قرارات مقررات، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 90 درج 50 د.ع النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلمة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 60 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 19 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفيات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 حج 30 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - ثمن العدد المسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على اساس 15 3- ج للسطر . فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم الموافق 8 1975 • 1976 • 795 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموانيء مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1305 794 - مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 795 بوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد العالي مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 للبحرية . وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1305 794 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي . 795 الموافق 8 وزارة الاشغال العمومية والبناء يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة بالمجلس مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 التنفيذي لولاية سطيف 795 | | | | يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تفنى . 796
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه فهرس (تابع) وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر . . 796 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395
- الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 798 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 796 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 796 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير. . 796 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 796
- مرسوم مؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 796 وزارة التجارة مرسوم مورخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 796 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 بوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 796 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عسام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 796 للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 800 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 802 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصاءات. 803 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية. 803 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية. 803 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة بلدية عين الحجر قصد بناء مطعم مركزي مدرسي في نفس البلدية 804 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس سنة 1975 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل لقاء عوض الفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض كائنة | ببوفاريك قصد بناء مركز للتحويل العام.. 804 ،مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل در سوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للموانىء بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1005 الموافق 3 يوليو سنة 1975 يعين السيد محمود حراثي مديرا عاما للمكتب الوطني للموانيء ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للبحرية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد سامى الحاج، مديرا للمعهد العالي للبحرية.. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 وزارة الداخلية .
- ه رسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة بالجنس التنفيذي لولاية سطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد على بوزيان سوسي، مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 ينضمن تنظيم ممارسة الصيد انبرى لموسم 1975-1976 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنير تأسيس الحكومة ، بناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتتح موسح الصيد البرى لسنة 1975 1976 في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية: من 20 يوليو سنة 1975 الى 10 غشت سنة 1975 لصيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى. من 14 سبتمبر سنة 1975 الى 4 يناير سنة 1976 بالنسبة لاقتناص الصيد القار : الحجلة و القطا والسمان القار والارنب والخنزير البرى. من 30 نوفمبر سنة 1975 الى 29 مارس سنة 1976 بالنسبة لقنص الصيد المائي. المادة 2 : ان ايام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية : الصيد القار : أيام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية . سمان الحقول واليمام والحمام البرى : سائر الايام. الصيد المائي : أيام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية : من 30 نوفمبر سنة 1975 الى 6 يناير سنة 1976، وفي كل يوم ابتداء من 7 يناير سنة 1976. المادة 3: يحدد عدد الوحدات التي يسمح بها الصياد أن يصطادها في اليوم الواحد بست (1) حيلات وأرنب برى واحد وأرنبين . وفي حالة عدم وجود أرتب مصطاد فانه لا يجوز للصياد أن يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه . المادة 4 : يمكن اعتبار الارنب البرى حيوانا مضرا في النواحي التي يثبت فيها اتلاف المزروعات . ويصدر الوالي قرارا بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يحدد بموجبه الشروط التي يمكن أن يصطاد فيها هذا الصيد. المادة 5 : يظل منع اقتناص بعض أنواع الصيد سارى المفعول قصد حمايته . المادة 6 : يكلف مدير القابات وحماية الاراني و استصلاحها والولاة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 25 يونيو سنه 010/5 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوتلي حسن ثاني وزارة التعليم العمالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الرحمن الغزالي غديري بوصفه نائب مدير البناء والتجهيزات المدعو للقيام بمهام الأخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. موسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المنشآت الأساسية والتجهيز الجامعي بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد عبد الرحمن الغزالى غديرى مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي لدى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه..
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد قويدر عولة، مستشارا تقنيا مكلفا بتنشيط الاعمال المتعلقة بالسكن القروى . وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد سيد أحمد بغلى مديرا للفنون الجملية والآثار والمناظر . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد منير بوشناقي نائب مدير الفنون الجملية والآثار القديمة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد الطاهر قطى مديرا للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الصناعة والطاقة. مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 | يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد بلقاسم الهاجن، نائب مدير للبتر كيمياء بوزارة الصناعة والطاقة .. وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد | الطيب عرباوى، بوصفه مديرا للادارة العامة، المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد نور الدين المكاوى بوصفه نائب مدير المراقبات والتفتيش المدعو للقيام بمهام اخرى. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد بشير بوتفليقة، بوصفه نائب مدير برمجة الطلبات العمومية المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد بشير بوتفليقة مكلفا بمهمة بوزارة التجارة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 68 797 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68 . 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة الدخول الى سلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات في مدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 80 % من الوظائف المعروضة أي 128 وظيفة . المادة 4 : يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة المترشحون الذين يبلغ سنهم 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر عند أول يونيو سنة 1975 والحائزون على شهادة الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها المادة 5 : يجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية. المادة 6 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية مايلي : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة 3 ساعات - المعامل 3. ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20.. 2 (2) دراسة نص. المدة 3 ساعات - المعامل 3. ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 3 (3) اختبار يترك لاختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات يوافق برنامج التكميليات والثانويات . المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2 . ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20. 4 ( - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 . المادة 8 : يتمثل اختبار القبول الشفاهي في مناقشة مع لجنة الامتحانات حول موضوع ذي طابع عام. المدة 20 دقيقة - المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من العلامات في الاختبار الكتابي تحديد لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع الفقط التي يمكن أن يحصل عليها. المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من الجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة.
