ج.ر عدد 47 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا. سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د. ج فيها : نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-234 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتمادات وتحويلها في ميزانية الدولة. 1556 مرسوم تنفيذي رقم 88-236 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1561 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الداخلية. 1561 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 1562 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1562 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1562

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه فهرس مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت. 1563 (تابع) رقم 02 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1564 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1563 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1563 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد القوات البرية ونائب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1563 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. 1563 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مستشار في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية. 156.3 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1563 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد للقوات البرية ونائب القائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1563 قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989. 1564 وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1565 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. 1566 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن … المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1566 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1567 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1568 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية .1569 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة ظ

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 فهرس رقم 108 المؤرخة في 27 اكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1569 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1570 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1571 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البيض والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الوادى والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1573 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة والمتعلقة بتحويل ديوان. الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1574 (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 63 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عين الدفلى والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1575 وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات المطلوبة. 1575 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح خمسمائة وسبعة وأربعين (547) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 1578 وزارة الإعلام والثقافة قرار مؤرخ في 17 صفر الأول عام 1409 الموافق 28 سبتمبر سنة 1988 يلغي القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1987 المتضمن تأسيس تأشيرة النشر. 1593 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 9 و 13 و 14 شوال عام 1408 الموافق 25 و 29 و 30 مايو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1593 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988 يتمم قائمة المواد الخاضعة للجمركة التي يمكن أن تستوردها المؤسسة الوطنية لإستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية” . 1594 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد شروط القيام بتحسين المستوى في الخارج 1595

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه مراسيم مرسوم رقم 88-234 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتمادات وتحويلها في ميزانية الدولة إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-290 المؤرخ | في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 200 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بميزانية وزارة الداخلية الفرع الاول “المصالح المركزية “ العنوان الرابع . “ التدخلات العمومية “ القسم الرابع “ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات”، باب يحمل رقم 44 – 01 عنوانه : “ مساعدة الدولة للمركز الوطني للدراسات والتحليلات الخاصة بالتخطيط “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار ( 233.310.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار ( 233.310.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 الجدول “ 1 ९९ رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع مجموع القسم السابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 68.515.000 68.515.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة … وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية . 68.515.000 105.000.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 31.000.00 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها . مجموع القسم الاول القسم الثالث 4.000.000 140.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية. مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح : 05-34 الادارة المركزية الالبسة. 31-34 الامن الوطني - تسديد النفقات .. 36-34 الامن الوطني - الاطعام. مجموع القسم الرابع . 9.000.000 9.000.000 1.245.000 3.000.000 8.000.000 12.245.000

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب 03-37 الادارة المركزية 31-37 الامن الوطني - العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة الحالة المدنية . 1.000.000 المصاريف المختلفة. 2.300.000 مجموع القسم السابع. 3.300.000 مجموع العنوان الثالث. 164.545.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الامن الوطني - المسبقة - نفقات رقم الابواب المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور التكوين. 250.000 مجموع القسم الثالث ………… 250.000 مجموع العنوان الرابع . 250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية . 164.795.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة …….. 233.310.000 الجدول “ ب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية

  • تسديد النفقات . 2.730.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث … 290.000 03-34 الادارة المركزية 34-34 الامن الوطني - اللوازم …….. 740.000 التكاليف الملحقة . 2.000.000 مجموع القسم الرابع. 5.760.000

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 الجدول “ ب “ (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . 920.000 35 31 الامن الوطني - صيانة المبانى وترتيباتها . 12.650.000 مجموع القسم الخامس. 13.570.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات 8.050.000 03-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات …….. 975.000 مجموع القسم السابع. 9.025.000 مجموع العنوان الثالث 28.355.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 01 اعانة الدولة للمركز الوطني للدراسات والتحليلات الخاصة بالتخطيط 3.000.000 مجموع القسم الرابع . 3.000.000 مجموع العنوان الرابع ………. 3.000.000 مجموع الفرع الاول ………….. 31.355.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات 37.160.000 مجموع القسم السابع 37.160.000 مجموع العنوان الثالث ….. 37.160.000 مجموع الفرع الثاني. 37.160.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية . 68.515.000

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ ب “ (تابع) رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع .. مجموع القسم السابع. مجموع الاعتمادات المخصصة المشتركة . الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج) 164.795.000 164.795.000 لميزانية التكاليف 164.795.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة …… 233.310.000 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب كل باب وولاية بآلاف الدنانير الولاية 37-12 أدرار 418 قسنطينة الشلف المدية 815 مستغانم الاغواط 514 المسيلة أم البواقي 579 معسكر باتنة 1.176 ورقلة بجاية 1.043 وهران بسكرة 694 البيض بشار 483 إيليزي البليدة 861 بآلاف الدنانير الولاية 37-12 1.085 1.068

1.200

1.065

برج بوعريريج 703 البويرة بومرداس

تا منغست 248 الطارف تبسة تيندوف

تلمسان تيسمسيلت 1.032 تيارت الوادي 1.048 تيزي وزو خنشلة 1.588

الجزائر سوق أهراس 573 1.957 الجلفة تيبازة 854 ميلة جيجل 727 عين الدفلى سطيف 1.454 النعامة سعيدة

398 عين تموشنت سكيكدة 742 غرداية سيدي بلعباس 720 غليزان عنابة 781 المجموع قالمة 796 587 :

37.160

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 مرسوم تنفيذي رقم 88-236 مؤرخ في 30 ربيع الأول | عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. ان رئيس الحكومة. بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 – 1 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجوز للوزراء أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل. المادة 2 : يجوز للوزراء أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام | لوزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقرارات الداخلية في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988. قاصدي مرباح فردية حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم 1 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد الشريف رحماني، أمينا عاما لوزارة الداخلية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد شريف رحماني بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد

1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام | لوزارة الصحة العمومية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قادرة، أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد نور الدين قادرة بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد ) ) مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد الصادق بوسنة ، أمينا عاما لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الصادق بوسنة بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 تنهى نهام السيد سيد أحمد غزالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في بروكسل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 | نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوزغوب، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد غريب، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية الالكترونية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 ، تنهى مهام اللواء عبد الله بلهوشات، بصفته قائدا لاركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد القوات البرية ونائب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 ، تنهى مهام العميد خالد نزار، بصفته قائدا للقوات البرية ونائبا لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 ، تنهى مهام العميد الامين زروال، بصفته قائدا للناحية العسكرية الخامسة. مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مستشار في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988، يعين اللواء عبد الله بلهوشات، مستشارا في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988، يعين العميد خالد نزار، قائدا لاركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد للقوات البرية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 16 نوفمبر سنة 1988 ، يعين العميد الامين زروال قائدا للقوات البرية ونائبا لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989.

- إن المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المعدل. والمتمم، والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المواد 26 و 83 و 84 منه

  • وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-210 المؤرخ في 14 | ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة
  1. لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ تجنيد الافواج الثلاثة التي يتكون منها صف سنة 1989 كالآتي :
  • 15 يناير سنة 1989 بالنسبة للفوج الاول
  • 15 مايو سنة 1989 بالنسبة للفوج الثاني 15 سبتمبر سنة 1989 بالنسبة للفوج الثالث المادة 2 : يتم التجنيد خلال 3 أيام. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 العميد / مصطفى شلوفي وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذى يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها،

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة E في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : أن المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد الشلف وتدعى في صلب النص “ المؤسسة 1 ९९ المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في الشلف. 1 المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85 270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الشلف . المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيرى والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 : الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها،
  • وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية الأغواط وتدعى في صلب النص “ المؤسسة المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في الاغواط. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم | رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الاغواط. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الاغواط، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يولو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية.

- إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية
  • باتنة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه | تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في باتنة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية باتنة. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا الأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | قانون الولاية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 8.2-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، } وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ১১ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في بجاية. المادة 4 تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية こ بجاية. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان،

1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية تلمسان وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في تلمسان. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول . . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية تلمسان : المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد . صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير | تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها،
  • وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في الجلفة. المادة 4 تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور . أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية لا لجلفة . المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1569 المادة 7 : يكلف والي ولاية الجلفة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها ، وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها،

  • وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل | يقرران ما يلي : . المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في جيجل. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية جيجل. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية .. إن وزير الداخلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون. البلدي، المعدل والمتمم

1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 108 المؤرخة في 27 أكتوبر ينة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة، يقرران ما يلي : حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 . وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 اكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن في 27 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي | قانون الولاية، المعدل والمتمم الولاية قالمة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية قالمة وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في قالمة. المادة 4 تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الأول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية قالمة . المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية قالمة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذى يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها،
  • وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 لولاية مستغانم والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية مستغانم وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९ १ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في مستغانم. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5: توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية مستغانم. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا | لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية مستغانم، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية.

- إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية المادة 2 : ان المؤسسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في المسيلة. المادة 4 تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم. رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية المسيلة. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية المسيلة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني

1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البيض والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم | رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور | أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية | البيض. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية البيض، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 18 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البيض يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البيض والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. 14 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الوادي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية.- إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه | الاسكان والتعمير، تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية البيض وتدعى في صلب النص “ المؤسسة १९ १ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في البيض. وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها

  • وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الوادي يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الوادي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية الوادي وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في الوادي. المادة 4: تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الوادي. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الوادي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 . وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي . الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة . في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९ १ المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في خنشلة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم

1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية خنشلة … المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية خنشلة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير | الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، . وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية ميلة وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في ميلة. المادة 4: تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية ميلة. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 قرار وزاري مشترك مؤرخ أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 63 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1986 الصادرة المجلس الشعبي لولاية عين الدفلى والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها وبناء على المداولة رقم 63 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عين الدفلى، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 63 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عين الدفلى والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في عين الدفلى. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية عين الدفلى. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية عين الدفلى، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات المطلوبة. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري لا سيما المواد من 34 الى 49 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 | شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل . - وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 تسمى “ المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية عين الدفلى وتدعى في صلب النص “ المؤسسة ९९ الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن وتدوين البيانات المطلوبة وفقا للاحكام أدناه. المادة 2 : يجب أن تسجل جميع السفن الجزائرية في سجل قيد السفن الذي تمسكه السلطة الادارية البحرية المختصة في اطار احكام المادة 34 من الامر رقم 76-80 | المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المذكور اعلاه. المادة 3 : تدون في سجل القيد العناصر المتعلقة بهوية | السفن وكذلك جميع التعديلات التي تلحق بالبيانات المدونة في سجل قيد السفينة. المادة 4 : يمسك لتطبيق المادة 2 أعلاه ما يأتي : 1 ) سجل في مستوى الادارة المركزية لدى وزارة النقل للسفن التجارية وسفن خدمة المرافيه التي تساوي سعتها الاجمالية 100 برميل أو تفوقها . ب ) سجل في مستوى الادارة البحرية المحلية للسفن التجارية وسفن خدمة المرافيء التي تساوي سعتها الاجمالية 100 برميل أو تقل عنها. ج ) سجل في مستوى الادارة البحرية المحلية لمراكب النزهة. المادة 5 : تتكون السجلات المذكورة اعلاه فيما يخص السفن التجارية وسفن خدمة المرافيء والتي حدد حجمها بحيث يكون طولها ستين ( 60 ) سنتمترا وعرضها أربعين ( 40 ) سنتمترا من مئة ( 100 ) وريقة. وتتكون من مئة وخمسين ( 150 ) وريقة، وبحجم طوله اثنان وثلاثون ( 32 ) سنتمترا، وعرضه عشرون | ( 20 ) سنتمترا فيما يخص مراكب النزهة. وقد الحقت نماذج الوريقات بهذا القرار. المادة 6 : ترقم سجلات القيد وتوقعها السلطة الادارية البحرية المختصة. المادة 7 : يجب ان تضبط مصالح الشؤون البحرية المعنية هذه السجلات باستمرار. المادة 8 : يبلغ كل تعديل يهم وضعية السفينة القانونية وهيكلها للسلطة الادارية البحرية المعنية ويجب ان تذكر هذه البيانات في السجلات بحبر يتعذر محوه. المادة 9 : تشطب الخانة المطابقة من سجل 31 قيد السفينة، وتنقل البيانات المتعلقة بالسفينة الى الخانة الموالية مع اثبات رقم القيد نفسه في حالة وقوع شطب أو اضافة الى مكتوب . المادة 10 : اذا وقع تغيير لميناء القيد، وجب على مالك السفينة ان يخبر بذلك ادارة ميناء القيد السابقة مع بيان ميناء القيد الجديدة، ويرسل ملف السفينة الى ميناء القيد الجديدة حيث تسجل في سجل القيد وتتلقى رقم تسجيل جديدا. المادة 11 : يجب الاخطار كذلك بحالات تغيير مالك السفينة. واذا لم يترتب على هذا التغيير حرمان السفينة من الجنسية الجزائرية، فان اسم المالك الجديد يذكر في سجل القيد وفي عقد الجزارة. المادة 12 : اذا حولت السفينة الى بلد اجنبي، وجب ان تشطب من سجل القيد وان يلغى عقد جزارتها. المادة 13: يجب على مجهز السفينة أو مالكها في حالة مراكب النزهة، وبالنسبة الى السفن التي سبق ان أبحرت تحت علم اجنبي ان يقدم قصد تسجيلها في السجل الجزائري، عقد الملكية والشهادات التي تسلمها السلطات البحرية المختصة الاجنبية والتي تثبت ان هذه السفينة قد شطبت سجل القيد في البلد الذي كانت تحمل علمها. المادة 14 : يجب على السلطة الادارية البحرية المختصة ان تسهر على حسن مسك السجل الجزائري لقيد السفن الذي هو سجل عمومي، وان تضعه في متناول الاشخاص المعنيين. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1988. رشيد بن يلس

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه

رقم تسجيل السفن التجارية وسفن خدمة المرافيء مصدر السفن وأرقام التسجيل اسم السفينة . مصدرها نوعها من. بنيت بتاريخ رقم . اسم بانيها والورشة . سعتها الاجمالية سعتها الصافية المحرك العلامات المميزة مسجلة شركة التصنيف بتاريخ جزئرت بتاريخ ……… ميناء القيد يملكها مقر المللك أو المجهز سند الملكية خصائص السفن نقل الملكية .في. البلد بيعت بتاريخ …… برميلا عنوان المشترى برميلا قوته الفعلية رقم. السفينة مجهزة للملاحة رقم تسجيل سفن النزهة مصدر مراكب النزهة خصائص مراكب النزهة نقل الملكية مصدرها اسم السفينة نوعها من بنيت بتاريخ ………….. اسم الصانع ورشة مسجلة بتاريخ …. سعتها الاجمالية …………….. سعتها الصافية المحرك ميناء القيد يملكها عنوانه سند الملكية الشطب سبب الشطب تاريخ الشطب رقم الشطب بيعت بتاريخ ……… .في. عنوان المشترى برميلا برميلا قوته .. الرهن البحرى اسم الدائن نوع الدين تاريخ الرهن : رقم الرهن

1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة واربعين (547) رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية 1988 يتضمن الموافقة على منح خمسمائة وسبعة وهران. بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على القائمة المرفقة المتضمنة منح خمسمائة وسبعة واربعين (547) رخصة سيارة أجرة (طاكسي القائمة الرقم الاسم واللقب التسلسلي 1 السيد أحمد عبد الرحمن في ولاية وهران. الدائرة البلدية وهران وهران 2 السيدة أرملة عبد الوهاب المولودة خديجة بوطالب “ 3 السيدة فضيلة عبد الخالد 4 السيدة أرملة عبد الحليم المولودة حسنية “ “ بوسحابة “ “ “ 5 السيدة أرملة عبد الاله المولودة ملوكة راشد “ “ “ 6 السيد بلقاسم عبيدي . 7 السيد فغول عبو 8 السيد محمد عبو 9 السيد بومدين عاشور 10 السيدة عدة المولودة خيرة توام 11 السيد مخلوف محمد عاشوري 12 السيد العيد عجابة 13 السيدة زليخة عفون 14 السيد أحمد عيدوني 15 السيد مكي عيدوني 16 السيد عبد القادر عكروم . 17 السيدة الأرملة عائشة علاوي 18 السيد عبد الكريم علام . 19 السيد مصطفى علام 20 السيد عبد القادر عمار 21 السيد أحمد عمري 22 السيد معمر أمسلي 23 السيد زين عمراني 24 السيد محمد عمارة 25 السيد مصطفى أنيزار 26 السيد عبد القادر أوقاد 27 السيد عبد القادر أوراى “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 28 السيد رشيد أرون 29 السيدة أرملة عروسي المولودة بختة معاشو 30 السيد محمد عريف 31 السيدة الأرملة زليخة عتو 32 السيد عبد القادر عزايز 33 السيدة أرملة عزيزي المولودة حدة عزيزي 34 السيدة حورية بابا احمد 35 السيد هلال بابا حسن للجمهورية الجزائرية 1579 الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ السيدة أرملة بشير بويجرة المولودة فطيمة بغدادي “

37 السيدة بغداد المولودة مريم بلحاج 38 السيد عبد القادر باهي 39 السيد عبد القادر بحوسي .. وو “ “ “ 40 السيدة أرملة باكورة المولودة دريسية ابن وعلي “ “ 41 السيد عبد القادر بصري 42 السيد . عمار باسعيد 43 السيد قويدر بشلاغم “ “ 44 السيدة أرملة بشلاغم يحي المولودة الزهراء خالدي “ 45 السيد مصطفى بختي 46 السيد عبد المؤمن برماقي 47 السيد رابح بالرابح 48 السيدة خليفة براشدى المولودة مريم براشدي 49 السيد عبد القادر براحو 50 السيد محمد براحو 51 السيد محمد بركاني 52 السيد محمد رزو 53 السيدة أرملة بخيت المولودة ماما بن غديفة 54 السيدة أرملة جلول بورصلة المولودة مختارية 55 السيدة بالطيب المولودة عائشة أمالو 56 السيد محمد بريك 57 السيد سيد خديجة بريكسي 58 السيد غوثي بريكسي ثاني 59 السيد هبري بلة 60 السيد عبد القادر بلعلاوي 61 السيدة أرملة خادم بلعباس 62 السيدة خيرة بلبراهيم 63 السيدة بلخضر المولودة خيرة مناد

“ “ وو “ “ “ وو “ “ “ وو “ “ طويل “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ९ १ “

1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الرقم التسلسلي . الاسم واللقب . 64 السيد تازى بلعلق 65 السيد زبير بليل 66 السيدة أرملة بلكحل المولودة مغنية بلكحل 67 السيد الطاهر بلقاسمي 68 السيدة أرملة بلخويط المولودة مريم ياسية 69 السيد محمد بلخويدمي 70 السيدة أرملة بلال المولودة بختة بودالي 71 السيد محمد بلعربي 72 السيد بن عيسى بلبشير 73 السيدة بلبركاني المولودة الزهراء نجادي 74 السيدة سعدية بلقويد 75 السيد محمد بلاغجي 76 السيد محمد بلقاسم 77 السيد خليفة بلهاشمي 78 السيدة أرملة بلهاشمي المولودة أرقية بن صافي 79 السيدة أرملة بلخادم المولودة زبيدة بمراح 80 السيدة أرملة بلحاج المولودة سكينة كبير 81 السيد محمد بلحميدي 82 السيد بوعلام بليمام 83 السيد الطيب بن عبد المؤمن 84 السيد محمد بن عودة 85 السيد شريف بنيشو 86 السيد عبد الرحمن بن دحة 87 السيدة أرملة بن عمار المولودة زهرة مرزوق 88 السيدة فطيمة بن يوسف 89 السيد احمد بن دريس 90 السيد علي بن الطاهر 91 السيد يحي بن سالم 92 السيد حسن بن طيب 93 السيد مختار بن غالم 94 السيدة أرملة بن قاسمية المولودة صافية طيب الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ . “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ابراهيم السيدة أرملة محمد بنودان المولودة ميمونة طويهير “ “

96 السيدة أرملة بن دين المولودة فاطمة بن حريك 97 السيد محمد بن صخري 98 السيد أحمد بن شعة 99 السيد محمد بن طيب “ “ “ “ “ ९ १ “ “ “

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 100 السيد أحمد بن علي . 101 السيد محمد بن شيخ 102 السيدة أرملة بن يتو المولودة فاطمة عدة 103 السيدة أرملة بن حميدي المولودة كلثوم بيوض 104 السيد محمد بن يختي 105 السيد محمد بن حدادة 106 السيد عبد القادر بن خدة 107 السيد حبيب بن ناصر 108 السيد محمد بن عبو 109 السيد الهواري بن حميدة 110 السيد محمد بن هامل 111 السيد محمد مهاجي بن شينة 112 السيد صدوق بن كفيف 113 السيد سعيد بن صافي 114 السيدة أرملة بن عتو المولودة عمورية نوي للجمهورية الجزائرية 1581 الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ 115 السيدة أرملة بن احمد المولودة سكينة لحمر شريف 116 السيدة فاطمة الزهراء بن أحمد 117 السيدة الأرملة فاطمة بن بكريت 118 السيد محمد بن عمارة 119 السيد بوعزة بن رمضان 120 السيد غالي بن وعلي 121 السيد عبد القادر بن عبو 122 السيد العربي بن سعدى 123 السيد عبد الغني بن مشرنن 124 السيد تكيل بن عيسى 125 السيد عبد القادر بن صافي 126 السيد محمد بن عريبي 127 السيد ابن حدو بن عيسى 128 السيد قدور بن عياد 129 السيدة أرملة ميلود بن عربة المولودة ليلى بن 130 السيدة أرملة بن غليمة المولودة فاطمة عربي 131 السيدة أرملة محمد بن محمد المولودة زبيدة 132 السيد بودربالة بن الحاج 133 السيد محمد بن أروم 134 السيد محمد بن طاهر 135 السيد محمد بن دحمان “ “ “ “ “ “ دو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ فضة “ “ “ “ رابحي “ “ “ “ “ “ “ “ “

1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 136 السيدة أرملة بن قاسمية المولودة شريفة كراس 137 السيدة أرملة بن حبي المولودة ستي زيداني 138 السيدة عائشة بن عبد السلام 139 السيدة فاطمة بن مشرنن 140 السيدة مفيدة بن منصور الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه البلدية الدائرة وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ 141 السيدة أرملة بوشطة العياشي المولودة يامنة اودغرى “ 142 السيد بلقاسم بوشيبة 143 السيدة أرملة بوداعة المولودة فاطمة بوعبسة 144 السيد محمد بوحة 145 السيد عمار بوحفصي 146 السيد الشريف بوحمادي 147 السيد الطيب بوحفصي 148 السيد محمد بوخاتم 149 السيد ميلود بوخلف 150 السيد سولاي بومدين 151 السيد موفق بوحفصي 152 السيد ابراهيم بونوة 153 السيد زروقي بوصورة 154 السيد قدور بورقبة 155 السيد قدور بورشاق 156 السيد احمد بورقبة 157 السيد محمد بومهدي 158 السيدة أرملة بوخالفة المولودة محجوبة ناظور 159 السيد بن امحمد بورويس 160 السيد بوسطلة بوبكرى 161 السيد حومد بوعيشة 162 السيدة أرملة بوروبة المولودة الزهراء بقوق 163 السيد علي بوقلتة 164 السيد عبد الرحمن بوزياني 165 السيد قويدر بودالي 166 السيد محمد بوجاني 167 السيدة أرملة بوشطة المولودة زهراء بلحاج. 168 السيدة فاطمة بوقنادل 169 السيد بن وعمر بوزيان 170 السيد شيخ بوخال 171 السيد عمار بوليلة “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ९९ “ “ “

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 172 السيد محمد بوعبد الله 173 السيد حمليلي بوشارب 174 السيد براهم بومعزة 175 السيدة أرملة بوشيخي المولودة سعدية مدني 176 السيد محمود بوليل 177 السيد بن يحي بوخالفة للجمهورية الجزائرية 1583 الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 178 السيدة أرملة جلول بوكراع المولودة زليخة سايح “ 179 السيدة فاطمة بودندن . 180 السيدة أرملة بوجلال المولودة شريفة بن زرقاء 181 السيدة ربيعة بوشنافة “ “ “ “ 182 السيدة أرملة بوسيف بوبكر المولودة بدرة مغربي “ “ “ 183 السيدة أرملة بوزيان المولودة خديجة تاباني 184 السيدة أرملة بوقلمونة المولودة خيرة برحال 185 السيدة أرملة حليمة بوحسون 186 السيدة أرملة حليمة بوكروشة 187 السيد حومد بوعيشة 188 السيدة أرملة بودينار المولودة فاطمة بريجي 189 السيدة أرملة بوبكر المولودة قائمة بختاوى 190 السيد عبد القادر بوزيد 191 السيدة أرملة بوطيبة المولودة خيرة نكروف 192 السيد أحمد شمياني 193 السيد محمد شارف “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو 194 السيدة أرملة شايدة الحاج المولودة عائشة محروق “ 195 السيدة أرملة شاهمي المولودة بدرة راحو 196 السيدة أرملة شعيب المولودة العالية بودادي 197 السيدة أرملة شالمي المولودة صليحة زاوش 198 السيد بلعيد شاذلي 199 السيد عمور شكروني 200 السيد عبد الرحمن شباط 201 السيد سيد العربي ميلود شنيور 202 السيدة أرملة شيب المولودة يامنة كبيبش 203 السيد بوفلجة شريط 204 السيدة أرملة شرقي المولودة مريم نابي 205 السيدة حاجة شريقي 206 السيدة حليمة شريقي 207 السيد حسين شلية “ “ “ , “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “

1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 208 السيد لحسن شريف 209 السيد بن وعمر شريفي 210 السيد عبد القادر شريقي 211 السيد عمار شعبان 212 السيدة فاطمة شرفي 213 السيد عالم ذهيبة 214 السيدة الهوارية داود بريكسي 215 السيدة حورية دالي يحي 216 السيد حبيب دندان 217 السيدة أرملة درغام المولودة الهوارية بلعروى 218 السيد عبد الله دردك 219 السيدة أرملة عائشة دلة 220 السيد صالح جكاني 221 السيد ابن يحي جاهد 222 السيد محمد جبار 223 السيدة أرملة ادريسي المولودة حليمة سعداوى 224 السيدة أرملة ادريس المولودة خديجة حنان 225 السيدة أرملة ادريسي المولودة الزهراء قراب 226 السيدة أرملة حلالي المولودة مسعودة عباد 227 السيدة أرملة جلالي المولودة طليعة جومي 228 السيدة أرملة جلولي المولودة عائشة صديق الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الدائرة البلدية وهران وهران “ وو “ “ “ 66 “ “ “ “ “ “ “ “ 229 السيدة أرملة محمد جعد المولودة حورية عيساوى 230 السيد عبد القادر جفال 231 السيد يعقوب الخفيف 232 السيدة أرملة القروان المولودة رشيدة بوصافي 233 السيد بلقاسم الليمام 234 السيدة أرملة الوجدى المولودة رقية وجدى 235 السيد عباس فاليط 236 السيد عبد القادر فارس 237 السيد مصطفى فقيه 238 السيدة أرملة فلاح المولودة فاطمة منصور “ وو “ “ “ “ “ “ “ 239 السيدة أرملة محمد فيلالي المولودة خدومة جعدود “ “ 240 السيد عبد القادر فلواح 241 السيد محمد فلاح 242 السيدة أرملة عبد القادر فراحي المولودة فطيمة 243 السيد أحمد فراخ عتو “ ラ وراغي “ “

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية +1585 الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 244 السيد صالح فيزي 245 السيد عمار فرج 246 السيدة فافا فريح بن قبو 247 السيدة يمينة غافور 248 السيدة مليكة غوار 249 السيد زبير غالي 250 السيد العربي غلوس 251 السيد بوفلجة غراس 252 السيد محمد أمزيان غناش 253 السيدة أرملة غرناط بن طيبة المولودة فاطمة 254 السيد عبد القادر غريب 255 السيدة عائشة غزيل 256 السيد مصطفى غواس 257 السيدة أرملة غوثي المولودة مباركة مرداس 258 السيد محمد غوناني 259 السيدة خالدية قمور 260 السيد محمد قراب 261 السيدة أرملة غزول المولودة يمينة مراح 262 السيدة حليمة غزولي 263 السيد محمد الكبير حبشي 264 السيد سليمان هشماوي 265 السيد قويدر حاج مختار 266 السيد بارودي هواري 267 السيدة الوافية هدام 268 السيد محمد هدري 269 السيدة أرملة حاجي المولوة مباركة حاجي 270 السيد محمد الطيب حدادي 271 السيد الحمر حفصي 272 السيد عبد القادر حفان بن نارماس 273 السيد أحمد حمادة 274 السيد ابن عودة حياني 275 السيد محمد حماي 276 السيد عبد القادر حميد 277 السيد قدور حاي 278 السيد نعمون حمداوي 279 السيد بغدادي حفار 280 السيد حبيب حواء الدائرة الدائرة وهران وهران “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ منصور وو “ “ “ “ “ “ وو وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 281 السيدة أرملة حمداوي المولودة فطيمة، شيخي 282 السيد احمد حواء 283 السيدة خديجة حوار 284 السيدة يمينة هواري 285 السيدة أرملة حمداوي المولودة رابحة مدني 286 السيد احمد حمو 287 السيدة حميدة حمودة 288 السيدة أرملة هبرى المولودة رحمة مكاوى 289 السيد عبد القادر هني 290 السيدة أرملة هني المولودة فاطمة بتيجي 291 السيد احمد حنيني 292 السيد احمد هني 293 السيد لحسن حسايني 294 السيد رابح هواري 295 السيد ميلود هواوي 15 296 السيد ابن علي حسن الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 297 السيدة أرملة حساين مختار المولودة ميمونة زرقاني “ وو “ 298 السيد محمد ادريس باشا 299 السيدة فطيمة اسناسني 300 السيد علي قدورى 301 السيدة فاطمة قادرى 302 السيد عبد الرحمن قادري 303 السيد شيخ قادري 304 السيد بكاي قادرى وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو 305 السيدة أرملة قدورى احمد المولودة صافية الكبرى “ “ “ 306 السيدة أرملة خادم المولودة فاطمة بن فريحة 307 السيد حسين قمراوي 308 السيدة أرملة كندوسي المولودة سعدية زرقاوى 309 السيد حسين قهواجي 310 السيد محمد كروري 311 السيد احمد كسوس 312 السيدة أرملة بشير قباطي المولودة جميلة حجاج 313 السيد جيلالي كبيري 314 السيد مختار كمون 315 السيد بشير كنيش 316 السيد حبيب كريم “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ وو “ “ “ “

الأربعاء : 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 317 السيد علي كنزي 318 السيد محمد كريم 319 السيد الهوارى كروسا 320 السيد محمد كوليل بن قبو 321 السيد محمد كوليلخ بن شيخ للجمهورية الجزائرية 1587 الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ 1 “ وو “ وو 322 السيدة أرملة محمد قريش المولودة كريمة غراس دو “ 323 السيدة ارملة قوادرية المولودة رقية نياتي 324 السيدة ارملة كراراز المولودة رابحة بلعيد 325 السيدة محجوبة خدادي 326 السيد محمد خضراوي 1 السيد سعيد خضراوي

328 السيد سعيد خالد 329 السيد احسن خلافة 330 السيد مختار خالدي 331 السيد حمادي خساني 332 السيد ميلود خروبي 333 السيد أحمد خلادي 334 السيد مخفي خليل 335 السيد محمد خبيشات 336 السيدة فطيمة خليفة 337 السيد محمد خوجة 338 السيد محمد خياط 339 السيد ميلود خريص 340 السيد بوسيف لاغا 341 السيد عبد الرحمن القراري 342 السيد العيد العوفي 343 السيد جيلالي لعقل 344 السيد محمد العوفي 345 السيد محمد العرابي 346 السيد قدور العرابي 347 السيد محمد عرباوي 348 السيدة ارملة لعرج المولودة زينب بن عزة 349 السيد محمد امزيان العايب 350 السيد بلحسن الخضاري 351 السيد محمد العرج 352 السيدة ارملة يوسف العرابي المولودة اونيسة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ وو وو “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ دو “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ دو “ رسول “

1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 353 السيد قادة العريان 354 السيدة فاطمة يمينة العرجاني 355 السيد حنيفي العيشوبي 356 السيد سعيد الطرش 357 السيد مختار العيدوني 358 السيدة ارملة لوريزى المولودة سعدية بومعزة 359 السيد بلخير لصطل 360 السيد محمد الاطرش 361 السيد بلقاسم معمور 362 السيدة يسينة مالك 363 السيدة ارملة مرني صنديد المولودة رقية مرني 364 السيدة يمينة ماحي 365 السيدة أرملة مغني المولودة سعدية بخرشوش 366 السيد عبد الجبار مهنان 367 السيد الشريف منصور 368 السيدة منصور المولودة خيرة شرقي سنوسي 369 السيد محمد مزوجي 370 السيد محنون منوني 371 السيد عبد المالك مالك 372 السيد محمد مالكي 373 السيد عبد المؤمن منبر 374 السيد جلول مشرى . 375 السيدة خيرة مفلاح 376 السيد محمد مكاوي 377 السيد عبد القادر مكمان 378 السيد الطيب مسعد 379 السيد عبد القادر مهداوي 380 السيد حبيب بولويحة مرابط 381 السيدة عائشة مكي 382 السيد احمد مجدوب 383 السيدة ارملة مغازى المولودة الزهراء جلولي 384 السيدة أرملة مصابيح المولودة فطيمة ماي 385 السيدة أرملة مغراوة المولودة يمينة بن اودرن 386 السيدة أرملة مجاهدي المولودة دهبية عياد 387 السيدة أرملة مدواخ المولودة حدهوم كبيبش 388 السيدة أرملة مداح المولودة يمينة سايج الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الدائرة البلدية وهران وهران “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) الرقم .. الاسم واللقب التسلسلي 389 $ السيدة أرملة منكوشي المولودة زبيدة حمادي 390 السيدة أرملة محمدة المولودة حورية سنوسي 391 السيدة سعدية مسامح 392 السيدة أرملة مخنطر المولودة مامة در جلاب 393 السيد عبد القادر مجاهد 394 السيد يحي مقامي للجمهورية الجزائرية 1589 الدائرة البلدية وهران وهران “ “ دو “ “ “ “ “ “ “ 395 السيدة أرملة محمد مشرى المولودة خيرة مشرى “ 396 السيد عبد النبي منبر 397 السيدة أرملة ميلودي المولودة مامة فايدة 398 السيدة مريم ميمون 399 السيدة أرملة ميمون المولودة الهوارية جابري 400 السيدة أرملة مغربي المولودة يمينة بن غيلان 401 السيد عبد الرحمن محمدي 402 السيد العيد مقدم 403 السيد مصطفى مختاري 404 السيد ميمون مختاري 405 السيدة فاطمة مقراني 406 السيدة أرملة قادة مرسلي المولودة بدرة هيلالى 407 السيدة أرملة بوستة مصطاين المولودة خديجة 408 السيد عبد القادر مصطفاوي 409 السيد احمد مطراني 410 ) السيد عيسى موعزيز 411 السيد عبد القادر مودن 412 السيد ابن صابر مولخلوة 413 السيدة أرملة مورو المولودة فاطمة يتيم 414 السيد محمد نعامة 415 السيد عبد القادر ناصر 416 السيدة حميدة ناجي 417 السيد احمد نذير 418 السيد الخضر نعيم 419 السيد محمد نعيمي 420 السيدة فاطمة نعماوى 421 السيدة أرملة ناصرى المولودة زهراء ساولي 422 السيد سعيد نقاز 423 السيد الهواري بلعيد نهار 424 السيد محمد نكروف : “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ بوجلال “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 425 السيد بوسيف نيار 426 السيد سعد نورى 427 السيدة أرملة وداح المولودة مريم ميسوم 428 السيد طاهر وادى 429 السيد عبد المؤمن اوحسين 430 السيد ميلود وزاني 431 السيد احمد وراد 432 السيدة أرملة نورة وراج المولوة فاطمة بن سلطان الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ وم “ “ “ “ 433 السيدة أرملة قدور اورابح المولودة فاطمة بن سلطان “ 434 السيدة زليخة واسطي 435 السيد محمد ولهاصي 436 السيدة ارملة ولهاصي المولودة يمينة خضييري 437 السيدة أرملة احمد عثماني المولودة ربيعة بلعقون 4.38 السيد محمد صالح اوسعد 439 السيد احمد رابلي 440 السيدة أرملة رابية المولودة ستي برمضان 441 السيد بودالي رابو 442 السيد عبد الرحمن راضي 443 السيدة أرملة رحيلة المولودة خيرة مقطايط 444 السيد عبد الحميد رايس 445 السيد رحمة رهاطي 446 السيد لحسن رحيم 447 السيد مصطفى رحمانية 448 السيد صالح رحال 449 السيد عبد العزيز رحال 450 السيد جديد رمضاوي 451 السيد عبد القادر رمضان 452 السيدة أرملة رحماني المولودة سعدية صالحي 453 السيدة ارملة رضوان المولودة مريم عدنان 454 السيدة أرملة محمد رفاس المولودة كلثومة عزوز 455 السيد ميمون رحاب 456 السيد ميلود ريابي 457 السيد عبد القادر رومان 458 السيد حمو روبا 459 السيد جيلالي روبا 4,60 السيد ابن عبد الله رواز “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 66 “ . “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ دو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه. الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 461 السيد صديق صدوق 462 السيد عبد القادر صالحي للجمهورية الجزائرية 1591 الدائرة البلدية وهران وهران “ 4.63 السيدة ارملة صابر شويرف المولودة تركية صابر “ 464 السيد حمواد صابري 465 السيد حمزة صالح 466 السيدة ارملة صافر المولودة مريم عمارة 467 السيد عبد القادر سحنون 468 السيد جلول سعيدان 469 السيد بومدين صايفي 470 السيد العرج سعيدان 471 السيد محمد ساسي 472 السيدة ارملة محمد صحراوي المولودة فطيمة 473 السيد نور الدين صالح 474 السيد محمد صفراوي 475 السيد ميلود صبيان 476 السيد طيب صديخي 477 السيدة ارملة صبان المولودة جوهر علام 478 السيدة سفياط المولودة يمينة كوربالي 479 السيدة زرزور المولودة خيرة بوسخان 480 السيد ميلود صباحي 481 السيد عبد الله سرير 482 السيد يماني ستوتي 483 السيد صغير ابن جلول 484 السيدة ارملة عبد القادر سلكة المولودة يمينة 485 السيدة فطيمة صديقي 486 السيد محمد سنوسي 487 السيد جيلالي سلام 488 السيد عبد الرحمن صديقي 489 السيد بغداد صغير 490 السيد محمد سليماني 491 السيدة ارملة سيدهم المولودة تركية وضاحي 492 السيد احمد سواعجي 493 السيدة ارملة سواعجي المولودة حدهم حدوش 494 السيد محمد الصالح سويح 495 السيد عبد القادر سوفي 496 السيد احمد سويج “ “ “ “ “ 66. “ “ “ “ “ “ “ زاوى “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ نعمان “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ . “ “ دو १८ “ “ “ “ “ “ “

1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الرقم الاسم واللقب التسلسلي 497 السيدة ارملة ابراهيم المولودة خديجة ناصر 498 السيدة أم الخير طالب 499 السيد حبيب طاهرة 500 السيدة ارملة طاهر المولودة ماما طاهر . . 501 السيدة ارملة طاهر المولودة يمينة بن عابد 502 السيد معزوز طهراوي 503 السيد محمد طاهير 504 السيد عبد الله ظهراوي : 505 السيد خالد طراح الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الدائرة البلدية وهران وهران “ “ “ “ “ “ “ “ . “ “ “ “ “ 506 السيدة ارملة احمد طرشون المولودة خدومة بلقصير “ “ “ 507 السيد يحي طيبي 508 السيدة كلثومة تير مرقب 509 السيدة ارملة طواهير المولودة بنت مختار هوارى 510 السيد مجدوب تومي 511 السيد بوعمور تيمغاري 512 السيد الطيب تيلختي 513 السيد عبد الغني طاسة 514 السيد قادة مختار طراري 515 السيد عبد القادر يعقوبي 516 السيد ابن يونس يحياني 517 السيد عبد اللطيف يحياوي 518 السيدة صليحة ياخو 519 السيد عبد القادر يعلى 520 السيدة زبيدة يزيت 521 السيد رشيد يجور 522 السيد عبد القادر زحاف 523 السيدة خضرة زماني 524 السيد يحي زاوى 525 السيد عبد القادر زاوى 526 السيد الطيب زاوى 527 السيد سوفي زقنون 528 السيدة الزهراء زلماط 529 السيدة ارملة محمد زدام المولودة نبية سرغيني 530 السيدة فاطمة الزهراء زندل 531 السيدة أرملة زهدور المولودة بختة اوسكين 532 السيد عبد القادر زقاي “ “ “ “ “ “ “ “ . “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ دو 99 “ “ “

الأربعاء 6 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593

الجدول الرقم الاسم واللقب التسلسلي (تابع) الدائرة البلدية 533 السيدة ارملة زريقط المولودة يمينة الحيمر وهران وهران 534 السيد شريف عبد القادر زيان 535 السيد بشير زيغ 536 السيد الخضر زين 537 السيدة ارملة زيدور المولودة ماما كليل 538 السيد عبد القادر زوجي “ ९९ “ ९९

بن قبو ९९ “ ९९ “ ९९ 539 السيدة ارملة ميلود عمري المولودة فاطمة قاسمي السانية السانية 540 السيدة ارملة مرسلي بقدى المولودة فطيمة سعدان موفق ९९ 541 السيد محمد بلبشير 542 السيد سعدية بوخرص 543 السيدة ارملة قدور غمير المولودة بدرة

“ “ درويش “ “ “ 544 السيدة ارملة العيد هادف المولودة حدة كرفاح १९ “ ९ १ 545 السيدة ارملة عبد القادر اوهيبي المولودة زهية بركان ९९ ९९ 546 السيدة ارملة كبير سعيداني المولودة فاطمة سعيداني “ بوتليليس 547 السيدة ارملة عبد القادر بلحاج المولودة خيرة فقيقي عين الترك المرسى الكبير وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1409 الموافق 28 سبتمبر سنة 1988 يلغر القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1987 المتضمن تأسيس تأشيرة النشر. إن وزير الثقافة والسياحة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. : وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 المتضمن تأسيس تأشيرة النشر يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1409 الموافق 28 سبتمبر سنة 1988. بوعلام بسايح وزارة المالية مقررات مؤرخة في 9 و 13 و 14 شوال عام 1408 الموافق 25 و 29 و 30 مايو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي- بموجب مقرر مؤرخ في 9 شوال عام 1408 الموافق 25 مايو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد صالح قانة، الساكن في تيزي وزو، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي

1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1408 الموافق 29 مايو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد بوعلي، الساكن في معسكر مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 الذي يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول 76-62 الؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 14 شوال عام 1408 الموافق 30 مايو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد الغني بن زرجب، الساكن في تلمسان، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 الؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 14 شوال عام 1408 الموافق 30 مايو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد عاشور آيت علي، الساكن في بومرداس، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 الؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 14 شوال عام 1408 الموافق 30 مايو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد محند واعلي تميم الساكن في الجزائر العاصمة، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 الؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988 يتمم قائمة المواد الخاضعة للجمركة التي يمكن أن تستوردها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ .- إن وزير التجارة والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ باستيراد المنتوجات تحت الرقابة الجمركية، المتمم بالقرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1983 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ أن تقوم في المستودعات الموجودة في مطار الجزائر وو “ هواري بومدين وو ১১ بجميع عمليات التموين بالمنتوجات المبينة في القوائم الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والقرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه، والقائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988. محند أمقران شريفي الملحق (1) المواد الغذائية : بسكويت. بهار هندي فلافل اللوز

الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 2 (2) المشروبات : مياه غازية (صودا) في علب. (3) مواد للاستهلاك وغيرها : مساوك . 4 (4) مواد للبيع على متن الطائرة : ساعات علب مواد التجميل صناديق مواد التجميل شوكولاته . وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد شروط القيام بتحسين المستوى في الخارخ ان وزير التعليم العالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والمندوب للتخطيط. بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم التخطيط والتكوين وتحسين المستوى في الخارج لا سيما المادة 22 منه، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تنفذ المؤسسات والهيئات المكلفة بالارسال، أعمال تحسين المستوى في الخارج مثلما هي محددة في المادة 22 الفقرة (2 الى (5) من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن | تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرها، في اطار برنامج مستوى للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الذي تقرره الحكومة. المادة 2 : يجب أن تحدد البرامج القطاعية لتحسين | المستوى في الخارج، التي تقترحها الوزارات المعنية في مجلس | التوجيه والتخطيط، الشعب والأعداد والتكاليف واطار الانجاز. ويمكن القسم الوزارى المعني عند الضرورة، تعديل الشعب المقترحة في البرنامج السنوى للتداريب في حدود الميزانية المخصصة. المادة 3 : يبلغ مجلس التوجيه والتخطيط البرنامج السنوى الذي تقرره الحكومة الى كل وزارة، طبقا لاحكام المادتين 2 و 11 من المرسوم رقم 87-209 المذكور أعلاه. وتقوم الوزارات المعنية بتوزيع البرنامج القطاعي لتحسين المستوى في الخارج بين الهيئات والمؤسسات التابعة لها . ويسلم مقرر توزيع البرنامج القطاعي لوزارة المالية للتأشير عليه. وتسلم كل هيئة مستخدمة نسخة من هذا المقرر الى المصرف المستوطن فيه. المادة 4 : تخضع اعمال تحسين المستوى التي تقل مدتها على ستة (6) أشهر لاختصاص المؤسسات والهيئات المرسلة في حدود البرنامج السنوى المقرر. تسلم مقررات الارسال الى تدريب تحسين المستوى في الخارج الى اللجنة الوزارية لابداء رأيها في غضون خمسة عشر (15) يوما. المادة 5 : تكون مقررات الارسال الى التدريب لتحسين المستوى في الخارج فردية. يعد هذه المقررات ويوقعها مسؤولو المؤسسات والهيئات المرسلة، بناء على برنامج التوزيع الذي ضبطته الوزارة المعنية وتسلم للهيئات المالية للتنفيذ. المادة 6 : تفحص اللجان الوزارية الملفات الخاصة باعمال تحسين المستوى التي تفوق مدتها ستة (6) أشهر وتسلمها للجنة المختصة طبقا للمادتين 19 و 21 من المرسوم رقم 87-209 المذكور أعلاه. المادة 7 : ترخص المؤسسات والهيئات المرسلة المعنية، اعمال تحسين المستوى التي تنجز في اطار عقود أو مشاريع اقتصادية مثل ما هو منصوص عليه في المادة 56 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.

1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه يجب أن يبين العقد أو شرط التكوين ما يلي : على مخطط العمل والجدول الزمني الذي أشر عليه المسؤول الاجنبي عن الاشغال، وتسلم بخاتم المؤسسة. برنامج التدريب الحجم من حيث الاشخاص والاشهر، لا يكمن أن تتعدي المدة المتراكمة لدورات التكوين المتكررة، ثلاثة (3) اشهر عن السنة المدنية. تكاليف التكوين المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية نفقات الاقامة طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يمكن كل عامل تتوفر فيه شروط القبول في حرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق التكوين بالخارج مثلما يحدده التنظيم المعمول به، أن يترشح أول غشت سنة 1988. إلى التكوين عن بعد المتمثل في اعداد شهادات جامعية عليا في شكل دورات تكوينية متكررة في الخارج. وزير التعليم العالي عن وزير العمل والشؤون الإجتماعية المندوب للتخطيط تفحص اللجنة الوزارية ملفات الترشيح، طبقا لاحكام أبو بكر بلقايد الامين العام صالح بلكحلة المادة 21 من المرسوم رقم 87-209 المذكور أعلاه، بناء صالح دمبري المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر