قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 دج 40 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترحمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عدد تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 و. د. . ج للسطر فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لشحر وتفريغ البضائع (سوناما) . 326 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات. 326 | قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لمركز التكوين الاداري وهران. - 327
- قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى للانتخابات وأقسام الانتخابات قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية لاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . 327 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 327 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 يتضمن ترقية قاض . 327
326 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 | الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الشهادة المهنية في اختصاص «محاسب». 328 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي. 334 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1394 الموافق 16 فبراير على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص محاسب - سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا مساعد » . 329 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة. 329 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة .. 331 في الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك المراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 335
- قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 335 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين . 335 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن | وتفريغ البضائع (سوناما) بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد الحاج سامي كاتبا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ولا سيما المادة 4 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين باعمالهم في ولايتي الساورة والواحات ولا سيما المادتان 3 و 6 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يقسم تراب ولايتي الساورة والواحات الى الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق أربع مناطق موزعة كما يلى، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية | القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه : المنطقة الأولى : دائرة الاغواط المنطقة الثانية : دائر تا بشار و توقرت المنطقة الثالثة : دائرات الوادي وبنى عباس وغرداية والقليعة وورقلة
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 المنطقة الرابعة : دائرات تيندوف وأدرار وتيميمون وعين صالح و تامنراست وجنات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لمركز التكوين الاداري لوهران بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد القادر مداح، كاتبا عاما المركز التكوين الاداري لوهران • ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى للانتخابات واقسام الانتخابات قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يعين الاشخاص الآتى ذكرهم على التوالى رئيسا للمكتب المركزى للانتخابات ورؤساء الاقسام الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين : السادة : عبد الرحمن كيوان : رئيسا للمكتب المركزي . محمد غنيم : رئيسا لقسم الانتخابات المفتوح بالمديرية العامة للوظيفة العمومية | نافع بوعبشة : رئيسا لقسم الانتخابات المفتوح بوزارة الاخبار والثقافة . ويعين الاشخاص الآتي ذكرهم على التوالى كتابا : السادة : عمرو شريف : بالمكتب المركزي محمد الطاهر راشدي : بقسم الانتخابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية رضا بن القاضي : بقسم الانتخابات بوزارة الاخبار والثقافة . ويعين الاشخاص الآتي ذكرهم على التوالى كممثلين لقائمة المترشحين : السادة : عبد الحفيظ أمقران : بالمكتب المركزي ، محمد زينات : بقسم الانتخابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، على فتوحى : بقسم الانتخابات بوزارة الاخبار والثقافة .. وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 93 الصادر بتاريخ 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 الصفحة 1567 - العمود الثاني - آخر سطر ..
- بدلا من : بالكبير ربيعة …. يقرأ ما يلى : بالكبير ربير …. والباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن ترقية قاض
- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974، يرقى السيد الهاشمى بسايح، المستشار بالمجلس القضائي لوهران الى وظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس ..
328 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الشهادة المهنية في اختصاص «محاسب» ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهينة المحاسب والخبير المحاسب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 225 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 والمتعلق ببرنامج شهادة الاهلية المهنية للمحاسب
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 جمادي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394 ه المادة 3 : يوجه ملف الترشيح لمدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من :
- (1) طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد ، (3) طرفان عليهما طابعان بريديان وعنوان المترشح ، 4 (4) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة 2 أعلاه : شهادة تثبت أن المترشح تمم الدورة الكاملة للتكوين في المحاسبة و بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه : شهادة من مديرية الولاية للعمل والشؤون الاجتماعية تثبت أن المترشح سبقت له مدة الممارسة المهنية اللازمة . المادة 4 : تسلم شهادة الاهلية المهنية فى المحاسبة للمترشحين الذين تتوفر فيهم كل الشروط التالية :
- (1) القبول في اختبارات شهادة الكفاءة في تقنيات المحاسبة 2 (2) القبول في اختبارات شهادة الاقتصاد والحقوق ، 3 (3) قضاء مدة التدريب المحدد بالمرسوم رقم 72 225 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه المادة 5 : تحدد برامج ونوع ومدة ومعامل اختبارات شهادة الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 والمتعلق | الكفاءة في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والحقوق في بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدث اختصاص «محاسب» في امتحانات المصادقة على تكوين التقنيين من المستوى 4، في المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : المترشحون الذين تمموا الدورة الكاملة للتكوين في المحاسبة ، في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة . 2 (2) المترشحون الذين مارسوا مهنة المحاسبة مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على شهادة الاهلية المهنية المساعد محاسب الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 6 : لا يسمح لاى مترشح أن يشارك في اختبارات الاقتصاد والحقوق، ولا باجتياز التدريب المهني ان لم يكن حاصلا على شهادة الكفاءة في تقنيات المحاسبة . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير 1974 وزير العمل والشؤون عن وزير التعليم الابتدائي الاجتماعية والثانوي محمد سعيد معزوزي الكاتب العام عبد الحميد مهري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
الثلاثاء 18 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 بخصوص المترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول | أعلاه : على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص محاسب مساعد ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . وبمقتضى المرسوم رقم 73 4 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدث اختصاص «محاسب مساعده في امتحانات المصادقة على تكوين التقنيين من المستوى الثالث المبينين في المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 | الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه. المادة 2 : يمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين تمموا الدورة الكاملة لتكوين المحاسب المساعد، في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة، وبعد توفر شروط التدريب المحددة بالملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار 2 (2) المترشحون الذين يثبتون أنه سبق لهم أن مارسوا مهنة المحاسب المساعد طيلة ثلاث سنوات • المادة 3 : يوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة في الولاية، ويتألف من : كر 1 - طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح . 2 نسخة من شهادة الميلاد ، 3 ظرفان بعنوان المترشح عليهما طابعان بريديان ، 4 بخصوص المترشحين المذكورين في الفترة 1 من المادة 2 أعلاه : شهادة تثبت أن المترشح قضى دورة كاملة لتكوين المحاسب المساعد، وأنه قام بفترة تدريب ضمن الشروط المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
- شهادة من مدير العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى المدة الدنيا المشروطة، في المهنة . المادة 4 : يشتمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاسب المساعد على اختبارات ذكر نوعها ومدتها ومعامل كل منها وبرامجها فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 5 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير 1974 • وزير العمل والشؤون عن وزير التعليم الابتدائي الاجتماعية والثانوي محمد سعيد معزوزي الكاتب العام عبد الحميد مهري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة
- - ان وزير الصحة العمومية. ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394 ه القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته | و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-324 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى الادارات الاستشفائية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف عشرة (10) مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية وعشرين (20) مديرا من الرتبة الثالثة وعشرين (20) مديرا من الرتبة الرابعة وذلك طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية : أ) مديرو الرتبة الثانية : يفتح هذا الامتحان لمديرى الرتبة الثالثة والمقتصدين من الرتبة الثانية ولمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي والملحقين الاداريين والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى والذين يكون عمرهم على الاقل 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والذين أتموا عند هذا التاريخ ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب مديرو الرتبة الثالثة : يفتح هذا الامتحان لمديرى الرتبة الرابعة والمقتصدين من الرتبة الثالثة والموظفين من نفس الدرجة، البالغين أقل من 40 سنة من العمر عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) مديرو الرتبة الرابعة : يفتح الامتحان للمقتصدين من الرتبة الرابعة والكتاب الاداريين الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذ الصفة .. المادة 3: يمكن ان يخفض الحد الاقصى للسن المحدد اعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد خمسة واربعين (45) سنة. كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطنى دون ان يتجاوز الخفض عشر سنوات. المادة 4 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : 1 طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين 3 (3) قرار الادراج والترسيم (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن)، 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلى : أولا - مديرو الرتبة الثانية : ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للقبول النهائي. الاختبارات الكتابية : أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل 4. ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4. ج) تحرير مذكرة بعد درس وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي • المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) يكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان وتدور حول الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي. المعامل 2. ثانيا - مديرو الرتبة الثالثة : ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . الاختبارات الكتابية : أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3.
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4. ج) تحرير مذكرة بعد دراسة وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبار الكتابية والتشريع الاجتماعي. المعامل 2. ثالثا مديرو الرتبة الرابعة : ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .. 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة 3 ساعات، المعامل 3. ب) انشاء في موضوع ذي طابع ادارى خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4. ج) تحرير مذكرة بعد تحليل الوثائق الحسابية والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي • المعامل 2. المادة 6 : يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية | أن يجتازوا اختبارا فى اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المدة 3 ساعات، المعامل 2. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة. المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 2 ابريل سنة 1974 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة. المادة 8 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة، مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 2 مارس سنة 1974. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الإعلانات. المادة 10 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 11 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله مدير النشاط الصحى أو ممثله، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله مدير الادارة الاستشفائية تبعا للرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان. ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية. المادة 14 : تحرر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق. وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الحالة كمديرين متمرنين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بوزارة الصحة العمومية .. وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974. عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة ان وزير الصحة العمومية. ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 ساير عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون لمسي العام
332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ | في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، ت وبمقتضى المرسوم رقم 68-325 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف ثلاثين (30) مقتصدا للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية وثلاثين (30) من الرتبة الثالثة وخمسين (50) من الرتبة الرابعة وذلك طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : ا - مقتصدو الرتبة الثانية : يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الثالثة وللموظفين من درجة معادلة الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - مقتصدو الرتبة الثالثة : يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الرابعة وللكتاب الاداريين أو الموظفين من درجة معادلة الذين تقل اعمارهم | عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . ج - مقتصدو الرتبة الرابعة : يفتح هذا الامتحان للكتاب الاداريين المثبتين لسنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم، وللاعوان الإداريين أو الموظفين من نفس الدرجة المثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم، والذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية . المادة 3 : يمكن ان يخفض الحد الاقصى للسن المحدد اعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد خمسة واربعين (45) سنة. كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطنى دون ان يتجاوز الخفض عشر سنوات. المادة 4 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح 2 (2) قرار الادراج والترسيم 3 (3) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة 5 (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن)،
- اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني على ما يلى : اولا - مقتصدو الرتبة الثانية : يشمل هذا الامتحان ثلاثة اختبارات للقبول واختبارا شفاها للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية : أ (أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. المدة 3 ساعات المعامل 3. ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفتة العمومية . المدة 4 ساعات المعامل 4. ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 - الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، المعامل ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 ثانيا - مقتصدو الرتبة الثالثة : يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي. 1 - الاختبارات الكتابية : أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات، المعامل 3. ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4. ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة. المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 - الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار - المعامل 2. ثالثا - مقتصدو الرتبة الرابعة : يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات، المعامل 3. ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات، المعامل 4. ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة. المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهي للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار – المعامل 2. المادة 6 : يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة 3 ساعات، المعامل 2. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة. المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 4 ابريل سنة 1974 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة. المادة 8 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة، مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 4 مارس سنة 1974. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات. المادة 10 : لا يمكن أن يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 11 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله مدير النشاط الصحى أو ممثله، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله مقتصد لاحدى المؤسسات الاستشفائية، اما من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تبعا للحالة. المادة 13 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان. ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية. المادة 14 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق. وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا حسب الحالة كمقتصدين متمرنين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بوزارة الصحة العمومية. وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974. عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي
334 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي
- ان وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-337 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف ثلاثين (30) مفتشا للسكان والنشاط الاجتماعي وذلك طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للكتاب الاداريين وللاعوان التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394 ه سنة على الأكثر عند اول يناير من السنة الجارية والذين اتموا حتى غاية هذا التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يمكن ان يخفض الحد الاقصى للسن المحدد اعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد خمسة واربعين (45) سنة. كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطنى دون ان يتجاوز الخفض عشر سنوات. المادة 4 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : 1 (1) طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح. 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية . للموظفين)، (3) قرار الادراج والترسيم 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة 5 (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) 6 (6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن)، 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يشمل هذا الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي. أولا - الاختبارات الكتابية : انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، (3) تحرير مذكرة بعد تحليل وثائق ذات صبغة اجتماعية وادارية، المدة 3 ساعات، المعامل 3. ثانيا - ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 6 : يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا فى اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة 3 ساعات، المعامل 2. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة. المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 4 ابريل سنة 1974 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة.
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 المادة 8 : تودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة، مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 2 مارس سنة 1974. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات. المادة 10 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 11 : تمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين | (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله
- مدير الاسعاف العمومي أو ممثله مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله مدير النشاط الصحي أو ممثله، مفتش للسكان والنشاط الاجتماعي.- المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة | في الاختبار الشفاهى من قبل لجنة الامتحان. ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية . المادة 14 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق. وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين متمرنين للسكان والنشاط الاجتماعى بوزارة الصحة العمومية . وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974. عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1394 الموافق 16 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك المراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1394 الموافق 16 فبراير سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم. ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني الخاص بالالتحاق بسلك المراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : I موسى حبيبش 8 - عبد الوهاب بوسلهام. 2 - نور الدين بركان 9 سعيد عكاش 3 - نور الدين دربال 10 - حاج صالح بوشملة () 4 محمد الموهب II على ادريسي 5 العربي محمدي 12 - السيدة عتيقة عزاوي 6 عمرو شرقي 13 - بوزيد فطاحين 7 محمد قريش 14 – حسن علاق . () يبقى نجاح السيد حاج صالح بوشملة متوقفا على تقديم هذا الاخير نسخة من سجل الانتماء إلى أعضاء جيش التحرير الوطني . قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني الخاص بالالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة : I - يوسف عزيات ، 3 - عبد المجيد خيتر ، 2 سليمان مالكي ، 4 – عبد الله سويقي • قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
336 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 12 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين كما يلى : من أول ابريل الى غاية 30 سبتمبر :
- (1) البيض من النوع العادى : 0,40 دج للبيضة الواحدة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394 ه (2) البيض الناتج من تربية الدواجن المختارة : 0,45 دج للبيضة الواحدة.
- من أول اكتوبر الى غاية 31 مارس : 1 (1) البيض من النوع العادى : 0,45 دج للبيضة الواحدة، (2) البيض الناتج من تربية الدواجن المختارة : 0,50 للبيضة الواحدة . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير 1497 عياشي ياكر عبد القادر بن مبارك - الجزائر