مرسوم رقم 85-333 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2153
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وثمانين مليون وخمسة وخمسين ان رئيس الجمهورية ألف دينار (880.055.000 دج) والمخصصة لوزين بناء على تقرير وزير المالية - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1954 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989ء الجدول الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح .
القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 42.763.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7.920.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.700.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 268.233.000 2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 57.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.700.000 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.000.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 35.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.150.000 مجموع القسم الاول 421.466.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 74.000
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.274.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - الادارة المركزية - المنح العائلية 2.830.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 73.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 7.400.000 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 1.476.000
33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 21.000.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 203.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 21.590.000 -33 14 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 18.500.000 مجموع القسم الثالث 65.072.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 4.059.000 1.080.000 1.460.000 1.650.000 140.000 7.600.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.200.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 3.000.000 3.400.000 3.525.000 7.800.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 3.000.000 82-34 تأثيث مساكن المتعاونين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 200.000 411.000 11.723.000 200.000 1.165.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 295.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 787.000 مجموع القسم الرابع 54.695.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1.310.000 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني -35 12 أشغال صيانة الغابات الاعتمادات المخصصة (دج) وترميمها 4.340.000 11.600.000 13-35 مصاريف مكلفة الطفيليات في الغابات 8.000.000 - -35 16 مديريات الولايات - أشغال الصيانة الرى الاساسية واصلاح هياكل 33.500.000 -35 26 الاراضي المسقية - أشغال صيانة شبكة وسائل الرى و ترميمها 20.880.000 مجموع القسم الخامس 79.630.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة للمدرسة الوطنية للرى 24.000.000 36 II اعانة المراكز التكوين في الري والبيئة والغابات 25.800.000 - 36-21 اعانة للمعهد الوطني للموارد المائية 336 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 41-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 35.000.000 10.000.000 7.800.000 51-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 15.000.000 36-61 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 10.500.000 71-36 اعانة لحديقة الرياضات والتسلية في باينام 10.000.000 81-36 اعانة لمتحف الطبيعة 10.000.000 مجموع القسم السادس 145.100.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - II الادارة المركزية مكافحة الحرائق والمراقبة والاعلام 62.818.000 -37 81 الادارة المركزية الدفع الجزافي 3.000.000 37-82 مديريات الولايات الدفع الجزافي 20.000.000 مجموع القسم السابع 85.818.000 مجموع العنوان الثالث 859.055.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 20.600.000 مجموع القسم الثالث 20.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات
44 - ΟΙ المعارض - التظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 21.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الرى والبيئة والغايات 880.055.000 2158 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-193
مرسوم رقم 86 193 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1369
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 ، يتضمن تحديد قرار شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة قرار لوزارة الري والبيئة والغابات. 1054
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.