قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار".
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالجامعات، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم ع و ق ع د الم غ ا ل ي ع د ر ا م ة م ح 1 + د د 2 ا ل ال ت ت و و ق ق ي ي ( ت ( ت 2 1 ) الج ) ا ل ا ك ز ا م ئ ي ل 3 4 8 9 0 5 7 5 6 6 0 6 2 4 1 7 7 3 1 7 2 6 7 1 7 6 6 7 — 7 7 7 2 2 2 6 9 6 8 5 5 6 — 6 0 — 0 2 2 7 5 2 2 1 1 1 1 9 — 9 3 8 5 1 1 9 6 5 8 4 8 4 5 1 4 1 1 1 1 9 — 9 6 6 1 1 6 6 0 2 6 2 9 — 9 1 — 1 3 3 4 0 9 4 4 0 5 8 8 2 7 1 1 ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ص ب ا د ل ا ش ت ل ر غ ع ق ل د م ا ا د ل ا ص لا ا لأ س ن ع ت ف ت و د ا لا ن لي ا لم ت ع ا ق د ي ن ا ل عامل مهني من ع ا م المستوى الأول ل ين عون خدمة من في 0 0 1 ن ا 4 المستوى الأول ن لج ش ا د ط و حارس ا ل ت ا لم لح ا سائق سيارة من ل ح 9 7 ف ق 1 2 المستوى الأول ظ 4 ا أ لأ أ عامل مهني من و و ا ل ل المستوى الثاني ص ي سائق سيارة من ا 0 ن 4 3 ة 4 المستوى الثاني أ و ا لخ عون خدمة من د المستوى الثاني م ا ت سائق سيارة من 3 ب 6 4 ع 4 المستوى الثالث ن و ا ن عامل مهني من ا لج المستوى الثالث ا م عون خدمة من ع 8 ا 8 5 ت 4 المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من 5 1 6 5 المستوى الرابع 5 عون وقاية من 8 4 7 المستوى الثاني 5 المجموع 24 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 27 أكتوبر سنة 2024 م وبج ال و ق م ا م س الج ت م و كدع ن ه ن ي ة ط ز و ن ر ائ ه ي ا ن ل ل ولو ن ر ع ار ة 1 3 ج ل 2 يوي ا م ط ا ل ط ا ل ا ط ا ل ت ت ط ل ت ب ع ب ع ب ت ب ع ي ع ي ع ي د ع د ي د ع د ع ا ع ا د ع ا ا د ة د ة ة د ة ا ح ا ح ا ح ا ل ح ل ل ع س ل ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ق ب د د د ب د م ع ن ع ع ع ق ج ا ق ق ق ا د ل د ا ل د ا ل د ل غ ا غ ا لم م ا غ ا غ ا لم ي لم ي لم ي ي د ر ع مجم ر ر د ر مجم ة ة د مجم د مجم و م و ة م و ة م و ة م ح ق ع ح ع ح ح ع س ع ع د ( د ( د ( د ( د ن د ( د ( د 1 ط 1 1 1 + + + + 2 ا ا ي 2 ا م 2 ا ا 2 ا ل ا ل ن ل ا ل ن ل ا ل ل ا ل ) ت ت ن ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و ة و و ج و و و و ق ق 3 ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ا م ي ي ي ي ت ت إ لى ت ت ت ت ت ت ع ا لج ال ا لج ال ة ا لج ال ا لج ال ك غ ك و ك ك ز ا ا ي ز ا ه ز ا ز ا ئ م ة ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ر ي ل ي ل ( ج ( ا ن ( ( ( 2 1 ا ( 2 1 ( 2 1 ( 2 1 ) ) م ) ) 2 ) ) ) ) ع ر إ ة لى 6 6 ا — 4 1 — 1 1 — 1 0 — 0 ل 4 7 غ 2 2 4 ع 7 1 1 4 4 4 ل ا و ي م ة و ج
— — — — — — ا — — — — — — ا ل م ت ع ك ا ة 8 8 ن ق 3 3 5 5
— و 3 — 3 — — 0 0 ل 1 1 س 8 8 1 1 3 3 و 1 1 1 1 4 4 ج ن ط ي ي ا ن 3 — 3 محمد — 2 — 6 — 3 1 1 2 ة 6 3 1 . ل .
ب . .
و . . 4 — 4 ض 5 — 5 . . 5 — 5 8 — 8 2 2 . 1 1 . .
ي . .
ا ف . . . .
— — و — . . — —
— و 4 4 . 4 4 3 3 ه . . . .
ر .
ا . .
ن . . .
— — — . 1 — 1 ( ب — — — — — — . ب . 1 1 . د . . و . . ن . د . . . ت
— — . . — — — غ — — — —
— . . — ي 2 2 — . . ي . . ر . . ) . . . . . . . .
— — — . . 0 — 0 . . — — — — . 1 1 . . 1 1 . .
( ب . . .
د . . .
و . . . . .
— — — ن — — — . — — — — . . 1 1 ت . .
غ . .
ي . . .
ي . .
ر . . . 6 — 6 ) — — — . . 8 — 8 4 — 4 4 4 . . . 3 3 . . . . . . . . . . .
— — — . — — — — — — — — — . . . . . . . . . . . — . 1 — 1 . 1 — 1 6 — 6 — — — . . . 8 — 8 0 — 0 6 — 6 5 — 5 9 9 2 2 6 6 8 8 7 7 2 2 3 3 4 4 ا لج ت س ا م م ع ي ة ة ا ل ت ص ن ي ف ت و م ز ن ي ا ع ص ت ب ع ا ل د ر ا ا ق ل ش د م ا ل ا ا ص غ لأ لا ل ع م س ن و ن ف ت ا ن ج د ا لا ا م لي لم ع ت ة ا ع لج ا ق ز د ا ي ئ ن ر 1 عامل مهني من ا ل إ ع لى المستوى الأول ا م غ ل ا ين ي 0 عون خدمة من ا ة 0 1 لج 4 في ج المستوى الأول ا د م ن و ع ش ل ة حارس ا ا ا لج ط لم ا ل ز سائق سيارة من ت ي ح ا ئ 9 1 2 ا ق ر 4 المستوى الأول لح 2 ا . ل . عامل مهني من ف ث . . ظ ا . ن . . ي . المستوى الثاني أ . . و . . . ا ل . . سائق سيارة من ص . . . 0 . . 4 3 . 4 المستوى الثاني ي . . ا . . ن . . ة . . عون خدمة من أ . . و .
( ب المستوى الثاني ا لخ د و د ن سائق سيارة من م ت 3 ا غ 6 4 ت ي 4 المستوى الثالث ي . ب ر . ع ) عامل مهني من ن . . و . . . المستوى الثالث ا ن . . . . . . . . . ا لج . . عون خدمة من . . 8 . . 8 5 ا . 4 المستوى الثالث م . . ع . . . ا . . ت . عون وقاية من . . .
المستوى الأول عامل مهني من 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من 8 4 7 5 المستوى الثاني المجموع 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ي ا ر ت ط ا ل ب ت ي ع ع د ة ا د ا ل ح ع س ق ب د ع م ق ج ا ل د ا غ ل م ا لم ي و مجم ر ع د مجم و ة م و ا لج ع ح ع ( د ( ا 1 د م + 1 ع 2 + ا ال ا ل 2
ت ) ت ت م ) و و ن ق ق ي ي ج ت ت ا م الج ا ل ع ك ة ز ا م م ئ ل س ي ( ( 1 ت
2 ) غ ) ا نم
3 . . إ
8 . 2 6 6 لى 4 . . 4 2 1 7
5 . 1 1 1
6 . 1 . غ . . . ا ي . .
0 . — ة —
2 . . 1 1
7 . ج . . ا . . م
3 . . ع
7 . . 3 0 ة 8
7 . . 3 3 3 4
6 . . 1 1 ا لأ . ( غ ( ا و ل ب ا 7 ا — — — ط 7 ق 5 2 ي . . ا .
ب . ب .
د . . 2 و . . 9 7 — 7 . . 2 5 ن 2 2 . . .
ت . .
غ . .
ي . . 6 ي . . 0 ر 5 — 5 . 1
2 ) 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . ( ب
7 . .
2 . 1 1 — د 2 . . و
1 . ن . . . . . . . ت . . غ . . ي . . — — — ي —
9 . . ر . . ) . . . . . . . .
3 . . 1 7 6 1 . . 0 6 1 1 . . 4 . ( . . ب . . د .
8 . 8 . 5 3 3 — . . 3 1 1 1 . . 1 . . . . . .
1 . 1 . 9 9 — 9 . . 5 6 4 4 6 1 6 2 2 — — 2 9 7 — 7 1 1 1 5 3 4 9 7 2 5 5 0 1 5 6 5 8 4 3 3 ا لج ت ب س س ا م م ك ي ر ع ة ة ة ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س م ف ق ب ن د ج ع ا م ق ع م د ن غ ة ا ا لم ي ا ص ر لأ د م ب ة م ي ا ح ل ر ر ر ا ل د ع ق ش د م ا ل ب ص غ د ا لا ل ال ا ل ن ت ت ا ل س و و ق ف ق ق ا ت ي ي د د ت ت ر لا ل لي الج ا ل ل ك ع ز ا ل و ئ م ي ل م ( ( ا لإ 2 1 ) ) س لا . عامل مهني من 4 م
— 7 ي 1 ة المستوى الأول ق ا . لج س ن 0 عون خدمة من د
— — 0 1 ط 4 و ي المستوى الأول ل ن ة ا لم
— 8 إ حارس 4 لى ل ح غ ق ا ي سائق سيارة من
— 5 ة 9 ا ل ج 1 2 المستوى الأول ث 4 ا ا . م ن ع عامل مهني من ي ة (
— 2 س ت المستوى الثاني ا ي ب د ع ي سائق سيارة من )
— ب 0 1 ل 4 3 ع 4 المستوى الثاني ب ا س عون خدمة من 2 — . . . المستوى الثاني . . . . . . . . . . . . سائق سيارة من . . .
— — . 3 . . 6 4 المستوى الثالث . . 4 . . . . . . عامل مهني من . .
— 0 . .
4 . . المستوى الثالث ( ب د و عون خدمة من 3 — ن 8 1 8 5 المستوى الثالث ت 4 غ ي ي عون وقاية من
— 5 ر 6 ) . المستوى الأول . . . . . . . . عامل مهني من
— — . . 5 . . 1 6 . 5 . 5 المستوى الرابع . . . . . . عون وقاية من . 9 .
— . 8
5 . . 4 7 . . 5 المستوى الثاني . . . . . 5 0 المجموع 1 4
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.