قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة التسيير في الاعلام الآلي بولاية وهران. 1774
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5) ؛) ؛ و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في الولائي في ولاية وهران يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يؤذن يتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للتسيير في الاعلام الآلي.
المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة التسيير في الاعلام الآلي لولاية وهران وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنميه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز تطبيق الاعلام الآلي في مجال التسيير.
المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس رئيس قسم التنظيم الاقتصادي الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية عن وزير التخطيط الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى أحمد بن رحمون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.