قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 12 أكتوبر سنة 1998، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95 293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع البلديات.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس ( الشهادات والاختبارات ) في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة، أو عن طريق الإلصاق الداخلي بالنسبة للامتحانات والاختبارات المهنية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية :
أ أسلاك الإدارة العامة : 1 ( سلك المتصرفين البلديين :
رتبة متصرف بلدي. 2 ( سلك الملحقين البلديين :
رتبة ملحق بلدي. 3 (3) - سلك كتاب الإدارة البلدية :
- رتبة كاتب إداري بلدي. 4 ( سلك الأعوان الإداريين البلديين :
رتبة عون إداري بلدي، رتبة عون مكتب بلدي. 5 ( سلك الكتاب البلديين :
رتبة عون راقن بلدي، رتبة كاتب راقن بلدي
- رتبة كاتب مختزل بلدي. 6 ( سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات البلديين :
- رتبة وثائقي أمين المحفوظات البلدي، رتبة وثائقي أمين المحفوظات الرئيسي البلدي. 7 (7 سلك مساعدي الوثائقيين البلديين :
- رتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات البلدي. 4 18 (8 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 ( سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات البلدية :
- رتبة عون تقني بلدي في الوثائق والمحفوظات.
ب الأسلاك التقنية في الإدارة البلدية :
1) - سلك مهندسي الإدارة البلدية :
- رتبة مهندس دولة
- رتبة مهندس تطبيق. 2 ( سلك المهندسين المعماريين في الإدارة البلدية :
- رتبة مهندس معماري. 3 (3 سلك الأطباء البيطريين في الإدارة البلدية :
- رتبة طبيب بيطري.
(4) - سلك تقنيي الإدارة البلدية :
- رتبة تقني سام في الإدارة البلدية،
- رتبة تقني في الإدارة البلدية. 5 ( سلك الأعوان التقنيين في الإدارة البلدية :
- رتبة عون تقني متخصص في الإدارة البلدية، رتبة عون تقني في الإدارة البلدية. 6 (6 سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية :
- رتبة مفتش المرافق العمومية البلدية.
طريقة التوظيف والأحكام الخاصة المطبقة على الأسلاك
المادة 5
فتح المادةيمكن المشاركة في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه : / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه أ أسلاك الإدارة العامة :
للالتحاق برتبة متصرف بلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين الطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، حسب الفروع التي يحددها ، عند الاقتضاء، القرار المتضمن فتح المسابقة. * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة ملحق بلدي : * عن طريق المسابقات على أساس الشهادات :
من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي يضبط قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة. * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الذين تابعوا سنتين (2) على الأقل من التعليم العالي. * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة كاتب إداري بلدي : * عن طريق المسابقات على أساس الشهادات :
من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي يضبط قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة. * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا. * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الإدارة البلدية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة عون إداري بلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي يضبط قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة. * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من التعليم الثانوي. * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين والموظفين الذين لهم نفس المستوى واستكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
• * للالتحاق برتبة عون مكتب بلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الأساسي.
للالتحاق برتبة عون راقن بلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن الذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي. * عن طريق الاختبار المهني : من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية في التكوين . المتخصص
• * للالتحاق برتبة كاتب راقن بلدي : * عن طريق الامتحان المهني : من بين الأعوان الراقنين البلديين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. * عن طريق الاختبار المهني : من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية في التكوين . المتخصص للالتحاق برتبة كاتب مختزل بلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا ويثبتون شهادة معادلة في هذا . التخصص * 19 عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين البلديين الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تأهيلا في الاختزال. * عن طريق الاختبار المهني : من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
للالتحاق برتبة وثائقي أمين المحفوظات البلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها. * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات البلديين.
للالتحاق برتبة وثائقي أمين المحفوظات الرئيسي البلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها . * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الوثائقيين أمناء المحفوظات الوثائقيين البلديين الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات البلدي : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحاملين شهادة تعادلها . * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للالتحاق برتبة عون تقني بلدي في الوثائق والمحفوظات : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين خريجي مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص أو الحاملين شهادة تعادلها .
ب الأسلاك التقنية في الإدارة البلدية :
للالتحاق برتبة مهندس دولة : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو شهادة تعادلها . * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة مهندس تطبيق : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس التطبيق المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو شهادة تعادلها . * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الساميين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة مهندس معماري : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس معماري.
للالتحاق برتبة طبيب بيطري : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين الأطباء البيطريين.
للالتحاق برتبة تقني سام : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها . / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقنيي الإدارة البلدية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة تقني : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني أو شهادة تعادلها . * عن طريق الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة عون تقني متخصص في الإدارة البلدية : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحاصلين على شهادة تعادلها . * عن طريق الامتحان المهني : من بين الأعوان التقنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
للالتحاق برتبة عون تقني في الإدارة البلدية : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
من بين الموظفين الذين يثبتون على الأقل مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وتأهيلا لممارسة المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين في الإدارة البلدية.
للالتحاق برتبة مفتش المرافق العمومية البلدية : * عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص by
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
1 - طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
2 - نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المعترف بمعادلته
3 - شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
4 - عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء، يجب على المترشحين، بعد نجاحهم في اختبارات القبول الأولي، أن يكملوا ملفاتهم بالوثائق الآتية :
1 - مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة الحالة الشخصية،
2 - شهادة الجنسية الجزائرية 3-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية.
ب بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة في الامتحان أو الاختبار المهني، عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء .
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
طبيعة الاختبارات : * سلك المتصرفين الإداريين البلديين :
أو لا الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في القانون العام :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار في التحرير الإداري :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 4 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
المدة : ساعة واحدة - المعامل: 1 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/4. 5 اختبار إجباري في اللغة الأجنبية بالنسبة للممتحنين باللغة الوطنية :
- المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/4.
ثانيا – الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في عرض مدته نصف ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد نصف ساعة من تحضير موضوع يتصل بمجموع البرنامج - المعامل : 2. * سلك الملحقين الإداريين البلديين :
أو لا الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 اختبار في التحرير الإداري :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار في القانون العام ( دستوري أو إداري ) :
المدة : ساعتان (2) - المعامل: 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6.
ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها 15 إلى 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج – المعامل : .2 * سلك الكتاب الإداريين البلديين :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في التحرير الإداري :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار في القانون العام ( دستوري أو إداري ) :
- المدة : ساعتان (2) - المعامل: 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6.
ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها من 15 إلى 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج المعامل : 2 . / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه * سلك الأعوان الإداريين البلديين :
أو لا الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في التحرير الإداري :
- المدة : ساعتان - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء :
أقل من 20/6.
ثانيا – الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها من 15 إلى 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج المعامل : 2 . * سلك الكتاب البلديين :
أو لا الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي :
المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في تقنيات السكرتارية :
- المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار في الضرب على الآلة.
الراقنة :
- المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6.
رة ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها من 15 إلى 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج المعامل : 2. * سلك الوثائقيين وأمناء المحفوظات البلديين :
أولا 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في التنظيم الإداري :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار في مادة الأرشيف :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4 نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 4 اختبار في اللغة الأجنبية :
المدة : ساعتان - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء :
أقل من 20/6 ثانيا – الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في عرض مدّته ربع ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد 10 إلى 15 دقيقة من تحضير موضوع مدرج في البرنامج – المعامل : 2 . * سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات :
أولا 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في التنظيم الإداري :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار في مادة الأرشيف :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 4 اختبار في اللغة الأجنبية :
- المدة : ساعتان - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء :
أقل من 20/6.
ثانيا الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في عرض مدته ربع ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد 10 إلى 15 دقيقة من تحضير موضوع مدرج في البرنامج - المعامل : 2. * سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات :
أو لا الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في التنظيم الإداري :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار في مادة الأرشيف :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6 . 4 اختبار في اللغة الأجنبية :
المدة: ساعتان (2) - المعامل: 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6.
ثانيا الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في عرض مدته ربع ساعة متبوع بمناقشة مع اللجنة بعد 10 إلى 15 دقيقة من تحضير موضوع مدرج في البرنامج – المعامل : 2. . 24. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * سلك مهندسي الإدارة البلدية :
أولا 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني يتعلّق بالبرنامج :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار حول إعداد مشروع تقني يتعلق بالبرنامج :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 5 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 4 اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري يتعلق بالبرنامج :
المدة : ساعتان (2) - المعامل: 1 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6.
ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج - المعامل : 1 . * سلك تقنيي الإدارة البلدية :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه 2 3 اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني يتعلّق بالبرنامج :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار حول إعداد مشروع تقني يتعلق بالرنامج :
- المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 5 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 4 اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري يتعلّق بالبرنامج :
- المدة : ساعتان (2) - المعامل: 1 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6.
ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج - المعامل : 1 . * سلك الأعوان التقنيين في الإدارة البلدية :
عون تقني متخصص :
أو لا الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي اجتماعي :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع علمي أو تقني يتعلّق بالبرنامج :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 3 اختبار يتضمن موضوعا ذا طابع إداري يتعلّق بالبرنامج :
- المدة : ساعتان - المعامل : 1 - نقطة الإقصاء :
أقل من 20/6 ثانيا – الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة مدتها 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج - المعامل : 1 .
عون تقني :
أو لا 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي اجتماعي :
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6. 2 اختبار في التاريخ والجغرافيا :
المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2 - نقطة الإقصاء : أقل من 20/6.
ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع لجنة مدتها 30 دقيقة حول موضوع مدرج في البرنامج – المعامل : 1.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحا في الاختبارات الكتابية للقبول، كل مترشح يتحصل على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ولم يتحصل على نقطة إقصائية.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة الناجحين بصفة نهائية حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المالية المفتوحة، من ضمن المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10، لجنة تتكون مما يأتي :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل منتخب من لجنة مستخدمي السلك أو الرتبة المعنيين، عضوا.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 12 أكتوبر سنة 1998.
وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح مصطفى بن منصور الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي ---------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.