قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي. 334
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف ثلاثين (30) مفتشا للسكان والنشاط الاجتماعي وذلك طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للكتاب الاداريين وللاعوان التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394 ه سنة على الأكثر عند اول يناير من السنة الجارية والذين اتموا حتى غاية هذا التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يخفض الحد الاقصى للسن المحدد اعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد خمسة واربعين (45) سنة. كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطنى دون ان يتجاوز الخفض عشر سنوات.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : 1 (1) طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح. 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية . للموظفين)،
(3) قرار الادراج والترسيم 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة 5 (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) 6 (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن)، 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيشمل هذا الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي.
أولا - الاختبارات الكتابية :
انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات، المعامل 4،
(3) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق ذات صبغة اجتماعية وادارية، المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ثانيا - ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا فى اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة 3 ساعات، المعامل 2.
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة.
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 4 ابريل سنة 1974 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة.
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335
المادة 8
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة، مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 2 مارس سنة 1974.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية.
وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين | (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله
- مدير الاسعاف العمومي أو ممثله مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله مدير النشاط الصحي أو ممثله، مفتش للسكان والنشاط الاجتماعي. -
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة | في الاختبار الشفاهى من قبل لجنة الامتحان.
ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية .
المادة 14
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق.
وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين متمرنين للسكان والنشاط الاجتماعى بوزارة الصحة العمومية .
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974.
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.