793 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، مراقب لاملاك الدولة مرسم يكون عضوا في النجنة المتساوية الاعضاء.. يجب أن تكون الاعضاء لجنة الامتحان باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو ما يعادلها . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، الموافق 2 بمقتضى يونيو الامر سنة رقم 66 1966 133 والمتضمن المؤرخ في القانون 12 صفر الاساسي عام 1386 العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 • المادة 12 : يجب أن يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة | المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - بالجزائر في ظرف موصى عليه يتضمن ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة .
- شهادة السوابق القضائية رقم (3) يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر،
- نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها،
- شهادة تثبت الوضعية نحو الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان أحداهما عامة والأخرى لأمراض الصدر-
- وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، صورتان للتعريف ظرفان يحملان عنوان المترشح وتلصق عليهما الطوابع البريدية. المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من بداية المسابقة . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحافة وتلصق في مديرية الادارة العامة. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمراقبين لاملاك الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 – 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-02 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ،
- ويقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموفق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في بموجب المادة 4 أ 2 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي الضرائب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار
الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر . المادة 3: يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : تفتح المسابقة وفقا لاحكام المادة 4 أ 2 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه لمراقبي الضرائب البالغين على أقصى تقدير 40 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس الوقت خمس سنوات من الاقدمية في سلك المراقبين المرسمين . غير أنه يمكن أن تؤخر حدود السن بنسبة لكل طفل في الكفالة. ولا يمكن أن يفوق مجموع السنوات 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لباقي المترشحين المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 34. المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهى للقبول النهائي . i - الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3. 2 (2) تحليل حول التشريع المالى ويختار المترشحون احد الموضوعين اللذين يتعلق أولهما بالجباية والآخر بالقانون الخاص بالميزانية. المدة : 3 ساعات المعامل : 3. 3 (3) اختبارات في تقنية الجباية التي يختار المترشح من اجلها احدى المواد الخمس الآتية :
-
- الضرائب المباشرة،
- الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال التحصيل، التسجيل والطابع، المدة : 4 ساعات المعامل : 05 يقصى من هذه الاختبارات كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20. ب الاختبار الشفاهي : يخصص الاختبار الشفاهى للمترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي ويتمثل في مناقشة مع اللجنة حول احدى مواد الاختبار الكتابى . المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي ، على ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد مصحوب ببطاقة المعلومات حسب النموذج المرفق. نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم في سلك مراقبي الضرائب محضر التنصيب مستخرج من السجل البلدى لعضوية جيش التحرير الوطني أو عضوية المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر بطريق الاصدق في العشرة أيام التالية بمكاتب مديرية الضرائب والمديريات الفرعية للضرائب بالولايات. المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الضرائب أو ممثلة ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسنك مفتشي المالية. يجب أن يكون لاعضاء اللجنة - باستثناء ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة 12 : تحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة والتي تصدر بقرار من وزير المالية … المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب وفقا للشروط المنصوص عليها
800 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتعويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب الاسم اللقب تاريخ الميلاد عدد الاولاد ……. الحالة العائلية تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية : بأي صفة تاريخ الادراج في السلك الجديد : الترتيب الاقدمية والدرجة الخ…) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : ….. الاجازات والشهادات والمعارف : الملاحظات : ……… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية | للتعيين في سلك مفتشى الضرائب
- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموفق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4-1 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب بعد ثلاث أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص مركز واحد لاجراء الامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : تحدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 80 % من الوظائف المطلوبة أى 138 وظيفة. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 . أ I من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها
الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر عند اول يوليو سنة 1975 والحائزون على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة . المادة 5 : يحب على المترشحين الحضور في اليوم والى الكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية. المادة 6 : تحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي. المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : I انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات - المعامل 3. ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 2 (2) دراسة نص أو موضوع ذي طابع قانوني يترك لاختيار المترشح المدة : 3 ساعات المعامل 3 ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .
- موضوع يترك لاختيار المترشح في التاريخ أو الجغرافيا يتناسب مع برنامج التعليم في الثانويات والتكميليات. المدة : ساعتان - المعامل : 2 . ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المادة 8 : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام المدة : 20 دقيقة - المعامل : I ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة المعامة. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير الضرائب أو ممثله، مقتش مرسم للضرائب يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء ويجب أن تكون لأعضاء اللجنة ماعدا عضو اللجنة المتساوية الاعضاء، رتبة متصرف أو رتبة معادلة .. المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر ضمن ظرف موصى عليه على ما يلي : طلب المشاركة في المسابقة شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة،
- شهادة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، نسخة طبق الاصل من شهادة الباكالوريا أو الشهادة المعادلة شهادة تثبت حالة المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب الامراض الصدرية
- وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتان للهوية ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة، وتعلق بمديرية الادارة العامية … المادة 15 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا كمفتشين متمرنين للضرائب حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975. عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 | ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للتعيين في سلك مراقبي الضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تفتح المسابقة وفقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-248 المشار اليه أعلاه لاعوان المصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والذين يمكنهم اثبات خمس سنوات من العمل بصفة مرسمين في رتبتهم في تاريخ أول يوليو من سنة المسابقة، غير أنه يمكن أن تؤخر حدود السن بمعدل سنة لكل ولد في الكفالة على ألا يتجاوز مجموع حدود السن 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لباقي المترشحين . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 65 • المادة 6 : تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام (1 (1) الاختبارات الكتابية : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموفق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب بعد
- انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 سماعات - المعامل : 3 .
- اختبار عملى حول المادة الموافقة لاحدى المواد الخمس التالية يختارها المترشح : الضرائب المباشرة . الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع ، المدة : 4 ساعات – المعامل : 5 . يقصى بالنسبة لهذه الاختبارات كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . ب الاختبار الشفاهي : يخصص الاختبار الشفاهى للمترشحين الناجحين في الكتابي وهو يتمثل في مناقشة مع لجنة الامتحان حول نقطة خاصة بمواد الاختبار الكتابي الثاني”. المدة : 20 دقيقة - المعامل : I . تحدد اللجنة قائمة المترشحين المعلن عن نجاحهم .
الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى : طلب المشاركة في المسابقة مصحوب ببطاقة المعلومات | الموضوعة حسب النموذج المرفق بهذا القرار . نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك أعوان الادارة. محضر التنصيب . عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى لعضوية جيش
- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر عن طريق اللصق . المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب ، ويجب أن تكون لاعضاء اللجنة - باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو درجة معادلة المادة 12 : تعد لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمراقبين للضرائب متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو | 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب الاسم اللقب تاريخ الميلاد الحالة العائلية عدد الاولاد تاريخ الادراج في السلك الجديد : الترتيب الاقدمية والدرجة الخ…) بأي صفة تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية : الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : الاجازات والشهادات والمعارف : الملاحظات : كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصاءات بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد على أو بوزار، بوصفه مديرا للاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط … مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 تنهى مهام السيد على أوبوزار، بوصفه محافظا وطنيا للاحصاء والتحقيقات الاحصائية . مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يعين السيد محند السعيد ساحلى محافظا وطنيا للاحصاء والتحقيقات الاحصائية.
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه قرارات الولاة ; مد قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 | صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة بلدية عين الحجر قصد بناء مطعم مركزي مدرسي في نفس البلدية بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتم التنازل الفائدة بلدية عين | الحجر قصد بناء مطعم مركزى مدرسي عن قطعة أرض من أملاك الدولة تقدر مساحتها ب 1000 م2 كائنة بنفس البلدية محددة كما يلي : شرقا، بالملعب المدرسي ، شمالا وجنوبا وغربا، بفائض القطعة المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس سنة 1975 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض كائنة بيوفاريك قصد بناء مركز للتحويل العام بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس سنة 1975، صادر عن والى البليدة يتم التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ) عن قطعة أرض مساحتها 27 م2 كائنة ببوفاريك محددة شرقا بطريق مسدود وجنوبا بمحول كهربائي، وشرقا بملكية ذات اتساع كبير وغربا بشارع لوتو وذلك قصد بناء مركز للتحويل خاص بالتوزيع العام . ويحدد ثمن البيع بألف وثلاثمائة وخمسين دينار (1350) دج). يدفع عند تحرير عقد التنازل من طرف مصلحة أملاك الدولة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر