قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنّف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في الصنف " أ " القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، قرار يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية من بهذه الصفة، وزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) التربية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوطنية
- أستاذ تعليم ثانوي رئيسي على الأقل، حاصل على شهادة ليسانس على الأقل أو شهادة معادلة لها،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مقرر مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف، المدير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، أوّل أبريل سنة 2015 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس قسم (تابع) المركز الوطني لإدماج الابتكارات رئيس أ 2 م- 2 البيداغوجية وتنمية مصلحة تقنية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة إدارية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ تعليم ثانوي حاصل على شهادة ليسانس على الأقل أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس من
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ تعليم ثانوي رئيسي على الأقل، حاصل على شهادة ليسانس على الأقل أو شهادة معادلة لها،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، 218 مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف، من المدير
- أستاذ تعليم ثانوي حاصل على شهادة ليسانس على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مقتصد رئيسي على الأقل، 218 من
- مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة .2015 وزيرة التربية وزير المالية الوطنية نورية بن غبريت محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.