قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 ، يتضمن تحديد قرار شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة قرار لوزارة الري والبيئة والغابات. 1054
المادة الأولى
فتح المادةيخضع سير اعتمادات التسيير المخصصة لشراء ألبسة الموظفين التقنيين في الغابات الباب 34-15 المادة الاولى وتسوية الحقوق والرسوم الجمركية، المادة 5، وكذلك تسيير الاعتمادات المخصصة لشراء المنتوجات الخاصة بصحة النباتات ومصاريف مكافحة الطفيليات الغابية، الباب 35-13 لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينتهى تسيير الاعتمادات بصفة استثنائية، المذكور في المادة الاولى أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1986.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزارة الرى والبيئة والغابات قران مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام. - ان وزير الرى والبيئة والغابات A الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز منصوري، مفتشا عاما بوزارة الرى والبيئة والغابات يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز منصوري، المفتش العام، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 i محمد رويغي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 69-38
- قانون رقم 85-09
- مرسوم رقم 73-138
- مرسوم رقم 83-545
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 85-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.