ج.ر عدد 47 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير تونس . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 ذ.ج 300 د.ج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيل : IMPOFDZ الارسال 180 65 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742

1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه فهرس (تابع) قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى ولاية الشلف والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء بالشلف ونقل أصولها وخصومها. 1768 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء المدينة الجزائر. 1769 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الاصلاح والتهيئة والحفر. 1770 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي، والمتضمنة توسيع نشاط مقاولة الحفر وأشغال الطرق لولاية ايليزي وتغيير تسميتها. 1771 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام م الموافق و غشت سنة 1987 باذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 25 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء شركة للصناعات الغذائية ومشتقاتها في ولاية الجزائر. 1772 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1407 الموافق 15 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ورقلة ونقل أصولها وخصومها. 1773 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة التسيير في الاعلام الآلي بولاية وهران. 1774 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1406 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مؤسسة الدراسات والانجاز في الإعلام الآلي. 1775 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 24 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أدرار والمتضمنة حل المقاولة الولائية العمومية للاشغال بولاية أدرار، ونقل أصولها وخصومها. 1776

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال الريفية والحضرية بولاية عنابة ونقل أصولها وخصومها. 1777 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة، والمتضمنة حل المقاولة الولائية لاشغال البناء بولاية بسكرة ونقل أصولها وخصومها. 1778 | وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث شهادة | الكفاءة لمكافحة الحرائق على متن السفن. 1779 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن تشكيل بعض لجان الموظفين المنشأة بالمديرية العامة للجمارك. 1780 مقررات مؤرخة في 20 و 21 محرم عام 1408 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي 1783 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اضافة عمل جديد الى القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1783 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. . 1784 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 1792 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1793 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1794 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 1795

1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1070 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى قحقوحى عيسى المولود سنة 1919 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (857) من الآن فصاعدا : تومى عيسى. المادة 2 : يلقب المسمى قحقوحى محمد المولود في 22 فبراير سنة 1955 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : تومى محمد. المادة 3 : يلقب المسمى قحقوحي عبد المالك المولود في 31 يناير سنة 1957 بالاغواط (شهادة | الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : تومى عبد المالك المادة 4 : يلقب المسمى قحقوحي الاخضر المولود في 18 يناير سنة 1960 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : تومى الاخضر. المادة 5 : تلقب المسماة قحقوحي الزهرة المولودة في 2 يناير سنة 1963 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (10) من الآن فصاعدا : تومى الزهرة. المادة 6 : يلقب المسمى قحقوحي على المولود في 16 مارس سنة 1966 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (334) من الآن فصاعدا : تومي على. المادة 7 : تلقب المسماة قحقوحي خيرة المولودة في 14 فبراير سنة 1969 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : تومي خيرة. المادة 8 : تلقب المسماة قحقوحي مسعودة المولودة في 26 مارس سنة 1971 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (504) من الآن فصاعدا : تومى مسعودة. المادة 9 : تلقب المسماة قحقوحي أم هاني المولودة في 14 يونيو سنة 1973 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (902) من الآن فصاعدا : تومى أم هاني. المادة 10 : تلقب المسماة قحقوحي عائشة المولودة في 3 مارس سنة 1977 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (435) من الآن فصاعدا : تومى عائشة. المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه . برسم مايلي : المادة الاولى : يلقب بوقنينة بلعيد المولود سنة 1923 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 1469) وعقد الزواج رقم 66 المسجل بتاريخ 5 فبراير سنة 1977 بالبيض من الآن فصاعدا : ابراهيمي بلعيد. ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : ابراهيمي جوهر. المادة 6 : تلقب المسماة بوقنينة حليمة المولودة في 23 أبريل سنة 1965 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : ابراهيمي حليمة. المادة 7 : تلقب المسماة بوقنينة سبروكة المولودة في 2 فبراير سنة 1969 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا : ابراهيمي مبروكة. المادة 8 : تلقب المسماة بوقنينة رابحة المولودة في 8 مارس سنة 1972 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا : ابراهيمي رابحة. المادة 9 : يلقب المسمى بوقنينة العيد المولو: في 5 يونيو سنة 1973 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (171) من الآن فصاعدا : ابراهيمي العيد. المادة 10 : تلقب المسماة بوقنينة فضيلة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1975 بالكاف الاحمر المادة 2 : تلقب المسماة يوقنينة فاطمة | ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (199) من الآن المولودة في 8 ديسمبر سنة 1944 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (1359) من الآن فصاعدا : ابراهيمي فاطمة. المادة 3 : تلقب المسماة بوقنينة خيرة المولودة سنة 1949 ببوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (259) من الآن فصاعدا : ابراهيمي خيرة. المادة 4 : تلقب المسماة بوقنينة زينب المولودة سنة 1950 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 179/39) من الآن فصاعدا : ابراهيمي زينب. المادة 5 : تلقب المسماة بوقنينة جوهر المولودة في 20 مايو سنة 1960 بالكاف الاحمر، فصاعدا : ابراهيمي فضيلة. المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول • عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد

1744 الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 20 70-20 70 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى خاسر فيها الطاهر المولود سنة 1919 بأولاد سيدي ابراهيم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1848 وعقد الزواج المسجل في 19 غشت سنة 1955 بسيدى عيسى، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : بمن سعد الطاهر. المادة 2 : تلقب المسماة خاسر فيها فتيحة المولودة في 27 فبراير سنة 1959 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا: بن سعد فتيحة. المادة 3 : تلقب المسماة خاسر فيها عائشة المولودة في 3 يونيو سنة 1961 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1175) من الآن فصاعدا : بن سعد عائشة. المادة 4 : يلقب المسمى خاسر فيها محمد المولود في 23 يناير سنة 1964 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (222) من الآن فصاعدا بن سعد محمد. الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 5 : يلقب المسمى خاسر فيها الحسين المولود في 9 يونيو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2097) من الآن فصاعدا : بن سعد الحسين. المادة 6 : يلقب المسمى خاسر فيها بوبكر المولود في 14 ديسمبر سنة 1967 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4812) من الآن فصاعدا : بن سعد بوبكر. المادة 7 : يلقب المسمى خاسر فيها أحمد المولود في 21 فبراير سنة 1969 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (812) من الآن فصاعدا : بن سعد أحمد. المادة 8 : يلقب المسمى خاسر فيها سهيل المولود في 28 ديسمبر سنة 1971 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 5340) من الآن فصاعدا : بن سعد سهيل. المادة و : تلقب المسماة خاسر فيها شهر زاد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1974 بباب الوادي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4187) من الآن فصاعدا : بن سعد شهرزاد. المادة 10 : يلقب المسمى خاسر فيها هشام المولود في 18 ديسمبر سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4188) من الآن فصاعدا : بن سعد هشام. المادة 11 : يلقب المسمى خاسر فيها رياض المولود في 25 سبتمبر سنة 1978 بالقصبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1370) من الآن فصاعدا : بن سعد رياض. المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 المادة 13 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -6 III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 20 70 20 70 المؤرخ في

  • - 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة المادة 4 : يلقب المسمى نياتي بن عيسى المولود في 10 مايو سنة 1967 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (194) من الآن فصاعدا : جبلى بن عيسى. المادة 5 : يلقب المسمى نياتي قادة المولود في 30 مايو سنة 1971 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (284) من الآن فصاعدا : جبلى قادة. المادة 6 : يلقب المسمى نياتي محمد المولود في 9 فبراير سنة 1974 بمدغوسة، دائرة فرندة. ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (032) من الآن فصاعدا : جبلى محمد. المادة 7 : تلقب المسماة نياتي تركية المولودة في 5 أبريل سنة 1978 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : جبلى تركية. المادة 8 : يلقب المسمى نياتي عبد القادر 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | المولود في 18 فبراير سنة 1981 بمدغوسة، دائرة 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نياتي جلول المولود سنة 1933 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0570 وعقد الزواج رقم 271 المسجل بتاريخ 1954 بمدغوسة ولاية تيات من الآن فصاعدا : جبلى جلول. المادة 2 : يلقب المسمى نياتي جيلالي المولود في 27 يوليو سنة 1962 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : جبلى جيلالي. المادة 3 : يلقب المسمى نياتي عبد المؤمن المولود في 31 أكتوبر سنة 1964 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (361) من الآن فصاعدا : جبلى عبد المؤمن. فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (087) من الآن فصاعدا : جبلى عبد القادر. المادة و : يلقب المسمى نياتي سعد المولود في 12 يونيو سنة 1956 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0563 وعقد الزواج رقم | 75 المسجل سنة 1967 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت من الآن فصاعدا : جبلى سعد. المادة 10 : تلقب المسماة نياتي خيرة المولودة في 21 سبتمبر سنة 1980 بمدغوسة، دائرة | فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0544) من الآن فصاعدا : جبلى خيرة. المادة 11 : يلقب المسمى نياتي بلقاسم المولود في 14 ديسمبر سنة 1983 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (0592) من الآن فصاعدا : جبلى بلقاسم.

1746 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 13 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى قطة واضح عواد المولود في 28 غشت سنة 1942 بأولاد بوعلى دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 153/1081 وعقد الزواج رقم II المسجل بتاريخ 19 مايو سنة 1960 بالمطمر ولاية غليزان من الآن فصاعدا : واضح عواد. الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 209/1333) من الآن فصاعدا : واضح خيرة. المادة 3 : تلقب المسماة قطة واضح فاطمة المولودة في 26 فبراير سنة 1961 بأولاد بوعلى دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (33) من الآن فصاعدا : واضح فاطمة. المادة 4 : تلقب المسماة قطة واضح حليمة المولودة في 11 مايو سنة 1964 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (158) من الآن فصاعدا : واضح حليمة. المادة 5 : يلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 12 غشت سنة 1967 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (257) من الآن فصاعدا : واضح محمد. المادة 6 : تلقب المسماة قطة واضح معزوزة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1972 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (380) من الآن فصاعدا : واضح معزوزة. المادة 7 : تلقب المسماة قطة واضح عرجونة المولودة في 12 يناير سنة 1975 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 15) من الآن فصاعدا : واضح عرجونة. المادة 8 : يلقب المسمى قطة واضح حبيب المولود في 9 مارس سنة 1977 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا : واضح حبيب. المادة و : : : : يلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 8 مايو سنة 1979 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (172) من الآن فصاعدا : واضح محمد . المادة 10 : يلقب المسمى قطة واضح محيى الدين المولود في 15 مارس سنة 1983 بالمطمر، المادة 2 : تلقب المسماة قطة واضح خيرة | ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن المولودة في 3 سبتمبر سنة 1944 بأولاد بوعسلى | فصاعدا : واضح محيى الدين.

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 المادة 11 : تلقب المسماة قطة واضح الزهرة | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية المولودة في 26 يناير سنة 1985 بابن داود، دائرة للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (123) من الآن فصاعدا : واضح الزهرة. المادة 12 : تلقب المسماة قطة واضح ربيعة | المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 20 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المولودة في 14 ديسمبر سنة 1966 بابن داود ولاية وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غليزان (شهادة الميلاد) رقم (65/168) من الآن فصاعدا : واضح ربيعة. المادة 13 : يلقب المسمى قطة واضح بن عودة المولود في 24 نوفمبر سنة 1949 بأولاد بوعملي، دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 100/653 وعقد الزواج رقم 1911 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1977 بغليزان من الآن فصاعدا : واضح بن عودة. المادة 14 : تلقب المسماة قطة واضح نورية المولودة في 9 مارس سنة 1976 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (783) من الآن فصاعدا : واضح نورية المادة 15 : تلقب المسماة قطة واضح حليمة | المولودة في 15 مارس سنة 1977 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (940) من الآن فصاعدا : واضح حليمة. المادة 16 : تلقب المسماة قطة واضح هوارية | المولودة في 11 يونيو سنة 1979 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (1981) من الآن فصاعدا : واضح هوارية. المادة 17 : تلقب المسماة قطة واضح أسماء المولودة في 15 مايو سنة 1981 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (1807) من الآن فصاعدا : واضح أسماء | حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي والمتعلق الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 بالحالة المدنية، لاسيما المادتان . 55 و 56 منه. و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفي موسى المولود في 17 يوليو سنة 1929 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 0689 وعقد الزواج رقم 025 المسجل بتاريخ 4 مارس سنة 1955 بنقاوس، ولاية المادة 18 : تلقب المسماة قطة واضح عائشة (باتنة) من الآن فصاعدا : بن جاب الله موسى. المولودة في 12 نوفمبر سنة 1982 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (4078) من الآن فصاعدا : واضح عائشة . المادة 19 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور المادة 2 : يلقب المسمى حلوفي رابع المولود سنة 1961 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (024) من الآن فصاعدا : بن جاب الله رابح. المادة 3 : يلقب المسمى حلوفي كمال المولود في 13 سبتمبر سنة 1963 بنقاوس، ولاية باتنة

1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه (شهادة الميلاد رقم (0337) من الآن فصاعدا : بن جاب الله كمال. المادة 4 : تلقب المسماة حلوفي حدة المولودة في 3 أبريل سنة 1965 بنقاوس ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (0282 من الآن فصاعدا : بن جاب الله حدة. المادة 5: يلقب المسمى حلوفي أحمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1966 بنقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (071) من الآن فصاعدا : بن جاب الله أحمد. المادة 6 : يلقب المسمى حلوفي عاشور المولود في 2 يناير سنة 1968 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0001 من الآن فصاعدا : بن جاب الله عاشور. المادة 7 : تلقب المسماة حلوفي سميرة المولودة في 18 مايو سنة 1969 بنقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (496) من الآن فصاعدا : بن جاب الله سميرة. المادة 8 : يلقب المسمى حلوفى يعقوب المولود في 17 أبريل سنة 1974 بنقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم or29) من الآن فصاعدا : بن جاب الله يعقوب. المادة 9 : يلقب المسمى حلوفي جاب الله المولود سنة 1974 بنقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا بن جاب الله جاب الله. المادة 10 : تلقب المسماة حلوفى منانة المولودة في 10 يناير سنة 1979 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (016) من الآن فصاعدا : بن جاب الله منانة. المادة II : يلقب المسمى حلوفي طارق المولود في 12 يناير سنة 1982 بيومقر دائرة نقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (005) من الآن فصاعدا بن جاب الله طارق. المادة 12 : يلقب المسمى حلوفي الصديق المولود في 16 أبريل سنة 1952 بنقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1407 وعقد الزواج رقم 057 المسجل بتاريخ 30 يونيو سنة 1976 بنقاوس، ولاية (باتنة) من الآن فصاعدا : بن جاب الله الصديق. المادة 13 : تلقب المسماة حلوفي حنان المولودة في 3 أبريل سنة 1977 بنقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 0155 من الآن فصاعدا : بن جاب الله حنان. المادة 14 : يلقب المسمى حلوفي خالد المولود في 6 فبراير سنة 1978 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (061) من الآن فصاعدا : بن جاب الله خالد. المادة 15 : يلقب المسمى حلوفي عمر المولود في 2 يناير سنة 1982 ببومقر دائرة نقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : بن جاب الله عمر. المادة 16 : تلقب المسماة حلوفي هالة المولودة في 14 يونيو سنة 1983 ببومقر ، دائرة نقاوس، ولاية
  • باتنة شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : بن جاب الله هالة. المادة 17 : تلقب المسماة حلوفي عائشة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1985 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0949) من الآن فصاعدا : بن جاب الله عائشة. المادة 18 : يلقب المسمى حلوفي عبه المولود سنة 1957 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 069 وعقد الزواج رقم 094 المسجل بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1985 بنقاوس، ولاية باتنة من الآن فصاعدا : بن جاب الله عبه. المادة 19 : تلقب المسماة حلوفي أسماء المولودة في 21 يوليو سنة 1986 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0673 من الآن فصاعدا : بن جاب الله أسماء.

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 المادة 20 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم (شهادة الميلاد رقم (203) من الآن فصاعدا : متاد 1 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الاخضر. المادة 3: يلقب المسمى قنفود رابح المولود في 2 سبتمبر سنة 1971 بالدحموني، ولاية تيارت بطلب من وكيل الجمهورية. (شهادة الميلاد رقم (351 من الآن فصاعدا : مناد. المادة 21 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III- 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في

    • 1970 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى قنفود عبد القادر المولود سنة 1925 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 23 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1956 بالدحموني ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : مناد عبد القادر. المادة 2 : يلقب المسمى قنفود الاخضر المولود رابح. المادة 4 : يلقب المسمى قنفود عبد الله المولود في 23 مارس سنة 1974 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا : مناد عبد الله. المادة 5 : تلقب المسماة قنفود خديجة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1951 بالدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا : مناد خديجة . المادة 6 : يلقب المسمى قنفود أحمد المولود في أول نوفمبر سنة 1953 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 06 المسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 بسيدى حسنى ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد أحمد. المادة 7 : يلقب المسمى قنفود غلام الله المولود في 25 مارس سنة 1978 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 149) من الآن فصاعدا :
  • مناد غلام الله. المادة 8 : تلقب المسماة قنفود فوزية المولودة في 10 مارس سنة 1980 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (126) من الآن فصاعدا : مناد فوزية. المادة 9 : يلقب المسمى قنفود محمد المولود في 12 يونيو سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2056) من الآن فصاعدا : مناد محمد. المادة 10 : تلقب المسماة قنفود نعيمة المولودة في 13 غشت سنة 1984 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (320) من الآن فصاعدا : مناد في 12 أبريل سنة 1969 بالدحموني ولاية تيارت | نعيمة.

1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 11 : يلقب المسمى قنفود جمال المولود في 8 سبتمبر سنة 1986 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3416) من الآن فصاعدا : مناد جمال. المادة 12 : يلقب المسمى قنفود عبد القادر المولود في 25 يونيو سنة 1956 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم | 42 المسجل بتاريخ 14 يونيو سنة 1981 بالدحموني ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد عبد القادر المادة 13 : يلقب المسمى قنفود خالد المولود في 21 مايو سنة 1982 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (1789) من الآن فصاعدا : مناد خالد. المادة 14 : تلقب المسماة قنفود خالدة المولودة | في 23 سبتمبر سنة 1983 بالدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (354) من الآن فصاعدا : مناد خالدة. المادة 15 : يلقب المسمى قنفود عبد الكريم المولود في 10 أكتوبر سنة 1985 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (4348) من الآن فصاعدا : مناد عبد الكريم. المادة 16 : يلقب المسمى قنفود محمد المولود في 11 غشت سنة 1958 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (81 من الآن فصاعدا : مناد محمد. المادة 17 : يلقب المسمى قنفود عبادي المولود في 3 ديسمبر سنة 1960 بالدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (146) من الآن فصاعدا : مناد عبادي. المادة 18 : يلقب المسمى قنفود زبير المولود في 24 نوفمبر سنة 1962 بالدحموني، ولاية تيارت المادة 19 يلقب المسمى قنفود الهواري المولود في 25 يوليو سنة 1986 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (85) من الآن فصاعدا : مناد الهوارى. المادة 20 : يلقب المسمى قنفود العبادي المولود في 20 أكتوبر سنة 1965 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (186) من الآن فصاعدا : مناد العبادي. المادة 21 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 22 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ (شهادة الميلاد رقم 168 وعقد الزواج رقم 42 | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان المسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1984 بمغيلة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد زبير. 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلقب المسمى نياتى الاعرج المولود في 28 يونيو سنة 1940 بعمارى، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 45 المسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1976 بمهدية ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : بودين الاعرج. المادة 2 : يلقب المسمى نياتي أحمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1969 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (799) من الآن فصاعدا : بودين احمد. المادة 3 : تلقب المسماة نياتي عربية المولودة في 27 نوفمبر سنة 1969 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (800) من الآن فصاعدا : بودين عربية. المادة 4 : تلقب المسماة نيانى الزهراء المولودة | في أول نوفمبر سنة 1971 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (888) من الآن فصاعدا : بودين الزهراء. المادة 5 : تلقب المسماة نياتي جميلة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1974 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1022) من الآن فصاعدا : بودين جميلة. المادة 6 : يلقب المسمى نياتي معمر المولود في 10 يناير سنة 1976 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (49) من الآن فصاعدا : يودين معمر. المادة 7 : تلقب المسماة نياتى مليكة المولودة في 20 أبريل سنة 1978 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (445) من الآن فصاعدا : بودين مليكة. المادة 8 : يلقب المسمى نياتي محمد المولود في 26 مايو سنة 1980 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (676) من الآن فصاعدا : بودين محمد. المادة 9 : تلقب المسماة نياتي خيرة المولودة فى 28 يونيو سنة 1982 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (786) من الآن فصاعدا : بودين خيرة. المادة 10 : يلقب المسمى نياتي بن شرقي المولود في 3 مارس سنة 1985 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (269) من الآن فصاعدا : بودين بن شرقي. المادة 11 : تلقب المسماة نياتي مسعودة المولودة في 23 مايو سنة 1961 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (236) من الآن فصاعدا : بودين مسعودة. المادة 12 : تلقب المسماة نياتي فاطمة الزهراء المولودة في 11 أكتوبر سنة 1963 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 558 وعقد الزواج رقم 186 المسجل بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1979 يمهدية، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : بودين فاطمة الزهراء. المادة 13 : تلقب المسماة نياتي قوتة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1966 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم رقم 575 وعقد الزواج رقم 86 المسجل بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1984 بمهدية، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : بودين قوتة. المادة 14 : تلقب المسماة نياتي خديجة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1968 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (688) من الآن فصاعدا : بودين خديجة. المادة 15 : تلقب المسماة نياتي عائشة المولودة في 5 يوليو سنة 1970 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (565) من الآن فصاعدا : بودين عائشة. المادة 16 : تلقب المسماة نياتي بركاهم المولودة في 31 مارس سنة 1972 بمهدية، ولاية تيسمسيلت

1752 الجريدة الرسمية للجمهورية (شهادة الميلاد رقم (285) من الآن فصاعدا : بودين بركاهم. المادة 17 : تلقب المسماة نياتي ليلي المولودة في 24 ديسمبر سنة 1973 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (992) من الآن فصاعدا : بودين ليلي. المادة 18 : يلقب المسمى نياتي ميلود المولود | في 16 مارس سنة 1976 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم رقم (310) من الآن فصاعدا : بودين ميلود. المادة 19 : تلقب المسماة نياتي مريم المولودة في 19 يناير سنة 1979 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : بودين مريم . الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . برسم مسايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار ابراهيم المولود سنة 1919 بالنزلة، دائرة توقرت، ولاية ورقلة المادة 20 : يلقب المسمى نياتى الاخضر المولود | عقد الزواج المسجل بتاريخ أول أكتوبر سنة 1964 في 3 ديسمبر سنة 1980 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1323) من الآن فصاعدا : بودين الاخضر. المادة 21 : تلقب المسماة نياتي أم ظاهر المولودة في 25 سبتمبر سنة 1983 بتيسمسيلت | شهادة الميلاد رقم (946) من الآن فصاعدا : بودين أم ظاهر. المادة 22 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 23 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد بالجزائر) من الآن فصاعدا : بوحادي ابراهيم. المادة 2 : تلقب المسماة فار جوهر المولودة في 12 فبراير سنة 1965 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2004) من الآن فصاعدا : بوحادي جوهر. المادة 3 : يلقب المسمى فار حميد المولود في 24 مارس سنة 1967 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (558) من الآن فصاعدا : بوحادي حميد. المادة 4 : تلقب المسماة فار حفيظة المولودة في 28 مايو سنة 1969 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1199 من الآن فصاعدا : بوحادي حفيظة. المادة 5 : يلقب المسمى فار رابح المولود في 15 يونيو سنة 1971 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1314 من الآن فصاعدا : بوحادي رابح. المادة 6 : تلقب المسماة فار مليكة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1972 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3021 من الآن فصاعدا : بوحادي مليكة.

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 المادة 7 : يلقب المسمى فار محمد على المولود | في 22 أكتوبر سنة 1975 بباب الوادى، ولاية الجزائر | (شهادة الميلاد رقم (3553) من الآن فصاعدا : بوحادي محمد على. المادة 8 : يلقب المسمى فار سفيان المولود في 9 مارس سنة 1977 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (674) من الآن فصاعدا : بوحادي سفيان. المادة و : يلقب المسمى فار هشام المولود في 18 يناير سنة 1979 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : بوحادي هشام. المادة 10 : تلقب المسماة فار سناء المولودة في و أكتوبر سنة 1980 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1604) من الآن فصاعدا : بوحادى سناء المادة 11 : تلقب المسماة فار كريمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1984 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1925) من الآن فصاعدا : بوحادي كريمة. المادة 12 : يلقب المسمى فار مصطفى المولود سنة 1929 بالنزلة، دائرة توقرت ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 1932 وعقد الزواج رقم 2320 المسجل بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1956 بالجزائر) من الآن فصاعدا : بوحادي مصطفي. المادة 13 : تلقب المسماة فار حورية المولودة في 8 غشت سنة 1958 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : بوحادى حورية. المادة 14 : يلقب المسمى فار محمد المولود في 2 فبراير سنة 1960 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (482) من الآن فصاعدا : بوحادي محمد. المادة 15 : يلقب المسمى فار شمس الدين المولود في 15 يوليو سنة 1963 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5533) من الآن فصاعدا : بوحادي شمس الدين. المادة 16 : يلقب المسمى فار ناصر المولود في 26 يوليو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر | (شهادة الميلاد رقم (2629 من الآن فصاعدا : بوحادي ناصر. المادة 17 : تلقب المسماة فار وجيبة المولودة في 25 سبتمبر سنة 1968 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (3620) من الآن فصاعدا : بوحادي وجيبة. المادة 18 : تلقب المسماة فار يامنة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1969 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد (رقم (4353) من الآن فصاعدا : بوحادي يامنة . المادة 19 : يلقب المسمى فار سفيان المولود في 24 نوفمبر سنة 1971 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (4860) من الآن فصاعدا : بوحادي سفيان. المادة 20 : تلقب المسماة فار نسيمة المولودة في 23 ديسمبر سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4215 من الآن فصاعدا : بوحادي نسيمة. المادة 21 : يلقب المسمى فار توفيق المولود في 6 غشت سنة 1977 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1945 من الآن فصاعدا : بوحادى توفيق. المادة 22 : يلقب المسمى فار سيد على المولود في 14 سبتمبر سنة 1979 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3391) من الآن فصاعدا : بوحادي سيد على. المادة 23 : يلقب المسمى فار الاخضر المولود في 15 فبراير سنة 1938 بالنزلة، دائرة توقرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 181 وعقد الزواج ! رقم 313 المسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1961 بالقصبة، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : بوحادي الاخضر. المادة 24 : يلقب المسمى فار عبد الكريم المولود في 30 يناير سنة 1962 بالقصبة، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (441 من الآن فصاعدا : يوحادي عبد الكريم.

1754 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 25 : تلقب المسماة فار بهية المولودة في | 13 فبراير سنة 1963 بالقصبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (554) من الآن فصاعدا : بوحادى بهية. | المادة 26 : تلقب المسماة فار حميدة المولودة في 6 أبريل سنة 1964 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3355 من الآن فصاسدا : بوحادي | حميدة. المادة 27 : يلقب المسمى فار يوسف المولود في 15 مايو سنة 1965 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد | رقم 1679) من الآن فصاعدا : بوحادي يوسف.. المادة 28 : يلقب المسمى فار محمد عبد المطلب المولود في 20 مايو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1864) من الآن فصاعدا : بو حادي محمد عبد المطلب. المادة 29 : تلقب المسماة فار مليكة المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1920) من الآن فصاعدا : بوحادى مليكة المادة 30 : يلقب المسمى فار فريد المولود في 17 سبتمبر سنة 1970 بالقصبة، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2381) من الآن فصاعدا : بوحادى فريد . المادة 31 : يلقب المسمى فار حليم المولود في 2 مايو سنة 1972 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3362 من الآن فصاعد : بوحادي حليم. المادة 32 : تلقب المسماة فار عائشة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1973 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (4138 من الآن فصاعدا : بوحادي عائشة. المادة 33 : يلقب المسمى فار سمير المولود في 6 مارس سنة 1982 بباب الوادى (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : بوحادي سمير. المادة 34 : يلقب المسمى فار عبد الرزاق المولود في 28 أكتوبر سنة 1949 بالجزائر (شهادة | الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الميلاد رقم 672 وعقد الزواج رقم 272 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1979 بباب الوادي، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : بوحادى عبد الرزاق. المادة 35 : تلقب المسماة فار هادية المولودة في 13 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4510) من الآن فصاعدا : بوحادي هادية. المادة 36 : يلقب المسمى فار مهدى المولود في 16 أكتوبر سنة 1982 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4228) من الآن فصاعدا : بوحادي مهدي. المادة 37 : تلقب المسماة فار شهرزاد المولودة في 19 مايو سنة 1986 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1506) من الآن فصاعدا : بوحادي شهرزاد. المادة 38 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 39 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ المادة 8 : تلقب المسماة بروتي فوزية سعاد في مد ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | المولودة في 3 يوليو سنة 1972 بالجزائر الوسطى 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . برسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بروتي بوعلام المولود في 2 مايو سنة 1933 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1309 وعقد الزواج المسجل في 13 ديسمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر من الآن فصاعدا : حموتي بوعلام. المادة 2 : يلقب المسمى بروتى مهدى المولود في 16 ابريل سنة 1968 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4382) من الآن فصاعدا : حموتي مهدي. المادة 3 : تلقب المسماة بروتي فتيحة المولودة في 3 يناير سنة 1937 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : حموتي فتيحة. المادة 4 : يلقب المسمى بروتي بلقاسم المولود في 27 أبريل سنة 1941 بمدينة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 254 وعقد الزواج المسجل في 30 يوليو سنة 1959 بالجزائر) من الآن فصاعدا : حموتي بلقاسم. المادة 5 : يلقب المسمى بروتي سعيد المولود في و غشت سنة 1967 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2955) من الآن فصاعدا : حموتي سعيد. المادة 6 : يلقب المسمى پروتي رضوان المولود في 2 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2761 من الآن فصاعدا : حموتي رضوان المادة 7 : يلقب المسمى بروتي محمد المولود في 19 أبريل سنة 1971 بسيدي أمحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4002) من الآن فصاعدا : حموتي محمد.

  • شهادة الميلاد رقم (3078) من الآن فصاعدا: حموتي فوزية سعاد. المادة و : يلقب المسمى بروتي زهير المولود في 9 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (5377) من الآن فصاعدا : حموتي زهير المادة 10 : تلقب المسماة بروتي سمية المولودة في 18 غشت سنة 1975 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4249) من الآن فصاعدا : حموتي سمية. المادة 11 : يلقب المسمى بروتي محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (7233) من الآن فصاعدا : حموتي محمد المادة 12 : يلقب المسمى بروتي الطيب المولود في 2 يناير سنة 1960 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : حموتي الطيب المادة 13 : يلقب المسمى بروتي مراد المولود في 23 أبريل سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1541 من الآن فصاعدا : حموتي مراد. المادة 14 : يلقب المسمى بروتي عمار المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 بالحامة، العناصر، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4560) من الآن فصاعدا : حموتي عمار. المادة 15 : يلقب المسمى بروتي مصطفى المولود في 18 أكتوبر سنة 1962 بالخامة، العناصر ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3858) من الآن فصاعدا : حموتي مصطفى المادة 16 : تلقب المسماة بروتي ليندة المولودة في 10 فبراير سنة 1964 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1472) من الآن فصاعدا : حموتي ليندة.

1756 الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 17 : تلقب المسماة بروتي فاطمة المولودة في 17 غشت سنة 1964 بالحامة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2303) من الآن فصاعدا : حموتي فاطمة. المادة 18 : يلقب المسمى بروتى محمود المولود | في 3 سبتمبر سنة 1966 بسيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1003) من الآن فصاعدا حموتي محمود. المادة 19 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى عبد القادر المولود سنة 1940 ببنى لنث دائرة المهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 10 المسجل بتاريخ 22 أبريل سنة 1970 بالدحموني ولاية تيسمسيلت) من الآن فصاعدا: شاذلي عبد القادر. المادة 2 : تلقب المسماة شادى مباركة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1968 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور (شهادة الميلاد رقم (694) من الآن فصاعدا : شاذلي - اعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المادة 20 : المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه- المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 70 20 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 مباركة. المادة 3 : تلقب المسماة شادى فاطمة المولودة في 7 أبريل سنة 1971 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (357) من الآن فصاعدا : شاذلى - فاطمة. المادة 4 : يلقب المسمى شادى بن شرقي المولود في 25 مارس سنة 1973 بالمهدية، ولاية . تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (350) من الآن فصاعدا : شاذلي بن شرقي. المادة 5 : يلقب المسمى شادى توفيق المولود في 14 أبريل سنة 1976 بالدحموني، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (165) من الآن. فصاعدا : شاذلي توفيق. المادة 6 : يلقب المسمى شادى عيسى المولود في 6 أبريل سنة 1961 ببنى لنث، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 110 المسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1985 بالدحموني والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : شاذلي 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . عيسى . المادة 7 : تلقب المسماة شادى خيرة المولودة في 4 يناير سنة 1963 بالدحموني ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (05) وعقد الزواج رقم 126 المسجل بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1981 |

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة بالدحموني ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا: شاذلي خيرة. المادة 8 : يلقب المسمى شادى ناصر المولود في أول نوفمبر سنة 1964 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (713) من الآن فصاعدا : شاذلي ناصر. المادة 9 : يلقب المسمى شادى بالاعرج المولود في 26 أكتوبر سنة 1966 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (635) من الآن فصاعدا : شاذلي بالاعرج. المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 1 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى عمرو المولود في 18 ديسمبر سنة 1916 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 064 وعقد الزواج رقم 073 المسجل سنة 1961 بوادى الابطال، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : شاذلي عمرو. المادة 2 : يلقب المسمى شادى محمد المولود في 17 مارس سنة 1953 بوادى الابطال، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (0032) من الآن فصاعدا : شاذلي محمد. المادة 3 : يلقب المسمى شادى أحمد المولود في 2 يناير سنة 1963 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0005 من الآن فصاعدا : شاذلي أحمد. المادة 4 : تلقب المسماة شادي خديجة المولودة في 15 يناير سنة 1964 بوادى الابطال، ولاية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | معسكر (شهادة الميلاد رقم 0018) من الآن فصاعدا : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 شاذلي خديجة. المادة 5 : يلقب المسمى شادى عبد القادر المولود في 3 أكتوبر سنة 1936 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 1086 وعقد الزواج رقم 033 المسجل بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1961 بوادي الابطال، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : شاذلي عبد القادر. المادة 6 : تلقب المسماة شادى فاطمة المولودة في 16 فبراير سنة 1962 بوادى الابطال، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم 028 وعقد الزواج رقم 064 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1979 بوادي الابطال ولاية معسكر من الآن فصاعدا : شاذلي والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | فاطمة . 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . المادة 7 : تلقب المسماة شادى مليكة المولودة سنة 1964 بوادى الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 056 وعقد الزواج رقم 029 المسجل بتاريخ 7 أبريل سنة 1983 بوادى الابطال، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : شاذلي مليكة.

1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 8 : يلقب المسمى شادى محمد المولود في | 15 يناير سنة 1966 بوادى الابطال، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (014) من الآن فصاعدا : شاذلي محمد المادة 9 : تلقب المسماة شادى صليحة المولودة في 16 يناير سنة 1968 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (015) من الآن فصاعدا : شاذلي | صليحة. المادة 10 : يلقب المسمى شادى مهدى المولود | في 24 فبراير سنة 1971 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (070) من الآن فصاعدا : شاذلي مهدي المادة 11 : يلقب المسمى شادى هواري المولود في 21 أبريل سنة 1974 بوادى الايطال، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم (0260) من الآن فصاعدا : شاذلي هواري المادة 12 : يلقب المسمى شادى أحمد المولود في 6 فبراير سنة 1977 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (068) من الآن فصاعدا : شادلي أحمد. المادة 13 : تلقب المسماة شادى فتيحة المولودة في 15 أبريل سنة 190 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0291) من الآن فصاعدا : شاذلي فتيحة. المادة 14 : يلقب المسمى شادى مختار المولود في 28 مايو سنة 1982 بوادى الايطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0412) من الآن فصاعدا : شاذلي مختار. المادة 15 : تلقب المسماة شادى حياة المولودة في 15 مارس سنة 1984 بوادى الابطال، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (026) من الآن فصاعدا : شاذلى حياة. المادة 16 : تلقب المسماة شادى فاطمة المولودة في 29 يناير سنة 1961 بوادى الابطال، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (13) من الآن فصاعدا : شاذلي فاطمة. المادة 17 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 18 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد أن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . برسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى كلوة محمد المولود في 4 مارس سنة 1907 يفوكة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (4) من الآن فصاعدا : مروان محمد. المادة 3 : تلقب المسماة كلوة شريفة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1936 بالجزائر الوسطى

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 (شهادة الميلاد رقم (3185 من الآن فصاعدا مروان شريفة. المادة 3: يلقب المسمى كلوة حسن المولود في أبريل سنة 1939 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1462 وعقد الزواج رقم 301 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1975 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : مروان حسن. المادة 4 : يلقب المسمى كلوة حنين المولود في 15 فبراير سنة 1977 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (854) من الآن فصاعدا : مروان حنين. المادة 5 : تلقب المسماة كلوة مونية المولودة في 7 فبراير سنة 1978 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (660) من الآن فصاعدا : مروان مونية المادة 6 : يلقب المسمى كلوة ياسين المولود في 23 أبريل سنة 1980 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1577) من الآن فصاعدا : مروان ياسين. المادة 7 : يلقب المسمى كلوة توفيق المولود في 26 غشت سنة 1944 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 3163 وعقد الزواج رقم 124 المسجل بتاريخ 31 مارس سنة 1982 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : مروان توفيق المادة 8 : يلقب المسمى كلوة جعفر محمد أمين | المولود في 4 ديسمبر سنة 1984 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1447) من الآن فصاعدا : مروان جعفر محمد أمين. المادة و : يلقب المسمى كلوة عمر المولود في أول فبراير منة 1947 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (680) من الآن فصاعدا : مروان عمر. المادة 10 : يلقب المسمى كلوة عيسى المولود في 25 يونيو سنة 1948 بالجزائر الوسطى (شهادة | الميلاد رقم (3360) من الآن فصاعدا : مروان عيسى.

- المادة 1 : تلقب المسماة كلوة فضيلة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1949 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4877 من الآن فصاعدا : مروان فضيلة. المادة 12 : تلقب المسماة كلوة عفيفة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1950 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (6126 من الآن فصاعدا : مروان عفيفة. المادة 13 : يلقب المسمى كلوة الطيب المولود في 29 مارس سنة 1952 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2283) من الآن فصاعدا : مروان الطيب. المادة 14 : يلخب المسمى كلوة فضيل المولود في 8 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (6855) من الآن فصاعدا : مروان فضيل. المادة 15 : يلقب المسمى كلوة سليم المولود في 27 نوفمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (8626 من الآن فصاعدا : مروان سليم. المادة 16 : تلقب المسماة كلوة حنيفة المولودة في 22 يناير سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (220) من الآن فصاعدا : مروان حنيفة: المادة 17 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 18 يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد

1760 الجريدة الرسمية للجمهورية أن رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الأولى : يلقب المسمى شادى الطاهر المولود في سنة 1898 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 1079 وعقد الزواج رقم 04 المسجل في 14 فبراير سنة 1963 بمشرية، ولاية النعامة من الآن فصاعدا : ختير الطاهر. المادة 2 : يلقب المسمى شادى فريسي المولود في 5 مايو سنة 1936 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (0259) وعقد الزواج 0241 المسجل في 12 سبتمبر سنة 1955 بمشرية، ولاية النعامة من الآن فصاعدا : ختير فريسي المادة 3 : تلقب المسماة شادى فاطنة المولودة في 27 مايو سنة 1941 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : ختير فاطنة. المادة 4 : تلقب المسماة شادى خضرة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1945 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (1975) من الآن فصاعدا : ختير خضرة. المادة 5 ؛ يلقب المسمى شادى رشيد المولود في 23 أبريل سنة 1960 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (035) من الآن فصاعدا : ختير رشيد. الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 6 : تلقب المسماة شادى لالتهم المولودة في 4 فبراير سنة 1963 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (049) من الآن فصاعدا : ختير لالتهم. المادة 2 : يلقب المسمى شادى محمد المولود سنة 1964 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (1533) من الآن فصاعدا : ختير محمد. المادة 8 : يلقب المسمى شادى بوجمعة المولود في أول يونيو سنة 1966 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (237) من الآن فصاعدا : ختير بوجمعة. المادة و : يلقب المسمى شادى أحمد المولود سنة 1966 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (498) من الآن فصاعدا : ختير أحمد. المادة 10 : يلقب المسمى شادى بغداد المولود في 25 يناير سنة 1967 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : ختير بغداد. المادة 11 : تلقب المسماة شادى عائشة المولودة في 6 يونيو سنة 1968 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (0381 من الآن فصاعدا : ختير عائشة. المادة 12 : يلقب المسمى شادى عاشور المولود فى 30 مارس سنة 1969 بالنعامة (شهادة الميلاد | رقم (orio) من الآن فصاعدا : ختير عاشور. المادة 13 : تلقب المسماة شادى ميلودة المولودة في 16 أبريل سنة 1972 بالنعامة (شهادة | الميلاد رقم (078) من الآن فصاعدا : ختين ميلودة. المادة 14 : يلقب المسمى شادى شيخ المولود في 8 غشت سنة 1975 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (0647 من الآن فصاعدا : ختير الشيخ. المادة 15 : يلقب المسمى شادى حميد المولود في 30 أبريل سنة 1976 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (0447 من الآن فصاعدا : ختين حميد

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761 المادة 16 : يلقب المسمى شادي عبد الحفيظ المولود في 18 أكتوبر سنة 1979 بمشرية. ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (1053) من الآن فصاعدا ختير عبد الحفيظ. المادة 17 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 18 يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه . برسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زيلى الاخضر المولود سنة 1929 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 5543 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 3 مايو سنة 1977 بمفتاح، ولاية البليدة - من الآن فصاعدا : بن زروق الاخضر. المادة 2 : تلقب المسماة زبلى أم السعد المولودة سنة 1952 ببنى ايلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (20) من الآن فصاعدا : بن زروق أم السعد. المادة 3 : تلقب المسماة زيلي سعدية المولودة سنة 1955 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (098) من الآن فصاعد : بن زروق سعدية. المادة 4 : يلقب المسمى زبلى السعيد المولود في أول ديسمبر سنة 1961 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (190) من الآن فصاعدا : بن زروق السعيد. • المادة 5 : يلقب المسمى زبلى مدنى المولود سنة 1964 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (098) من الان فصاعدا : بن زروق مدني المادة 6 : يلقب المسمى زيلي عمار المولود سنة 1967 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (1176) من الآن فصاعدا : بن زروق عمار. المادة 7 : يلقب المسمى زبلى نور الدين المولود سنة 1973 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة ( شهادة الميلاد رقم (079) من الآن فصاعدا : بن زروق نور الدين. المادة 8 : تلقب المسماة زبلي نادية المولودة في 15 يناير سنة 1978 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (145) من الآن فصاعدا : بن زروق نادية. المادة 9 : يلقب المسمى زيلي مصطفى المولود في 20 أبريل سنة 1979 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1050) من الآن فصاعدا : بن زروق مصطفى. المادة 10 : يلقب المسمى زبلى عمر المولود سنة 1930 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 5543) من الآن فصاعدا : بن زروق عمر.

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : تلقب المسماة زبلي حدة المولودة سنة 1958 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 2504) من الآن فصاعدا : بن زروق حدة المادة 12 : يلقب المسمى زبلى بلقاسم المولود سنة 1966 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق بلقاسم. المادة 13 : تلقب المسماة زبلى بختة المولودة سنة 1968 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 20 : يلقب المسمى زبلي بشير المولود في 29 سبتمبر سنة 1964 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (404) من الآن فصاعدا : بن زروق بشير. المادة 21 : تلقب المسماة زبلي ربيحة المولودة سنة 1966 ببنى يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (033) من الآن فصاعدا : بن زروق ربيحة. المادة 22 : يلقب المسمى زبلى قويدر المولود سنة 1960 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق بختة. (034) من الآن فصاعدا : بن زروق قويدر. المادة 14 : تلقب المسماة زبلى نعيمة المولودة سنة 1972 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق نعيمة. | المادة 15 : تلقب المسماة زبلى فضيلة المولودة في 18 غشت سنة 196 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (0257) من الآن | فصاعدا : بن زروق فضيلة. المادة 16 : تلقب المسماة زبلى فاطمة المولودة في 26 فبراير سنة 1979 بالثنية، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (465) من الآن فصاعدا : بن زروق فاطمة. المادة 17 : تلقب المسماة زيلي دليلة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1982 بالثنية، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (2324) من الآن فصاعدا : بن زروق دليلة. المادة 18 : تلقب المسماة زبلى حيزية المولودة في 6 أبريل سنة 1985 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (57) من الآن فصاعدا : بن زروق حيزية. المادة 19 : تلقب المسماة زيلى عائشة المولودة في 12 فبراير سنة 1963 بسليم دائرة عين الملح ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (021) من الآن فصاعدا : بن زروق عائشة. المادة 23 : يلقب المسمى زبلي محمد المولود في 18 غشت سنة 1970 ببنى يلمان ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (0354) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد. المادة 24 : يلقب المسمى زبلى النوى المولود سنة 1933 ببنى يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 018 وعقد الزواج رقم 027 المسجل بتاريخ 26 فبراير سنة 1970 برأس الوادى، ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا : بن زروق النوى. المادة 25 : يلقب المسمى زبلي رابح المولود في 24 فبراير سنة 1962 ببنى يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : بن زروق رابع. المادة 26 : يلقب المسمى زيلي محمد المولود في 17 يونيو سنة 1964 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (260) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد . المادة 27 : تلقب المسماة زبلي لويزة المولودة في أول أبريل سنة 1976 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (201) من الآن فصاعدا : بن زروق لويزة. المادة 28 : تلقب المسماة زبلي الزهرة المولودة في 4 مارس سنة 1978 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (0336) من الآن فصاعدا : بن زروق الزهرة.

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 المادة 29 : يلقب المسمى زبلى كمال المولود في | أول مارس سنة 1982 ببنى يلمان، ولاية المسيلة | (شهادة الميلاد رقم (133) من الآن فصاعدا : بن زروق كمال. المادة 30 : يلقب المسمى زبلى عبد الحميد | المولود في 31 أكتوبر سنة 1984 بسيدي عيسى، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (1803) من الآن فصاعدا : بن زروق عبد الحميد. المادة 31 : يلقب المسمى زبلي اسماعيل المولود سنة 1934 ببني يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا : بن زروق أسماعيل. المادة 32 : يلقب المسمى زبلي أحمد المولود سنة 1976 ببنى يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (27) من الآن فصاعدا : بن زروق أحمد. المادة 33 : يلقب المسمى زبلي عبد القادر المولود سنة 1978 ببني يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (28) من الآن فصاعدا : بن زروق عبد القادر. المادة 34 : تلقب المسماة زبلى حورية المولودة سنة 1979 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (29) من الآن فصاعدا : بن زروق حورية. المادة 35 : يلقب المسمى زيلي محمد المولود سنة 1935 ببني يلمان ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 017 وعقد الزواج رقم 141 المسجل بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1970 بونوغة، ولاية (المسيلة) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد. المادة 36 : تلقب المسماة زبلى النوية المولودة سنة 1941 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : بن زروق النوية. المادة 37 : يلقب المسمى زيلي الطيب المولود في 5 ديسمبر سنة 1960 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 149) من الآن فصاعدا : بن زروق الطيب. المادة 38 : يلقب المسمى زبلى النذير المولود في 8 أكتوبر سنة 1964 بونوغة ولاية المسيلة شهادة | الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : بن زروق النذير. المادة 39 : تلقب المسماة زيلي خضرة المولودة في 13 أبريل سنة 1971 ببني يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (164) من الآن فصاعدا : بن زروق خضرة. المادة 40 : يلقب المسمى زبلي على المولود سنة 1944 ببني يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 286 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1973 بونوغة، ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا : بن زروق على. المادة 41 : تلقب المسماة زبلى فتيحة المولودة في 8 ابريل سنة 1974 ببني يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (197) من الآن فصاعدا : بن زروق فتيحة . المادة 42 : يلقب المسمى زبلي حسين المولود في 27 سبتمبر سنة 1977 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (1251) من الآن فصاعدا : بن زروق حسين. المادة 43 : يلقب المسمى زيلي الشريف المولود في 12 مارس سنة 1980 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (201) من الآن فصاعدا : بن زروق الشريف. المادة 44 : يلقب المسمى زيلي ابراهيم المولود في 3 مايو سنة 1982 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (475) من الآن فصاعدا : بن زروق ابراهيم. المادة 45 : يلقب المسمى زبلي كمال المولود في 18 أبريل سنة 1985 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : بن زروق كمال. المادة 46 : يلقب المسمى زيلي عيسى المولود سنة 1945 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 098 وعقد الزواج رقم 13 المسجل بتاريخ 14 فبراير سنة 1981 بسليم، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : بن زروق عيسى

1764 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 47 : يلقب المسمى زبلى حميد المولود في | 11 يناير سنة 1982 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : بن زروق حميد. المادة 48 : يلقب المسمى زيلي رشيد المولود في 11 يناير سنة 1982 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة | الميلاد رقم (63) من الآن فصاعدا : بن زروق رشيد المادة 49 : يلقب المسمى زبلى موسى المولود سنة 1952 برنوغة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم or المسجل بتاريخ 26 | يناير سنة 1978 بزمورى، ولاية بومرداس) من الآن فصاعدا : بن زروق موسى المادة 50 : تلقب المسماة زبلى فتيحة المولودة سنة 1981 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (066) من الآن فصاعدا : بن زروق فتيحة. المادة 51 : تلقب المسماة زبلى الفالي المولودة في 30 يناير سنة 1979 بزمورى، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق الفالي المادة 52 : تلقب المسماة زبلى عقيلة المولودة في 3 يوليو سنة 1979 بالثنية، ولاية بومرداس شهادة الميلاد رقم (1483) من الآن فصاعدا : بن زروق عقيلة. المادة 53 : يلقب المسمى زيلي محمد المولود في أول غشت سنة 1982 بالثنية، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (1570) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد. 22 المادة فبراير 54 : سنة 1984 يلقب بالثنية المسمى ، زيلي ولاية العيد المولود بومرداس في شهادة الميلاد رقم (446) من الآن فصاعدا : بن زروق العيد. المادة 55 : يلقب المسمى زبل يوسف المولود في 17 مارس سنة 1986 يبوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (1065) من الآن فصاعدا : بن زروق يوسف. المادة 56 : يلقب المسمى زبلى قويدر المولود سنة 1953 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة | الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الميلاد رقم 098 وعقد الزواج رقم 91 المسجل بتاريخ 6 غشت سنة 1974 بمفتاح، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : بن زروق قويدر المادة 57 : تلقب المسماة زيلي غنية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1976 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1189) من الآن فصاعدا : بن زروق غنية, المادة 58 : يلقب المسمى زيلي فريد المولود في 18 سبتمبر سنة 1978 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1906) من الآن فصاعدا : بن زروق فريد. المادة 59 : تلقب المسماة زبلى حياة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1980 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (2217) من الآن فصاعدا : بين زروق حياة. المادة 60 : يلقب المسمى زيلي رشيد المولود في 9 أبريل سنة 1982 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (772) من الآن فصاعدا : بن زروق رشيد. المادة 61 : يلقب المسمي زيلي أحمد المولود سنة 1957 بسليم دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 230 المسجل بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1978 بمفتاح، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : بن زروق أحمد. المادة 62 : تلقب المسماة زيلي فاطمة المولودة سنة 1960 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد (رقم (854) من الآن فصاعدا : بن زروق فاطمة . المادة 63 : تلقب المسماة زيلي وهيبة المولودة في أول سبتمبر سنة 1979 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (415) من الآن فصاعدا : بن زروقي وهيبة المادة 64 : يلقب المسمى زبلى تامر المولود في . 15 يناير سنة 1984 يبوسعادة ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (213) من الآن فصاعدا : بن زروق تامر،

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 المادة 65 : تلقب المسماة زبلى هجيرة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1985 ببوسعادة ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (3516 من الآن فصاعدا : بن زروق هجيرة. المادة 66 : يلقب المسمى زبلي أحمد المولود سنه 1954 بونوعة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (72) من الآن فصاعدا : بن زروق أحمد. المادة 67 : تلقب المسماة زيلى مريم المولودة سنة 1958 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (74) من الآن فصاعدا : بن زروق مريم. المادة 68 : يلقب المسمى زبلي الطيب المولود في 5 ديسمبر سنة 1980 ببني يلمان، ولاية المسيلة ( شهاده الميلاد رقم 0149) من الآن فصاعدا : بن زروق الطيب. المادة 69 : يلقب المسمى زيلي سليمان المولود سنة 1960 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهاده الميرد (رقم المادة 74 : يلقب المسمى زيلي مدني المولود سنة 1964 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (098) من الآن فصاعدا : بن زروق مدني. المادة 75 : يلقب المسمى زبلى بلقاسم المولود سنة 1966 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق بلقاسم. المادة 26 : يلقب المسمى زبلى قويدر المولود سنة 1968 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (034) من الآن فصاعدا : بن زروق قويدر. المادة 77 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 28 : يكلفه وزير العدل، بتنفيذ هذا ( (2504 من الآن فصاعدا : بن زروق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية سليمان. المادة 70 : يلقب المسمى زيلي رايح المولود في 24 فبراير سنة 1962 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : بن زروق رابح المادة 71 : يلقب المسمى زيلي محمد المولود في 17 يونيو سنة 1964 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (260) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد. المادة 72 : يلقب المسمى زبلي بشير المولود في 29 سبتمبر سنة 164 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 404) من الآن فصاعدا بن زروق بشير. المادة 73 : يلقب المسمى زبلي نذير المولود في 5 أكتوبر سنة 1964 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا: بن زروق نذير. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير الملقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية برسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة حلوفة رقية المولودة سنة 1922 بمفاتحة، قصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 11 المسجل في 15 فبراير سنة 1943 بالقليعة، ولاية تيماره من الآن فصاعدا : حبيب رقية. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور الجزائرية الاربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 2 : تلقب المسماة حلوفة فلة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1965 بالعناصر، ولاية الجزائي (شهادة الميلاد رقم (3072) من الآن فصاعدا حبيب فلة. المادة 3: عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية | المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. للمغنية بلقب الجديد الممنوح بمقتضي هدا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفة محمد المولود سنة 1920 بقصر البخارى ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 02 وعقد الزواج رقم 2001 المسجل بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر، الدائرة الخامسة من الآن فصاعدا : حبيب محمد. المادة 4 : يكلف وزير العدل، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه دو بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . في وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ 10 ر ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 3 و 4 منه . يرسم مسايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ساوس محمد المولود سنة 1939 بالبركة بلدية أوقروت، دائرة تيميمون، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم 10099) من الآن فصاعدا : بن الاخضر محمد. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية . •

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIX - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوخلوة حمزة المولود في 20 يونيو سنة 1953 بالبيوض (ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم 1963/060 وعقد الزواج رقم 105 المسجل بتاريخ 3 مارس سنة 1979 بسيدي بلعباس) من الآن فصاعدا : عاشور حمزة. المادة 2 : يلقب المسمى بوخلوة هشام المولود في 11 غشت سنة 1980 بسيدي بلعباس (شهادة المادة 3: يلقب المسمى بوخلوة محمد المولود في 3 فبراير سنة 1982 ببئر مراد رايس، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : عاشور محمد. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى باية مهدي المولود في 11 يونيو سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1050) من الآن فصاعدا : مولاي مهدي. المادة 2 : تلقب المسماة باية خدوجة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد الميلاد رقم (4423) من الآن فصاعدا : عاشور مشام | رقم (1051) من الآن فصاعدا : مولاي خدوجة.

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يلقب المسمى باية عبد الله المولود في 30 يونيو سنة 1969 بتيارت (شهادة الميلاد | رقم (1138) من الآن فصاعدا : مولاي عبد الله. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 5: يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الشلف والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء بالشلف ونقل أصولها وخصومها.

  • - ان وزير الداخلية ووزير المالية و وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان. وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو ب وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في سنة 1971 والمتضمن انشاء مقاولة الاشغال العمومية 1 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | والبناء في ولاية الشلف

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 | يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الشلف يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 يناير سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الشلف والمتعلقة بحل مقاولة الاشغال العمومية والبناء في الشلف. المادة 2 : تؤول أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية الشلف طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 63-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. المادة 3: يكلف والى ولاية الشلف، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة ..1987 وزير الداخلي وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية | الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للبناء المدينة الجزائر.

- ان وزير الداخلية. ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 ص 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ

- في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. -6 وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة البناء الولاية الجزائر وتدعى في صلب النص المقاولة».

1770 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز جميع أشغال البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية المادة 6 : يمارس رئيس القسم الهياكل الاساسة والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني عبد العزيز مضوى الجزائرية الاربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الاصلاح والتهيئة والحفر.

– ان وزير الداخلية. ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم 82 190 82 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما. في قطاعي التعمير والاسكان. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 28

- ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤخة في 28 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية الجزائر والمتعلقة المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الاصلاح والتهيئة | الموافق 25 يوليو سنة 1987. في الحفر. 1 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الاصلاح والتهيئة والحفر وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الاصلاح والترميم والتهيئة والحفر. المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي، والمتضمنة توسيع نشاط مقاولة الحفر وأشغال الطرق لولاية ايليزي وتغيير تسميتها.

- ان وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية، ووزير الرى والبيئة والغابات ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى الذي يحدد صلاحيات البلدية واختصاصاتها، في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. قطاع الرى،

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 8-385 المؤرخ في الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 3 : يكلف والى ولاية ايليزي، بتنفيذ هذا 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، و بمقتضى المرسوم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس منة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والمتضمن انشاء مقاولة الحفر وأشغال الطرق في ولاية ايليزي وبناء على المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 22 مارس سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ايليزي والمتعلقة بتوسيع نشاط مقاولة الحفر وأشغال الطرق لولاية ايليزي وتغيير تسميتها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الأولى أعلاه، مقاولة الاشغال المتعددة لولاية ايليزى وتدعى في صلب النص «المقاولة». الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية الهادي خضيري والتعمير والبناء عبد المالك نوراني وزير الري والبيئة والغابات عن وزير الاشغال محمد العمومية رويي الامين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1407 الموافق 3 غشت سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء شركة للصناعات الغذائية ومشتقاتها في ولاية الجزائر.

- ان وزير الداخلية . ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة،

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ |

- في و جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1966 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة فى الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

  • وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 26 | يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلى : : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 26 يناير سنة 1966، الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء شركة للصناعات الغذائية ومشتقاتها في ولاية الجزائر. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «شركة الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المواد الغذائية ومشتقاتها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1407 الموافق 3 غشت سنة 1987. وزير الداخليه وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري ريتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1407 الموافق 15 غشت سنة 1987، ياذن بتنفيذ المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ورقلة ونقل اصولها وخصومها.- ان وزير الداخلية ووزير المالية .. ووزير النقل

1774 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 يوليو سنة 1982 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 49 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ولاية ورقلة عد وبناء على المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتعلقة بحل المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ولاية ورقلة. الجزائرية الاربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 2 : تؤول أصول وخصوم المقاولة الى ولاية ورقلة طبقا لاحكام المادة 134 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. المادة 3 : يكلف والى ولاية ورقلة، بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1407 الموافق 15 غشت سنة 1987. وزير الداخلية وزير النقل الهادي خضيري رشيد بن يلس عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش اقرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة التسيير في الاعلام الآلي بولاية وهران ان وزير الداخلية ووزير التخطيط، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف - مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-380 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى التخطيط والتهيئة العمرانية،

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1775 وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 30 86-30 86 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و - وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في II والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 ) ؛ ) ؛ و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في الولائي في ولاية وهران يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن يتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للتسيير في الاعلام الآلي. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة التسيير في الاعلام الآلي لولاية وهران وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنميه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز تطبيق الاعلام الآلي في مجال التسيير. المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم التنظيم الاقتصادي الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال | 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987. عن وزير الداخلية عن وزير التخطيط الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى أحمد بن رحمون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنه 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مؤسسه الدراسات والانجاز في الاعلام الالي. ان وزير الداخلية ووزير التخطيط، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1369 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

1776 الجريدة الرسمية للجمهورية 1980 والمتعلق بمممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-380 المؤرخ فى 29 - صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 5 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية، المادة 6 : يمارس رئيس قسم التنظيم الاقتصادي الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | به العمل، تحت سلطة الوالي ونحساب المجلس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

  • و بناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنة 1995، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة للدراسات والانجاز في الاعلام الآلى. المادة 2 : تسمي المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة الدراسات والانجاز في الاعلام الآلي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تطبيق الاعلام الآلى في ميدان التسيير. التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات | المؤسسة حساب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1408 الموافق 2 | سبتمبر سنة 1987. عن وزير الداخلية عن وزير التخطيط الامين العام الأمين العام عبد العزيز مضوى أحمد بن رحمون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 24 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أدرار والمتضمنة حل المقاولة الولائية العمومية للاشغال بولاية أدرار، ونقل أصولها وخصومها.- ان وزير الداخلية

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ش الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

  • بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 190 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1980 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنه 1975 والمتضمن انشاء مقاولة عمومية للاشغال بولاية أدرار وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 24
  • يونيو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أدرار، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 الشعبي الولائي في ولاية أدرار والمتعلقة بحل مقاولة ولائية للاشغال العمومية. المادة 2 : تنقل أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية أدرار طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969. المادة 3 : يكلف والى ولاية أدرار، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال الريفية والحضرية بولاية عنابة ونقل أصولها وخصومها. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المؤرخة في 24 يونيو سنة 1986، الصادرة على المجلس | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،

1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم 82 190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ

- في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1985 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1407 الموافق 13 مارس سنة 1987 والمتضمن انشاء مقاولة الاشغال الريفية والحضرية بولاية عنابة

  • وبناء على المداولة رقم 4 المؤرخة في II فبراير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية عنابة. يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في II فبراير سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية عنابة والمتعلقة بحل مقاولة ولائية للاشغال الريفية والحضرية بولاية عنابة. المادة 2 : تنقل أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية عناية طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1960ء المادة 3 : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيرى عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة، والمتضمنة حل المقاولة الولائية لاشغال البناء بولاية بسكرة ونقل أصولها وخصومها. ان وزير الداخلية ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان.

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات | العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1395 الموافق 6 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء مقاولة البناء بولاية بسكرة.

  • وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة. يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة والمتعلقة بحل مقاولة أشغال البناء ببسكرة. المادة 2 : تنقل أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية بسكرة طبقا لاحكام المادة 134 من المرسوم رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

عبد المالك نوراني وزارة النقل

- قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث شهادة الكفاءة لمكافحة الحرائق على متن السفن.

- ان وزير النقل، بمقتضي الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالي للبحرية وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبمقتضي المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يقرر مايلي : المادة لاولى : ينظم مركز التدريب الخاص بالامن التابع للمعهد العالى للبحرية، تكوينا يهدف الى تلبية حاجات الاسطول الوطني بموظفين متخصصين في مكافحة الحرائق على متن السفن. ولذلك تحدث في اطار التنظيم المتعلق بشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وتنظيم التعليم البحري شهادة الكفاءة لمكافحة الحرائق على متن السفن. المادة 2 : يخصص التكوين المطلوب لنيل الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه لضباط البحرية التجارية، مدة هذا التكوين اسبوعان.

1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 3: يرفق برنامج التكوين وعدد ساعات وزارة المالية الدروس والتمرينات التطبيقية بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن تشكيل بعض لجان الموظفين الجريدة المنشأة بالمديرية العامة للجمارك. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة الموافق 10 يوليو سنة 1987. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987، يعين ممثلين للادارة في عام 1407 اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالمديرية العامة للجمارك الموظفون المبينة أسماؤهم في رشيد بن يلس الجدول التالي : الاسلاك المفتشون الرئيسيون للجمارك مفتشو الجمارك مراقبو الجمارك أعوان المراقبة للجمارك ممثلو الادارة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد بو صالح محمد حاج أحمد محمد شمس الدين الهواري دوحي محمد مظهر فاروق بلحبيب محمد بوصالح محمد حاج أحمد محمد شمس الدين محمد مظهر الهواري دوحي مصطفى مقراني فاروق بلحبيب مولود سوفي محمد بوصالح محمد مظهر محمد شمس الدين مصطفى مقراني الهواري دوحي مولود سوفي فاروق بلحبيب كمال بوشايب محمد حاج أحمد على الاخضرى محمد بوصالح محمد مظهر محمد شمس الدين مصطفى مقراني الهواري دوحي مولود سوفي فاروق بلحبيب كمال بوشايب محمد حاج أحمد على الاخضرى

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الاسلاك العاملون على الراديو في الجمارك الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكاتب، سائقو السيارات العمال | المهنيون يتولى السيد محمد بوصالح مدير

ممثلو الادارة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد بوصالح الهواري دوحي محمد شمس الدين محمد مظهر فاروق بلحبيب مصطفى مقراني محمد حاج أحمد مولود سوفي محمد بوصالح الهواري دوحي محمد شمس الدين محمد حاج أحمد فاروق بلحبيب محمد مظهر محمد بوصالح الهواري دوحي محمد شمس الدين محمد حاج أحمد فاروق بلحبيب محمد مظهر


محمد بوصالح محمد مظهر محمد شمس الدين مصطفى مقراني فاروق بلحبيب مولود سوفي الهواري دوحي كمال بوشايب محمد حاج أحمد على الاخضرى الموظفين يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم والتكوين رئاسة أعمال اللجان المتساوية الاعضاء في الجدول المبين أدناه كممثلين للموظفين في فيما يخص الاسلاك التي سبق ذكرها الاسلاك المفتشون الرئيسيون للجمارك مفتشو الجمارك أعلاه. اللجان المتساوية الاعضاء : ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون رمضان محمد على زواتي عبد الرزاق سعدى خالد تيجيني محمد دريوش رشيد بوسبيسي ايدير عباس مختار شيخي عبد المجيد رفاس أحمد بومهدي شكري مامي محمد عواد مصطفى زايدي ساسي بلكحلة

1782 الجريدة الرسمية الاسلاك مراقبو الجمارك أعوان مراقبة الجمارك عامل على الراديو للجمارك الملحقون الاداريون للجمارك الكتاب الاداريون أعوان الادارة، أعوان المكاتب، الضاربون على الآلة الكاتبة السائقون العمال المهنيون للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد أو سليم عبد القادر زمورى محمد فتناسي عمور عزيز أحمد رمضان محمد نوي أحسن حمايدية عمور حمودي رشيد بوسنان ايدير عمارين قاسي بومدين ملال أحمد زاوي مصطفى ميم بوعزيز لرطاني بشير بوحاجي شهيدة بوعياد سنوسي بوزيان عبد القادر حمادوش معمر عمراني محمد حونات مصطفى بودواني عمور زغراني أحمد بن حمادة أحمد نويوة رابح الحواسة عيسى رجالة عبد القادر طالبي بن يوب بن رابح . محمد باديس سعيد الاعمش وهيب علي عبد الرحيم عبد الباقي بوقطوشة نور الدين خالدي الهاديب ديب فؤاد قاسمي محمود بوزيد صديق بن زادي عزوز بن سليمان سعيد معوش خميسي أودينة يمينة زادى كمال بوخالفة مصطفى الوى دليلة دريد محمد فليسي مختار حدبي انيسة مختاري جمال دوحي محمد زرزي عمر سعدي

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 مقررات مؤرخة في 20 و 21 محرم عام 1408 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ - في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد محمد تركماني، الساكن فى البويرة، مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد معمر بن زيد، الساكن في ورقلة، مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1408 الموافق 14 سبتمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا. السيد فتحي موغلام، الساكن في وهران، مدة سنة لإعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق - باعداد مسح الأراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 21 محرم عام 1408 الموافق 15 سبتمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد اسماعيل بوزهار، الساكن في عنابة، مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 62 76 – 62 76 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسمح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 21 محرم عام 408 الموافق 15 سبتمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد البشير حاج صالح، الساكن في وهران، مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسبح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 21 محرم عام 1408 الموافق 15 سبتمبر سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد الحاج عيسى السوفى، الساكن في غرداية، مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 دى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنه 1987 يتضمن اضافة عمل جديد الى القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 والمتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة خلاصات السجلات التجارية المسلمة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة | 1984 المذكور اعلاه حسب الاتي :

1784 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الرمز رقم 02-698 : وكيل موزع مكلف بتموين السفن انطلاقا من السوق الوطنية بمواد التغذية والنظافة والصيانة وذلك باستثناء المحروقات ومشتقاتها. المادة 2 : تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
  • الرمز رقم II 842 : وكيل موزع مكلف يتموين السفن انطلاقا من السوق الوطنية بمواد التغذية والنظافة والصيانة وذلك باستثناء المحروقات ومشتقاتها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. مصطفي بن عمرو قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. ان وزير التجارة
  • بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع | الثاني عام 1400 الموافق 11 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد تعريفات الحد الاقصى لاشغال غسيل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يمكن رفع التعريفات المحددة والملحقة بهذا القرار في حدود 15 % بالنسبة للاشغال السريعة». تعد أشغالا «سريعة جميع الاشغال المتممة والمسلمة الى الزين في أجل أقصاه أربع (4) ساعات بعد ايداعها. المادة 3: يجب على مقدمى الخدمات أن يقوموا في مجال نشر الاسعار بالاجراءات الآتية :
  • تعليق التعريفات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار تعليقا يكون واضحا وظاهرا للجمهور وكذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بالاشغال «السريعة»، وضع فاتورة مفصلة للاسعار المخفضة في نسختين ، تسليم الفاتورة الاصلية الى الزبون عند الدفع ويحتفظ بالنسخة الثانية من الفاتورة المكونة للدفتر الاصلى التي يجب تقديمها اجباريا بناء على طلب الاعوان المكلفين بالمراقبة. المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 11 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 . مصطفى بن عمرو

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 أما الاثواب غير المذكورة في الجدول مثل وثالثا - الخدمة ذات الطراز العالى : ملابس الزينة والمناسبات وحلل الحرير الطبيعي وفستان العروس، وفستان السهرة والقفاطين والعباءات التقليدية والمشغولات والمطرزات بالذهب وكل ما يتطلب معالجة خاصة ووقتا أطول لانجازه على أحسن وجه فان مبلغ الخدمة يحدد باتفاق مشترك بين الزبون، وصاحب المهنة. أصناف الخدمات أولا - الخدمة العادية : تؤمن ما يأتي :

  • التنظيف البسيط بالآلة والوسط المذيب للاوساخ
  • الكى الميكانيكي البسيط بالمضغاطات، أو التماثيل أو السوائد البخارية. ولكنها لا تأخذ في الحسبان ما يأتي :
  • ازالة اللطخات التي تبقي بعد التنظيف بالآلة
    • التدخلات اليدوية في مستوي الكي لا تجرى على الثياب لمسات بالمكواة). ثانيا - الخدمة المتقنة : هي خدمة أجود وأتم وذات سعر أغلى وأرفع فيها تنظيف بالآلة، وأعمال نهائية ميكانيكية ضغط تماثيل ولكن فيها أيضا ازالة اللطخات | عن طريق نضعها بالماء أو بأوعية البخار (ازالة اللطخات المعروفة باللطخات غير الدسمة أو اللينة». على أنه يستثنى منها ما يأتي :
  • ازالة اللطخات المعروفة باللطخات النوعية دم، خمر، طلاء، مداد… الخ،
  • عمليات التسوية، والغسل الضرورية أحيانا، وكذلك الاعمال النهائية واللمسات اليدوية | ولاسيما داخل الجيوب والتبطينات. يستخدم فيها زيادة على عمليات التنظيف بالآلة، والاعمال النهائية الميكانيكية وازالة اللطخات، جميع التدخلات اليدوية الضرورية للحصول على عمل كامل الاتقان. ومن بينها :
    • ما يحتمل من عمليات التسوية والغسل وأمكانية ازالة اللطخات النوعية، جميع الاعمال النهائية اليدوية في مجال الكي،
  • عمليات تحضير ملمس الثوب وكمده لاطالة أمد استقامته. وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف.- ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية. بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكتب للترقية والتسيير العقاري للولاية،

1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق سعر التنظيف الجاف خدمة عادية أنواع الثياب ملابس صوفية - قطنية أو من الترغال ملابس الرجال بذلة ذات قطعتين 17,00

- بذلة ثلاث قطع 21,00 بذلة صيفية غير مبطنة 16,00

- سترة بلازر 9,00 صحراوية 9,00

- سروال 8,50

- سروال تزحلق 9,50

- سروال تقليدي ذو طيات 15,00

-

  • بلوزون عادي 9,00 بلوزون مبطن بالفرو 12,00- بلوزون محشو - تزحلق 14,00- بلوزون محشو - تزحلق دون أكمام 13,00- أنورة عادية 14,00- أنورة محشوة 17,00- باركة عادية 14,00- باركة مبطنة بالفرو 17,00- معاطف وأردية 16,50- كابة 13,00- كندية مبطنة بالفرو 16,00- مشمعات واقية من المطر 19,00-
  • معطف غباردين - رغلان 23,00
  • سترات - صدريات صوفية 4/3 ثقيلة غليظة الزرد 11,00 صدريات ومدرعات 8,00- صدريات ومدرعات بدون اكمام 7,00- الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه ملابس ذات لون حرير - سويدين أبيض أو فاتح قطيفة 19,00 23,00 25,00 31,00 17,00 21,00 10,00 11,00 10,00 11,00 9,00 10,00 11,00 - 16,00 24,00 10,00 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00 14,00 14,00 15,00 15,00 21,00 21,00 17,00 17,00 20,00 20,00 18,00 20,00 14,00 14,00 17,00 17,00 19,00 22,00 24,00 27,00 13,00 - 9,00 21,00 8,00 -

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787

الجدول (تابع) ملابس صوفية - أنواع الثياب قطنية أو من الترغال |

  • سترة من جلد الابل -
  • بلوزون من جلد الابل - سترة صوف وجلد الابل - كندية من جلد الابل - مبطنة بالفرو- ملابس رياضية فوقية جوكينغ 9,00- كيمونو جيدو كاراتي 11,00–
  • بزة عمل 11,00 مبدل 14,00-
  • سترة المنزل 11,00 قمصان 6,00-
  • صدرة بذلة 4,00 صدرة تزيين 8,00-
  • قشابيات مختلفة 12,00 قشابيات من الوبر 19,00- برنوس تقليدي 15,00
  • برنوس من الوبر 25,00
  • برنوس من الجوخ مطرز 22,00
  • جلابة مغربية 17,00
  • قندورة - عباءة 11,00 وشاح ومنديل 6,00 ربطة عنق 3,00 ملابس السيدات فستان ذو أكمام عادية 16,00- فستان مبطن ذو أكمام 17,00- فستان عادى دون أكمام 14,00- فستان مبطن دون أكمام 15,00-
  • تايور من قطعتين 17,00 ملابس ذات لون حرير - سويدين أبيض أو فاتح قطيفة
  • 51,00
  • 49,00
  • 35,00
  • 100,00 11,00 - 13,00 - 13,00 -
  • 18,00
  • 14,00 7,00 8,00 6,00 8,00 10,00 11,00 14,00 - 21,00 - 17,00 22,00

14,00 23,00 13,00 16,00 7,00 8,00 4,00 5,00 18,00 21,00 20,00 22,00 16,00 18,00 17,00 20,00 18,00 22,00

1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجدول (تابع) انواع الثياب ملابس صوفية - قطنية أو من الترغال | تايور من ثلاث قطع 18,00

  • طاقم تايور - فستان سترة 18,00
  • -
  • بذلات : سترة + سروال 17,00 سترة - جاكيت - بلوزون - بلازير 9,00
  • سترة 4/3 مع حزام 11,00 سراويل - سراويل قصيرة 8,00 تنورة دون طيات 7,00 تنورة ذات طيات 9,00 تنورة مثنية (حسب مدة العمل) 18,00
  • تنورة من جلد الابل

    سترة بلوزون من جلد الابل- تايور من جلد الابل
  • -
  • فستان مثنى أسفله (حسب مدة العمل) 28,00
  • فستان مثنى (حسب مدة العمل) 47,00
  • صدارات ومدرعات 9,00
  • بلوزات وصدارات 6,00
  • بينوار 15,00
  • مبدل 14,00
  • سترة منزل 11,00
  • معاطف مشامل 16,00

    معطف موشح بالفرو 23,00- معطف بالفرو التركيبي-
  • مشمعات عادية واقية مطر 18,00
  • مشمعات مبطنة 22,00 مشمعات قابلة للانعكاس 22,00 فستان قبائلي 16,00
  • جلابة مغربية وحجاب 18,00 ملابس ذات لون حرير - سويدين أبيض أو فاتح قطيفة 20,00 25,00 20,00 25,00 19,00 23,00 10,00 11,00 12,00 14,00 9,00 10,00 8,00 10,00 10,00 11,00 21,00 21,00
  • 44,00
  • 53,00
  • 90,00 30,00 32,00 51,00 57,00 10,00 15,00 8,00 9,00 17,00 21:00
  • 18,00
  • 18,00 18,00 20,00 30,00 32,00
  • 115,50 18,00 22,00
  • 23,00
  • 23,00 17,00 19,00 20,00 22,00

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 الجدول (تابع) انواع الثياب ملابس صوفية - قطنية أو من الترغال حايك أو سفساري تقليدي 13,00 شال - بانشو 11,00

- وشاحات - مناديل 9,00

-

  • قمصان نوم 11,00 سالوب 13,00- ملابس الاطفال ذكور واناث من 8 الى 14 سنة) بذلة ذات قطعتين 9,00- سترة - بلوزون - بلازير 5,00
  • سروال 4,00
  • أنورة 8,00 معاطف مشمعة . واقية من الامطار 10,00 صدارات وكاردبيغانات 5,00- فستان بسيط 12,00- فستان مثنى 18,00 تنورة عادية 4,00 تنورة مثنية 5,00 قميص بلوزة، وصدرية 5,00
  • تايور ذو قطعتين 9,00 ملابس رياضية فوقية جوكينغ 7,00 سروال مسدف ومطرز 9,00 صدرية تزيين - تقليدية 5,00 ملابس للرضيع (1) الى 4 سنوات) معطف - وكرملاك فستان طاقم 7,00
  • فستان رضيع 7,00 جاكيت رضيع - سنترة 4,00
  • صدار رضيع 4,00 ملابس ذات لون حرير - سويدين | أبيض أو فاتح قطيفة 15,00 23,00 14,00 14,00 10,00 13,00 13,00 15,00 15,00 11,00 3,00 $ 6,00 7,00 5,00 6,00 9,00 10,00 11,00 13,00 6,00 10,00 13,00 16,00 19,00 22,00 5,00 6,00 6,00 7,00 5,00 6,00 11,00 13,00 8,00 9,50 11,00 14,00 11,00 12,00 8,00 9,00 8,00 9,00 5,00 10,00 5,00 5,00

1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) أنواع الثياب ملابس صوفية - قطنية أو من الترغال

  • سروال - تنورة 4,00

  • بطانية 10,00 بذلة 8,00

    - قطع قماش وقطع نسيج أقمشة للتنظيف = المتر الواحد 7,00 ,

    - أقمشة لتغيير لونها = المتر الواحد 5,00

    - اثاثيات

  • بطانيات مختلفة لشخص واحد 16,00 بطانيات مختلفة لشخصين 25,00

    – لحاف ريش 12,00 غطاء سرير بسيط لشخصين 16,00

    - غطاء سرير رفيع لشخصين 25,00

    - ستائر مزدوجات - قطيفة حجم . - كبير -

  • ستائر - مزدوجات - قطيفة حجم صغير - طنافس قماش تأثيث. حجم كبير من 26,00 الى

    - طنافس قماش تأثيث. حجم صغير من 20,00 الى

  • - رباط طنافس - قطيفة - -

    - رباط طنافس - قماش تأثيث 40,00 أغطية أرائك حجم كبير 28,00

    - أغطية أرائك حجم صغير 20,00

    - علائق طنافس - قطيفة

    - علائق طنافس - قماش تأثيث 25,00

    -

  • سجادة سرير من صوف (زوج) 40,00 زرابي عالية من الصوف - المتر المربع 27,00 الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه ملابس ذات لون حرير - سويدين أبيض أو فاتح قطيفة 5,00 5,00 13,00 - 10,00 13,00 7,00 9,00

  • 65,00

  • 40,00 64,00 40,00

  • 35,00

35.00

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 الجدول (تابع) أنواع الثياب ملابس صوفية - قطنية أو من الترغال زرابي مقصوصة الصوف المتر المربع 16,00 زرابي حائطية - المتر المربع 00 16 سماط المائدة المتر المربع 12,00

  • - بساط قنب موكيت المتر المربع 7,00-
  • جلد غنم 14,00 كيس النوم 15,00- غسيل لحاف السرير لشخص واحد 5,00- غلاف حشية لشخص واحد 7,00- لحاف السرير لشخصين 7,00- غلاف حشية لشخصين 9,00- بطانية لشخص واحد 16,00- بطانية لشخصين 25,00- غطاء سرير من قماش لشخص واحد 15,00- غطاء سرير من قماش لشخصين 24,00- ستار من ترغال حجم كبير 39,00- ستار من ترغال حجم صغير 26,00- ستار نوافذ ترغال 18,00-
  • وجه وسادة 2,50
  • مسند - مخدة 3,00 سماط حجم كبير. 7,00- سماط حجم صغير 5,00 منشفة أسفنجية 4,00-
  • لحاف حمام 6,00
  • بينوار حمام 9,00
  • منشفة نخروبية الشكل 1,50 فوطة الاكل 1,50- ملابس ذات لون حرير - سويدين أبيض أو فاتح قطيفة

6,00 8,00 8,00

- 11,00

1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) أنواع الثياب ملابس صوفية - قطنية أو من الترغال | منشفة أواني وأكواب 1,50

-

  • ماسحة ماتيك 15,00
  • منزل 4,00
  • مئزر أبيض للطبيب والممرض 9,00 واقى من الغبار - مآزر 9,00
  • بزة عمل ذات قطعتين أو قطعة واحدة 11,00 سالوب 10,00
  • مناصبة 9,00
  • قميص نوم 6,50
  • قميص 6,00 سرد داخلي صغير ومتوسط 3,00
  • قميص داخلي 4,00
  • تبان 3,00 جوارب زوج 3,00 مناديل الجيب 2,00-
  • قفاز حمام 2,00 غسيل حسب الوزن غسيل ما وزنه 5 كليو غرام 25,00 تجفيف ما وزنه 5 كيلوغرام 7,50- كي قماش مسطح (سماط)
  • مناشف الاكل، مناديل الاواني

    مناديل الجيب الخ …-
  • حجم كبير 4,50
  • حجم صغير 3,00 حجم متوسط 2,50 الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه ملابس ذات لون حرير سويدين أبيض أو فاتح قطيفة

4,00 - 4,50 - 4,00 - 3,50 - 2,50 2,50 -

-

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لاسيما المادة الاولى منه،

  • وبناء على اقتراح والى ولاية سطيف يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية المنجزة | فوق تراب ولاية سطيف. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ثمانمائة وأربع وثمانين (884) مسكنا توزع كالتالي : أولا - مدينة سطيف : ثلاثمائة وأربعة (304) مساكن منها : 249 مسكنا من 3 غرف 33 مسكنا من 4 غرف،
  • 22 مسكنا من 5 غرف. ثانيا مدينة سطيف ثلاثمائة (300) مسكن منها :
    • 200 مسكن من 3 غرف
  • 100 مسكن من 4 غرف. ثالثا - العين الكبيرة مئتان وعشرة (210) مساكن منها : 45 مسكنا من غرفتين، 135 مسكن من 3 غرف
  • 20 مسكنا من 4 غرف.
  • 10 مساكن من 5 غرف. رابعا عين ولمان سبعون (70) مسكنا منها :
  • 45 مسكنا من 3 غرف 25 مسكنا من 4 غرف. المادة 3 : يجب على الراغبين في أمتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل. المادة 4 : يكلف والى ولاية سطيف والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني محمد طرباش قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986، الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1966 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانيه والتعمير والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد الاخضر خلدون مديرا للتهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الاخضر خلدون مدير التهيئة العمرانية، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987. عبد المالك نوراني | قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.

- ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986، الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 - يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و جمادى الثانية بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد الشريف بوعكوير مديرا للاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف بوعكوير مدير الاسكان الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987. عبد المانك نوراني قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم | وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986، الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1996 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز الأحمر مديرا لادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز الاحمر مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987. عبد المالك نوراني المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر