قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجعتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : IMPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية 1476 مرسومان مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام كتاب عامين للولايات. 1476 مرسومان مورخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مفتشير عامين للولايات. 1477 مرسومان مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دوائر. 1477
1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام عضو في المجلس التنفيذى لولاية تيارت رئيس قسم. 1478 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام عضو في المجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو، رئيس قسم. 1479 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 عشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية . 1479 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 37 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول الرئيس المجلس الشعبي البلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 1479 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبى لبلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 1479 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو المجلس الشعبى لبلدية سيدي الاخضر (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. . 1479 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1997 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 1479 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | نشت سنة 1997 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة التسيير السياسي في بسكرة. 1479 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 37 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التكوين المهني والعمل. 1480 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة. 1480 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 1480 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. 1480 مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تسيين نائبي مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . 1480 مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1480 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 1481 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية جيجل رئيس قسم. 1481 مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. 1481 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة النقل. 1484
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 فهرس (تابع) موسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل. 1484 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائرى للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات. 1485 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو. 1485 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. 1485 | مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدهن 1485 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1485 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1485 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية 1485 قرارات مقررات مناشير رئاسة الجمهورية مقرران مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا، لدى قسم الوسائل العامة. 1486 مقررات مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا، لدى قسم الوسائل العامة. 1486 الوزارة الأولى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 1487 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 1490 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد نوع شهادات الامن في السفن. 1491 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد شروط تسليم شهادات الامن في السفن ومدة صلاحيتها. 1491 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية ضمن
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1493 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص | الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن من تصريح الزامى بدخول السفن الى الموانىء والمراسي. 1494 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد المجيد طرش، بصفته نائب مدير للحصانة والامتيازات لدى مديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسومان مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام كتاب عامين للولايات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات التالية : بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 1495 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتعلق بتحديد المساحات والتوزيعات المطبقة على مساكن الترقية العقارية العمومية. 1495 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشاريه مساعدين في مجلس المحاسبة. 1499 فردِيَّة عبد الهادي بن عزوز، ولاية الشلف
- ميلود دالي، ولاية المسيلة
- عثمان حميدي، ولاية الطارف خير الدين الشريف، ولاية بسكرة عبد الرشيد قرام، ولاية الوادى،
- محمد الصالح بوقروة، ولاية أم البواقي
- فاروق طالب، ولاية عين الدفلى،
- محمد جامعة، ولاية أدرار
- مصطفى نعمون، ولاية عنابة،
- طاهر مليزي، ولاية بشاره ابراهيم لمهل، ولاية البيض عبد القادر مساك، ولاية تامنغست
- مصطفى سالمي، ولاية قسنطينة التكليفهم بوظائف عليا أخرى.
الاربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات التالية : سعدى محمد بوقفة، ولاية معسكر سليمان جيدل، ولاية سعيدة
- بشير رجم سعد، ولاية قالمة،
- محمد توام، ولاية سكيكدة. مرسومان مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مفتشين عامين للولايات. T זי بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد زيتوني ولد صالح، بصفته مفتشا عاما بولاية فرداية، التكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد رابح بن العريبي، بصفته مفتشا عاما بولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسومان مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دوائر.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 هشت سنة 1987 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء الدوائر الآتية :
- محمد سعيداني دائرة تنس، ولاية الشلف محمد ناصر خضيرى دائرة تابلاط،- ولاية المدية.
- بشير حمليل دائرة عين بوسيف، ولاية المدية. يوسف بسليمان دائرة آفلو ولاية الاغواط محمد طراى دائرة الرويبة ولاية بومرداس رشيق أحمد مقة، دائرة سيدي عيش، ولاية بجاية ، نصر الدين عكاش دائرة بني صاف ولاية عين تموشنت على دحلوق دائرة سور الغزلان، ولاية البويرة
- حمودة ديرم، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان جلول بدوى، دائرة ،رقان، ولاية غرداية محمد مكور، دائرة البرواقية، ولاية المدية.
- مصطفى شاوش دائرة تيفزرت ولاية تيزي وزو، نجيب ،سنوسى دائرة ششار ولاية خنشلة وعلى آيت أحمد دائرة الطاهير، ولاية جيجل أحمد بوسة، دائرة أميزور، ولاية بجاية.
- محند وعلى موهوب، دائرة قايس، ولاية خنشلة، أحمد قادري، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت محمد رويني دائرة متليلى، ولاية غرداية، يحيى بومالك، دائرة جانت، ولاية ايليزي،
- درار لهتيهت دائرة شرشال ولاية تيبازه
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه
- الصغير بن الاعلام، دائرة غريس، ولاية معسكر ،
- مكي بومزبر، دائرة دلس، ولاية بومرداس
- خالد رقيق، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة عمر بلحميتي دائرة الغزوات ولاية تلمسان على دلهوم دائرة العامة، ولاية خنشلة، عمرو ،فلاحي دائرة الخروب، ولاية قسنطينة ،
- محمد عبد اللطيف جباري، دائرة دحموني 6 ولاية تيارت
- محمد قالى دائرة تيشى، ولاية بجاية
- محمد الهادى ،حناشي دائرة المنصورة، ولاية برج بوعريريج، غوثي المهيدى دائرة الشريعة، ولاية البسة ، عبد الحميد قرفي دائرة برحال، ولاية عنابة ..
- عدة سلواني، دائرة ذراع بن خدة، ولاية تيزي وزو
- جمال الدين اليميني دائرة القالة، ولاية الطارف
- أحمد الواشنى دائرة عين الترك، ولاية وهران
- اسماعيل تيفورة دائرة بني عباس، ولاية بشار
- رحيم حموتن دائرة تيميمون ولاية ادرار معمر بن عيسى دائرة أرزيو ولاية وهران
- محمد ميرود، دائرة سيدي عقبة، ولاية بسكرة،
- لحسن سرياك دائرة ابن أمناس ولاية ايليزي حسن صديقي، دائرة سيدى على ولاية مستغانم،
- محمد الشريف جباري دائرة سيدى محمد، ولاية الجزائر. لتكليفهم بوظائف عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم يصفتهم رؤساء الدوائر التالية :
- بشير سنوسي، دائرة أدكار، ولاية بجاية
- سليمان زرقون دائرة حاسي مسعود ولاية ورقلة، عبد الوهاب باكلى دائرة بوعلام، ولاية البيض شيخ لرجا، دائرة بوقطب، ولاية البيض. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام عضو فى المجلس التنفيذي لولاية تيارت رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد مصطفى قرادري ،مصطفاي بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية تيارت، رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $479 $ مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام عضو في المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد زيدوري، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة، لتكليفة بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 1 الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبى لبلدية عين التين ولاية ميلة، من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد مسعود عواطى، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انصاء عضو المجلس الشعبى لبلدية سيدي الاخضر (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد العربي شاشو، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سيدي الاخضر ولاية مستغانم) من مهامه الانتخابية. بوجمعة بوقسة، بصفته رئيسا للمجلس الشعبى | مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 لبلدية عين التين (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول | عمرو بكيوة، بصفته نائب مدير للاعوان لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين التين ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يقصى السيد عبود خميسي، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين التين ولاية ميلة من مهامه الانتخابية . القضائيين بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي في بسكرة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد | عبد الحفيظ الاخضر حامينة، بصفته مديرا عاما المؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم شام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد | محمد السعيد موزاوي، بصفته مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التكوين المهني والعمل. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد حمو عميروش، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة الثقيلة، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواصلات | السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد سيبويه ساكر، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الكريم عبيب، بصفته نائب مدير لمخططات التنمية بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عصمت بابا أحمد نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد . شوقي بن ديمراد، نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد طرش نائب مدير للميزانية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد أحمد شواقي نائب مدير الحماية المواطنين في 1 الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يمين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات التالية : حسن صديقي، ولاية أدرار،
-
- عدة سلواني، ولاية الشلف عبد الهادي بن عزوز، ولاية الاغواط
- محمد الشريف جباري، ولاية الجزائر، مليود دالي ولاية جيجل
- جمال الدين اليميني، ولاية البيض،
- عثمان حميدي ولاية سكيكدة خير الدين الشريف، ولاية أم البواقي عبد الرشيد قرام، ولاية بسكرة
- محمد الصالح بوقروة، ولاية بشار،
- مكي بومزبر، ولاية تامنغست،
- خالد رقيق، ولاية تلمسان
- فاروق طالب، ولاية عنابة
- محمد جامعة ولاية قالمة
- محمد زيدوري، ولاية المسيلة عمر بلحميتي، ولاية معسكر،
- مصطفى نعمون، ولاية وهران، مصطفى قوادري مصطفاوي، ولاية تيارت الطاهر مليزي، ولاية الطارف- ابراهيم لمهل، ولاية الوادى، نجيب سنوسي، ولاية خنشلة،- عبد القادر مساك ولاية عين الدفلى،
- مصطفى سالمي ولاية سيدي بلعباس. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية جيجل رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد بوذياب عضوا في المجلس التنفيذي لولاية جيجل، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. مرسومان مؤرخان فى 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء للدوائر الآتية : موسى ،قلعى دائرة أولاد فارس، ولاية- الشلف حمزة مكرى، دائرة مسكيانة، ولاية أم- البواقي، محمود جامعة دائرة عين الفكرون ولاية أم البواقي
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه محمد بيغيلة، دائرة رأس العيون، ولاية
-
باتنة،
رشيد حجاب دائرة أورلال، ولاية بسكرة،
- محمد السعيد درويش دائرة سريانة، ولاية باتنة سعيد مهنى دائرة زريبة الوادى، ولاية بسكرة، مختار بن عيسى دائرة قنادسة، ولاية بشار ابن شهرة دحمس، دائرة كرزاز، ولاية- بشار
- مخلوف بومعزة، دائرة الحيزة، ولاية البويرة، أحمد مويلح دائرة العقلة، ولاية تبسة، محمد بلعلوى دائرة الونزة ولاية تبسة،
- نجيب بن مزيان، دائرة دحموني، ولاية تيارت
- محمد شقرون ، دائرة صبرة، ولاية تلمسان عبد الرحمن قواسمية، دائرة باب العسة ولاية تلمسان صالح بخوش، دائرة واصيف، ولاية تيزي وزو سليم لعزيب دائرة بوغني، ولاية ليزي وزو
- صالح عبوب دائرة وقنون، ولاية ليزي وزو i مصطفى كعبارة، دائرة أزفون، ولاية- ليزي وزو
- صالح أرقاز، دائرة عين الابل، ولاية الجلفة، أحمد وافدى دائرة بيرين، ولاية- الحلفة
-
- قدور نويصر، دائرة العوانة، ولاية جيجل
- جمال نور الدين ،قينون، دائرة العنصر، ولاية جيجل محمد الامين دريد دائرة عين أزال ولاية “- سطيف،
- نور الدين شاوى دائرة بنى عزيز، ولاية سطيف، رابح بن العريبي دائرة تملوس، ولاية سكيكدة،
- نورين خليل دائرة رأس الماء، ولاية سيدي بلعباس
- شمس الدين بابس، دائرة حمام المسخوطين، ولاية قالمة،
- سليمان مصطفى بلغول، دائرة خزارة، ولاية قالمة، عبد الوهاب بن بوضياف، دائرة العمرية، ولاية المدية، مصطفى كريم رحيل دائرة بوقيراط، ولاية مستغانم،
- جمال منصوري، دائرة بني سرور، ولاية المسيلة، الطاهر حشاني دائرة برج عذير، ولاية برج بوعريريج
- محمد بلعيدي، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج عبد الله بالعجال، دائرة بن مهيدي، ولاية الطارف محمد عمري، دائرة لرجم، ولاية تيسمسيلت عبد الناصر اليميني دائرة جامعة، ولاية الوادي،
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483
- بشير فريك، دائرة رباح، ولاية الوادي عز الدين شخاب دائرة مداوروش، ولاية سوق أهراس
- الصادق رايس دائرة مراهنة، ولاية سوق اهراس
- محمد مونيب صنديد دائرة وادى النجاة ولاية ميلة
- احمد حنبلي، دائرة جندل، ولاية عين الدفلى، عبد الرحمن عيناد ثابت، دائرة عين الكيحل، ولاية عين تموشنت
- محمد سي ،جيلاني دائرة عمى موسى، ولاية غليزان أعمر موالحي، دائرة زمورة، ولاية- غليزان ابراهيم فخارى دائرة قصر الشلالة ولاية تيارت
- فؤاد محمد المنصف بوشجة، دائرة ششار، ولاية خنشلة
- عمر بولقرون، دائرة العامة، ولاية خنشلة،
- مختار على بوعشة دائرة قابس ولاية خنشلة ، زيتوني أولاد صالح دائرة رقان، ولاية ادرار،
- فضيل ،فروخى دائرة تيميمون، ولاية ادرار،
- محمد بن يوسف، دائرة تنس ولاية الشلف
- مولود مراح دائرة سيدي محمد، ولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء للدوائر الآتية : عبد الحميد أحمد خوجة، دائرة برحال، ولاية عنابة على حمى، دائرة البرواقية، ولاية المدية
- جمال الدين نجار، دائرة حاسي مسعود، ولاية ورقلة
- ادريس بودرامة، دائرة ابن أمناس ولاية ايليزي
- رشيد داود، دائرة الرويبة، ولاية بومرداس عبد الرحمن محمد شعبان، دائرة شرشال ولاية تيبازة.
- الطاهر بوشمال دائرة جانت ولاية ايليزي،
- محمد عبد اللطيف جباري، دائرة مهدية ولاية تيارت أحمد قادري، دائرة رحوية، ولاية- تيارت أحمد رشيق مقاعة دائرة آفلو، ولاية- الاغواط،
- محند واعلى موهوب دائرة عين التوتة ولاية باتنة
- البشير حمليلى دائرة أدكار، ولاية بجاية
- محمد طراى دائرة أميزور، ولاية بجاية عمرو ،فلاحي، دائرة تيشي، ولاية بجاية
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه يوسف باسليمان، دائرة سيدي عيش ولاية بجاية أحمد يوسة، دائرة سيدي عقبة، ولاية بسكرة ، على دلهوم دائرة بنى عباس، ولاية بشار واعلى آيت أحمد، دائرة سور الغزلان، ولاية البويرة نصر الدين عكاش دائرة الشريعة، ولاية تبسة،
- محمد قالى دائرة ندرومة ولاية تلمسان،
- أحمد لواشنى دائرة الغزوات، ولاية تلمسان اسماعيل تيفورة، دائرة ذراع بن خدة، ولاية تيزي وزو محمد رويني، دائرة تيقزرت ولاية ليزي ورو على دحلوق دائرة الطاهير، ولاية جيجل حمودة ديرم، دائرة الخروب، ولاية السنطينة، يحيى بومالك دائرة تابلاط، ولاية المدية. رحيم حموتن دائرة عين بوسيف، ولاية المدية جلول بدوى، دائرة سيدى على ولاية مستغانم محمد سعيداني دائرة المنصورة، ولاية برج بوعريريج معمر بن عيسى، دائرة غريس، ولاية ممسكر محمد ميرود، دائرة عين الترك، ولاية و هران محمد الهادى حناشي دائرة ارزيو، ولاية وهران غوثي المهيدى دائرة بوعلام، ولاية البيض محمد مكور ، دائرة بوقطب، ولاية البيض، محمد ناصر خذيري، دائرة دلس، ولاية بومرداس
- لحسن سرياك دائرة القالة، ولاية الطارف عبد الحميد قرفى دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس درار لهتيهت، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة،
- مصطفى شاوش، دائرة بني صاف، ولاية عين تموشنت الصغير بن الاعلام دائرة متليلي، ولاية غرداية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عمرو بوصبع، مفتشا عاما بوزارة النقل. ▼ مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عمرو بكيوة مفتشا بوزارة العدل.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق | أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين | المدير العام للمعهد الجزائرى للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد داود صاحبي، مديرا عاما للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد نور الدين معلم مديرا عاما لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد ادير قندل، مديرا عاما لوكالة تطوير الطاقة و ترشيد استعمالها. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدهن بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد | 1485 الحسين براسي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدهن. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد موهوب فضيل، نائب مدير منشآت انتاج الكهرباء ونقلها بمديرية الامن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الحفيظ الاخضر حامينة، مديرا لمعهد التقنيات الفندقية في بوسعادة.
- مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعمين السيد عبد الكريم عبيب، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه قرارات، مقررات ، مَناشِير رئاسة الجمهورية
مقرران مؤرخان في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا، لدى قسم الوسائل العامة.
- بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد سيد على مغسلى مديرا للمصالح المشتركة، قائما بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد سعد الدين ولد بابا على نائب مدير للتموين، قائما بالاعمال مؤقتا، بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد لحسن قائد سليمان نائب مدير للموظفين، قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد محمد روقاب نائب مدير للممتلكات والمنازعات قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد ميلود غالم مديرا للعتاد والصيانة، قائما بالاعمال | أرزقى مسعودان نائب مدير للنقل، قائما بالاعمال مؤقتا. پسرى مفعول هذين المقررين ابتداء من اول سبتمبر سنة 1987. مقررات مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا، لدى قسم الوسائل العامة.
- بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد ا عبد الحميد بالاعور نائب مدير للمحاسبة العامة قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد ابراهيم بن ادريس نائب مدير للصيانة التقنية قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد سيد أحمد خضير نائب مدير لدعم الاقامات الرسمية، قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يعين السيد محمد زيان حسنى نائب مدير للتسيير والاستغلال، قائما باعمال مؤقتا. يسرى مفعول هذه المقررات ابتداء من أول | سبتمبر سنة 1987.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية الوزارة الأولى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير التكوين المهني والعمل، ووزير التخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 82-356 المؤرخ في
- 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالي المتعلق بالاجور، و بمقتضى المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبعد أخذ رأى المحافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يجرى ترتيب المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : ترتب المؤسسات العمومية حسب نشاطها الرئيسي الى مؤسسات : للجمهورية الجزائرية 1487
- الدراسات والبحث، التكوين الانتاج الثقافي وتوزيعه، تقديم الخدمات. المادة 3 : يحدد نظام التكييف بين المقاييس الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى حسب عدد النقاط التي تحصل عليها طبقا للجدول الآتي : مجموعة التصنيف عدد النقاط المحصل عليها I 350 نقطة فأكثر 2 271 الى 349 نقطة 3 171 الى 270 نقطة 4 121 الى 170 نقطة 5 111 الى 120 نقطة 6 101 الى 110 نقطة 7 م9 الى 100 نقطة المادة 5 : تصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التي تحصل على أقل من تسعين (90) نقطة بموجب أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، طبقا للترقيم المحصل عليه في تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف. المادة 6 : تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى تبعاً لعدد النقاط التي تحصل عليها كل منها في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي :
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه جدول الارقام الاستدلالية القصوى مجموعة التصنيف الصنف I 1 2 ب 3 1 ب 4 با 5 ج 6 こ 7 ج المادة 7 : يمكن تجاوز الرقم الاستدلالى الاقصى | المقدر ب 840 نقطة في حدود الارقام الاستدلالية | القصوى الواردة في الملحق 2 من المرسوم رقم 86 19 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الاجراءات والاشكال المنصوص عليها في مجال المراجعة في المادتين 12 و 15 من المرسوم المذكور أعلاه وذلك بصفة استثنائية وخلافا لاحكام المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يمكن اعتبار المناصب المنصوص عليها في المادتين 17 و 19 من المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والتي تقع حسبما يأتي بيانه مناصب عليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري : في مستويين سلميين ر - 1 و ر 2 أقل من رئيس المؤسسة ر، أو عند الاقتضاء من مساعده ر، أو من مسؤول الملحقة للمؤسسة بالنسبة للمؤسسات المصنفة في مجموعات 1 و 2 و 3 و 4 | المبينة في المادة 4 أعلاه. في مستوى سلمى واحد ر 1 أقل من رئيس المؤسسة ر، أو عند الاقتضاء، من مساعده ر، أول من مسؤول ملحقة المؤسسة بالنسبة للمؤسسات المصنفة في المجموعات 5 و 6 و 7 المبينة في المادة 4 أعلاه. غير أنه يمكن منح المستوى ر 3 بصفة استثنائية الى بعض المؤسسات وملحقاتها، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من الرقم الاستدلالى القسم 4 840 I 794 2 746 3 700 I 658 2 632 3 606 المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 9 : تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاطا ثانويا، بهذه الصفة في حدود الثلاثين (30) نقطة الاضافية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 56 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 زيادة تحدد كالآتي : الدراسات والابحاث 30 نقطة
- التكوين 20 نقطة
- تقديم خدمات 10 نقاط. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987. وزير التكوين المهنى وزير التخطيط والعمل على أو بوزار أبوبكر بلقايد عن الوزير الاول وبتفويض منه عن وزير المالية المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية محمد طر باش محمد كمال العلمي
1489 I - I ميزانية التسيير : الملحق جدول تكييف المقاييس حسب طبيعة النشاط الدراسات والابحاث التكوين اقل من 5 ملايين دج اقل من 5 ملايين دج من 50 الى …… 50 نقطة …… 30 نقطة من 5 الى 15 م دج 60 نقطة من 5 الى 15 م دج …….. 40 نقطة الجزائرية من 15 الى 25 م دج……. 70 نقطة من 15 الى 25 م دج ……. 50 نقطة الانتاج الثقافي وتوزيعه تقديم الخدمات اقل من 5 ملايين دج اقل من 5 ملايين دج …… 40 نقطة …. 10 نقاط من 5 الى 15 م دج …….. 50 نقطة من 5 الى 15 م دج …… 15 نقطة من 15 الى 25 م دج ……. 60 نقطة من 5 الى 25 م دج….. 20 نقطة 25 الى 50 م دج …… 80 نقطة من 25 الى 50 م دج……. 60 نقطة من 25 الى 50 م دج ..من …… … 70 نقطة من 50 الى 70 م دج….. 30 نقطة من 50 الى 70 م دج ….. 100 نقطة من 50 إلى 70 م دج ……. 70 نقطة للجمهورية من 80 فأكثر م دج ….. 110 نقطة من 20 الى 90 م دج ……. 80 نقطة من 90 فأكثر م دج …… 100 نقطة 2 اعداد العمال : (كما هو محدد في الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الرسمية الدراسات والابحاث التكوين غير العالي التكوين من 50 الى 70 م دج……. 80 نقطة من 70 الى 90 م دج….. 35 نقطة من 70 الى 90 م د م د م دج ……. 90 نقطة من 90 فأكثر ….. 40 نقطة من 90 فأ فأكثر……….. 100 نقطة ……… رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986). العالى الانتاج الثقافي وتوزيعه تقديم الخدمات نقطتان لاطار واحد نقطة واحدة لخمسة اطارات نقطة واحدة لاطارين نقطة واحدة لخمسة اطارات نقطة واحدة لخمسة عشر الجريدة 1,5 نقطة لثلاثة أعوان نقطة واحدة لعشرة أعوان نقطة واحدة لخمسة أعوان نقطة واحدة لسبعة أعوان اطارا ماهرين ماهرين ماهرين ماهرين نقطة واحدة لثلاثين عونا نقطة واحدة لعشرة أعوان نقطة واحدة لعشرين عونا نقطة واحدة لخمسين عونا نقطة واحدة لعشرة أعوان ماهرين التنفيذ للتنفيذ للتنفيذ 1408 الاختصاص الاقليمي : -3 عام التكوين الدراسات والابحاث محرم وطني غير وطني وطني غير وطني 29 50 نقطة 30 نقطة 40 نقطة 20 نقطة الأربعاء م دج. = مليون دينار جزائري. التنفيذ نقطة واحدة لخمسين عونا للتنفيذ الانتاج الثقافي وتوزيعه تقديم الخدمات وطني غير وطني وطني غير وطني 40 نقطة 20 نقطة 30 نقطة 15 نقطة
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | ! 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد مصطفى كعبارة، بصفته رئيسا لديوان والى ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 313 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد رشيد داود، بصفته رئيسا لديوان والى ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة عليا. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام السيد نورين خليل، بصفته رئيسا لديوان والى ولاية عين تموشنت لتكليفه بوظيفة عليا. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومى البرى للبضائع و / أو المسافرين. ان وزير النقل، ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى وبمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-275 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 والمتعلق بانشاء فهرس خاص بالحظيرة الوطنية المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر ، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 87 42 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن - الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى، لاسيما المادتان 6 و 14 منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تخضع أعمال النقل العمومي للبضائع أو للمسافرين التي تتطلب اكتساب حظيرة من ثلاث (03) سيارات وأكثر أو قدرة
- تساوى ثلاثين (30) طنا من الحمولة الجائزة أو تفوقها، أو 180 مقعداً، ويمارسها شخص طبيعي أو معنوى من القانون الخاص، لاجراءات اعتماد من لجنة الاعتماد الوطنية أو لجنة الاعتماد الولائية حسب مبلغ الاستثمار وذلك طبقا للاحكام
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القانونية المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. المادة 2 : يدرس طلب الترخيص بممارسة عمل النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وزير النقل، ثم يرسل بعد الموافقة عليه الى اللجان المختصة، المخولة للحصول على اعتمادها في اطار الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. المادة 3 : يرسل القرار الوزاري المشترك أو قرار الوالى، حسب الحالة المتضمن اعتماد الاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني لممارسة عمل النقل البرى للبضائع و أو المسافرين الى وزارة النقل لتسجيله في سجل النقل العمومي البرى، وتبليغه الى صاحب الطلب والمبادرة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة .1987 وزير النقل وزير التخطيط رشيد بن يلس على أوبوزار قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد نوع شهادات الامن في السفن. ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المادتان 246 و 254 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83 50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 بشأن انقاذ الحياة البشرية في عرض البحر و بروتوكول سنة 1978 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المعدل 1491 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار نوع شهادات الامن وكذا الاضافات والوثائق الخاصة بالسفن التي تحمل العلم الوطني. ونموذج هذه الشهادات مرفق بأصل هذا القرار : أ شهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات
- حمولة، ب - شهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة، ج - شهادة أمن الراديو صوتي في السفن ذات حمولة، د شهادة أمن الراديو غرافي في السفن ذات حمولة، ه شهادة أمن السفن الناقلة للمسافرين، و - شهادة الاعفاء، ز - اضافة لشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة ح - الوثيقة المرفقة بشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة ط - اضافة لشهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة ي - الوثيقة المرفقة بشهادة أمن معدات تجهيز السفن. المادة 2 : تحرر شهادات الامن المبينة في المادة الاولى أعلاه باللغة الوطنية واللغة الفرنسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد شروط تسليم شهادات الامن في السفن ومدة صلاحيتها. ان وزير النقل،
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المادتان 246 و 254 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83 50 المؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 بشأن انقاذ الحياة البشرية في عرض البحر و بروتوكول سنة 1978 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحديد نوع شهادات الامن في السفن يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار شروط تسليم شهادات الامن المبينة فيما يأتي، ومدة صلاحيتها : أ شهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة، ب ۔ شهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة، ج شهادة أمن الراديو صوتى فى السفن ذات حمولة، د۔ شهادة أمن الراديو غرافي في السفن ذات حمولة، ه شهادة أمن السفن الناقلة للمسافرين، و - شهادة الاعفاء، ز - اضافة لشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة ८ – الوثيقة المرفقة بشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة ط - اضافة لشهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة ي - الوثيقة المرفقة بشهادة أمن معدات تجهيز السفن. المادة 2 : تسلم شهادات الامن المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه أثناء فحوص الوضع حيز العمل أو زيارات دورية تقوم بها اللجان المؤقتة لهذا الغرض، في السفن التي تتوفر فيها مقاييس الامن المفروض في هذا الميدان. المادة 3 : تسلم شهادات الامن هذه السلطة الادارية البحرية المؤهلة قانونا لذلك. المادة 4 : تحدد مدة صلاحية شهادات الامن كما يأتي : 24 شهرا بالنسبة لشهادة أمن معدات السفن ذات حمولة
- 12 شهرا بالنسبة للشهادات الاخرى الواردة في المقاطع أ، ج، د، ه ، لا يمكن أن تكون فترة صلاحية شهادة الاعفاء أطول من فترة الشهادة التي تتبعها . تنتهي مدة الاضافة والوثائق المرفقة يوم انتهاء الشهادات التي تتبع لها. المادة 5 : فى حالة ما اذا انتهت مدة صلاحية احدى هذه الشهادات والسفينة غير موجودة في ميناء تسجيلها، يمكن تمديد مدة صلاحية الشهادات في الجزائر من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة قانونا وفي الخارج من قبل السلطة القنصلية الجزائرية. المادة 6 : لا يمنح هذا التمديد الا للسماح للسفينة بانهاء رحلتها ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أشهر. ولا يمكنها أن تنطلق من جديد بعد وصولها الى الميناء الذى رقمت فيه الا بعد الحصول على شهادة أو شهادات أمن جديدة. المادة 7 : يمكن تمديد شهادات الامن المحددة طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه، لفترة لا تتجاوز شهرا بعد تاريخ الانتهاء المبين في هذه الشهادات. المادة 8 : يجب أن تلصق شهادات الامن موضوع هذا القرار على متن السفينة في مكان يسهل الوصول اليه وواضح للعيان.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق مايو سنة 1987 . رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية ضمن الؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 82 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال | النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والذى يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد». يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية ضمن المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة : وحدة النقل في حسين داي». المادة 3 : تتولى وحدة النقل في حسين داى والواقعة في مدينة الجزائر تقديم الخدمات في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وحسب شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته لهذا الغرض المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد كما تتولى أيضا نقل عمال المؤسسات والهيئات العمومية والنقل المدرسى فى ناحية مدينة الجزائر . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومى البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها.
ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، وبمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 87-42 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى، لاسيما المادتان 6 و 14 منه ،
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 | والذي يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقصد بالنقل العمومي النقل الذي يقوم به بمقابل أشخاص طبيعيون أو معنويون لحساب الغير بواسطة سيارات مرخص لها لهذا الغرض. المادة 2 : يمكن أن يمارس النقل البرى للبضائع و / أو المسافرين اما بصفة فردية أو في إطار مؤسسة للنقل العمومى البرى للبضائع و / أو المسافرين، أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون الخاص يطلبون ذلك. المادة 3: يودع طلب ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين الذي يقدمه الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون من القانون الخاص، مصحوبا بالملف النموذجي، لدى الادارة المركزية في وزارة النقل. وبعد دراسة والموافقة عليه : 1 (1) تسلم وزارة النقل بعد التسجيل في سجل النقل العمومي البرى رخصة ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين بالنسبة الى حظيرة نقل عن ثلاث (03) سيارات أو ثلاثين (30) طنا من الحمولة الجائزة، فيما يخص البضائع، وثلاث (03) سيارات أو 180 مقعدا، فيما يخص المسافرين 2 (2) ترسل وزارة النقل طلب الرخصة المذكورة اعلاه الى اللجان المختصة المخولة المنصوص عليها في اطار الاحكام التشريعية المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني بالنسبة الى حظيرة تفوق (03) سيارات أو ثلاثين (30) طنا من الحمولة الجائزة فيما يخص البضائع وثلاث (03) سيارات أو 180 مقعدا فيما يخص المسافرين أو تساوى ذلك . المادة 4 : يرسل القرار الوزارى المشترك أو قرار الوالى حسب كل حالة المتضمن اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الممنوح في اطار انشاء مؤسسة للنقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين الى وزارة النقل لتسجيله في سجل النقل البرى وتبليغه الى صاحب الطلب والمبادرة. المادة 5 : تسلم وزارة النقل لصاحب الطلب والمبادرة المعتمد رخصة ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين. المادة 6 : تسمح رخصة ممارسة النقل العمومى البرى للبضائع و / أو المسافرين المذكورة في المادتين 3 الفقرة الاولى و 5 من هذا القرار بشراء سيارات نقل في حدود الطاقة المحددة. المادة 7 : تقوم مصلحة النقل في ولاية الاقامة بتسليم الرخصة الدائمة للتنقل المعدة حسب النموذج المقرر، بعد الاستظهار برخصة ممارسة النقل العمومى البرى المذكور في المادتين 3 (الفقرة الاولى) و 5 من هذا القرار، وبالبطاقة الرمادية، ودفتر الصيانة الخاص بالسيارات. المادة 8 : يعاقب عن مخالفات أحكام هذا القرار طبقا للمواد 30 و 31 و 32 و 33 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن سن تصريح الزامي بدخول السفن الى الموانيء والمراسى. ان وزير النقل،
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الأمر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى، و بمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 23 شوال عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلق بانقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة بلندن في 17 فبراير سنة 1978 و بمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن الزام السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 17 شعبان عام 1404 الموافق 18 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد المناطق التي يكون فيها الارشاد البحرى اجبارية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسن تصريح اجبارى بالدخول الى الموانىء والمراسى أو المياه البحرية، بالنسبة لكل السفن التجارية. المادة 2 : يحرر التصريح بالدخول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بأصل هذا القرار. ويعد التصريح ويوقعه قائد السفينة تحت مسؤوليته. للجمهورية الجزائرية 1495 المادة 3: يستلم التصريح المرشد المكلف بمساعدة السفينة في اطار الامر رقم 77 39 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويسلمه للقيادة. المادة 4 : يسلم التصريح باستعجال الى السلطة المكلفة بتفتيش الامن البحرى. المادة 5 : تطبق أحكام المواد من 265 الى 272 من الأمر رقم 76 – المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى على كل تصريح مزيف . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 صادر عن وزير النقل تنهى مهام السيد عمرو بوصبع، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتعلق بتحديد المساحات والتوزيعات المطبقة على مساكن الترقية العقارية العمومية. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير التخطيط،
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه بمقتضى القانون رقم 86 07 المؤرخ في | 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية و بمقتضى المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 | والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 2 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق | برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 33 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمعدل بالمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86-2 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 والذى يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات | للاراضى الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد المعايير التقنية فيما يخص المساحات والتوزيعات المطبقة على برامج السكن الحضرى المخصص للبيع والمقترح من قبل المؤسسين العموميين والتي يتولى تمويلها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أجهزة أخرى غير الخزينة العامة بموجب أحكام هذا القرار وطبقا للتوجيهات المحددة في المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تسمى المساكن التابعة للبرامج المحددة في المادة الاولى أعلاه : «مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية». المادة 3 : يمكن أن تلحق مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية مبدئيا :
- بالاجهزة العمومية للترقية العقارية
- بالجماعات المحلية
- بالمؤسسات والاجهزة العمومية و/ أو الهيئات المكونة لها. المادة 4 : يختار أصحاب الاعمال المذكورين أعلاه، وفقا لاحتياجاتهم أو الطلبات المقدمة أو طاقتهم المالية والمميزات الاجتماعية الاقتصادية المحلية، أحد أنواع البرامج الثلاثة الأتية : برنامج المساكن الاقتصادية»، التي تقدر مساحتها المتوسطة المخصصة للسكن ب 69 م 2،
- برنامج المساكن المحسنة» التي تقدر مساحتها المتوسطة المخصصة للسكن ب 40 م 2، برنامج المساكن «الراقية» التي تقدر مساحتها المتوسطة المخصصة للسكن ب 100 م2. المادة 5 : تحدد المساحة المخصصة للسكن بالنسبة لكل صنف من المساكن وكذلك مساحات مختلف مكونات المسكن كما يلي :
1497 الصنف الاقتصادي المكونات ذات ذات ذات ذات ذات غرف غرف غرف غرفتين غرفتين شقة شقة شقة شقة شقة 3 4 5 قاعة الجلوس 18 18 20 20 18 الغرفة 1 12 12 14 الجزائرية 12 12 الغرفة 2-10,5 10.5 12 - الغرفة 3 10,5 10,5 للجمهورية - – الغرفة 4 10,5
الغرفة 5 الرسمية - - - المطبخ 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 الحمام 4,5 4,5 4,5 الجريدة مغسل 4 - - 4 مرحاض 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ه الخزائن الحائطية. 5,5 6,5 9,5 11,5 5,5 1408 والمنافذ عام السطح أو وسط -
- محرم الدار 29 المساحة المخصصة 50 63,5 79 93 52 الأربعاء للسكن الصنف المحسن الصنف الراقي ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات ذات غرف غرف غرف غرف غرف غرف غرف غرف غرفتين شقة شقة شقة شقة شقة شقة شقة شقة شقة 3 4 5 6 3 4 5 ه 18 20 22 22 18 18 20 22 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - 12 12 12
- 12 12 - - 12 12
- - 12 – - 13– 12 12 12 14 10,5 12 12 14 14 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 3 3 3
- - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 9,5 10,5 13,5 14,5 6 10 12,5 14,5 16,5
- 10,5 12 13 12
- - 73 90 107 122 55 83 105 123 137
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه المادة 6 : يمكن أن ترفع المساحة المتوسطة للسكن ب 5% بالنسبة للبرامج الموجودة في البلديات المرتبة في المنطقة 3 و 4 كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه. الصنف المساكن الحجم المساحة شقة ذات غرفتين 50 الاقتصادي شقة ذات 3 غرف 63,5 شقة ذات 4 غرف 79 شقة ذات 5 غرف 93 المساحة المتوسطة شقة ذات غرفتين 52 المحسن شقة ذات 3 غرف 72 شقة ذات 4 غرف 90 شقة ذات 5 غرف 107 شقة ذات 6 غرف 122 المساحة المتوسطة : شقة ذات غرفتين 55 شقة ذات 3 غرف 83 الراقي شقة ذات 4 غرف 105 شقة ذات 5 غرف 123 شقة ذات 6 غرف 137 المساحة المتوسطة المادة 7 : يجب أن تخضع برامج مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية حسب الصنف المختار لاحد هياكل التوزيع الآتية بمبادرة أصحاب الاعمال : التوزيع الممكن بالنسبة المئوية 1 2 3 I 5 5 65 60 60 20 25 30
10 10 5 68,87 69,65 68,95 05 05 65 65 60 15 10 30 10 15 10 05 05 79,70 8,55 80,90 05 5 35 30 45 35 45 35 20 20 15 05-05 100 99,50 99,40
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية - 1499 المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالبناء ولا سيما فيما يخص التعليمات الوظيفية المتممة والمتعلقة بتنظيم المسكن. المادة و : يمكن أن تستفيد التسجيلات في عمليات الترقية العقارية من التعليمات المحددة في هذا القرار. المادة 10 : يمكن أن تمنح بصفة استثنائية وبناء على تقرير صاحب العمل استثناءات لهذه الاحكام بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1383 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق | أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 15 أبريل سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية وزير التخطيط والتعمير والبناء على أو بوزار عبد المالك نوراني مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133- المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين | بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 مساعدين في مجلس المحاسبة ان رئيس مجلس المحاسبة
- بناء على القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
- و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية. و 32 الى 36 و 39 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة رقم 39 (الفقرة (4) من المرسوم رقم SI - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تنظم مسابقة على أساس اختبارات الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (بصفة مستشارين مساعدين). المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد (2) شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه
الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة | المصالح الادارية الاوراق الآتية : المسابقة ب : ثلاثة (03) المادة 4 : تطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح اعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية. غير انه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز 10 سنوات
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون اثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشح شرط من الشروط الاتية : أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام- في المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدة عشر (10) سنوات في السلك.
- أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 12 سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو 16 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ ست سنوات. ويجب أن تشمل الشهادة المذكورة أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة.
- كما يجب أن تشمل الخبرة المهنية ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة . I - طلبا خطيا يوقعه المترشح 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة. 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية | البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على 3 أشهر. -4 شهادة الجنسية. 5 - شهادتين طبيتين (الطب العام والامراض الصدرية لا يزيد تاريخهما على 3 أشهر. 6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة. 7 - شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. 9 - عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء.
- غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة و : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفويا للنجاح.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي : اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من - من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي • المدة 5 ساعات، المعامل 5 •
- اختبار تقنى فى احدى المواد الثلاث الاتي ذكرها حسب اختيار المترشح.
- المالية والمحاسبة العمومية • تنظيم المؤسسات وتسييرها.-
- عناصر القانون التجاري المعمق.
- المدة : 5 ساعات المعامل 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة - الوطنية أو اللغة الفرنسية تبعا للغة التى ادى بها المترشح امتحانه فى الاختبارين السابقين. | المدة : ساعاتان، المعامل 2. المادة II : يحتوى الاختبار الشفوى على حوار مع لجنة الامتحانات في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة من جهة وبالاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح من جهة أخرى. مادة التحضير : نصف ساعة، المعامل 2. المادة 12 : كل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 يقصى صاحبها. المادة 13 : تقيم الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى 4 على 20 أو يفوقها يتولى التصحيح من جديد (فاحص المادة 14 مرجح : ). لا يشترك في الاختبار الشفوى الا الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم. وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر. المادة 15 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة) المواد المذكورة في الملحق ، ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثانى المواد المذكورة في الملحق 2 . المادة 16 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة أعلاه من :
- رئيس غرفة أو الناظر العام : رئيسا للجنة
- أربعة (4) قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمجالس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة ان يلتحق بمنصبه في غضون مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا في حالة سبب قاهر. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الاول (الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة. ا - تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954
- من 1954 إلى 1962 من 1963 الى 1981
1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه ب - الجغرافية الاقتصادية للجزائر ج - النصوص الاساسية : I - الميثاق الوطني 2 الدستور 3 - ميثاق الثورة الزراعية -4 التسيير الاشتراكي للمؤسسات 5 - قانون الولاية والقانون البلدي ن - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاسثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية اثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب : تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1984
- المخطط الخماسي 1990/1985 الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني في المسابقة المعد للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة توظيف المستشارين المساعدين. أولا - المالية والمحاسبة العمومية :
- (1) المقدمة : المبادىء العامة التي تسود تسيير المالية- العمومية التنظيم العام للمصالح المالية والحسابية- التابعة للدولة والجماعات اللامركزية. خصائص المحاسبة العمومية بالاستناد الى- المبادىء الاساسية في المؤسسة. ب الاطار التشريعي والتقني الميزانية الجماعات العمومية ومحاسبتها : شروط اعداد قوانين المالية والميزانية- الجماعات المحلية والتصويت عليها. محتوى الميزانية العامة للدولة والميزانية الملحقة لا سيما ما يتعلق منها بالبريد والمواصلات اللاسلكية).
-
- حول حسابات الخزينة العمومية. هيكل ميزانيات الجماعات المحلية.- ج تنفيذ عمليات الميزانية :
-
- الاعوان المشاركون في تنفيذ الميزانيات. المتصرفون والأمرون بالصرف والمحاسبون
- عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين العمليات الرئيسية للمصاريف الناجمة عن تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز. أنواع الايرادات المختلفة عمليات الخزينة عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية- والحسابية لتنفيذ المصاريف والارادات التابعة للميزانية. معلومات تتعلق بعمليات نهاية السنة المالية
- والجداول الحسابية ترابط جداول الميزانية والحسابات الادارية وحسابات التسيير - تجميع الحسابات. د (د) مراقبة المالية العمومية : I المراقبة الداخلية للادارة : لاسيما في
- الصفقات العمومية ميدان الموظفين وبابرام وتنظيمها 2 - من مراقبة وزارة المالية : مراقبة المحاسبين العموميين التي تجرى- على عمليات الأمرين بالصرف. تدخل المفتشية العامة للمالية وغيرها من
- مصالح المراقبة أو التفتيش التابعة للخزينة والاستغلالات المالية المباشرة 3 - المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة تدقيق الحسابات وتصفيتها،-
- مراقبة فعالية التسيير وتقييمه اعلام السلطات العمومية واستغلال نتائج- تحريات المجلس
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية 4 - المراقبة الشعبية : التحقيقات والمراقبات التي يقوم بها
- المجلس الشعبي الوطني لا سيما بمناسبة اقرار قوانين ضبط الميزانية. المراقبات والتحقيقات التي تقوم بها
- المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ثانيا - تنظيم وتسيير المؤسسات : أ) التنظيم العام :
-
- المبادىء الاساسية للتنظيم وصف المؤسسة : المهام الكبرى لا سيما- الوظيفة المتعلقة بالمالية والمحاسبة والمصالح ودورها.
- الهياكل النموذجية للتنظيم : التنظيم الوظيفي أو السلمى والهياكل النموذجية الاخرى.
- الهياكل التنظيمية : الهياكل التنظيمية النموذجية المختلفة تطبيق الهياكل التنظيمية ووضعها. مقاييس التنظيم المحكم : تحديد الهيئات- وارتباطها، توزيع المسؤوليات، اللامركزية والمراقبات الداخلية. الاسهامات النوعية للتسيير الاشتراكي- في تنظيم المؤسسات الوطنية. ب التسيير الادارى : أفكار عامة تتعلق بالعمل الاداري- دعائم العمل الاداري تحليل العمل الاداري تحليل المحيط الادارى ومحيط الوثائق- لاسيما بين مصالح الاستغلال ومصالح المحاسبة)
- تبسيط العمل الاداري المطبوعات : دور المطبوعات الادارية- ووضعها واحداثها وتحسينها. للجمهورية الجزائرية 1503 ثالثا - عناصر القانون التجاري المعمق -1 الاعمال التجارية :
- الاعمال التجارية بطبيعتها
- الاعمال التجارية بشكلها
- الاعمال التجارية بتبعيتها،
- الاعمال المختلطة 2 التاجر : الوضع القانوني للتاجر
- السجل التجاري
- المحاسبة التجارية والدفاتر التجارية 3 المتجر : مفاهيم : عناصر المتجر، الحماية، الايجار، التجاري. 4 السندات التجارية :
- المفهوم : السندات التجارية المختلفة
- اصدار السندات التجارية - تداولها - تسديدها 5 العقود التجارية : أ (أ) أهم العقود التجارية
- عقد المقاولة
- عقد النقل
- عقد الرهن
- عقد البيع ب مميزات العقود التي تبرمها المؤسسات الاشتراكية في اطار التشريع الخاص بالصفقات العمومية. 6 - العمليات المصرفية : فتح الاعتماد والاعتماد بالقبول- الكفالة المصرفية- – الخصم الايداعات في المصرف والحساب الجاري- رهن الحيازة للصفقات العمومية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر