ج.ر عدد 25 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سلة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 5. النسخة الأصلية وترجعتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال مجانا للمشتركين المطلوب، منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد 500 د.ج لمن العدد ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد النشر على أقساس 20 د.ج السفر . فهرس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مراسيم تنظيمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في مرسوم رقم 86 2 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية (استدراك). 995

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-141 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة | قرار بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 995 مرسوم رقم 86 142 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بالخدمات البريدية في النظام الدولى. 996 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار قرارات مؤرخة فى 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 997. 997 قرار وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 يتضمن اجراء قرار مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. 1051 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 ، يتضمن تحديد قرار شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة | قرار لوزارة الري والبيئة والغابات. 1054 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 قرار أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1054 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة. 1055 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1055 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1056 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 25 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساحات الكبرى المسقية. 1056 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير جلب المياه السطحية وجرها. 1057 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حظائر حماية الحيوانات. 1057 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون. 1058 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثروة الغابية الوطنية. 1058 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث. 1059 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على التربة وتحسينها. 1059

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية والتلوث والاضرار. 1060 قراران مؤرخان في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 10бо مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية «مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسى (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1406 الموافق 23 أبريل سنة 1986

  • الصفحة 667 - العمود الاول - المادة 5 السطر الثاني. بدلا من : الرويبة. يقرأ : مدينة الجزائر. الباقي بدون تغيير. مرسوم رقم 86-141 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية فى النظام الداخلي.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - - 1 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في- 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد 16 و 17 و 18 و 157 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي، كما يأتي : المادة 16 : يترتب على ضياع أي طرد بريدي ضياعا جزئيا أو كليا أو تلفه، دفع تعويض للمرسل أو للمرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل. يناسب المبلغ الحقيقى للخسارة أو للسلب أو للتلف، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ ارتكبه المرسل، أو اهمال منه، أو ناجما عن طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد المتحققة بعين الاعتبار. غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التعويض.

996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145 دج عن كل طرد لا يتجاوز 5 كلغ،

  • 218 دج عن كل طرد يفوق وزنه 5 كلغ ولا يتجاوز 10 كلغ، 200 دج عن كل طرد يفوق وزنه 10 كلغ ولا يتجاوز 15 كلغ، 363 دج عن كل طرد يفوق وزنه 15 كلغ- ولا يتجاوز 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود ذات القيمة المصرح بها : مبلغ تلك القيمة. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1986. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1406 الموافق 17 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-142 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي.- ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه
  • و وب بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات لاسيما المادة 587 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولى، لاسيما المادة 14 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات الدولية في النظام الدولى كما يلى : المادة 14 : يحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية ب 4,00 دج». المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1986. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1406 الموافق 17 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى

- قرارات مؤرخة فى 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، تتضمن ترقية متصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مجيد حميش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984 ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة صليحة بلال، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول نوفمين سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة عائشة قطاف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، و تحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد نور الدين رزاق بارة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة نصيرة بن غدم ، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يناير سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يناير سنة 1983ء وتحتفظ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الوهاب بوالمرقة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة خيرة بن حدو زوجة سمير، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء أول يناير سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله أوناس، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه مولود بن رحمون الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد شاذلى ولد الشيخ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بوعلام بن عوسات الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول غشت سنة 1981 ، والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 470 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة عائشة بوقرط زوجة عيدود، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله مغرى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد العزيز بوبكر، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345 ، ابتداء من | أول أبريل سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد زبير بسطانجي، الي الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فطيمة عثمان الى الدرجة الثانية مع سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الغالي ما يدى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة ليلى رحمة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة ليلي نصيرة معروف زوجة سويلماس الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345 ، ابتداء من أول غشت سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة حنيفة بوخنوشة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول غشت سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رشيد أوردان، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الرشيد كلو، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر.

  • ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 3 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد صالح حركاتي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد الاسعد جودة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد للجمهورية الجزائرية 999 عبد الوهاب بختى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد مانوني، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد يحيى أودان، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ، والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول مارس سنة . 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الصالح بقاس الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر.- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد علي حطابي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد | محمد الصالح سوفى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | منور رباعي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1981 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم | الاستدلالى 420 ابتداء من أول مايو سنة 1983، و يحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رحمون بن عمارة أ. الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم | الاستدلالي 370 ، ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد مراوى، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة لطيفة كوش، زوجة مهدى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء | من أول أكتوبر سنة 1984 ، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عمار قراش الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من | أول نوفمبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بن علياء الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، توقى الآنسة فتيحة زتوت، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول غشت سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رشيد معوج الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مبروك حسين الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمر حطاب، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الله بن عاشور الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الوهاب بوريون الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة غنية بخاري، زوجة بن قرطبي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ باقدمية قدرها 3 أشهر. سسس بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مصطفى بن الفقير الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد بوسعيد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 ، والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عامر وعلي، الى الدرجة الثامنة من سلك | للجمهورية الجزائرية 1001 المتصرفين، الرقم الاستدلالي 495، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مسعود معطى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد كمال بلحسين، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد زبير سعيدى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد علي باشا الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مايو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984 ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد زيان حسنى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر.

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله أو صديق الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحميد بلعور، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1984، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة فضيلة باى بومزراق الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العيد قطيطش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الشريف بورمة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد هيشور، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مايو سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من أول مايو سنة 1982، والى الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، توقى الآنسة حريبة جمعاوى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مارس سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فريدة عيواز، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. كت بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بوزيد عمولة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السعيدة | حفيظة نكاع زوجة بو سلامة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول غشت سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد العزيز الحيول، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد قاسم، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد يوسف حناشى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حمادي وعضور الى الدرجة الخامسة من سلك للجمهورية الجزائرية 1003 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يونيو سنة 1981 ، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة خديجسة مالك، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة العلجة بن زيتونى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الرحمن بن الازهر الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مصطفى حسينى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر.

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رشيد عوابد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة وردية قاصدى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد بن يوسف الى الدرجة الخامسة مع سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420 ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ابراهيم سماش الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مسعود بوطاطة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | مولود دكال الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محيى الدين حنون الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله زايف، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد حمامي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد رابية، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1984 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر العزيز، الى الدرجة الثالثة من سلك

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بلمختار الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | نور الدين خرايفية، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد شاهر الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة مليكة بلحاج، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر.

بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة مليكة فرحات الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 4 أشهر. للجمهورية الجزائرية 1005 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة الزهرة جرود، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة ربيعة سراي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فضيلة بن موناح الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة يمينة دهينة، زوجة بطاهر، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395 ابتداء من أول غشت سنة 1983، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فتيحة معروف، زوجة رباحى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395 ابتداء من أول يوليو سنة 1984، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فراح تونسى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. ok بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عباس بوسندة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مايو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 ، باقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1495 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فتيحة ماغا الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقي السيد حنفي هروى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول غشت سنة 1983، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1995 يرقى السيد - محمد ولد موهوب موهوبى الى الدرجة الرابعة من سلاك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 105 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقي السيدة حمد الله مويسي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الحميد مولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مارس سنة 1982ء والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1965، يرقى السيد عطاء الله مولاتي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمار مومنى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ميلود مورى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمار موساوي، الى الدرجة الثانية من سلك

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يناير سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله موسولي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد ناجم، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد نقيب الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد الهواري نميش الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة فضيلة عبيدات، زوجة نواصر الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي | ) للجمهورية الجزائرية 1007 420 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقي السيد لحسن نوانى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من أول يونيو سنة 1983ء ويحتفظ باقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. هموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمود نواسة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد نويبت الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية القدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد نور الدين، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العربي وعدية، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر.

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ابراهيم أوشفون الى الدرجة الخامسة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد نبيل ويلع الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول غشت سنة 1982 ، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد الشريف ويدير الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الأنسة | مليكة ولد سليمان الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سى ابراهيم أو اسماعل الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد فتحى باى وزة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد كمال رحموني الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفيع، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد رمضانى الى الدرجة الثانية من سلك = المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على راوى، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء مع أول فبراير سنة 1984 ، ويحتفظ الى غاية 31 1 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رابح ركاب الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مايو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عزيز روابح، الى الدرجة الثانية من سلك

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بلقاسم روايبية، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد صالح روايبية، الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد صالح ساسي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد ابراهيم صادوق الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد على صحراوى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. للجمهورية الجزائرية 1009 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد نصر الدين صحراوى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة خيرة حمانة، زوجة سعيداني، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحفيظ سعيدى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على سعيدي، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 520، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العلمي سعيدى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مولود اسماعيل الى الدرجة الثامنة من سلك

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عاشور سماعون الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد العربى سعودى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بغداد صياد الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الاخضري صديقي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد سلمانى 6 الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، باقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام

  • 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد منيب صنديد الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام
  • 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سليمان سنيان الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة ميمونة سريرف، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول غشت سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد سطاح، إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الأنسة حورية ستى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بلقاسم سيلمي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد فضيل سيلمى الى الدرجة الثالثة من سلك المتعس فين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مكي سويسي، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد طيبي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 1420 ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد الطيب طيبى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد بن بلقاسم، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر.

– بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمود بن شابى، الى الدرجة الثالثة من سلمك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العربى بن شايب الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهره بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد يوسف بن دادة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1986 ، الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول غشت سنة 1982 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد كمال بن دحمان الى الدرجة الثانية من سلمك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه عز الدين بن الضيف الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول يوليو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الصادق بن الضيف الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. أول سبتمبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و4 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد ايدير بن حراث الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام / فاطمة بن خديجة، الى الدرجة الثانية من سلك 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد موسى بن جمعة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سليمان بن الحاج، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول غشت سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وي أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة عائشة بن غانم الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد نجيب بن هاجر الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عثمان بن قويدر، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بن الاعور الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد بن محيى الدين الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عاشور بن معزوز الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الله بن مبارك الى الدرجة السادسة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 31 | ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد يوسف بن أوشفون الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها | 8 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة الويزة بن ونيش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول ديسمبر سنة للجمهورية الجزائرية 1013 سيد أحمد بن ونيش الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحق بن سالم الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العربي بن سالم الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بن سالم الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان وشهر 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد آمين بن عاجي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد العزيز بن سويكي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بن تفتيفة، الى الدرجة الثالثة من سلك

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر بن زينب الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد خضير بوبترة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رابح بوسنة، الى الدرجة الثالثة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها عبد الغني بن زقوطة، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 شهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على بوعبوب الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد بو عبد الله الى الدرجة الثانية من سلك

المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الحميد بوعش الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها أشهر. سنة و8 أشهر.

– به وجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رشيد بوشعلة، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 31 ديسمبر 1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1955، ترقى الآنسة مسعودة بوشامة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمرو بوشبعة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1955، يرقى السيد

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية محمد بوشكوك، الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد بوشريط الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد ادريس بوشوكة، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رمضاني بودية، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة منوبية بوضياف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يونيو سنة 1983ء وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مولود بوجلود، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من | للجمهورية الجزائرية 1015 أول أكتوبر سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ادريس بودراما، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مراد بوغدة، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقي الآنسة نسيمة بوحماتو، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الحميد بوحيدل، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984 . ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد زيدان بوشحلاطة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | جلول بوكرابيلة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من من أول فبراير سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله بوخروبة، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بوخاتم الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يونيو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر بوليل الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول غشت سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد على بونار، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الطيب بومعزة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بومسحل الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسين بورشاق، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد عبده بوسلهام الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ضيف الله المتصرفين بوزادة، الرقم الى الاستدلالى الدرجة 345، الثانية من ابتداء من سلك أول نوفمبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية ارزقى بوزمبراك، الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سعيد بوزيد، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عيسى برنو الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد ميلود برارمة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول غشت سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مبارك برابح، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | محمد الطاهر براشن الى الدرجة الثالثة من سلك للجمهورية الجزائرية 1017 المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر ابراهيمي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد جمال الدين ابراهيمي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مراد ابراهيمي الى الدرجة الثالثة من سلك. المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد صالح براهمية، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، ويتفحظ بأقدمية قدرها سنة و 3 اشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسين بسايح، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر.

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد شكيب شاوش، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد قويدر شاوش، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1409 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد شارف الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول فبراير سنة 1981 ، والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدسية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1993، يرقى السيد سعيد شباح الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد شقرون الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد المجيد شلواى، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. و6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد شئايف، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول غشت سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد شنقيطى ८ الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها. 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على شنيتي الى الدرجة الثالثة من سلمك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رابح شريال، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر شرفاوي الى الدرجة الثانية من سلك

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة فاطمة شريف، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الطيب شياحي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول غشت سنة 1982 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عمران شيخي، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محند أو سالم شيلى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة زبيدة شرفى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها II شهراء للجمهورية الجزائرية 1019 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1965، يرقى السيد عمار شويتر الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول فبراير سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1965، يرقى السيد الاحسن شويتر، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد يوسف دعرة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بوجملين دشوشة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية مدتها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد اسماعيل دهار الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية مدتها 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه محسن دحدوح الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية مدتها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة نوارة دحمان الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية مدتها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة فاطمة الزهراء دحماني، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية . مدتها 4 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | رابح دحماني، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية مدتها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الأنسة حسينة جعدوني، الى الدرجة الرابعة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | مسعود جاري الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من | أول مارس سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الاخضر جبابرى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة حورية جبارى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الجبار جابرى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد العزيز جوادى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد.

بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العيد دلالى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة | وه أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمود دموش، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله داود، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و شهران بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الطاهر دريدى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة جازية ،عوان، زوجة المحواسيف، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة وه أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد على الوافي الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد الطويل، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مايو سنة 1983ء و يحتفظ بأقدمية قدرها سنة و8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد فرحى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر فارسى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الربيع فيشوش، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد المجيد قاسمي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد قاسمي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد قصباية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية مدتها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة - 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد فافا غوالي، الى الدرجة الرابعة من سلك | عبد الحميد قسوم، إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395 ، ابتداء من المتصرفين الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أول مايو سنة 1982، وإلى الدرجة الخامسة، الرقم | يناير سنة 1984، ويحتفظ باقدمية مدتها سنة. الاستدلالى 420 ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1195 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقي السيد فيدوم قيدومي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من عبلة محجوب، زوجة قويقاح الى الدرجة الخامسة | أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية مدتها من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة هام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1983 يرقى السيد بلقاسم قراين، إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982، والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها لا أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد | اليامين قيدري الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1983، والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ باقدمية مدتها و أشهر. 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام ليلى 1405 حبشى الموافق الى 21 يوليو الدرجة سنة 1985، الثانية ترقى من ملك الأنسة المتصرفين 6 ، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية مدتها 6 اشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقي السيد ميلود حبشى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مايو سنة 1983، ويحتفظ بالقدمية مدتها سنة و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعد حشفة الى الدرجة الثالثة من سلك

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية مدتها 8 - أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد علال حداد، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية مدتها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رمضان حديوش، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 يرقى السيد رشيد حاجب، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مايو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عمار حاجي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسن حفيظ، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهر لى بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمود حايف سي حايف الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من آل أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة باية بن جبور، زوجة حماني، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مبروك حماني، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد حمدود، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد نور الدين حميدة، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد حموتة الى الدرجة الثانية من سلك

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد حماد، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد المطلب حمادى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول غشت سنة 183، يحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة زبيدة حمودي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. : بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الكريم حموم، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد - أحمد حميداش الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد حميدات الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مصطفى حنكور الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 9 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد على حاود مويسي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد حربي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أبو بكر حساني، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1025 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد اللطيف حسن دواجى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد صالح حميدات الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد المجيد حواين، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عمار حسين، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد على حويدي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الباصا عينال الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد.

  • : بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسين قاسي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بلقاسم قادرى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها . 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ابراهيم قايدى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عراس كالاش، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983ء ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر.. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة حورية العمرى، زوجة كماش، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه من أول يوليو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مراد قارة زعيطرى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدر ها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد - محمد الطيب كشيدى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد | أحمد كحيلى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الوهاب خروبى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد أورمضان خاتى، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة وهيبة خليفى تهامى زوجة قداش، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد خلاصي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام - 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد خلاصي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمرو خليف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من = أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد خيليوان، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و شهران.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | ميلود عباس، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العربي عبد اللطيف، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مدني عبد الباقي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحميد عبد الرحيم، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد على عبده الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، والى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984 ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسين عبدوس الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول غشت سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الشريف عبيب الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أمحمد عبورة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985ء يرقى السيد محمد الصالح أبترون، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة حليمة أفليحاو، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقي الآنسة

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه شريفة اقرآن، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد شريف أحريش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول غشت سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد العربي عيشور، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1982 الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد أكلى أقرطش الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحميد على راشدى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | أحمد علية الى الدرجة الثامنة من سلك 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة نصيرة عيدات إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد اليامين عيلان الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | الطاهر آيت ايفتان الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد علاب الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة يسمينة علوانى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد للجمهورية الجزائرية 1029 المتصرفين الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها على عليق الى الدرجة الثالثة من سلك | سنة و و أشهر. المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمر عمروش الى الدرجة الثانية من سلك بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على أمالو، الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء منع أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بلعباس عمار، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفيع، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة موني أقسوس، زوجة أملال، الى الدرجة الثانية من ملك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقي الآنسة رتيبة عامر الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستبدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد | محمد عمار، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد ابراهيم عمار أوشيش الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. :: بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة غنية عرباجي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد عربي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد صالح أرقاز إلى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد المؤمن عريشي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رضا بابا خليل الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حمو بابا أو سماعيل، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد نور الدين باشه، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فريدة غرس الله زوجة باشي به سعادة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الطيب باحوح الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سليم بشة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1981، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1982، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على بدريسي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مقراني بلعباس، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها . 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سليمان بلعباس، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد بلعيدي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سليمان بلقاسم، الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة سهيلة مطهرى، زوجة بليلة الى الدرجة الثانية سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر بلخادم الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الأنسة نصيرة بلخير، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أوت سنة 1984، وتحتفظ باقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة عتيقة طالبي زوجة بلحسن الى الدرجة الخامسة للجمهورية الجزائرية 1031 من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر.


بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رابح بالاطرش، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول أبريل سنة 1984 ، ويحتفظ باقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فاطمة الزهراء بلوتار، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بو عمران بليقدومي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد صلاح الدين بن عبد المالك، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد العزيز بن عبد الصدوق إلى الدرجة الرابعة | من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه من أول فبراير سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة سجية فراجي، زوجة بن عيسى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محفوظ به عيسى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عمرو بن عمروش الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد قاسي بلقاسم، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد العزيز عمارى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | عبد الحليم بايسكى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول مايو سنة 1982ء ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد صفايا، الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الامين بن دايخة، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سالم عمروشه، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد رجوانى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنة 1981، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983ء ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مولود شقراني الى الدرجة الثانية من سلك

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها / سنة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة | حسين منصوري، الى الدرجة الثانية من سلك رشيدة بوسعدي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها | شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة حورية لونغار، زوجة مظهر الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ترقى السيدة نصيرة سوسى، زوجة بن سقيني، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345، ابتداء | من أول ديسمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام / 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله العقون الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984 وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ترقي السيدة المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على زروقي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بوقايس، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 315، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مختار بودينة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد المجيد مصباح الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من حورية بوعبد الله إلى الدرجة الثانية من سلك | أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها المتصرفين الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 شهرا.

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد نور الدين نهار، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها ! 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد فتحي زموري، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الامين كلكولى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمار فراجي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محند أمقران به سيالى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، والى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام

  • 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ابراهيم مجاهد الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بنيني الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الطيب كيراتي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد جمال العبيدي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر.- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مولود معيوف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية لويزة كلال، زوجة سطمبولى الى الدرجة الثانية | من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1984، وتحتفظ باقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1989 ، يرقى السيد أرزقي سي صالح الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1989 ، يرقى السيد على تموزة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران.. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة فتيحة شلالى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بالدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد صالح براهمية، الى الدرجة الثانية من سملك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مختار بودينة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من للجمهورية الجزائرية 1039 أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ باقدمية القدرها 3 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 24 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الرحمن بوطالب، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول فبراير سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و II شهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ميلود بسعيد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مبارك جاب الله الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مصطفي مباركي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسين قراقب الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية القدرها : سنة وشهر واحد.

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عمرو جمعى زغاش، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة زهرة عثماني زوجة بلدى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الكريم جابرى، إلى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة نادية داودى، زوجة حرز الله، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1982، والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رشيد معبوط، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد العربي بروال، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمود أورابح، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول غشت سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد اسماعيل مرساوى، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد جمال بن دمراد، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة نادرة عبد المالك، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. V بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية أحسن غضبان الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة حورية بن علال، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فتيحة الاطرش، زوجة شملال، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة زهرة الفضيل، زوجة عبدون الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد باحمد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة | زهرة عباس الى الدرجة الثانية من سلك للجمهورية الجزائرية 1037 المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رشيد معاش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد توفيق سعيدى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة مسيكة كافي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول مارس سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عابد بقدور الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حمادي مقراني، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر.

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رابح اسماعينى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد علاد الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد المالك زيتونى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها و شهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فتيحة الاطرش زوجة شملال الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة زاهية خالدي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فطيمة مقداد، زوجة بوجلطية، الى الدرجة الرابعة سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء | من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الحاج بن محمد، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء مع أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الطاهر بدرين، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمر علوى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد العلاوى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 3 فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة تسعديت بلقاسم، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | عبد النور عمارة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. موجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد بومدين العرصاوى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران هم وجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الشريف بن ربيحة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر محيوز، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. هموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بشير عمرون الى الدرجة الثانية من سلمك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1403 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رفيق بومغار، الى الدرجة الثانية من سلسمك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية تصدرها 8 للجمهورية الجزائرية 1039 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عمام 1409 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر بورحلة الى الدرجة الثانية من سلك . المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1985 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد باحمد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة همام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1989، شرقى السيدة خديجة بن عبد المؤمن الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلال 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة نادية بلوشرانى، إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 349، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد يحيى عماري، الى الدرجة الثانية من منات المتصرفين، الرقم الاستدلالي 315، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام أشهر. ! 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد !

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه عبد القادر علالى الى الدرجة الثانية من سلك ارشيد عزى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 9 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة حسينة خرصى الى الدرجة الثانية من سلك المعصر فين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مهدى طيطافي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من ول يوليو سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد نور الدين حرفوش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد رابح زيدان الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 1 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عز الدين بودشيش الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد كمال الدين بن حبيب الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد حرشاوى، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يناير سنة 1981 ، والى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1984ء ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيه حميدو دولاش، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيده على أو محند عبد السلام، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة وهيبة يوسف خوجة، الى الدرجة الرابعة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول غشت سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد جلول تفاحي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول فبراير سنة 1981، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول فبراير سنة 1984 ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. 1 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمر سباعي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1982 ، الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة سامية رديزة، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 ، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الوهاب عبد الغنى حامد، الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران. للجمهورية الجزائرية 1041 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على زروقي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مايو سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد خالد مشتى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة جميلة العمراني الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من وال أبريل سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة نصيرة عياش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الحفيظ حجار، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة A

1042 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه

حورية عزوز، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد الجنيدي لعلالي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهران

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد القادر العزرى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، يحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد نجيب بن عبيد الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ باقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد راضية فرياس، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد غواتي سلام الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد جعفر شعيب الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بوشرية، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مسعود عكروف، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 2 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة بهية بولحليب، زوجة عنصر، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد زبير كلوش الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر.

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد معمر حمادة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مصطفى خيثرى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمود خواطرية، الى الدرجة الرابعة من من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ / بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد حسين كياس، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد بشير قريشي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة شريفة قويدر عرابي الى الدرجة الثانية من سلك للجمهورية الجزائرية 1043 المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد العبيدى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من اول مارس سنة 1984، ويُحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد منور الهاشمى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من اول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الحافظ الاشرف الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد المجيد لشلح الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من اول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فريدة حاج عمارة، زوجة الاكخل هياط، الى . الدرجة الثالثة من ملك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول مارس سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985. يرقى السيد

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه عبد الكريم العلوانى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من محمد العربي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم | أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و الاستدلالى 370 ابتداء من أول أبريل سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بوعلام المالى، الى الدرجة السادسة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 31 ديسمين سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد القادر العوفي، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد موسى العوفي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد شيخ لرجة، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمر لرجان، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 495، ابتداء من أول يونيو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة جميلة بوبنية، زوجة العصمى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | عمار الاطرش، الى الدرجة الثانية من سلك 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد جيلالى العربي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سليم العزيب الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من

الأربعاء 11 شوال عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها | ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمار مديو، الى الدرجة الثالثة من سلك عبد الناصر الياميني، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد أحمد معيد الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد قويدري معاشو، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | دحو مدان، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدر ها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عمار مذكور، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984، أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد العزيز محساس الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد مالكي، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فطومة منصر، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 ، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد المجيد منصورى، الى الدرجة الرابعة من سلمك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول فبراير سنة 1982، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر.

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الحميد مطارى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مولود معيوف الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة روزا معزيزن الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدر مسا و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد مبارك، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من أول أبريل سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد الصالح مبارك الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مبارك مباركي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدسية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمر مدغري، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الصالح مناع الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مهدي مناد الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد يوسف مراحى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 نزيهة بلحمدى، زوجة ماني، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة فاطمة الزهراء مربوحى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر. . i بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فضيلة مرحوم، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد يحيى مسعد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الرحمن من غراني، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد عبد الرحمن مزيان الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد مزيل الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد المجيد ميلودى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على ميرى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول فبراير سنة 1982 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول غشت سنة 1984. ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مبروك مقدم، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. و يحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد رابح مقداد، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر.

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | سليم مصطفاى، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى الآنسة غنية مواشر الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها شهران بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد حربي طالب، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد سعد الدين طالبي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد برهان الدين طلحى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسين تموش، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ناجي تبيب، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعد طغرى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد حسين تموسى الى الدرجة الثالثة من سلك, المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد للطيف تريس، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 مصطفى تيغيلت الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سبتى طولبة، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد طوفالى، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم | الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مسعود محمد يحيى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول غشت سنة 1983، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول غشت سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد كمال يخلف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . سعيد يونسى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 2 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عمر و زعلاني الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر زبوشى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول غشت سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد زغيمي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد الطيب ،زنيبع، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد زنيخرى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد | أشهر.

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | سليمان زرقون الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول فبراير سنة 1983، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مخلوف زرطيط الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد على زروال، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد الصغير زرواتي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد مسعود زيادة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الآنسة فتيحة زيبوشة، إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، وتحتفظ بأقدمية قدرها 7 أشهر.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سليم زيدى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقي السيد عبد الحميد زيناي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقي السيد محمد زيتوني الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمود زواوى، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد زواوي، الى الدرجة الثالثة من ملك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها 2 أشهر. • بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد زبيرى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1984، ويحتفظ بأقدمية قدرها | سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بلقاسم زوزو الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد أحمان، الى الدرجة الخامسة من ملك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنه 1986 يتضمن إجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. للجمهورية الجزائرية 1051 وبمقتضى الامر رقم 20-50 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، وبمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التدريب و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68 . - 210 المؤرخ

- في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية، ان الوزير الأول، ووزير النقل.

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة : للنقل، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1951

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لقبول عشرة (10) طلاب مهندسي الدولة في النقل، شعبة «الارصاد الجوية». المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يشارك في المسابقة :

  • الموظفون البالغون من العمر 40 سنة في أول يناير سنة 1986 والحاملون شهادة مهندس تطبيق في النقل «شعبة الارصاد الجوية» والذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : تحدد مدة التكوين بسنتين (2) ويستفيد الطلبة الذين لا يقيمون بوهران، في حالة نجاحهم، من النظام الداخلي.. المادة 5 : ينتدب المترشحون من الموظفين الذين ينجحون في المسابقة من سلكهم الاصلي ويحتفظون بالمرتب المتعلق برقمهم الاستدلالي. ويستفيدون توظيفهم بعد التكوين. المادة 6 : يعين الطلبة بعد انتهاء دراستهم التي تتوج بشهادة مهندس الدولة في النقل شعبة. الارصاد الجوية» مهندسين متمرنين. وكل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه يتعرض للاحكام التنظيمية الواردة في هذا المجال. المادة 7 : يمكن تأخير حدود السن المعينة في المادة 3 أعلاه حسب الآتى :
  • بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز مدة التخفيض خمس (5) سنوات
  • بعدد السنوات الذى يطابق المدة التي شارك فيها المترشح فى حرب التحرير الوطني دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات. المادة 8 : يمنح المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 9 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مصلحة التعليم صندوق بريد رقم 2019، الصديقية، وهران، وان تشتمل لزوما على الوثائق الآتية :
    • طلب خطي
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة مهندس تطبيق فى النقل شعبة «الارصاد الجوية».
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية لا يتجاوز تاريخها عن سنة كاملة
    • شهادتين طبيتين (الطب العام وطب الامراض الصدرية).
  • نسخة من قرار التعيين والترسيم

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه - الجريدة الرسمية كشف الخدمات المؤداة في الادارة

- رخصة المشاركة في اختبارات المسابقة يسلمها الجهاز المستخدم. المادة 10 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : أ - الاختبارات الكتابية : اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع

- ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. اختبار في الرياضيات يتضمن برنامج

- الجذع المشترك في التقنولوجيا. المدة : 4 ساعات، المعامل : 4. اختبار في الفيزياء يتضمن برنامج الجذع

- المشترك في التقنولوجيا .. المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. اختبار تقنى الغرض منه تقدير المترشح

- الآتية : في مادة الارصاد الجوية. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. وكل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها.

  • اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل في هذه المادة عن 20/4 يقصى صاحبها. ب - اختبار شفوى : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة مخصص لتقدير مزايا التفكير لدى المترشحين ويتعلق بالبرنامج الملحق. المدة : 15 دقيقة، المعامل : 3. المادة II : يتلقى المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة اشعارا فرديا أو عن طريق الصحف بتاريخ اجراء المسابقة ومكانه. للجمهورية الجزائرية 1053 المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة لجنة تتكون حسب الآتى : مدير ادارة الوسائل أو ممثله،- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية- أو ممثله، مدير معهد رصد الامطار للتكوين- والابحاث المدير العام لمكتب الارصاد الجوية- الوطني أو ممثله، مدرسان في المعهد.- المادة 13 : لا يجتاز الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى 20/10 أو يفوقه في الاختبارات الكتابية. المادة 14 : يمكن اعداد قائمة تكميلية مرتبة حسب درجات الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن أن تدرأ بهم تخليات محتملة فى حدود نسبة 10 % من المناصب المفتوحة للمسابقة. المادة 15 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لاجبارية الخدمة في وزارة النقل عند انتهاء دراستهم لمدة أقلها سبع (7) سنوات وفقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986. عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1046 - الموافق 20 مايو سنة 1986، يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138

- المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. ان وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبمقتضى القانون رقم 81 المؤرخ

  • 02 في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 99 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 85-333 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 31 ديسمبن سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يخضع سير اعتمادات التسيير المخصصة لشراء ألبسة الموظفين التقنيين في الغابات الباب 34-15 المادة الاولى وتسوية الحقوق والرسوم الجمركية، المادة 5، وكذلك تسيير الاعتمادات المخصصة لشراء المنتوجات الخاصة بصحة النباتات ومصاريف مكافحة الطفيليات الغابية، الباب 35-13 لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينتهى تسيير الاعتمادات بصفة استثنائية، المذكور في المادة الاولى أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1986. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزارة الرى والبيئة والغابات قران مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام.- ان وزير الرى والبيئة والغابات A

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز منصوري، مفتشا عاما بوزارة الرى والبيئة والغابات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز منصوري، المفتش العام، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 i محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في

  • - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | للجمهورية الجزائرية 1055 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام- 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل ،زغلاش، مديرا لوسائل الرى الصغيرة والمتوسطة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل زغلاش، مدير وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة، الامضاء باسم وزير الري والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أ أبريل سنة 1986. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط. ان وزير الرى والبيئة والغابات،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومية بتفويض امضائهم،

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 1 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن سالم مديرا للتخطيط يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن سالم مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد زتارن مديرا لادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيه زتارن، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المساحات الكبرى المسقية. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلعوامر العلوى مديرا للمساحات الكبرى المسقية

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعوامر العلوى، مدير المساحات الكبرى المسقية الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير جلب المياه السطحية وجرها. ان وزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حاجى مديرا لجلب المياه السطحية وجرها ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر حاجي مدير جلب المياه السطحية وجرها، الامضاء للجمهورية الجزائرية 1057 باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حظائر حماية الحيوانات.

ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات

  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين فاتح محيى الدين مديرا لحظائر حماية الحيونات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاتح محيى الدين، مدير حظائر حماية الحيوانات الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والهيئة والغايات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بن عبد الله هنى مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بن عبد الله هني، مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثروة الغابية الوطنية. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الله غبالو مديرا للثروة الغابية الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله غبالو مدير الثروة الغابية الوطنية، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

الاربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث.

- ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن خالفة مديرا للتكوين والبحث يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن خالفة، مدير التكوين والبحث الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والعابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية 1059 حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986. محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على التربة وتحسينها. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السري والبيئة والغابات
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الجيلالي حداج مديرا لمحافظة على التربة وتحسينها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الحيلالي حداج، مدير المحافظة على التربة وتحسينها، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 | أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية والتلوث والاضرار. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذى يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 5 - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين محمد الهادي بن ناجي مدير الحماية والتلوث السيد والاضرار يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهادي بن ناجي، مدير الحماية والتلوث والاضرار، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986. محمد رويغي قراران مؤرخان فى أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الغوثى سلام نائب مدير الميزانية التسيير والوسائل العامة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الغوثي سلام نائب مدير لميزانية التسيير والوسائل العامة الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986. محمد رويغي

الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ- في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد يوسف عمال نائب مدير الميزانية التجهيزات والصفقات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 للجمهورية الجزائرية 1061 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف عمال نائب مدير لميزانية التجهيز والصفقات، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986. محمد رويغي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر