كريم بوجميعة، بصفته رئيس دراسات. مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات :
- دليلة ويدير ، بصفتها نائبة مدير التجهيزات الإعلام الآلي والصيانة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عز الدين صابة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- مختار مير، بصفته نائب مدير للممتلكات والتجهيزات
- بوعلام بعداش ، بصفته نائب مدير للوثائق والمحفوظات
- عبد السلام بن تواتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 22 يوليو سنة 2015.
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة ليندة فيروز معوش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة مليكة بولعراس، بصفتها رئيسة دراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دراسات بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أمحمد مصطفاي، رئيس دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة،
- طاهر حفيظ، رئيس دراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية، -مهاتبون،رئيسة دراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، محمد يحياوي، رئيس دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات أسماء يحياوي، رئيسة دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للمنشآت الجيولوجية بوزارة الطاقة والمناجم – - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 محمد نذير بلخوجة بصفته نائب مدير للمنشآت الجيولوجية بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تتضمن إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيدة نادية مرابطين، بصفتها مديرة للدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالتهم على التقاعد : عبد الرحمان داود، بصفته مديرا لدى مدير الدراسات المكلّف بالمساعدة والمتابعة
- حمادي سوامس، بصفته مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالتسهيل، فضيلة كرموش، بصفتها رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالمساعدة والمتابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد صالح بوصبيعة بصفته رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتسهيل بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد سليم برانكي، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يعين السيد لياس مراو، مديرا للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير التنسيق التقني بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يعين السيد محمد سعيد هر مالي مديرا للتنسيق التقني بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمناجم : قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة : – حسين حدوش، رئيس قسم، جمال ويكان، مدير دراسات أحمد مصطفاي، رئيس دراسات حورية قندوز، رئيسة دراسات. قسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية :
- خير الدين مجوبي، رئيس قسم الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م رشيد جيلالي، مدير دراسات طاهر حفيظ، رئيس دراسات. قسم الدراسات الاقتصادية : عبد القادر رحلة، رئيس قسم، كنزة سعيدي، مديرة دراسات مها تبون، مديرة دراسات. قسم جاذبية الاستثمار : عبد الله تلايلية، رئيس قسم، حورية بكور ، مديرة دراسات فاروق بوشملة، مدير دراسات يسينة مهدي، مديرة دراسات نعيمة ملولي، رئيسة دراسات سليمان بوقرة، رئيس دراسات. قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار : ليلى سمراني، مديرة دراسات سامية لقام، رئيسة دراسات. قسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام : حسين بن ضيف، مدير دراسات،
- دليلة ويدير ، مديرة دراسات كريم بوجميعة، مدير دراسات، أسماء يحياوي، رئيسة دراسات، محمد يحياوي، رئيس دراسات. قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية :
- ناصر محلبي، رئيس قسم، نعيمة قارة، مديرة دراسات
- إيهان بلعربي، رئيسة دراسات،
- فيصل يعلى، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمناجم :
- عز الدين صابه مدير دراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي،
- صالح بوصبيعة، مدير دراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية
- نعيمة حجام، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، بوعلام بعداش، نائب مدير للوثائق والمحفوظات مختار مير، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديري دراسات بوزارة الصناعة والمناجم : محمد نذير بلخوجة، بقسم الجيولوجيا والموارد المعدنية
- ميسوم قارة، بقسم الجيولوجيا والموارد المعدنية، ياسين بولكروش، بقسم المناجم والمحاجر. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 ، يعين السيد سليم برانكي، مدير دراسات مكلفا بترقية الاستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015 ، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، المعدل، كما يأتي : “ …….. (بدون تغيير)
- السيد السعيد شيبان، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، عضوا أساسيا، خلفا للسيد علي حربي. .(الباقي بدون تغيير). …………. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 ، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك”. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 ، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك “، المحددة في القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ ألجيراك “ كما يأتي : (بدون تغيير).
- بن غالية محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني، .(الباقي بدون تغيير). .” . قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، المعدل، كما يأتي :
- السيد عريف مراد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- السيد هامل محفوظ، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، السيد تزروت عبد المجيد ، ممثل وزير المالية عضوا،
- السيدة دوفان نادية، ممثلة وزير التجارة عضوا، السيد سلامي مختار ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، السيد عربية لياس، ممثل وزير الطاقة، عضوا، السيدة نايت مرزوق جميلة ، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- السيدة سعيداني رشيدة، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا
- الآنسة بن شهيدة أمال، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، السيد صنصال باديس، ممثل وزير الأشغال العمومية، عضوا
- السيد حلوان حسين، ممثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا
- السيد خليفة محمد ، ممثل وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عضوا. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزيرة التربية الوطنية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية المركز الطبي الاجتماعي : الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 3 2 - بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية : الأسلاك التعداد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية (طب العمل) 50 الأطباء العامون في الصحة العمومية 50 النفسانيون العياديون في الصحة العمومية 50 ممرضو الصحة العمومية 50 3 - بعنوان الصحة المدرسية : الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية 288 مساعدو التمريض للصحة العمومية 142 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة التربية الوطنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 رقم 09–240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه . المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015. وزير الصحة والسكان وزيرة التربية الوطنية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المدارس خارج الجامعة، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
تعداد الأعوان المتعاقدين والعاملين في المدارس خارج الجامعة من الأول من الأول مناصب الشغل حارس مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى عامل عون
العدد الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 / المتعددة عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 46 الجزائرية الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية
- التقنيات عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 22 46- عقد غير محدد التوقيت الكامل 37 23 الرسمية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للري العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة الجريدة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 37 23- العليا الجزائر عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 4 15 الوطنية - المدة (1) التوقيت الجزئي الآلي عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة الإعلام المدة (2) التوقيت الجزئي في التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 22 4 15 م لعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 5 25 ه 2015 الساحل 1437 العليا المدة (1) التوقيت الجزئي سنة الوطنية وتهيئة التوقيت الكامل عام عقد محدد ديسمبر البحر المدة (2) التوقيت الجزئي صفر المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 26 5 25 20 2 الجدول الملحق نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من الثاني سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 29 97 |
- 29 97 2 1 2 18 4 87 2 1 2 18 4 87 2 5 2 2 3 2 15 4 76 2 5 2 2 3 2 15 4 76 1 5 12 3 77 1 5 12 3 77
م 2015 ه 1437 سنة من الأول من الأول عام ديسمبر مناصب الشغل مهني خدمة حارس صفر المؤسسة المستوى المستوى 20 عامل عون
الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 التطبيقي عقد غير محدد التوقيت الكامل 41 37 العليا 64 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي والاقتصاد التوقيت الكامل العدد عقد محدد المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي / للإحصاء الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 41 37 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 54 22 للجمهورية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للفلاحة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 54 22 العليا العمومية عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 19 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية الأشغال عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي في التعداد (1) + (2) 35 19
- عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 19 العليا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية للبيطرة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 14 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 32 19 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 2 2 5 1 92 | 4 2 2 5 1 92 1 19 5 101 1 19 5 101 4 1 1 1 12 3 76 4 1 1 1 12 3 76 2 2 2 57 | 2 2 2 57
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 64 الرقم الاستدلالي 200 العدد العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 19 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية الدراسات التجارية عقد محدد التوقيت الكامل مدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 19
العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 38 المعمارية التوقيت الجزئي الرسمية الوطنية المدة (1) للهندسة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23 38 للتجارة عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 47 المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 25-47 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 31 ه 2015 للأساتذة - 1437 الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي سنة العليا التوقيت الكامل عام - عقد محدد ديسمبر المدرسة بوزريعة التوقيت الجزئي صفر المدة (2) التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 24 31 20 2 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 | 2 7 3 61 4 2 7 3 61 1 2 1 4 8 2 79 | 1 2 1 4 8 2 79 3 1 2 2 1 2 83 3 1 2 2 1 2 83 1 4 1 3 64 | 1 4 1 3 46 9
م 2015 ه 1437 سنة من الأول من الأول عام ديسمبر مناصب الشغل مهني خدمة حارس صفر المؤسسة المستوى المستوى 20 عامل عون
الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 المتعددة عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 18 وهران - المدة (1) التوقيت الجزئي
العدد الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل
- التقنيات المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 23 18 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 20 19 للجمهورية . المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 20 19 عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 19 للأساتذة الجريدة - الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عقد محدد التوقيت الكامل
- القبة المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 27 19- عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 2 10 العليا للتكنولوجيا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل | المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 16 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 6 2 10 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 8 2 19 2 74 | 2 8 2 19 2 74 4 3 16 3 65 4 3 16 3 65 2 2 25 75 | 2 2 25 75 2 2 1 1 3 27
2 2 1 1 3 27
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 64 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 2 العليا الإعلام / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية الوطنية وعلوم | | عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للصحافة المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 2 2 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 5 4 السياسية المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للعلوم المدة (2) التوقيت الجزئي ) الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 5 4 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 15 2 10 الجزائر - التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
- عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 15 2 10 م للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 15 29 ه 2015 عنابة - 1437 التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي سنة - التوقيت الكامل عام والتقنيات عقد محدد | ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي صفر المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 15 29 20 2 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 3 3 1 1 1 18 | 2 1 3 3 1 1 1 18 5 2 2 22 5 2 2 22 3 1 2 4 2 39 3 1 2-4 2 39 4 7 5 2 2 69 4 7 5 2 2 69
م 2015 ه 1437 سنة من الأول من الأول عام ديسمبر مناصب الشغل مهني خدمة حارس صفر المؤسسة المستوى المستوى 20 عامل عون
الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 للعلوم - عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 6 20 تلمسان المدة (1) التوف التوقيت الجزئي 64 التحضيرية | العدد - عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي / المدرسة الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 6 20 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 8 4 في الجزائر - المدة (1) التوقيت الجزئي للجمهورية والتجارية التحضيرية التوقيت
- عقد محدد الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد الرسمية ( 1 ) + ( 2 ) 8 8 4 عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 1 10 العليا الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية للمناجمنت عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 6 1 10 التعليم - عقد غير محدد التوقيت الكامل 31 5 16 سكيكدة المدة (1) التوقيت الجزئي لأساتذة – التكنولوجي عقد محدد التوقيت الكامل العليا المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة 18 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 31 5 16 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 4 3 5 2 53 1 4 2 4 3 5 2 53 6 2 1 29 6 2 1 29 1 2 2 4 29
1 2 2 4 29 12 3 7 1 75
12 3 7 1 75
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 64 الرقم الاستدلالي 200 العدد العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 4 / في والتجارية وهران - المدة (1) التوف التوقيت الجزئي الجزائرية التحضيرية
- عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 4 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 10 6 وهران - المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية التحضيرية
- عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 10 9 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 6 16 في والتجارية عنابة - المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية التوقيت الكامل
- عقد محدد الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 8 6 16 م العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 2 ه 2015 - 1437 في والتجارية تلمسان المدة (1) التوقيت الجزئي سنة التحضيرية التوقيت عام - عقد محدد الكامل ديسمبر الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي صفر المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 32 2 20 2 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 4 3 25 1 4 2 4 3 25 6 2 2 26 6 2 2 26 2 2 2 6 45 2 2 2 9 45 2 10 46 | 2 10 46
م 2015 ه 1437 سنة من الأول من الأول عام ديسمبر مناصب الشغل مهني خدمة حارس صفر المؤسسة المستوى المستوى 20 2 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 قسنطينة - 64 في والتجارية المدة (1) التوف التوقيت الجزئي التحضيرية التوقيت الكامل العدد - عقد محدد الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي / المدرسة الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 7 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 16 10 للجمهورية - المدة (1) التوقيت الجزئي العليا الأغواط التوقيت الكامل عقد محدد المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 16 10 لعلوم الجزائر عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 2 الجريدة التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
- والحياة عقد محدد المدرسة الطبيعة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 2 -
- قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 1 العليا الوطنية المدة (1)
- للبيوتكنولوجيا عقد محدد المدرسة المدة (2) 20 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 1 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 | 2 1 10 2 2 6 30
2 1 10 2 2 6 30 1 3 1 4 3 3 46 1 3 1 4 3 3 46 4 3 1 15 4 3 1 15 3 5 8 4 24 3 5 8 4 24
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 64 الرقم الاستدلالي 200 العدد المتعددة - عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 | / قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية الوطنية
-
عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة التقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد ( 1 ) + ( 2 )
-
عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 4 11 العليا عنابة المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية الوطنية - والمعادن عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للمناجم المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 11 3 4 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 1 2 المدة (1) التوقيت الجزئي العليا وهران التوقيت الكامل عقد محدد المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 1-2 م | للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 ه 2015 1437 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة العليا مستغانم عام عقد محدد التوقيت الكامل صفر ديسمبر المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 20 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 2
الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 2 2 3 18 | 2 2 2 3 18
2 3 8 2 3 8 1 1 1 1 8 1 1 1 1 8
م 2015 ه 1437 سنة من الأول من الأول عام ديسمبر مناصب الشغل مهني خدمة حارس صفر المؤسسة المستوى المستوى 20 عامل عون
الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 في بلعباس عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 2 | العليا المدة (1) التوف التوقيت الجزئي 64 سيدي العدد الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل
- الآلي المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي / الإعلام الجزائرية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 4 2 لعلوم وهران عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 5 للجمهورية التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
- والحياة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة الطبيعة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 5 لعلوم مستغانم عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 3 الجريدة التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
- والحياة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة الطبيعة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 2-3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 613 66 563 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 22 المجموع العام 613 66 563 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 | | 1 1 | 8 | 1 1 8 1 8 1 8 1 1 1 8 1 1 1 8 59 95 42 37 4 48 7 225 14 52 1858 | 59 95 42 37 4 48 7 225 14 52 1858
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 ما يو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 150 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 ما يو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان جامعة التكوين المتواصل، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 401 حارس 711 سائق سيارة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عون خدمة من المستوى الثاني 8 عون وقاية من المستوى الأول 21 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 1155 عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 1 + 2 ( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي 401 1 200 711 1 200 7 2 219 3 3 240 8 3 240 21 5 288 4 7 348 1155
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يحدد قواعد الأفضلية ومستويات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية الموجهة لمهنيي الصحة. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 67 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد الأفضلية ومستويات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية للأشعة المؤينة الموجهة لمهنيي الصحة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على كل الهياكل والمؤسسات التي تتم فيها ممارسات الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م تشخيصية أو علاجية تستعمل إشعاعات مؤينة لا سيما تقنيات التصوير بالأشعة و الطب النووي والعلاج بالأشعة. المادة 3: يجب أن لا يجرى أي تعرض طبي لأغراض تشخيصية أو علاجية دون وصفة طبية. المادة 4 : يمارس التعرضات الطبية لأغراض تشخيصية أو علاجية مهنيو الصحة الأكفاء والمرخص لهم لهذا الغرض من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، دون سواهم، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : لا يمكن القيام بالتعرضات الطبية لأغراض تشخيصية أو علاجية إلا في المنشآت التي ترخص لها محافظة الطاقة الذرية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه. المادة 6 : عند وصف تعرّض طبي للإشعاعات المؤينة، يؤخذ في الحسبان : جدوى العمل الطبي، إستعجالية العمل الطبي، خصائص التعرض الطبي، مواصفات المريض
- المعلومات المفيدة المستخلصة من فحوص إشعاعية أجريت من قبل على المريض بحيث يمكن تجنب كل فحص جديد قد لا يكون ضروريا،
- إمكانات تتيحها تقنيات طبية أخرى لا تتطلب التعرض للإشعاعات المؤينة. المادة 7 : تتولى التبرير النوعي للأعمال الطبية التي تستلزم تعرضات للإشعاعات المؤينة لجنة خبراء توضع لدى الوزارة المكلفة بالصحة وتصادق على البروتوكولات المرتبطة بذلك. تحين البروتوكولات كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بالنظر إلى التطورات التكنولوجية والمعرفية. يحدد الوزير المكلّف بالصحة مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها. المادة 8 : تخضع عمليات الكشف التي تستلزم تعرضا للإشعاعات المؤينة التي تجرى على مجموعات من المرضى عديمي الأعراض إلى موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة التي يجب أن تتأكد من التبرير ومن تنفيذ برنامج ضمان جودة مرتبط بذلك. المادة 9 : يجب أن تكون التجهيزات الطبية المولدة لإشعاعات مؤينة مطابقة للمقاييس المعمول بها في هذا المجال، لا سيما مقاييس اللجنة الكهروتقنية الدولية والمنظمة الدولية للتقييس.
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م المادة 10 : تكون المنشآت الطبية التي تستخدم إشعاعات مؤينة موضوع برنامج ضمان الجودة بخصوص التعرضات الطبية حيث يتم إعداده تحت إشراف الممارسين الطبيين المتخصصين المعنيين والفيزيائي الطبي حسب الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. يشمل برنامج ضمان الجودة، لا سيما ما يأتي :
- إجراءات تسيير ملفات المرضى بما فيها التحقق من هويتهم، قياسات المعايير الفيزيائية لمولدات الإشعاعات وأجهزة التصوير ومنشآت الإشعاع عند بداية تشغيلها وبصفة دورية،
- التحقق من العوامل الفيزيائية و العيادية الملائمة المستعملة في التشخيصات أو العلاجات،
- التحقق من المعايرة و ظروف عمل أجهزة قياس الجرعات و المراقبة الإشعاعية. المادة 11 : تسهر هياكل و مؤسسات الصحة على اتخاذ كل التدابير المطبقة من أجل تقليص، قدر الإمكان، احتمال التعرض الطبي غير المناسب أو غير الإرادي أو العرضي للإشعاعات المؤينة الناتج عن نقائص في التصميم أو خلل في التجهيزات أو أخطاء بشرية أو أخطاء مرتبطة بأنظمة الإعلام الآلي. غير أنه في حالة حدوث ذلك، يقوم هيكل أو مؤسسة الصحة بتكليف من يجري تحقيقا ويتخذ كل تدبير تصحيحي محتمل. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على التصوير بالأشعة التشخيصي والإشعاعي الموضعي المادة 12 : يتأكّد الممارسون الطبيون الذين يقومون بعمل التصوير بالأشعة من : مطابقة التجهيز المستعمل للمقاييس متابعة البروتوكولات العملية المعدة لكل نوع من الفحص في التصوير بالأشعة
- أخذ في الحسبان مستويات المؤشرات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار،
- إبقاء المريض في أدنى درجة ممكنة التعرض مع مطابقة التعرض لجودة الصورة والهدف العيادي المرجو،
- أن التكييفات الضرورية للمرضى في طب الأطفال تم أخذها في الحسبان. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 المادة 13 : يأخذ في الحسبان الممارسون الطبيون بالاتصال مع المستخدمين شبه الطبيين المختصين، عند الحاجة، المعايير المذكورة أدناه قصد التقليص من تعرض المريض و هي :
- الموضع المطلوب فحصه عدد ومقاس المشاهد لكل فحص
- وقت الفحص وبالخصوص في التصوير بالأشعة الموضعية، استعمال شبكات مضادة للانتشار،
- الإستيزاء المناسب لحزمة الإشعاعات السينية لحصر بأفضل طريقة الموضع المطلوب فحصه،
- المسافة الدنيا من البؤرة إلى بشرة المريض التي يجب أن لا تقل عن قيمة التعرض المطلوب لكل نوع من الفحوص،
- القيم الملائمة لمعايير التشغيل ضغط الأنبوب الكثافة أو ناتجهما). المادة 14 : يجب تفادي الفحوص الإشعاعية التي تسبب تعرض بطن أو حوض المرأة الحامل أو ذات حمل محتمل، إلا إذا بُرِّرت بضرورة طبية مؤكدة. وفي هذه الحالة، يجب أن يخطّط الفحص و ينفذ بحيث تقلّص الجرعة التي تتلقاها المضغة أو الجنين، عند الاقتضاء. في حالة إجراء فحص إشعاعي يعرض البطن أو الحوض على إمرأة يجهل أنها حامل، تتم إعادة تحديد الجرعة المتلقاة من المضغة أو الجنين. المادة 15 : لا يمكن قبول أي شخص في قاعة التعرض خلال الفحص الإشعاعي دون ضرورة مؤكدة. وفي هذه الحالة، يجب تزويده بلواحق الحماية، لا سيما بمئزر مرصص. المادة 16 : يستعمل للمريض أغطية ملائمة للأعضاء الحساسة للأشعة مثل عدسة العين والغدة التناسلية والغدة الدرقية، خاصة في طب الأطفال، عندما يكون ذلك ممكنا. المادة 17 : يقتصر استعمال التجهيزات المحمولة أو المتنقلة للتصوير بالأشعة على فحوص المرضى غير المسموح لهم طبيا بالتنقل. ولا يتم استعمال مثل هذه التجهيزات إلا بعد اتخاذ التدابير الملائمة للحماية من الأشعة على مستوى مكان الفحص. المادة 18 : يتم التحقق من معايير تشغيل تجهيزات التصوير بالأشعة بشكل دوري مناسب وبعد كل عملية صيانة أو تعديل.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : يجب على هياكل ومؤسسات الصحة مسك ملف التصوير بالأشعة محينا وحفظه لمدة عشر (10) سنوات. ويجب أن يتضمن الملف ما يأتي : طبيعة الفحوص المنفذة، معايير التشغيل الضغط والكثافة والوقت)
- عدد الصور المتحصل عليها. يجب عليها، زيادة على ذلك، مسك سجل الأجهزة الطبية محينا طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على الطب النووي المادة 20 : يتأكّد الممارسون الطبيون المكلفون بتقديم مواد صيدلانية مشعة لأغراض تشخيصية من تلقي المريض الجرعة الدنيا الموافقة لنوعية الصورة عن طريق :
- انتقاء المادة الصيدلانية المشعة الملائمة،
- النشاط الأفضل للمادة المراد تقديمها لنوع الفحص المرجو مع الأخذ في الحسبان مستويات المؤشرات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار،
- الأخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة المتعلقة بالمرضى ذوي بعض الوظائف العضوية المصابة،
- استعمال طرق منع السريان في الأعضاء غير المعنية بالفحص، كلما كان ذلك ممكنا استعمال الطرق المناسبة لتسريع الإفراغ. المادة 21 : يجب تفادي تقديم المواد الصيدلانية المشعة لأغراض تشخيصية أو علاجية للنساء الحوامل أو ذوات الحمل المحتمل، إلا إذا بُرّر ذلك بضرورة طبية مؤكدة. المادة 22 : يتعين على الأمهات المرضعات اللواتي يتلقين موادا صيدلانية مشعة لأغراض تشخيصية أو علاجية إيقاف الرضاعة خلال فترة معينة حسب الوصف الطبي وطبيعة المادة المستعملة. المادة 23 : يجب أن يكون تقديم مواد صيدلانية مشعة للأطفال لأغراض تشخيصية مبررا بضرورة طبية مؤكدة. وفي هذه الحالة، يسهر الممارسون الطبيون على تكييف نشاط المادة الصيدلانية المشعة المراد تقديمها مع الوزن أو السطح البدني للطفل أو مع كل معيار آخر مناسب. المادة 24 : يتم خلال مدة التحضير، تحديد وتسجيل نشاط المواد الصيدلانية المشعة المراد تقديمها. الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م تخضع أجهزة قياس النشاط الإشعاعي المخصصة لهذا الغرض لمعايرة بالنسبة لمعيار يمكن تتبعه خلال فوارق زمنية منتظمة. المادة 25 : يتلقى المرضى الذين خضعوا لعلاج بمادة صيدلانية مشعة، دون استشفاء أو في نهاية استشفاء، توضيحات شفوية وكتابية من الممارسين الطبيين لهيكل أو مؤسسة الصحة حول السلوك الواجب اتباعه مع أقاربهم من أجل تقليص تعرض هؤلاء. المادة 26 : يجب على هياكل و مؤسسات الصحة مسك ملف الطب النووي محينا وحفظه لمدة عشر (10) سنوات. ويجب أن يتضمن الملف ما يأتي :
- نوع المادة الصيدلانية المشعة المقدمة،
- نشاط هذه المادة
- نتائج المعايرة الدورية لجهاز قياس النشاط. يجب عليها، زيادة على ذلك، مسك سجل المصادر محينا طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على العلاج بالأشعة المادة 27 : يتأكد الممارسون الطبيون المتخصصون بالاتصال مع الفيزيائيين الطبيين، خلال العلاجات الإشعاعية، من أن :
- الجرعة الموصوفة يجب تقديمها مع الحزمة الإشعاعية ذات النوعية المناسبة للحجم المستهدف المحدد في مخطط العلاج،
- إبقاء تعرض الأنسجة السليمة والأعضاء التي يمكنها أن تتأثر يكون في أدنى حد معقول ممكن. المادة 28 : تخص معايرة أجهزة العلاج الإشعاعي نوعية أو طاقة الإشعاع والجرعة الممتصة أو منسوب الجرعة الممتصة في وسط معين وعلى مسافة معينة وفي تاريخ مرجعي معين. المادة 29 : تخص معايرة المصادر الإشعاعية المختومة المستعملة في المعالجة بالأشعة الموضعية النشاط ومنسوب كيرما في الهواء المرجعي أو منسوب الجرعة الممتصة في وسط معين وعلى مسافة معينة وفي تاريخ مرجعي معين. المادة 30 : تتم مراقبات الجودة خلال تشغيل جهاز وبعد تدخل للصيانة أو تعديل وخلال فترات زمنية منتظمة.
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 27 2 ديسمبر سنة 2015 م المادة 31 : تطبق الوصفات في مجال قياس الجرعة السريري وضمان الجودة، بالنسبة للاستعمالات العلاجية للإشعاعات المؤينة، تحت إشراف فيزيائي طبي طبقا للتنظيم الساري المفعول باستعمال أجهزة قياس المعايرة من طرف المصالح المؤهلة لتقديم شهادة المعايرة. المادة 32 : يجب على هياكل و مؤسسات الصحة مسك ملف العلاج بالأشعة محينا وحفظه لمدة عشر (10) سنوات. ويتضمن الملف ما يأتي : طبيعة العلاجات
- المعايير العملية. يجب عليها، علاوة على ذلك، مسك سجل المصادر والأجهزة محينا طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. ويجب أن يبين السجل، على الخصوص : نتائج اختبارات التشغيل نتائج المعايرة والفحوص الدورية، – تواريخ الأعطال وعمليات الصيانة. المادة 33 : يجب أن يبين الملف الطبي للمرضى المعطيات الآتية : – وصف الحجم المستهدف،
- الجرعات القصوى والدنيا الممنوحة للحجم المستهدف، -مخطط تقسيم الجرعات والوقت الإجمالي للعلاج، نتائج قياس الجرعة السريري، مخططات الأحجام للعلاج ذي الثلاثة أبعاد، صور التموضع قبل العلاج جرعات التحمّل بالنسبة للأعضاء التي يمكنها أن تتأثر حسب المراجع المعمول بها في هذا المجال. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015. عبد المالك بوضياف الملحق مستويات مؤشرات الجرعة ومنسوب الجرعة والنشاط بالنسبة للتعرض الطبي الجدول الأول : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة للأشعة التشخيصية في حالة مريض راشد نموذجي فحص العمود الفقري القطني البطن، تصوير الجهاز البولي عن طريق الوريد وتصوير الحوض المفصل الوركي الصدر العمود الفقري العنقي الظهري الأسنان الجمجمة ملاحظات : خ أ = الوضعية الخلفية الأمامية ، ج = أخ = الوضعية الأمامية الخلفية. جرعة السطح في التصوير بالأشعة أ (ملي جراي) أخ 10 ج 30 م ق ع 40 المرارة أخ 10 أخ 10 أخ 10 خ أ 0,4 ج 1,5 أخ 7 ج 20 حول قمة الجذر 7 أخ 5 خ أ 5 ج 3 الوضعية الجانبية ، م ق ع = وضعية المفصل القطني العجزي، أ أن في الهواء ومع التشتت الارتدادي . تطبق هذه القيم لأطقم فيلم - شاشة كلاسيكية ذات حساسيات نسبية في حدود 200 . بالنسبة لأطقم فيلم - شاشة عالية الحساسية (400-600) يجب تخفيض القيم بعامل من 2 إلى 3.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م الجدول الثاني : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة للتصوير المقطعي المحوسب في حالة مريض راشد نموذجي فحص الرأس العمود الفقري القطني البطن أقيم مشتقة من قياسات على محور دوران و30 سنتيمترا (العمود الفقري القطني والبطن) الجرعة المتوسطة في التصوير المقطعي المحوسب أ (ملي جراي)
جهاز فانتوم يعادل الماء 15 سنتيمترا طولا و 16 سنتيمترا (الرأس) للقطر. الجدول الثالث : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة لتصوير الثدي الشعاعي في حالة مريضة راشدة نموذجية جرعة متوسطة للغدة الثديية حسب وضعية من الأعلى إلى الأسفل أ 1 ملي جراي (بدون شبكة) 3 ملي جراي (بشبكة) أقيمة محدّدة لثدي مضغوط ب 4,5 سنتيمترات متساوي النسيج الغدي والنسيج الدهني بالنسبة لأنظمة فيلم شاشة ووحدات متخصصة في تصوير الثدي الشعاعي ذات أنود بالمولبيديوم ومصفاة بالمولبيديوم. الجدول الرابع : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة للتنظير الشعاعي في حالة مريض راشد نموذجي طريقة التشغيل عادية مستوى عال ب أ في الهواء مع تشتت إرتدادي ب بالنسبة لأجهزة التنظير الشعاعي ذات التداخلية. منسوب الجرعة في المساحة أ (ملي جراي دقيقة)
اختيار “مستوى عال” كتلك المستعملة بكثرة في التصوير بالأشعة
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 الجدول الخامس : مستويات النشاط البيانية بالنسبة لأعمال الطب النووي في حالة مريض راشد نموذجي الفحص النوكليد المشع 99mTc تصوير العظام العظم تصوير العظام الطبقي 99mTc المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون تصوير نخاع العظم 99mTc تصوير الدماغ (ساكن) 99mTc 99mTc تصوير الدماغ (تصوير الدماغ الطبقي 99mTc الدماغ المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون) 99mTc 99mTc منسوب الدم في الدماغ Xe 133 99mTc تصوير الصهاريج تحت العنكبوتية 111IN الدمعية 99mTc نزح الدموع 99mTc القناة الدرقية تصوير الغدة الدرقية 99mTc نقائل الغدة الدرقية (بعد 1231 الغدة الاستئصال) 1311 تصوير الغدد الدريقية 201T1 النشاط الأقصى المعتاد الصيغة الكيميائية لكل فحص ميغا بيكريل) فوسفات ومركبات الفوسفات 600 فوسفات ومركبات الفوسفات 800 غرواني موسوم 400
TcO4- ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين 500 خماسي حمض الخليك غلوكونات و غلوكوهيبتونات TcO4-800 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين 800 خماسي حمض الخليك غلوكونات و غلوكوهيبتونات اكساميتازيم 500 محلول متساوي التوتر 400 من كلوريد الصوديوم سداسي الميثيل بروبيلين أوكسيم الأمينات 500 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين خماسي حمض الخليك 40 TcO4-4 غرواني موسوم 4 TcO4-200 I- 20 I- 400 TI، كلوريد 80
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الفحص النوكليد المشع تصوير التهوية الرئوية 81mkr 99mTc Xe 133 دراسة التهوية الرئوية Xe 127 81mkr الرئة تصوير تروية الرئة 99mTc تصوير تروية الرئة 99mTc مع تصوير الأوردة) دراسات التهوية الرئوية Xe 133 Xe 127 تصوير الرئة (تصوير مقطعي محوسب) 99mTc والطحال تصوير الكبد والطحال 99mTc تصوير وظيفي للجهاز الصفراوي 99mTc تصوير الطحال 99mTc تصوير الكبد (تصوير مقطعي 99mTc الكبد محوسب) دراسات تدفق الدم 99mTc (مرور أول) 99mTc 99mTc تصوير أداء القلب 99mTc والأوعية تصوير القلب والأوعية / دراسات 99mTc بواسطة مسابير تصوير الإحتشاء / دراسات 99mTc القلب بواسطة مسابير تصوير الاحتشاء 99mTc 99mTc تصوير مقطعي محوسب للاحتشاء 201T1 99mTc 99mTc الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه 2 ديسمبر سنة 2015 م النشاط الأقصى المعتاد الصيغة الكيميائية لكل فحص (ميغا بيكريل) غاز 6000 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين خماسي حمض الخليك - حلالات هوائية 80 غاز غاز 400 غاز 200 محلول مائي 6000 ألبومين بشري (كداسات كبروية أو كرات مكروية) 100 ألبومين بشري (كداسات كبروية أو كُرات مكروية) 160 محلول متساوي التوتر 200 محلول متساوي التوتر من الكلوريد 200 كداسات كبروية للألبومين 200 غرواني موسوم 80 أمينو ثنائي الأسيتات وعناصر مكافئة 150 كريات الدم الحمراء متمسخة موسومة 100 غرواني موسوم 200 TcO4-800 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين خماسي حمض الخليك 800 كداسات كبروية للغلوبولين 3 400 مركّب الألبومين البشري 40 مركب الألبومين البشري 40 800 كريات الدم الحمراء عادية موسومة 800 فوسفات و تركيبات فوسفاتية 600 إيزونتريل 300 TI ، كلوريد 100 فوسفات و تركيبات فوسفاتية 800 إيزونتريل 600
20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م الفحص النوكليد المشع تصوير المعدة / الغدد اللعابية 99mTc تصوير رتج ميكل 99mTc الهضمي 99mTc نزيف الجهاز الهضمي الجهاز 99mTc المعدة، المرور والإرتجاع المريئي 99mTc 99mTc 99mTc تفريغ المعدة In 111 113mIn الكظرية تصوير الكلى 99mTc الغدد تصوير الكلى تصوير الكلية 99mTc ، البولي الجهاز 99mTc ، الكلى 1231 تصوير الغدد الكظرية 75Se 67Ga تصوير الأورام أو الخراج 201T1 أخرى تصوير الأورام 99mTc فحوصات تصوير أورام الأديم 1231 الظاهر العصبي 1311 للجمهورية الجزائرية / العدد 64 31 النشاط الأقصى المعتاد الصيغة الكيميائية لكل فحص (ميغا بيكريل) TcO4-40 TcO4-400 غرواني موسوم 400 كريات الدم الحمراء عادية موسومة 400 غرواني موسوم 40 تركيبات غير قابلة للامتصاص 40 تركيبات غير قابلة للامتصاص 12 تركيبات غير قابلة للامتصاص 12 تركيبات غير قابلة للامتصاص 12 حمض ديمير كابتوسوكسينيك 160 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين 350 خماسي حمض الخليك، غلوكونات وغلوكوهيبتونات كداسات كبروية للغلوبولين 3 100 أورتو يودو هيبورات 20 سيلينو كولسترول 8 سترات 300 كلوريد 100 حمض ديمير كابتوسوكسينيك 400 ميتا- يودو - بنزيل - غوانيدين 400 ميتا- يودو - بنزيل - غوانيدين 20
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 20 صفر عام 1437 ه الفحص تصوير العقيدات اللمفاوية ) تابع ( تصوير الخراج أخرى فحوصات تصوير الخثرة الجدول السادس : مستوى مؤشر النشاط نوكليد مشع اليد - 131 المطبعة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م النشاط الأقصى المعتاد النوكليد المشع الصيغة الكيميائية لكل فحص ميغا بيكريل) 99mTc غرواني موسوم 80 99mTc كريات الدم البيضاء 400 موسومة بالإكساميتازيم In 111 كريات الدم البيضاء موسومة 20 In 111 صفائح موسومة 20 الأقصى لدى المرضى المعالجين عند خروجهم من المستشفى. نشاط (ميغا بيكريل) 1100 ، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة