مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-92 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-93 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخ ان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان تعيين رؤساء أمن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015، يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة………………………………………………………………………………………………. 17
11 جمادى الثانية عام 1436 ه 16 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل أبريل سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يحدّد نموذج شهادة الضمان……………………………….. 40 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم قائمة التخصص ات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية………………………………. 42 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يحدد تصنيف المرصد الوطني للتربية والتكوين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………… 43 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………………………………… 45 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه………………………………………… 48 قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي… 50
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-92 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 15-25 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 15-26 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليارا وستمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 38.641.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد قدره ثمانية وثلاثون مليارا وستمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 38.641.200.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية………………………………. 30.000.000 مجموع القسم السادس………………….. 30.000.000 مجموع العنوان الثالث…………………. 30.000.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الجزئي الأول…………….. 30.000.000 الأول………………………. 30.000.000
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 أوّل أبريل سنة 2015 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 20.500.000.000 مجموع القسم الأول……………………… 20.500.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي……………………………………. 5.825.000.000 مجموع القسم الثالث……………………. 5.825.000.000 مجموع العنوان الثالث…………………. 26.325.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………………………………………………………. 2.800.000.000 مجموع القسم الثالث……………………. 2.800.000.000 مجموع العنوان الرابع………………….. 2.800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…………….. 29.125.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات…….. 4.200.000.000 مجموع القسم الرابع……………………. 4.200.000.000 مجموع العنوان الثالث…………………. 4.200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…………… 4.200.000.000 مجموع الفرع الثاني……………………. 33.325.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 2.123.000.000 مجموع القسم الأول……………………… 2.123.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي…………………………………… 530.700.000 مجموع القسم الثالث……………………. 530.700.000 مجموع العنوان الثالث…………………. 2.653.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…………….. 2.653.700.000 مجموع الفرع الثالث……………………. 2.653.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………… 36.008.700.000 وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 إدارة السجون - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 10.200.000 مجموع القسم الأول……………………… 10.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي………………………………….. 2.500.000 مجموع القسم الثالث……………………. 2.500.000 مجموع العنوان الثالث…………………. 12.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…………….. 12.700.000
11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………. 1.985.000.000 مجموع القسم الأول……………………… 1.985.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون- الضمان الاجتماعي……………………………… 496.200.000 مجموع القسم الثالث……………………. 496.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات………………………………….. 138.600.000 مرسوم رئاسي رقم 15-93 مؤرّخ في مجموع القسم الرابع……………………. 138.600.000 مجموع العنوان الثالث…………………. 2.619.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…………… 2.619.800.000 مجموع الفرع الثاني……………………. 2.632.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………… 2.632.500.000 8 جمادى الثانية - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يتضمن ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 15-44 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة
- 17 المؤرخ في 8 لسنة 2015، شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي :
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب قانون المالية لسنة 2015، رقمه 37-13 وعنوانه “مخصص لفائدة الهلال الأحمر
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائري بعنوان العمل التضامني إزاء الشعب الليبي”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية س نة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2015 اعت ماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-13 “مخصص لفائدة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيد نجيب بن فيالة، بصفته نائب مدير للقرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن في الولايات الآتية:
- نور الدين بوفلاقة، في ولاية الجزائر،
- لهزيز يموني، في ولاية سطيف،
- مختار بودوكارة، في ولاية عين الدفلى،
- عبد السلام العلمي، في ولاي ة أدرار، لإحالته على التّقاعد. أوّل أبريل سنة 2015 م الهلال الأحمر الجزائري بعنوان العمل التضامني إزاء الشعب الليبي”. المادّة 4 : يكل ف وزي ر المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة فردّية بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى.
- نور الدين براشدي، في ولاية تيارت،
- محمد أخريب، في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى، ابتداء من 8 يناير سنة 2015، مهام السّيد محمد غوالمي، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى،
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م ابتداء من أول يناير سنة 2015، مهام السّيدين الآتي اسماهما في المدي رية الع امة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية :
- عباس بن موسات، بصفته نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكراييب،
- عمر نجاعي، بصفته نائب مدير لكن دا والمكسيك. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموج ب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 26 جمادى الأول ى ع ام 1436 الموافق 17 م ارس سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناي ر سنة 2015، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- شريف شيخي، بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية)،
- محمد يوسفي، بمسقط (سلطنة عمان)،
- أحمد وسار، بالخرطوم (جمهورية السودان)،
- نجيب مهدي، بنجامينا (جمهورية تشاد)،
- عبد الحميد زهاني، بنواقشط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)،
- سفي ان ميم وني، بطه ران (جمهوري ة إيران الإسلامية)،
- محمد بن صابري، بليما (جمهورية البيرو)،
- عبد الفتاح زياني، بالدوحة (دولة قطر)،
- توفيق ميلاط، بياوندي (جمهورية الكاميرون)،
- نجي ب سنوسي، بالمنامة (مملكة البحرين). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- كمال بوغابة، بلوندا (جمهورية أنغولا)،
- بومدين قناد، بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار)،
- حسين صحراوي، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)،
- حميد شبيرة، بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)،
- سيد علي قطرنجي، بطوكيو (اليابان)، لإحالته على التّقاعد،
- عبد اللّه بعلي، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)،
- بوبكر عقاب، بأوسلو (المملكة النرويجية)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نصر الدين زهار، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)،
- صديق سعودي، ببون (الجمهورية الفيدرالية لألمانيا)،
- رشيد مداح، بإسطنبول (جمهورية تركيا)،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه
- سالم آيت شعبان، بميلانو ( الجمهورية الإيطالية)،
- عبد الغاني عمارة، بمونريال (كندا)،
- مناد حباك، بتونس (الجمهورية التونسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2014، مهام السّيد عمار عوار، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس (دولة ليبيا). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- عائشة كسول، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية،
- وليد شريف، ببوبيني (الجمهورية الفرنسية)،
- محمد عالم، ببوردو (الجمهورية الفرنسية)،
- عيسى رماني، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)،
- خير الدين حموم، بالكاف (الجمهورية التونسية)،
- كمال رتياب، بميتز (الجمهورية الفرنسية)،
- خالد مواقي بناني، بمونبولي (الجمهورية الفرنسية)،
- علي رجال، بنيس (الجمهورية الفرنسية)، أوّل أبريل سنة 2015 م
- مسعود مهيلة، بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية)،
- عبد الكريم بحة، بتولوز (الجمهورية الفرنسية)،
- إلياس نايت تغيلت، بفيتري (الجمهورية الفرنسية). ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان تعيين رؤساء أمن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن في الولايات الآتية :
- نبيل بوعلي، في ولاية أدرار،
- الهياس بروي، في ولاية تيارت،
- محمد الطيب ضيف، في ولاية معسكر،
- محمد بغداد، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين :
- نور الدين براشدي، في ولاية الجزائر،
- محمد أخريب، في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 يعيّن السّيد محمد دحماني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي 2014-2015 : .1 حفيظ جمعة .2 رفاد موسى .3 عدالة عبد الرحمان .4 شاشو عبد اللطيف .5 ناصري محمد .6 بن أمحمد محمد رضا .7 هامل إبراهيم .8 فراوسن محمد .9 بن عيسى عمروش .10 بن حديد فريد .11 مدني محمد .12 موايسي علي .13 بلعيد عبد الحكيم .14 مخلوفي عبد الرحمان .15 دعدوعة رضوان .16 زغبة بوخميس .17 مزياني شعبان .18 صيدي أحمد .19 تواتي حسين .20 مكرازي معاشو .21 يونس رفيق .22 زياد عبد الجبار .23 بختاش علي .24 شاوش عبد الله .25 أوكال أمحمد .26 بن طحرور منقور .27 تاينسة مصطفى .28 ميسوم أحمد حاج الله .29 ميسراوي رضا الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية .30 خلفة بدر الدين .59 فاسخ حكيم .31 دلاوي أحمد .60 زروقي عبد الرحمان .32 غويني بايزيد .61 عادل الحسين .33 رحال سعيد .62 لعجايلية غزوال .34 بوشنافة عبد الرحيم .63 شلاغمة فارس .35 كبير عبد الحكيم .64 بن زرقة كريم .36 خضرواي محمد الطاهر .65 بوزغاية رياض .37 خالفة شريف .66 دليس سامي .38 مرسلي عباس .67 العايش محمد .39 بورومة باديس .68 نبيلي فتحي .40 عروسي ميلود .69 بن عورة محمد لمين .41 مزدور طارق .70 قرابي محمد .42 قوارطة رياض .71 قبزيلي الهواري .43 دبي محمد .72 بورادو أحمد .44 زورز فاتح .73 بختي كمال .45 زيادة عبد المومن .74 لرقط رمزي .46 غلام اللّه جمال الدين .75 كرماني محمد أمين .47 بادي محمد الطاهر .76 بن زينة خالد .48 أوس عابد .77 حلّة بن يوسف .49 قسومة حبيب .78 غالم حبيب .50 سلامي عبد العزيز .79 جرمان أمين .51 شمدون محمد .80 ملهاق نبيل .52 بلخوجة مصطفى .81 عقون عبد المجيد .53 رقايبي عز الدين .82 درداش سميح .54 قرامي ياسر .83 خضار بلال .55 بلقاسمي رؤوف .84 بوجفنة السعيد .56 ملزي محمد .85 جداعي العربي .57 عكرمي محمد أمين .86 بوساحة العربي .58 بوعزة مروان .87 بورنان مراد
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه .88 بوشقيقات فريد .128 .89 طاهري محمد .129 .90 بن يوسف قاسم .130 .91 سلاوي عز الدين .131 .92 عبيدات مشري .132 .93 بلحواس رشيد .133 .94 عقاب إبراهيم .134 .95 هبا منور .135 .96 بن عدة سنوسي .136 .97 بودالي لخضر .137 .98 عمراني مداني .138 .99 عبدي جلول .139 .100 بوعزيز صالح .140 .101 بلحسان عز الدين .141 .102 صاب ميلود .142 .103 كاود عبد الرزاق .143 .104 تيتي محمد الصغير .144 .105 مكرلوف محمد .145 .106 تدرس بن يوسف .146 .107 ختال إسماعيل .147 .108 مختاري أحمد .148 .109 دوان محمد .149 .110 بن زرافة الهادي .150 .111 بوقبال صالح .151 .112 كرامسي ناصر .152 .113 بطاهر عبد الله .153 .114 بلعيدي فريد .154 .115 حفايضية سفيان .155 .116 رحال إبراهيم .156 .117 جاب اللّه فؤاد .157 .118 جوادة رياض .158 .119 بوعزيزي عبد الحميد .159 .120 دربال رضا .160 .121 ميهوب علي .161 .122 فغول محمد .162 .123 لرجام علي .163 .124 لعواري الحاج .164 .125 حريري سعيد .165 .126 لعمراوي محمد .166 .127 سمارة مصطفى .167 أوّل أبريل سنة 2015 م معتوق عبد الغاني .168 سرحان زين الدين فوضيل رضا .169 قاسمي عبد القادر بن سليمان علي .170 مجقال عبد الرحمان عواري بوعلام .171 دمان دبيح عبد اللطيف قديري عبد العزيز .172 شعبان نور الدين ضيف الله سليم .173 حناشي محمد العربي شرواق جيلالي .174 بن محمد رشيد بلغيث فيصل .175 فوغالي علي ستي عبد القادر .176 بوعريشة محسن رياض بركاني رياض .177 نقار حاج سكور فتحي .178 سعدوني عبد القادر رشيد قطوش نبيل .179 بن قانة سعيد نواري عبد القادر .180 تومي أحمد حميدان حكيم .181 دوكاني حنيفي بوشخشوخة عمار .182 لسال نابي بن ربيعة خيري .183 بن كولة ندير بلخوخ عبد اللّه .184 بن عيسى فيصل مستوري مصطفى .185 هزيل إبراهيم بلوم فتحي .186 مهديد عز الدين فكراش عبد القادر .187 العربي أحمد بن زيان نصر الدين .188 مجاهدي كمال بومعزة عماد الدين .189 سجال أعمر تومي حسين .190 مرزوقي محمد قدادرية عبد العالي .191 بريك حبيب أوكيد كمال .192 بن بو علي علي غوباي عثمان .193 بن عدة بن عودة أتيكنت صالح .194 سالمي جيلالي مناد محمد .195 جوامع نسيم نجاي بلقاسم .196 فتاح بدر الدين رافة علي .197 بوشنتوف مصطفى العقاب الجيلالي .198 مسعود كمال قارة بلال .199 شراد طارق مسان عبد الرزاق .200 بلفراق بن يعقوب علوي خالد .201 قداري محمد فريك رياض .202 عليوي محمد رمضاني رمزي .203 بوهادي رشيد العافر بوعلام .204 بوعلام سمير جباري عبد الرحمان .205 بلهادف سليم نيشان عبد اللّه .206 حميسي أحمد حليم حمادوش مليك .207 سليماني رابح
11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م .208 مسعودي محمد أمين .209 زحزوح جمال .210 عداد نبيل .211 مسعودي علي .212 هامل رضوان .213 فغول فيصل .214 بن شعاعة محمد .215 طلحة سعد .216 بن عسكر موسى .217 بودي زكرياء .218 عصام رضوان .219 بلال حمزة .220 محمدي إلياس .221 سكات بوجمعة .222 زلماط محمد .223 طاهرين سامي .224 بوشقوف أسامة .225 حميداني محمد لمين .226 ميلودي سفيان .227 ساعد السعدي محمد .228 مالك أحمد .229 خلاف علي .230 بن يشو عبد القادر .231 بوريش كمال .232 غانم عبد الهادي .233 عاشور عبد الرحمان .234 معاشو عدة إبراهيم .235 غراب ناصر .236 مقدم شريف محمد .237 عوشيش بوعلام .238 رحموني عبد الحق .239 قارص العيد .240 بهيليل عبد الرحمان .241 شليحة قدور .242 مديان كمال .243 زموري محمد .244 سايح زيان .245 رواص مراد .246 لعماري الطيب .247 بن عزة نور الدين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 .248 بوكليخة رضا .288 عساس حاج توفيق .249 سكران عبد اللطيف .289 يوسفي جلول .250 مدوني محفوظ .290 حجاب سمير .251 مستور علي .291 عبابسة فوزي .252 بنقي عبد القادر .292 عجال سفيان .253 كرادرة سعيد .293 بوربعين محمد فؤاد .254 رميل عبد القادر .294 بلعابد بن خدة عبد الرحمان .255 مفتاحي نوار .295 بغدادي عبد السلام .256 رحالي أمحمد .296 قمامي عمار .257 دعفور علي .297 بوشطوب وسيم .258 بن صالح احمد .298 شورار محمد .259 سمارة محمد .299 وازن حمزة .260 عبيدة طاهر .300 بن يمينة سهيل .261 وكال سعيد .301 جيجلي مالك .262 بلبشير عواد .302 عرعار مراد .263 حدوش محمد .303 جوادي السبتي .264 بودلال الحاج .304 حيدرة عابد .265 بلعباس عمر .305 بن جبار بركان .266 حساني علي .306 شافي سيد أحمد .267 مناد موسى .307 قورشال مداني .268 بن طرات قدور .308 عياش توفيق .269 بن شيحة مولاي شريف .309 عبادة عبد القادر .270 شوارفية مختار .310 فردي حسان .271 فياض فريد .311 أدرغال حمودي .272 طويل جمال .312 بن ترسية عبد الحليم .273 بن صالح صالح .313 خضراوي جمال .274 معدان محمد .314 نهاري سليمان .275 قد العود الزين .315 بوستة يوسف .276 بن زين بورقعة .316 بن قسمي ساعد .277 معتوق يوسف .317 غزلان نور الدين .278 منديل عبد القادر .318 بوعزة وحيد .279 فنيك محمد فوزي .319 رمضة مجيد .280 موساوي مجيد .320 عبد السلام محمد .281 لعجال بن عامر .321 بوخبزة عبد الرحمان .282 أعبلله عبد الرحمان .322 لعرج أمين .283 زعبوب أحمد .323 بوسعيد محمد رضا .284 مباركي الشريف .324 حيلة عبد العزيز .285 بن سعيد عبد اللّه .325 شارني فوزي .286 مكرالدي عبد القادر .326 شالبي عاشور .287 بلقاسمي عبد القادر .327 قايدي ناجي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه .328 بوجلال سمير .368 .329 بيضياف العيد .369 .330 عمران محمد .370 .331 سماعيل خليل الأمين .371 .332 رزقي عبد العزيز .372 .333 نموشي عثمان .373 .334 رماش كمال .374 .335 أبيش عبد الجبار .375 .336 غولي عزالدين .376 .337 عوشن خليفة .377 .338 بلعباس علي .378 .339 دربال رضا صالح .379 .340 الحوري عثمان .380 .341 طافر مهدي .381 .342 قليدة صالح .382 .343 بشرة محمد أمين .383 .344 مسعي توفيق .384 .345 العود بلقاسم .385 .346 خلفة مصابح عمر .386 .347 حفاف هشام .387 .348 نصري منير .388 .349 سعدون عمارة .389 .350 بودالية محمد .390 .351 سويهر نواري .391 .352 بوهني محمد .392 .353 زقعار سعيد .393 .354 بوفولة سفيان .394 .355 بن يطو سفيان .395 .356 شويرف هواري .396 .357 نوري فارس .397 .358 بلهزيل حبيب .398 .359 بوفريوة عادل .399 .360 زيوط جمال .400 .361 حمو طاهر .401 .362 عفايفية إسماعيل .402 .363 بن جامع أحمد .403 .364 بلجة رضوان .404 .365 بقاق نور الدين .405 .366 دوخي فاروق .406 .367 بوحوف عاطف .407 أوّل أبريل سنة 2015 م بورغدة عادل .408 شرقي فيصل دحمان محمد .409 بولمناخر كريم حصاد فريد .410 نواورية بلقاسم دحماني علي .411 زروق عبد المؤمن هشام فارس كمال .412 بن عبد الله هشام عمراني يوسف .413 حمزاوي إسحاق علمي محمد عبد الفتاح .414 بن عابد منصور كرفاوي علي .415 حمايدية نور الدين خياري حكيم .416 زهار هشام العيدي يونس .417 رقاب صالح العيفة قويدر .418 بن دعاس فوزي مداسي جميل .419 مانع سفيان ضيف محمد .420 حوامد محمد الأمين قارة صلاح الدين .421 بومهدي شوقي جبار يزيد .422 عماري علاء الدين ولهي عبد العالي .423 بوروبة داود بن عودة رشيد .424 غلاب العيد سويسي غريسي .425 قريشي طارق صفوان فاتح .426 بن عبد المطلب رشيد زروال رفيق .427 بوحوة بلال عمرون عبد الوهاب .428 لحلح صالح بوزيان عبد اللّه .429 مقراني محمد زوبية رضوان .430 براهمي فريد مسعودان أحسن .431 بلمجاهد كمال مشروم رمزي .432 عزيرة علي تبوب أحمد .433 العيشي وليد مغيلي طيب .434 سايحية محمد أمين الشيخ مخلوف .435 كروك إسحاق عتيق محمد .436 هلو علي دلهوم هشام .437 عويشة موسى حوحو حمزة .438 صغيري هيثم غربي محمد الباهي .439 بلقاسم رشيد بخديجة محمد صادق .440 مسعود حسين سناني وليد .441 تامن موسى دريزي إسماعيل .442 علي بن يحي أحمد بن قسمية رفيق .443 ساسي محمد هومي محمد .444 زعلاني ياسين عناني بلقاسم .445 درارجية الناصر لقصير أحمد .446 عمامرة عبد الوهاب بوفارس عمر .447 عليوة عبد الرزاق
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة أوّل أبريل سنة 2015 م .448 بالرمضان محمد .488 .449 تكوتي فاتح .489 .450 سالمي سليمان .490 .451 بن جلول عز الدين .491 .452 بن حمو بوجمعة .492 .453 بن الزين جمال .493 .454 بروسي فاتح .494 .455 رشاش رشيد .495 .456 سعودي التهامي .496 .457 معنان محمد البشير .497 .458 فيلالي أحمنة .498 .459 قوقي مصطفى .499 .460 رقادي صالح .500 .461 عامري عبد السبوح .501 .462 ثابتي محمد .502 .463 حملاوي عبد الرزاق .503 .464 داودي محمد الصالح .504 .465 غلاب سعد .505 .466 عبد اللاوي عبد الحليم .506 .467 بوجلال الزبير .507 .468 العيداوي حمزة .508 .469 ناعم مصطفى .509 .470 فلاح عبد العزيز .510 .471 زهري عماد الدين .511 .472 بن شانعة عادل .512 .473 سعادة رشيد .513 .474 درنوني حسين .514 .475 سعداوي دراجي .515 .476 بن زينة قادة .516 .477 بن حمودة الحافظ .517 .478 فرقاني سفيان .518 .479 البار محمد .519 .480 فقوس محمود .520 .481 موراس الطيب .521 .482 كباسي العربي .522 .483 جرو مجيد .523 .484 دوشمان السعيد .524 .485 نموشي كمال .525 .486 مراكشي محمد .526 .487 بوشلاغم سفيان .527 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 عماري سعيد .528 هامل حسين منصوري عبد الغني .529 عمير وحيد عزيزي نبيل .530 عوامري يمين دبيلو جابر .531 عزيزي فريد مخلوف محمد علي .532 مرين علي بريك نبيل .533 بوزعرورة رابح مصيبح مراد .534 كراغل عصمان صالحي إبراهيم .535 بن يربح محفوظ براح ماجد .536 لموشي لغريسي درارجة حمزة .537 دوقة أحمد خموج هشام .538 بولحبال نجم الدين عماجي وليد .539 شويشي محمد رضا خميسة نور الدين .540 عريف أحسين بوخنوفة مصطفى .541 ربيع احمد رابح حكيم .542 بوحلاسة الحسان مامش عبد القادر .543 ريحان محمد فقوس محمود .544 رزاز نور الدين مقلاتي سفيان .545 عرعار حاتم بوخلوط سمير .546 عوف كريم دحماني عبد الحفيظ .547 حديبي عبد الفتاح بن كعكع محمد .548 قدوش عبد الوهاب خنشوش إبراهيم .549 صحراوي مراد مسعي ياسين .550 بوتوت كمال مختاري عبد اللّه .551 بوقزولة موسى معروف عبد الحق .552 معوشي سماعيل دهيليس حميد .553 بقرار عبد الرزاق درار ربيع .554 صيقع عمر حداد علاوة .555 عطوي فتحي قلال محمد .556 بوزيدي سليم لكحل بلال .557 طورش موسى تلاوماتن جمال .558 العمري حسين زغدود عبد الباسط .559 قحام ياسين قريش عبد الغني .560 بوعسلة محمد بوشوخ محمد .561 سوالم عبد الحميد تيايبة عبد الرحمان .562 معاش عبد الرحمان سعدون ياسر .563 لرقم عادل هاني مسعود .564 بورويس حمزة بن عباس محمود .565 بن فوغال عبد الرزاق بن يوب السعيد .566 نويجم كمال زيدي العيد .567 صياد أوسامة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه 568 رمضاني حكيم .605 .569 بادي فيصل .606 .570 بن عبيد عبد الحق .607 .571 أحمد قايد محمد الأمين .608 .572 عبدلي خير الدين .609 .573 بوكبير عبد الحفيظ .610 .574 بويزار حميد .611 .575 فضلاوي مبارك .612 .576 عمامري فيصل .613 .577 غربي الزين .614 .578 بخبخ بادر .615 .579 كربوس فاتح .616 .580 لحواسنية عبد العزيز .617 .581 هباشي رضا .618 .582 راشيدي كمال .619 .583 بوعزيد فاروق .620 .584 علي العرنان رابح .621 .585 دردور لهلالي .622 .586 بونور مراد .623 .587 كلبوز عبد اللّه .624 .588 فرماس صالح .625 .589 تومي شعبان .626 .590 خريف عادل .627 .591 بن اسباع محمد الطاهر .628 .592 بن سالم الطاهر .629 .593 لحمر لطفي .630 .594 ناصر الباهي .631 .595 مرابط كريم .632 .596 بوخناق سمير .633 .597 رزيق جموعي .634 .598 رحامنية عز الدين .635 .599 بودفع إلياس .636 .600 قطوش رابح .637 .601 بوحبيلة علي .638 .602 بوعناني نعيم .639 .603 بغور كمال .640 .604 بوزيان يزيد .641 أوّل أبريل سنة 2015 م عماري محمد .642 سلامة محمد عبد الرحمان درارجة صالح .643 خروف سعيد بلعيدي توهامي .644 مراح فيصل قدور خالد .645 قدادرة عبد الحميد بوقطاية فريد .646 بن رويبح أحمد برحايل بودودة رفيق .647 جدو الزين كنون علي .648 معروفي مختار لموشي محمد رضا .649 السوفي جمال بنور مراد .650 بوقرينة سمير آيت طيب حنافي .651 بلفاضل لخضر سحنون أحمد .652 بوقفة الربيع ديدة فتحي زداك أمحمد .653 طيقاني عبد الكريم فريعن يوسف .654 مبارك حمزة قاواوة محمد العربي .655 بن عتو إبراهيم بوعلاق سمير .656 درويش رفيق قليشة سليمان .657 مساوي مراد قطاف يوسف .658 كعبور عبد القادر عبدو جلول .659 زيادي هواين ماني عبد العزيز .660 رحال عيسى شطبي إبراهيم .661 رزيم عز الدين مصباح صالح .662 مخلوفي عبد الباقي محمود ياسين محمد بوكليف يوسف .663 نافع خالد .664 ميهوبي مصطفى بن موسى عبد الحكيم .665 بوفالة بلال يعقوب محمد لخضر .666 بوشنين العيد عرار نبيل .667 بلهاني علي بوخنوس سوهيل .668 بلول حسين خلاف نبيل .669 زياني حمزة حشيش بلال بن راضية عبد اللّه .670 خروفي قيس طايع بلال .671 لهلاه عبد القادر بوخدنة بلال .672 بن فيفي سمير عسال شفيق .673 جعلاب عيسى شلي نور الدين .674 صفاي عبد العزيز عاشور سالم .675 نوار خالد بن علي إبراهيم .676 عثماني سيدي محمد.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015، يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. إن وزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لا سيما المادة 5 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتري (2) الشروط من أجل تسليم الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة، المادة 2 : طلبيات السيارات الجديدة التي كانت محل فتح اعتماد مستندي والمقدمة قبل تاريخ إمضاء هذا القرار غير معنية بأحكام المادة 23 من دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 3 أدناه. يجب أن يتم إدخال السيارات الجديدة المعنية بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إلى التراب الوطني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد نشر هذا القرار. المادة 3 : يلحق دفترا الشروط المذكورين أعلاه بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015، عبد السلام بوشوارب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 الملحق الأول دفتر شروط يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفترالشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. المادة 2 : يقصد ب : المركبة الجديدة، هي المركبة : التي لم تكن موضوع إجراء ترقيم على الإطلاق في أي بلد كان، التي يجب ألا يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا، حيث يجب ألا تتجاوز المسافة المقطوعة بها، بأي حال :
- مائة (100) كلم للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة،
- ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة، الوكالة، عقد يتنازل بموجبه الصانع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني ولمدة معينة، نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع، نشاط الموزع، كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل، نشاط معيد البيع، كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع، شبكة التوزيع، تتكون من الوكيل و موزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه المركبة، كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر : سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة. السيارة، كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة متحركة. المقطورة و نصف المقطورة، كل مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كلغ، مرتبطة بجرار طريق. الفصل الثاني الشروط الإدارية المادة 3 : شروط و كيفيات الإعتماد تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة الحصول على : )1 الرخصة المؤقتة : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من : < طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، < دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرخ والموقع عليه من طرف المتعامل، الذي يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” فوق بطاقة التعهد، < نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبين رمز نشاط الوكيل، < عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة. تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط. أوّل أبريل سنة 2015 م تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثنيْ عشر (12) شهرا. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. وبعد هذا الأجل، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجارة لسحب السجل التجاري من المتعامل. )2 الاعتماد النهائي : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية من : < طلب الحصول على الرخصة النهائية، < نسخة من السجل التجاري، < نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، < نسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالصانع المانح، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل، < الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقد الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم المؤسسة حيث تكون مدة العقد ثلاث (3) سنوات على الأقل)، < الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم، كما هي محددة في التنظيم المعمول به. يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت، وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة. كل رد سلبي، مبررا، يجب أن يبلغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. يجب أن يتضمن عقد الوكالة، على الخصوص، الواجبات والعناصر الآتية : < الأحكام العامة للعقد :
- الأطراف والموقعون المحددون بوضوح،
- مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 أوّل أبريل سنة 2015 م
- أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
- المرجعية للتشريع الجزائري. < المركبة :
- أنواع المركبات،
- مقاييس التلوث للمركبات ذات محركات،
- تجهيزات و أنظمة الأمن،
- التكفل بالجوانب التقنية لتحويل السيارات إلى سيارات تسير بغاز البترول المميع فيما يخص السيارات الخاصة،
- مصادر التزويد المتفق عليها. < المرافقة والمهارات :
- المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
- تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
- المرافقة في المجال التقني والتجاري،
- الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لمصلحة ما بعد البيع (وثائق، برمجة، الوصول لبنك المعطيات…). نوع المنتوجات حظيرة مخزن قطع التخزين الغيار سيارة خاصة (س خ) شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، 3800 200 حافلة نقل داخل المدينة، حافلة نقل خارج المدينة دراجة متحركة 750 50 مقطورة 500 100 ونصف مقطورة < الضمانات :
- مدة ضمان الصانع،
- قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع،
- الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق السيارات حتى في حالة فسخ العقد،
- التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات. يوضع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي : عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي - الأبيار، الجزائر. الفصل الثالث الشروط التقنية أولا) المنشآت : المادة 4 : يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحتها الدنيا في الجدول الآتي (و: م 2) : ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 1000 500 5500 100 100 1000 200 400 1200
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه يجب على الوكيل، في حالة طلب إضافة علامة :
- توفير مكان عرض تكون مساحته 300 م 2 على الأقل ومخزن قطع الغيار تكون مساحته 200 م 2 على الأقل،
- تقديم نسخ الحصيلة الجبائية للأربع (4) سنوات الأخيرة. يلزم وكيل السيارات، باستثناء الدراجات ذات محرك، أن يتوفر لديه مستودع تحت المراقبة الجمركية مساحته الدنيا تكون 3000 م 2 في أجل لا يتعدى اثنيْ عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. أوّل أبريل سنة 2015 م المادة 5 : يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي على الأقل المناطق الأربع، الشرق والغرب والجنوب والشمال، في أجل لا يتعدى اثنى عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. ويلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و /أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع التي تبين مساحاتها في الجدولين (2) الآتيين : بالنسبة للموزعين : (و : م 2) نوع المنتوجات حظيرة محزن قطع ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية التخزين الغيار سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق 1000 100 حافلة نقل داخل المدينة، حافلة نقل خارج المدينة دراجة متحركة 200 50 مقطورة ونصف مقطورة 400 50 بالنسبة لمعيدي البيع : نوع المنتوجات
- سيارة خاصة (س خ)، ما بعد البيع العرض 500 200 1800 100 100 450 150 200 800 مكان العرض (و : م 2)
شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل داخل المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، دراجة متحركة مقطورة ونصف مقطورة.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م يجب أن تتوفر هذه المنشآت على وسائل أمن وحماية السيارات. ثانيا) التجهيزات : المادة 6 : يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية : < المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، < العناية والصيانة والتصليح، < بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع. يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع الخدمات، حسب نوع المركبة، على الخصوص، على : < سيارات المساعدة، < أدوات التشخيص بالأشعة (سكانير)، < أجهزة و أدوات الرفع، < الأدوات الخاصة والعامة، < أدوات التفريغ، < مشحن /مشغل البطارية، < أدوات التنظيف والغسل، < خزان الهواء المضغوط، < لوازم أشغال الهيكل والطلاء، < أدوات التشخيص والصيانة لنظام التبريد، < أجهزة القياس الإلكتروني. المادة 7 : يلزم وكيل المركبات الجديدة بالتزوّد لدى الصانع المانح و يتعهد بألاّ يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. المادة 8 : لا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. يتعهّد وكيل السيارات بعدم استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه، التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. ثالثا) الاستثمارات : المادة 9 : يلزم وكيل السيارات بإنشاء نشاط صناعي و /أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. يج ب أن ينج ز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل، سحب الاعتماد من طرف مصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 10 : يجب على وكيل السيارات أن يدرج في برنامج استيراده حصة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع، كما هو محدد بموجب التنظيم. رابعا) التكوين والمستخدمون : المادة 11 : يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية في ا لمجال، كما هو محدد بموجب التنظيم. المادة 12 : على الوكيل أن يضمن التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع ويشتمل هذا التكوين على : < تكوين منظّم للمنتوج الجديد فيما يخص الميكانيك والهيكل، < تكوين متواصل في التكنولوجيا المتعلقة بالمركبة. كما يلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادة 13 : يجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف الصانع المانح. المادة 14 : يتعهّد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه :
- بموزعيه، أحكام المواد 6 و 11 و 15 إلى 21 و 25 إلى 29 من دفتر الشروط هذا،
- بمعيدي البيع التابعين له، أحكام المواد 15 إلى 21 و 25 إلى 28 من دفتر الشروط هذا. المادة 15 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 8 فبراير سنة 2015 والمذكور في المادة الأولى أعلاه، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 17 : في حالة طلب دفع مبلغ تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة )%10( من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم. المادة 18 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدةالمطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة الجديدة، فإن على الوكيل أن يسلمها في غضون السبعة (7) أيام الموالية. المادة 19 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل، القيام في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها عشرة في المائة )%10( من سعر المركبة الجديدة. أوّل أبريل سنة 2015 م المادة 20 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة. المادة 21 : يلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين (50) كلم على الأقل. يجب أن تسلم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم. يجب أن تسلم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة وكرنك وحقيبة مفاتيح (أدوات) ومجموعة أمن تحتوي على الخصوص على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية. المادة 22 : يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج) المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع. كما يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح مناجم الولاية، صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها وهي الآتية :
- النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشر عليها من طرف الصانع،
- محاضر التجارب والأمن النشطة،
- محاضر تجارب الأمن الكامنة،
- محاضر تجارب الأمن العام،
- محاضر تجارب حماية البيئة. يجب أن تقدم محاضر التجارب المذكورة أعلاه حسب الحالات وصنف المركبة ويجب أن تسلم من طرف الصانع أو هيئات تقييم المطابقة المعتمدة 17020 ISO و 17025 .ISO
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م المادة 23 : يجب أن تخضع المركبات الجديدة المستوردة في شكل حصص، لمراقبة المطابقة بأخذ عينات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم تسليمها. و تنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل التخليص الجمركي. يجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة على الأقل بأجهزة الأمن الآتية : )1 السيارة الخاصة : السيارة الموجهة لنقل الأشخاص التي تحتوي على أكثرمن تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق ويقل وزنها على 3500 كلغ :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، .)ESC
- جهاز محدد و/أو منظم للسرعة،
- كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق و الراكب)، زيادة على كيسين (2) هوائيين جانبيين،
- حزام أمن لجميع الركاب و مثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية و تستجيب للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
- مسند الرأس للمقاعد الأمامية و الخلفية،
- نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)،
- جهاز تذويب و إزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي،
- نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي. يجب أن تصنع هذه المركبات بما يضمن حماية الراجلين ومستعملي الطريق الآخرين المعرضين في حالة الصدمة الأمامية. )2 الشاحنة الصغيرة : المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يقلّ عن 3500 كلغ : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- جهاز محدد و/ أو منظم للسرعة،
- كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)،
- حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية وتستجيب للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
- مسند الرأس لجميع المقاعد،
- جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج،
- نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
- حاجز الفصل بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن للشاحنات يستجيب للمقاييس بالنسبة للشاحنات الصغيرة، من نوع .fourgon )3 الشاحنات و جرار الطريق : المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ :
- نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- ممهل مائي أو فوق صمام خروج الغازات للمركبات حيث يساوي الوزن الإجمالي المسموح به بالحمولة أو يفوق 19 طنا،
- جهاز محدد و/أو منظم للسرعة،
- نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور،
- حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية وتستجيب للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
- جهاز حماية من التجويف للشاحنات في الأمام وفي الخلف،
- جهاز حماية في الأمام من التجويف لجرارات الطريق،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه
- حماية جانبية،
- عداد تسجيل السرعة وأوقات السير،
- مسند الرأس في جميع المقاعد،
- جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج،
- نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
- حافظة الطين. )4 المقطورة ونصف المقطورة :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS
- جهاز خلفي للوقاية من التجويف،
- حماية جانبية،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار،
- حافظة الطين. فيما يخص مركبات للنقل للمواد الخطيرة ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ، يجب أن تطابق التنظيم المعمول به أو أن تعمل، في غياب ذلك، بالمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للصانع. )5 حافلات النقل خارج المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- نظام تحديد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم/سا،
- عداد تسجيل السرعة وأوقات السير،
- نظام ضد الانقلاب،
- حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق لجميع المقاعد،
- مسند الرأس لجميع المقاعد،
- جهاز تذويب و إزالة السديم من الزجاج. أوّل أبريل سنة 2015 م )6 حافلات النقل في المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- نظام شد السرعة ب 80 كلم/سا،
- عداد تسجيل السرعة وأوقات السير،
- حزام أمن للسائق مزود بنظام التذكير بالغلق،
- مسند الرأس للسائق،
- جهاز تذويب و إزالة السديم من الزجاج. )7 الدراجات المتحركة :
- خوذة الحماية المصادق عليها
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS للدراجة المتحركة من صنف ب و ج،
- ركائز جانبية أو مركزية،
- جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت). المادة 24 : لا يجوز أن يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة، من طرف مصالح المن اجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة. يلزم الوكيل بأن يقدّم عند كل وصول مركبات جديدة لمصالح المناجم للولاية الوثائق الآتية :
- قوائم البضاعة المستلمة،
- سند الشحن،
- إشعار بالوصول،
- فواتير الشراء المعدة من طرف الصانع المانح،
- نسخ من محاضر استلام المركبة.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م المادة 25 : يلزم الوكيل قبل نهاية مدة صلاحية (شهران) بطاقة الترقيم المؤقتة، بتسليم الملف الكامل للزبون ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية : < شهادة البيع، < الفاتورة المعدة من طرف الصانع المانح، < الوثيقة المشطبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة المؤشر عليها من طرف الصانع أو ممثله. المادة 26 : يلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطرق. و يمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق. الفصل الخامس الضمانات والمسؤوليات المادة 27 : يتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية و كذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حالة ملاحظة عيب مغطى بالضمان، فإنه يجب استبدال المركبة. يجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع . المادة 28 : في حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة المتحركة بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع سيارة أو دراجة استبدال تحت تصرف الزبون، إلا في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. وبالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وجرار الطريق وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة والمقطورة ونصف المقطورة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 المادة 29 : يتعهد الوكيل بضمان توفّر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، على مستوى مخزنه. في حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا. المادة 30 : تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
- مائة ألف 100.000( كلم) في حدود ستة وثلاثين (36) شهرا للسيارات، ماعدا الدراجات المتحركة،
- خمسة آلاف 5000( كلم) في حدود اثني عشر (12) شهرا للدراجات المتحركة. ويطبق الضمان الذي يقره الصانع المانح فيما يخص المقطورات و نصف المقطورات. يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمسلمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية على الزبون. المادة 31 : يلزم الوكيل باحترام كل مراجعات الشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط الوكيل وإلا سُحِبَ منه الاعتماد. المادة 32 : يلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة بصفة منظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها. المادة 33 : يلزم الوكيل بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين و ورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع. المادة 34 : يمكن تحيين دفتر الشروط هذا، عند الحاجة، كل عامين .(2)
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل عنوان الشركة : رقم التعريف الجبائي : القانون الأساسي : رأسمال الشركة : عنوان المقر/التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : العنوان الإلكتروني : موقع الواب : لقب واسم المسير :
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 أوّل أبريل سنة 2015 م البيانات الخاصة بالسيارات العلامة (العلامات) الطراز اسم الصانع رمز التعريف العالمي مكان أو أماكن )×( المانح للصانع )××( WMI التصنيع )×( سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة متحركة. )××( رمز التعريف العالمي للصانع WMI (رمز التعريف العالمي للصانع) انظر 3780 ISO .)NA
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م منشآت الوكيل التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين السيارات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع ومستودع تحت المراقبة الجمركية.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29 أوّل أبريل سنة 2015 م معلومات إحصائية عنوان الشركة : عنوان المقر : الفترة ……………. السداسي / السنة < استيراد وبيع المركبات ( الوحدات) نوع المركبات )*( الاستيراد البيع < عدد المستخدمين ……: منهم………إطارات < تذكير برقم الأعمال دون رسوم السنة السابقة …………………….: آلاف دج < الاستثمار الاجمالي ……………….: آلاف دج منه :
- عتاد/ تجهيزات ………………..: آلاف دج
- منشآت ……………………….. آلاف دج )*( سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة متحركة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م بطاقة التعهد أنا الموقع أسفله (اللقب والاسم أو عنوان الشركة ) …………………………………………………………………………………: العنوان:……………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري:……………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي:……………………………………………………………………………………………………………………. 1 - أصرح أنني : < اطلعت على التنظيم المعمول به وبنود دفتر الشروط، < اطلعت على طبيعة الخدمات الواجب تقديمها والشروط المنصوص عليها لممارسة النشاط. 2 - أشهد : < وأن كل المعلومات المتضمنة في طلب اعتمادي صحيحة، < أني أعلمت بأن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي، < أني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 - ألتزم : < بالسهر على احترام أحكام التنظيم المعمول به والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، < بإعلام، في أقرب الآجال، مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير في المعلومات المذكورة في ملف طلب الاعتماد، < بإرسال في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الاستيراد والبيع. إثباتا لذلك، يوقع الممثل ا لمخوّل بطاقة الالتزام هذه. ب ………………………في ………………………. التوقيع (صفة الموقع)
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م الملحق الثاني دفترشروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة. الفصل الأول الموضوع و التعاريف المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة. المادة 2 : يقصد بما يأتي : < المركبة الجديدة، هي المركبة :
- التي لم ترقم على الإطلاق في أي بلد كان،
- التي لا يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثنىْ عشر (12) شهرا،
- الوكالة، عقد يتنازل بموجبه الصانع مانح المركبات الجديدةللوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني ولمدة معينة. < نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد المركبات الجديدة من أجل بيعها على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع، < نشاط الموزع، كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل. < نشاط معيد البيع، كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و /أو بالموزع، < شبكة التوزيع، تتكون من الوكيل، موزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم. < المركبة، كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر : سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31 < آلات متحركة، كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أم لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطرق، مجهزة بمحرك دفع داخلي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص. الفصل الثاني الشروط الإدارية المادة 3 : شروط و كيفيات الاعتماد تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة الحصول على : )1 الرخصة المؤقتة : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من : < طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، < دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرخ والموقع عليه من طرف المتعامل الذي يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” فوق بطاقة التعهد، < نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبين رمز نشاط الوكيل، < عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة. تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. وبعد هذا الأجل، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجارة لسحب السجل التجاري من المتعامل.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه )2 الاعتماد النهائي : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية من : < طلب الحصول على الرخصة النهائية، < نسخة من السجل التجاري، < نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، < نسخة من عقد الوكالة التي تربط الوكيل بالصانع المانح، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل، < الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقد الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم المؤسسة حيث تكون مدة العقد ثلاث (3) سنوات على الأقل)، < الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هي محددة في التنظيم المعمول به. يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة. يكون كل رد سلبي، مبررا، ويج ب أن يبلغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. يجب أن يتضمن عقد الوكالة، على الخصوص، الواجبات والعناصر الآتية : < الأحكام العامة للعقد :
- الأطراف والموقعون المحددون بوضوح،
- مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
- أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
- المرجعية للتشريع الجزائري، أوّل أبريل سنة 2015 م < الآلات المتحركة :
- أنواع الآلات المتحركة،
- مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات،
- مصادر التزويد المتفق عليها. < المرافقة والمهارات :
- المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
- تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
- المرافقة في المجال التقني والتجاري،
- الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجة، الوصول لبنك المعطيات…). < الضمانات
- مدة ضمان الصانع،
- قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع،
- الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق الآلات المتحركة حتى في حالة فسخ العقد،
- التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع الآلات المتحركة. يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي : عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي – الأبيار، الجزائر. الفصل الثالث الشروط التقنية أولا المنشآت : المادة 4 : يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغي ار والتخزين تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و:م 2) :
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 33 أوّل أبريل سنة 2015 م نوع المنتوجات حظيرة محزن قطع التخزين الغيار الآلات المتحركة 500 200 يجب على الوكيل، في حالة طلب إضافة علامة :
- توفير مكان عرض تكون مساحته 300 م 2 على الأقل ومخزن قطع الغيار تكون مساحته 200 م 2 على الأقل،
- تقديم نسخ الحصيلة الجبائية للأربع (4) سنوات الأخيرة. المادة 5 : يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني، ويجب عليه أن يغطي على الأقل نوع المنتوجات حظيرة محزن قطع التخزين الغيار الآلات المتحركة 400 100 بالنسبة لمعيدي البيع : نوع المنتوجات مكان العرض (و:م 2) الآلات المتحركة 100 يجب أن توفر هذه المنشات على وسائل أمن وحماية الآلات المتحركة. ثانيا التجهيزات : المادة 6 : يجب أن يتوفر لدى الوكيل ورشة متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون، يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة، بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية : < المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، < العناية والصيانة والتصليح، < بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنع. المادة 7 : يلزم الوكيل بالتزود لدى الصانع المانح ويتعهد بألا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 400 400 1500 المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى اثنى عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. ويل زم الوكيل فيما يخ ص شبكة توزيعه ب ان تكون له منشآته الخاص ة و /أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع والتي تبين مساحاتها حسب الجدولين الآتيين : بالنسبة للموزعين : (و : م 2) ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 200 200 900 المادة 8 : لا يرخص للوكيل ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. يتعهد الوكيل بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه، التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. ثالثا الاستثمارات : المادة 9 : يلزم الوكيل بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له علاقة مباشرة بقطاع الصناعة الميكانكية. يجب أن ينجز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. رابعا التكوين والمستخدمون : الم ادة 10 : يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية في المجال كما هو محدد في التنظيم.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 11 : على الوكيل أن يضمن التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويلزم بضمان أعمال تكوين المعارف المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادة 12 : يجب تحرير فواتير الآلات المتحركة الجديدة المستوردة من طرف الصانع المانح. المادة 13 : يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه، أحكام المواد 6 و 10 ومن 14 إلى 20 و 23 إلى 26 من دفتر الشروط هذا. وبالنسبة لمعيدي البيع التابعين له فإنه يجب عليه أن يدرج أحكام المواد 14 إلى 20 و 26 من دفتر الشروط هذا. المادة 14 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 8 فبراير سنة 2015 والمذكور في المادة الأولى أعلاه، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. يجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 16 : في حالة طلب دفع مبلغ تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين في المائة )%20( من سعر بيع الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم. المادة 17 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة الجديدة، فإن على الوكيل أن يسلمها في غضون السبعة (7) أيام الموالية. المادة 18 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل، أوّل أبريل سنة 2015 م القيام في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها عشرة في المائة )%10( من سعر الآلة المتحركة الجديدة. المادة 19 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات المطلوبة قبل تسليم الآلة المتحركة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة. المادة 20 : يلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين 50( كلم) على الأقل. يجب أن تسلم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما، دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية. يجب أن تسلم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة مفاتيح (أدوات). المادة 21 : لا يسلم الوكيل إلا الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة، من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة. المادة 22 : يجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المست وردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة لا سيما ما يخص انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع. وبهذه الصفة يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف المصالح الولائية للمناجم، صنف الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها. الفصل الخامس الضمانات والمسؤوليات المادة 23 : يجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف الصانع المانح، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م يتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و /أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. المادة 24 : يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمسلمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة. المادة 25 : في حالة توقف الآلة المتحركة الجديدة في إطار الضمان، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. المادة 26 : يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، على مستوى مخزنه. فيح ال ة ال توق ف عن الن ش اط أو ف سخ ال عق د يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 35 توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا. المادة 27 : يلزم الوكيل باحترام كل مراجعات الشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة، وإلا سحب منه الاعتماد. المادة 28 : يلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة بصفة منظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها. المادة 29 : يلزم الوكلاء بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكتهم للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع. المادة 30 : يمكن تحيين دفتر الشروط هذا، عند الحاجة، كل عامين .(2) التعريف بالمكتتب لنشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة عنوان الشركة : رقم التعريف الجبائي : القانون الأساسي : رأسمال الشركة : عنوان المقر/التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : العنوان الإلكتروني : موقع الواب : لقب واسم المسير :
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م البيانات الخاصة بالآلات المتحركة العلامة (العلامات) الطراز اسم الصانع مكان أو أماكن التصنيع
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 37 أوّل أبريل سنة 2015 م منشآت الوكيل التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمات ما بعد البيع.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م معلومات إحصائية عنوان الشركة عنوان المقر الفترة ……………. السداسي / السنة < استيراد وبيع الآلات المتحركة ( الوحدات) نوع الآلات المتحركة الاستيراد البيع < عدد المستخدمين ……: منهم………إطارات < تذكير برقم الأعمال دون رسوم السنة السابقة …………………….: آلاف دج < الاستثمار الإجمالي ……………….: آلاف دج منه :
- عتاد/ تجهيزات ………………..: آلاف دج
- منشآت ……………………….. آلاف دج
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 39 أوّل أبريل سنة 2015 م بطاقة التعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو عنوان الشركة) ………………………………………………………………………………….: العنوان:……………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري:……………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي:……………………………………………………………………………………………………………………. 1 - أصرح أنني : < اطلعت على التنظيم المعمول به وبنود دفتر الشروط، < اطلعت على طبيعة الخدمات الواجب تقديمها والشروط المنصوص عليها لممارسة النشاط. 2 - أشهد : < أن كل المعلومات المتضمنة في طلب اعتمادي صحيحة، < أنني أعلمت أن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي، < أنني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة. 3 - ألتزم : < بالسهر على احترام أحكام التنظيم المعمول به والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة ودفتر الشروط هذا، < بإعلام، في أقرب الآجال، مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير في المعلومات المذكورة في ملف طلب الاعتماد، < بإرسال في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الاستيراد والبيع. إثباتا لذلك، يوقع الممثل المخول بطاقة الالتزام هذه. ب……………………… في ………………………. التوقيع (صفة الموقّع)
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه وزارة التجارة ق رار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يحدّد نموذج شهادة الضمان. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سن ة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 ش وّال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمب ر سنة 2002 ال ذي يح دّد صلاحي ات وزي ر التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 6 م اي و سنة 2012 والمتعلّق بالقواعد المطبقة في مج ال أمن المنتوجات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-327 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2013 الذي يح دّد شروط وكيفي ات وضع ضمان السلع والخدم ات حيّز التّنفيذ، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 والمتضمّن كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-266 المؤرّخ في أوّل أبريل سنة 2015 م 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلّق بضمان المنتوجات والخدمات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 7 من المرس وم التّنفي ذيّ رقم 13-327 الم ؤرّخ في 20 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2013 والمذكور أع لاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج شهادة الضمان. المادّة 2 : يجب أن تحرر شهادة الضم ان حس ب النم وذج المرف ق به ذا الق رار وأن يحت وي على البيانات الواردة في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-327 الم ؤرّخ ف ي 20 ذي القعدة عام 1434 المواف ق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تتكون شهادة الضمان المنص وص عليه افي المادّة 2 أعلاه، من شقين (2)، يحتفظ المتدخل بالشق الأول ويقدم الشق الثاني للمقتني الذي يجب أن يقدمه في حالة الشكوى. المادّة 4 : تلغ ى أحكام الق رار المؤرّخ ف ي 29 ذي القع دة ع ام 1414 الموافق 10 ماي و سن ة 1994 والمتضمّن كيفي ات تطبيق المرس وم التّنفي ذيّ رقم 90-266 المؤرّخ في 25 صف ر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سن ة 1990 والمتعلّق بضم ان المنتوجات والخدمات. المادّة 5 : تدخ ل أحكام ه ذا الق رار حيّز التّنفي ذ بع د ست ة (6) أشه ر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 6 : ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 مح رّم ع ام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عمارة بن يونس
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 41 أوّل أبريل سنة 2015 م الملحق نموذج شهادة الضمان الشق الأول المخصص للمتدخل المعلومات المتعلقة بالمتدخل : الاسم أو اسم الشركة ……………………………………….: العنوان ……………………………………………………….: رقم السجل التجاري ……………………………………….: العنوان الإلكت روني أو رق م الهاتف، عن د الاقتضاء …………………………………………………….: الاسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضاء ……………………………………………………..: المعلومات المتعلقة بالمقتني : الاسم واللقب …………………………………………………: العنوان ……………………………………………………….: المعلومات المتعلقة بالسلعة المضمونة : رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء أو كل وثيقة أخرى مماثلة ………………………..: طبيعة السلعة : النوع والعلامة والرقم التسلسلي : ………………………………………………………………….. السعر (مع احتساب كل الرسوم) ………………………..: مدة الضمان (بالشهر) ………………………………………: تاريخ سريان الضمان ……………………………………..: حرّر ب……………….. في……………….. الإمضاء والختم الندي تنبيه : يجب أن تملأ كليا البيانات المحددة في هذا النموذج، الشق الثاني المخصص للمقتني المعلومات المتعلقة بالمتدخل : الاسم أو اسم الشركة ……………………………………….: العنوان ……………………………………………………….: رقم السجل التجاري ……………………………………….: العنوان الإلكت روني أو رق م الهاتف، عن د الاقتضاء …………………………………………………….: الاسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضاء ……………………………………………………..: المعلومات المتعلقة بالمقتني : الاسم واللقب …………………………………………………: العنوان ……………………………………………………….: المعلومات المتعلقة بالسلعة المضمونة : رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء أو كل وثيقة أخرى مماثلة ………………………..: طبيعة السلعة : النوع والعلامة والرقم التسلسلي : ………………………………………………………………….. السعر (مع احتساب كل الرسوم) ………………………..: مدة الضمان (بالشهر) ………………………………………: تاريخ سريان الضمان ……………………………………..: حرّر ب……………….. في……………….. الإمضاء والختم الندي للمتدخل وتحرر بطريقة واضحة ومقروءة.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم قائمة التخصصات المطل وبة للت وظ يف والترق ية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخ اصة بالإدارة المكلّفة بالأشغ ال العموم ية، لا سيّما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا سيما الفقرة الأخيرة منها، يعدّل هذا القرار ويتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية. المادّة 2 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية، من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في التخصصات الآتية : 1 - بالنسبة للالتحاق بسلك المهندسين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية،
- الهندسة المدنية، تخصص طرق ومنشآت فنية، أوّل أبريل سنة 2015 م
- الهندسة المدنية المتعددة التقنيات،
- الهن دس ة المدنية، تخص ص أشغ ال عمومية وتهيئة،
- الهندسة المدنية، تخصص أشغال عمومية،
- الهندسة المدنية، تخصص منشآت فنية،
- الهندسة المدنية، تخصص منشآت الطرق،
- الهن دس ة المدن ي ة، تخص ص أمراض المنشآت الفنية،
- الهن دسة المدنية، تخصص جسور وطرق المواصلات،
- الهندسة المدنية، تخصص هندسة طرق المواصلات ومنشآت فنية،
- الهندس ة المدن ية، تخصص منشآت فن ية وبنى تحتية،
- الهندسة المدنية، تخصص هندسة مدنية بحرية،
- الهندسة المدنية، تخصص جيوتقني. 2 - بالنسبة للالتحاق بسلك التقنيين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية،
- الطرق وشبكات الطرق ا لمختلفة،
- تسيير الأشغال العمومية،
- الممتر مراقب ودراسة الأسعار،
- الهندسة المدنية، تخصص هندسة مدنية،
- الهندسة المدنية، تخصص مسير أشغال،
- الهندسة المدنية، تخصص منشآت فنية،
- الهن دسة المدنية، تخصص بنى تحتية، أسس ودعم. 3 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية :
- أعمال البناء،
- قولبة حديد البناء. المادّة 3 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة .2014 وزير الأشغال العمومية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر قاضي بلقاسم بوشمال
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 43 أوّل أبريل سنة 2015 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يحدد تصنيف المرصد الوطني للت ربية والتكوين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رم ض ان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلمي الاستدلالية مدير - - - - المرصد الوطني للتربية أمين عام أ 1 مَ 720 والتكوين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين، يقررون مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنّف المرصد الوطني للتربية والتكوين في الصنف “ أ “ القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة حائز على شهادة الليسانس في التعليم العالي على الأقل أو شهادة معادلة لها ويثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مرسوم
- متصرف أو رتبة معادلة حائز على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها ويثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس دائرة أ 1 م- 1 تقنية رئيس دائرة الإدارة أ 1 م- 1 والوسائل المرصد العامة الوطني للتربية والتكوين (تابع) رئيس مصلحة أ 1 م- 2 تقنية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 إدارية أوّل أبريل سنة 2015 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة يثبت مقرر 432 من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير المرصد
- أستاذ التعليم المتوسط أو رتبة معادلة حائز على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي على الأقل يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر 432 من
- مقتصد، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، المرصد
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة، مقرر يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية 259 من بهذه الصفة، مدير
- أستاذ التعليم المتوسط أو رتبة معادلة حائز المرصد على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
- مقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة 259 مدير الفعلية بهذه الصفة، المرصد
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 45 أوّل أبريل سنة 2015 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلمي الاستدلالية رئيس فرع أ 1 م- 2 259 جهوي المرصد رئيس الوطني مصلحة للتربية الإحصاء والتكوين والتوثيق أ 1 م- 3 156 (تابع) والاتصال على مستوى الفرع رئيس مصلحة الإدارة أ 1 م- 3 156 والوسائل على مستوى الفرع المادة 4 : يجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون مناصب عليا رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة .2015 وزيرة التربية وزير المالية الوطنية نورية بن غبريت محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، مقرر مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف، مدير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) المرصد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات أو وثائقي أمين محفوظات مقرر رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- متصرف أو مهندس دولة في الإحصائيات أو المرصد وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة. المرصد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلمي الاستدلالية مدير أ 2 م 1008 المركز مدير أ 2 مَ 605 الوطني مساعد لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في رئيس أ 2 م- 1 363 التربية قسم أوّل أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنّف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في الصنف “ أ “ القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، قرار يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية من بهذه الصفة، وزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) التربية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوطنية
- أستاذ تعليم ثانوي رئيسي على الأقل، حاصل على شهادة ليسانس على الأقل أو شهادة معادلة لها،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مقرر مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف، المدير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 47 أوّل أبريل سنة 2015 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس قسم (تابع) المركز الوطني لإدماج الابتكارات رئيس أ 2 م- 2 البيداغوجية وتنمية مصلحة تقنية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة إدارية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ تعليم ثانوي حاصل على شهادة ليسانس على الأقل أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس من (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ تعليم ثانوي رئيسي على الأقل، حاصل على شهادة ليسانس على الأقل أو شهادة معادلة لها،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، 218 مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف، من المدير
- أستاذ تعليم ثانوي حاصل على شهادة ليسانس على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مقتصد رئيسي على الأقل، 218 من
- مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدير الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 4 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة .2015 وزيرة التربية وزير المالية الوطنية نورية بن غبريت محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه. إنّ الوزير الأوّل، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للعمل، المعدّل والمتمّم، أوّل أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-261 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 ي ولي و سن ة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 36 (الحالتان 2 و )3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-261 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 ي ولي و سن ة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترق ية إلى الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرر. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني، أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة. المادّة 7 : يضمن المعهد الوطني للعمل التكوين التكميلي. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي في شكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة أعلاه، بسبعة (7) أشهر. المادّ ة 10 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لمدة شهرين (2) لدى المصالح غ ير الممرك زة للمفتشية العامة للعمل، ويع دّون على إثره تقرير نهاية التربص. المادّة 11 : يلحق برنامج التكوين التكميلي بهذا القرار، ويتم تفصيل محتوى هذا البرنامج من طرف المعهد الوطني للعمل بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادّة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي أساتذة المعهد الوطني للعمل و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول م وض وع له صل ة بالوحدات المدرّس ة والمقرّرة في البرنامج. المادّ ة 14 : يتم اختيار موضوع المذكرة، تحت إشراف مؤطر يختار من بين سلك أساتذة المعهد الوطني للعمل والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 49 المادّة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادّة 16 : تتم كيفي ات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 3،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2 المادّة 17 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على مع دل ع ام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المعهد الوطني للعمل أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن أس ات ذة المعه د الوطني للعمل. تبلّغ نسخ ة من محض ر النج اح النه ائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 18 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المعهد الوطني للعمل شهادة للموظفين المعلن عن نجاحهم نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 19 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل. المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 2 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة .2014 عن وزير العمل والتشغيل عن الوزير الأول والضمان الاجتماعي وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد خياط بلقاسم بوشمال
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 - التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 مدخل للعلوم القانونية 2 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم 3 الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية وطب 4 تقنيات التفتيش والمراقبة أوّل أبريل سنة 2015 م إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل الحجم الساعي المعامل 30 سا 4 الشغل 60 سا 4 العمل 60 سا 4 30 سا 4 5 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل الجماعية 30 سا 4 6 مبادىء القانون الإداري 7 مبادىء القانون التجاري (الشركات) 8 مبادىء قانون العقوبات 24 سا 3 18 سا 2 18 سا 3 9 مبادىء وقواعد المحاسبة في المؤسسات 18 سا 2 10 قواعد التحرير الإداري 11 تقنيات الاتصال 12 الإعلام الآلي 13 المصطلحات القانونية مجموع الحجم الساعي 2 - التربص التطبيقي : المدة : شهران .(2) 30 سا 3 24 سا 3 30 سا 2 12 سا 2 384 سا ★ قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 الاجتماعي المذكورون في القائمة الآتية : ديسمبر سنة 2014، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية حاج محمد عصام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء البليدة بوعرورة أمينة “ ميهوبي فاروق “ “ البويرة “ “
11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م الاسم واللقب سعدي الطاهر قطوط فريد جويني لمجد خمخام بلقاسم عبد الباقي محمد شاطر رضا بوعافية مراد جبار وليد جريبي مسعود بهيليل محفوظ حاج حفصي رضوان مزيان يوسفية تهامي سيد أحمد زاوية محمد الخليل برجاوي دحمان أحمد ناصر مسعودة بوحوحو محمد فارس بن بوضياف خالد بلعطار رشيد زكريا بلعباسي فاطمة العابد منصور الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 51 الهيئة المستخدمة الولاية “ “ تبسة “ “ “ “ “ “ “ “ الجلفة “ “ “ “ “ جيجل “ “ “ “ “ سعيدة “ “ قالمة “ “ “ “ “ المسيلة “ “ معسكر “ “ “ “ “ “ “ “ بومرداس “ “ “ “ “ ميلة “ “ “ “ “ “ “ “ تيبازة “ “ غرداية حمانة كريم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بغير الأجراء أم البواقي بوعافية قرمش مولود بن مهنان أمين سعدي ربيع “ “ سكيكدة “ “ معسكر الصندوق الوطني للتقاعد بسكرة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المطبعة الرسميّة، وكيفيات اعتمادهم. حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة