ج.ر عدد 47 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري ………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة لدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يت ضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 22 غشت سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين…………….. 11 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 3 شع بان عام 1431 الموافق 15 يوليو سنة 2010، يعدل الق رار المؤرّخ في 3 رمض ان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني……………………………….. 14 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 8 يونيو سنة 2010، يحدد الجدول الزمني المطبق للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانيات المؤسسات الاستشفائية…………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمّن نموذج الالتزام وكذا تحديد القواعد العملية للمحافظة على مساهمات شركات الرأسمال الاستثماري ومراقبتها……………………………………………. 24 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضوين بالمجلس التوجيهي لقصر الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي…………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره………………………………………………………………………………………………… 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤس سة البناء والأشغال العمومية والري . إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،لا سيما مواده من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 22 غشت سنة 2010 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الوصاية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية وال ري “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن. ويحدد مقره بمدينة الجزائر، و يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بنفس الأشكال. المادة 3 : يمكن إنشاء فروع للمركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير الوصي. المادة 4 : يعد المركز الأداة الأساسية للدولة في مجال الدراسات والأبحاث وأعمال التنشيط قصد رفع نوعية خدمات المؤسسات العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وتخفيض التكاليف الخاصة بها. ولهذا الغرض يتولى المركز المهام الآتية : 1 - جمع مختلف عناصر المعلومة اللازمة المتعلقة بنشاط مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومي ة وال ري وقدراتها، ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية،

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م 2 - إعداد الإحصائيات العامة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما تلك المتعلقة باليد العاملة والتأطير والمواد وكذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات وهذا قصد اقتراح التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان قدرة الإنجاز ذات الصلة بحجم برامج البناء والأشغال العمومية والري، 3 - القيام بكل الدراسات والتحقيقات ومعالجة كل الطلبات الخاصة بالمعلومات الاقتصادية ذات الصلة بالموضوع، 4 - القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، بدراسة احتياجات المؤسسات من المواد والعتاد والتأطير الضرورية لإتمام البرامج المختارة وتقديم الاقتراحات المرتبطة بها، 5 - إعداد، على أساس تحقيقات ميدانية لدى عينات من المؤسسات الممثلة لمختلف الأنشطة، علامات الإنتاج واقتراح كل مسعى يهدف إلى التحكم في الأسعار وآجال الإنجاز، 6 - تحليل مؤشرات أسعار المواد واليد العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وإعدادها كل ستة (6) أشهر، 7 - جمع كل المعلومات الضرورية للتحكم في تطوير النشاط ووضعها تحت تصرف مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما :

  • جمع الوثائق المتعلقة بتقنيات وطرق البناء والعتاد والمواد والتجهيزات المستعملة في قطاع البناء وكذا كل المعلومات المفيدة المتعلقة بتنظيم وتسيير وتنسيق أشغال البناء والأشغال العمومية والري ومعالجتها ونشرها،
  • تحيين مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التعليمات والقرارات التي تهم المؤسسات ونشرها،
  • القيام، بناء على طلب من المؤسسات، بجميع الدراسات الخاصة بالأسعار والمردودية ورفع الإنتاج، 8 - ضمان تكوين المستخدمين المتخصصين في المجال التقني، لا سيما في تسيير وتقييم مشاريع البناء والأشغال العمومية والري وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، 9 - إعداد ووضع بنك للمعلومات ذات الصلة بمجال نشاطها، 10 - ضمان نشر المجلات المتخصصة ذات الصلة بموضوع نشاطها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 المادة 5 : يتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لمواصفات دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : يستفيد المركز من رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية. المادة 7 : من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، يؤهل المركز، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي :
  • إبرام كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بمجال نشاطه مع كل المؤسسات الوطنية منها و الأجنبية بعد موافقة السلطات المعنية،
  • القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تطوير التبادلات مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية،
  • المشاركة في المحاضرات المرتبطة بمجال نشاطه سواء كانت وطنية أو أجنبية ذات الصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 8 : يدير المركز مجلس إدارة، يدعى في صلب النص “ا لمجلس” ويسيره مدير عام. يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين،
  • ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء،
  • ممثلين (2) عن مستخدمي المركز. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في أشغاله حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 10 : يعين ممثلو الوزراء المعينون في مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العضوية حسب نفس الأشكال. المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
  • تنظيم المركز وسيره،
  • البرامج السنوية لنشاطات المركز والميزانية الخاصة بها،
  • حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
  • الجداول التقديرية للإيرادات و النفقات،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض على المدى المتوسط،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المركز،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمركز،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • تحديد أجر محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
  • قبول القروض،
  • أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها،
  • كل المسائل والتدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المركز وسيره أو التشجيع على تحقيق أهدافه. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م المادة 12 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين ( )2 في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المركز بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية ( )8 أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( )8 أيام وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. المادة 15 : ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالسكن ليوافق عليها. المادة 16 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبق ا للقوان ين والتنظ يمات المع مول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمركز. القسم الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام للمركز مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 18 : ينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المركز وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يعين المستخدمين ويفصلهم في إطار الاتفاقية الجماعية و الهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المركز في جميع المسائل المتعلقة بالحياة المدنية وأمام القضاء،
  • يسهر على السير الحسن للمركز وكذا احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع المخططات وبرامج النشاطات والكشوف التقديرية للمركز،
  • مشاريع الميزانية و حسابات الاستغلال التقديرية،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي،
  • يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة ا لمجلس. الفصل الثالث الذمة المالية المادة 19 : يستفيد المركز من ذمة مالية خاصة تتكون من ممتلكات محولة و/أو مخصصة من طرف الدولة أو مقتناة من أموال خاصة . ويتمتع زيادة على ذلك بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمته المالية المخصصة له لاحتياجات الخدمة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 المادة 20 : يتشكل الرأسمال الاجتماعي للمركز من الذمة المالية المذكورة في المادة 19 أعلاه، وكذا من الرصيد الأولي للدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وهذا قصد تمكينه من تكوين رأسمال أصلي يمنحه وضعية مالية ذات صلة بأهمية مهمته. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 21 : تفتح السنة المالية والحسابية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المركز. المادة 22 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المترتبة عن نشاطات المركز ذات صلة بموضوعه،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة. في باب النفقات :
  • نفقات الاستثمار والتجهيزات،
  • نفقات التسيير،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادة 23 : يخضع المركز للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية التي يرتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 25 : يرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطة المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها “ المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العم ومي ة و الري “ وكذا ش روط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها المركز مجموع المهام الآتية :

  • تجميع مختلف عناصر المعلومة الضرورية المتعلقة بنشاط وقدرات مؤسسات قطاع البناء والأشغ ال العمومي ة وال ري ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية،
  • إعداد وتحيين المؤشرات المتعلقة بالمواد والأجور الضرورية بغرض مراجعة وتحيين الصفقات العمومية،
  • إحصاء دوريا، مؤشرات أسعار المواد واللوازم وكذا تلك المتعلقة باليد العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وتحليلها وإعدادها،
  • إعداد، على أساس تحقيقات ميدانية لدى عينات من المؤسسات الممثلة لمختلف الأنشطة، علامات الإنتاج واقتراح كل مسعى يهدف إلى التحكم في الأسعار وآجال الإنجاز،
  • إعداد الإحصائيات العامة في مجال نشاط البناء ولا سيما تلك المتعلقة باليد العاملة والتأطير والمواد وكذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات قصد اقتراح التدابير التي من شأنها ضمان أحسن قدرة للإنجاز ذات الصلة بحجم برامج البناء،
  • إعداد ووضع بنك للمعلومات ذات الصلة بموضوع نشاطها. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م المادة 3 : يتلقى المركز إعانة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائه تبعات الخدمة العمومية المكلف بها بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 4 : يرسل المركز عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالسكن، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييمه للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. يحدد الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة، ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تكون على عاتق المركز. المادة 5 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من الدولة مقابل تكفل المركز بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند انتهاء كل سنة مالية. المادة 8 : يعد المركز في كل سنة، ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
  • حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز تجاه الدولة،
  • برنامج الإنجازات في ميدان الدراسات والتحقيق ووضع بنك معلومات يتعلق بمرجعيات الأسعار وإعداد جداول أسعار البناء و معالجة المعلومة الاقتصادية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري لحساب الدولة،
  • مخطط التمويل. المادة 9 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة لدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سن ة 2010 يعيّ ن العم يد عب د الرحمان بن صغير، مكلّفا بمهمة لدى رئيس أركان الجيش ال وطني الشعبي، ابتداء من 16 ي وليو سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • خيرة نقاز، في ولاية تلمسان،
  • أحمد خوالدية، في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد دوبة، نائب مدير للإحصائيات الفلاحية،
  • مولود لونيس، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ش عبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 فرديّة السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • حسني سي موسى، نائبة مدير للتوجيه والاتصال،
  • يسمينة ركيس، نائبة مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي التقني،
  • سامية مزايب، نائبة مدير للتقويم،
  • محمد بوعلام الله، نائب مدير للعلاق ات مع مختلف القطاعات والتداريب،
  • الهادي بن مختار، نائب مدير للمستخدمين المسيرين مركزيا،
  • عبد الكمال بن ضيف الله، نائب مدير للقوانين الأساسية والمسارات المهنية،
  • محمد ع رباوي، نائب مدي ر للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني،
  • قاسم جهلان، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث،
  • خالد دريش، نائب مدير للخدمات الاجتماعية،
  • محمد أمقران لوصيف، نائب مدير للمحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد حسن صمادي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة باتنة، بناء على طلبه.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2009، مهام السّيد مصطفى فاسي، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة الجزائر، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الم وافق أوّل غشت سنة 2010 تن هى م ه ام السّيد زكاري فرلاس، بصفته نائب مدير للتقييس والصيانة بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد سليم معلم، مديرا لأملاك الدولة في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 20 ش عبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين :

  • أحمد خوالدية، في ولاية الشلف،
  • خيرة نقاز، في ولاية سكيكدة. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدات والسّ ادة الآتي ة أسماؤهم ن واب مديرين بوزارة التربية الوطنية :
  • حسني سي موسى، نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي،
  • يسمينة ركيس، نائبة مدير لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها،
  • سامية مزايب، نائبة مدير لتقويم المنظومات،
  • قاسم جهلان، نائب مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص،
  • محمد عرباوي، نائب مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الأساسي،
  • سيد أحمد تومي، نائب مدير للب رامج التعليمية بمديرية التعل يم الثانوي العام والتكنولوجي،
  • محمد بوعلام الله، نائب مدير للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
  • الهادي بن مختار، نائب مدير لموظفي الإدارة المركزية والتأطير،
  • خالد دريش، نائب مدير للأنشطة الاجتماعية والصحية،
  • عبد الكمال بن ضيف الله، نائب مدير لتنظيم تسيير المسارات المهنية،
  • محمد أمقران لوصيف، نائب مدير للمحاسبة والصفقات العمومية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد الحبيب عبيدات، مديرا للتربية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد ابراهيم كعروش، مديرا للتربية في ولاية إيليزي.

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد محمد دوبة، مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد مولود لونيس، نائب مدير للإحصائيات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد جعفر نعار، نائب مدير للبرامج ومتابعة الاستثمارات بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعب ان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد زكاري فرلاس، مديرا للشباب والرياضة في ولاية قالمة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 ال مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العموميّة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الآتية :
  • مستشار الشؤون الخارجية،
  • كاتب الشؤون الخارجية،
  • ملحق الشؤون الخارجية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التّعيين. يجب أن ينشر قرار فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الإنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين والمترشحين الموظفين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان ( 2 ) شمسيتان حديثتان،
  • نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
  • نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية رقم ( 3 ) سارية المفعول،
  • شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه،
  • نسخة من شهادة العمل وقرار التعيين بالنسبة للمترشحين الموظفين الذين يشغلون في المؤسسات والإدارات والهيئات العموميّة، بعد القبول النهائي على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام، طب الأمراض الصدرية المسلمة من طرف طبيب مختص ) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المقصود،
  • أربع ( 4 ) صور شمسية. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية ما يأتي :
  • رتبة مستشار الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )، 2 - اخ ت بار في المؤس س ات والع لاقات ال دول ية ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
  • القانون الدولي العام،
  • العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .) 4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .) 5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : ( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة 30 دقيقة، المعامل 2 .)
  • رتبة مستشار الشؤون الخارجية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )، 2 - اختبار في العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية أو القانون الدولي العام والخاص ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 )، 3 - اختبار في تحرير قرار ذي صلة بالنشاطات الدبلوماسية أو الوثائق الدبلوماسية ( معاهدة، اتفاقية، بروتوكول ) ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )، 4 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنج ل ي زي ة، إس بان ي ة أوألم ان ي ة ) ( ال مدة : س اعتان، المعامل 2 )،

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م 5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : ( المدة : ساعتان، المعامل 2 .)

  • رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) : I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )، 2 - اخ ت بار في الم ؤس س ات والع لاقات الدولية ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
  • القانون العام ( القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الدولي العام )،
  • العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .) 4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الف رن سية أو الإنجليزية أوالإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .) 5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : ( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة ثلاثين 30 دقيقة المعامل 2 .)
  • رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )، 2 - اخت بار ح ول المؤس سات والعلاقات الدولية ( المدة : 4 ساعات، المعامل 4 )، 3 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
  • القانون الدولي العام،
  • العلوم الاقتصادية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الفرنسية أو الإنجليزية أوالإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .) 5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : ( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة 30 دقيقة، المعامل 2 .)
  • رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( امتحان مهني ) : الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار في العلاقات الدولية أو القانون الدولي العام والخاص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في تحرير قرار ذي صلة بالنشاطات الدبلوماسية أو الوثائق الدبلوماسية ( معاهدة، اتفاقية، بروتوكول ) ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 4 - اختبار في لغة أجنبية ( فرنسية، إنجليزية، إسبانية أوألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 )، 5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : ( المدة : ساعتان، المعامل 2 .)
  • رتبة ملحق الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )، 2 - اخت بار ح ول المؤس سات والعلاقات الدولية ( المدة : 4 ساعات، المعامل 4 )، 3 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
  • القانون العام ( القانون الدستوري أو القانون الإداري أوالقانون الدولي العام )،
  • العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .) 4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الفرنسية أو الإنجليزية أوالإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .)

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : ( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة 30 دقيقة، المعامل 2 .) المادة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في إحدى الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. يعد راسبا في الاختبارات الكتابية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20 في الاختبارات. المادة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، المترشحون الذين تحصلوا علىم عدل عام ي ساوي أو يف وق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بالمنصب الذي تم تعيينه فيه أو مؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني ويعوّض بالمرشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م المادة 12 : يجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، كما حددتها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-221 ال مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة .2010 عن وزير الشؤون عن الأمين العام للحكومة الخارجية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية بوجمعة دلمي جمال خرشي وزارة العدل قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1431 الموافق 15 يوليو سنة 2010، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1431 الموافق 15 يوليو سنة 2010 يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّ جن ة ال وطن ية للقانون الدولي الإنساني، كما يأتي : “يعيّن أعضاء في اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم الرّئاسي رقم 08-163 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، السّيدات والسّادة :
  • بوطويلي محمد، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بن الشريف محمد الأمين، ممثل وزارة الشؤون الخارجية خلفا للسّيد سوالم لزهر،
  • زماري محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • مروك نصر الدين، ممثل وزارة العدل،
  • بلخير حبيب، ممثل وزارة المالية خلفا للسّيد ولد حمران نور الدين. ………. (الباقي بدون تغيير) .”……….

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 8 يونيو سنة 2010، يحدد الجدول الزمني المطبق للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانيات المؤسسات الاستشفائية. إن وزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 مكرر منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الجدول الزمني المط ب ق للرقابة السابقة للنفق ات التي يلتزم بها على ميزانيات المؤسسات الاستشفائية. المادة 2 : يتم تطبيق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة، وتنفذ وفقا للجدول الزمني الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تطبق الرقابة الملائمة، حسب إجراء الال ت زامات الاحتياطية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، على بعض أصناف النفقات التي تلتزم بها المؤسسات الاستشفائية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تحدّد النفقات المعنية بالرقابة الملائمة حسب إجراء الالتزامات الاحتياطية بمدونة وفقا للشكل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 8 يونيو سنة .2010 وزير المالية وزير الصّحّة والسّكّان وإصلاح كريم جودي المستشفيات جمال ولد عباس

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه سنة 2010 1 - ولاية أدرار معإ ( 1 ) / أدرار معصج ( 2 ) / أدرار 2 - ولاية الشلف معإ / الشلف ( أولاد محمد ) معصج / تنس 3 - ولاية الأغواط معإ / الأغواط معصج / الأغواط 4 - ولاية أم البواقي معإ / أم البواقي ( محمد بوضياف ) معصج / أم البواقي 5 - ولاية باتنة معإ / باتنة معصج / باتنة مإج ( 3 ) / باتنة 6 - ولاية بجاية معإ / بجاية ( خليل عمران ) معإ / ( فرانس فانون ) معصج / بجاية 7 - ولاية بسكرة معإ / بسكرة ( بشير بن ناصر ) معإ / بسكرة ( دكتور سعدان ) معصج / بسكرة 8 - ولاية بشار معإ / بشار ( المستشفى الجديد ) معإ / بشار ( المستشفى القديم ) معصج / بشار ( 1 ) معإ : مؤسسة عمومية إستشفائية 22 غشت سنة 2010 م الملحق 9 - ولاية البليدة مإج / باب الوادي معإ / بليدة مإج / مصطفى باشا معصج / أولاد يعيش مإج / حسين داي مإج / بليدة مإج / بني مسوس مإم ( 4 ) / للأمراض العقلية 17 - ولاية الجلفة فرانس فانون معإ / الجلفة 10 - ولاية البويرة معصج / الجلفة معإ / البويرة 18 - ولاية جيجل معصج / البويرة معإ / جيجل 11 - ولاية تامنغست معصج / جيجل معإ / تامنغست 19 - ولاية سطيف معصج / تامنغست معصج / سطيف 12 - ولاية تبسة مإج / سطيف معإ / تبسة ( عالية صالح ) 20 - ولاية سعيدة معإ / تبسة ( بوقرة بولعراس ) معصج / تبسة معإ / سعيدة مإم / خالدي عبد العزيز معصج / سعيدة 13 - ولاية تلمسان 21 - ولاية سكيكدة معصج / تلمسان معإ / سكيكدة ( المستشفى القديم ) مإج / تلمسان معصج / سكيكدة 14 - ولاية تيارت 22 - ولاية سيدي بلعباس معإ / تيارت معإ / ابن باديس معصج / تيارت معصج / سيدي بلعباس مإج / سيدي بلعباس 15 - ولاية تيزي وزو مإج / تيزي وزو 23 - ولاية عنابة 16 - ولاية الجزائر معإ / الحجار مإم / علي آيت ايدير معصج / عنابة مإم / مستشفى الدويرة مإج / عنابة ( 2 ) معصج : مؤسسة عمومية للصحة الجوارية ( 3 ) مإج : مركز استشفائي جامعي ( 4 ) مإم : مؤسسة استشفائية متخصصة

12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م 24 - ولاية قالمة معإ / قالمة ( حكيم العقبي ) معإ / قالمة ( ابن زهور ) معصج / قالمة 25 - ولاية قسنطينة معإ / قسنطينة ( البير ) معصج / قسنطينة ( العربي بن مهيدي ) مإم / الرياض مإج / قسنطينة 26 - ولاية المدية معإ / المدية معصج / الزوبيرية 27 - ولاية مستغانم معإ / مستغانم معصج / مستغانم 28 - ولاية المسيلة معإ / المسيلة معصج / المسيلة 29 - ولاية معسكر معإ / معسكر ( مسلم الطيب ) معإ / معسكر ( اسعد خالد ) معصج / معسكر 30 - ولاية ورقلة معإ / ورقلة معصج / ورقلة 31 - ولاية وهران معإ / عين الترك ( عقيد عثمان ) مإم / وهران ( بن يحيى الزهرة ) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 الملحق ( تابع ) معصج / وهران ( حي لغوالم) 41 - ولاية سوق أهراس مإج / وهران معإ / سوق أهراس ( ابن رشد ) 32 - ولاية البيض معإ / سوق أهراس ( المستشفى القديم ) معإ / البيض معصج / سوق أهراس معصج / البيض 42 - ولاية تيبازة 33 - ولاية إيليزي معصج / تيبازة معإ / إيليزي معصج / إيليزي 43 - ولاية ميلة 34 - ولاية برج بوعريريج معإ / ميلة ( الإخوة مغلاوي ) معإ / برج بوعريريج معإ / ميلة ( المستشفى القديم الإخوة معصج / برج بوعريريج طوبال) معصج / ميلة 35 - ولاية بومرداس معصج / بومرداس 44 - ولاية عين الدفلى 36 - ولاية الطارف معإ / عين الدفلى معإ / الطارف معصج / جليدة معصج / الطارف 45 - ولاية النعامة 37 - ولاية تيندوف معإ / النعامة معإ / تيندوف معصج / النعامة معصج / تيندوف 38 - ولاية تيسمسيلت 46 - ولاية عين تيموشنت معإ / تيسمسيلت معإ / عين تيموشنت معصج / تيسمسيلت معصج / عين تيموشنت 39 - ولاية الوادي 47 - ولاية غرداية معإ / الوادي معإ / غرداية معصج / الوادي معصج / غرداية ( ثنية المخزن ) 40 - ولاية خنشلة 48 - ولاية غيليزان معإ / خنشلة ( المستشفى الجديد ) معإ / خنشلة ( علي بوسحابة ) معإ / غيليزان معصج / خنشلة معصج / غيليزان

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه الملحق ( تابع سنة 2011 01 - ولاية أدرار 06 - ولاية بجاية معص ج/ تيميمون معص ج/ أوقاس معص ج/ رقان معص ج/ القصر معص ج/ أولف معص ج/ أدكار معص ج/ برج باجي مختار معص ج/ سيدي عيش م ع ص ج/ تينركوك معص ج/ خراطة 02 معص ج/ تزمالت

  • ولاية الشلف معص ج/ صدوق معص ج/ بني حواء معصج /توقريت 07 - ولاية بسكرة معصج /بوقادير معصج /القنطرة معص ج/ جمورة معص ج/ أولاد فارس معص ج/ أولاد جلال معص ج/ وادي الفضة معصج /دوسن 03 – ولاية الأغواط معصج /راس الميعاد معص ج/ عين ماضي معص ج/ طولقة معصج /حاسي دلاعة معص ج/ سيدي عقبة معص ج/ قصر الحيران معصج /زريبة الوادي معص ج/ أفلو 08 - ولاية بشار معص ج/ قلتة سيدي ساعد معص ج/ بني ونيف معص ج/ البريدة معص ج/ العبادلة 04 - ولاية أم البواقي معص ج/ تاغيت معصج /عين البيضاء معص ج/ تبلبالة معصج /عين مليلة معص ج/ كرزاز 05 - ولاية باتنة معص ج/ بني عباس معص ج/ المعذر 09 - ولاية البليدة معصج /بريكة معصج /الأربعاء معصج /نقاوس معص ج/ موزاية معص ج/ رأس العيون معص ج/ بوينان معصج /مروانة 10 - ولاية البويرة معصج /عين جاسر معصج /أحنيف معص ج/ عين التوتة معص ج/ الأخضرية م ع ص ج /أريس معصج /سور الغزلان معص ج/ ثنية العابد معصج /عين بسام 22 غشت سنة 2010 م ) 11 - ولاية تامنغست معص ج/ إن مقل معصج /اباليسا (سيلات) معصج /تازروق معصج /تين زواتين معص ج/ ان قزام معصج /ان صالح 12 - ولاية تبسة معص ج/ الونزة معص ج/ الشريعة معص ج/ بئر العاتر معص ج/ العوينات معص ج/ نقرين 13 - ولاية تلمسان معص ج/ الرمشي معصج /باب العسة معصج /مغنية معص ج/ سبدو معص ج/ الغزوات معص ج/ أولاد ميمون م ع إ/ الغزوات 14 - ولاية تيارت معصج /رحوية معص ج/ عين الحديد معص ج/ عين الذهب معص ج/ مهدية معص ج/ عين كرمس معص ج/ قصر الشلالة 15 - ولاية تيزي وزو معصج /واسيف معصج /الأربعاء ناث ايراثن معصج /بوغني

12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م معصج /ايفرحونن معصج /عزازقة معص ج/ أزفون معصج /واقنون معص ج/ ذراع بن خدة معإ /الأربعاء ناث ايراثن 16 - ولاية الجزائر معصج /رغاية معص ج/ براقي معص ج/ القبة ( العناصر) معصج / برج الكيفان ( درقانة) معصج / باب الوادي معصج / الشراقة ( بوشاوي) معص ج/ زرالدة معص ج/بوزريعة معصج /درارية معصج /سيدي محمد (بوشنافة) 17 - و لاية الجلفة معص ج/ عين وسارة معص ج/ مسعد معصج /حاسي بحبح معص ج/ قطارة 18 - ولاية جيجل معص ج/ الطاهير معصج /سيدي معروف معص ج/ بوسيف اولاد عسكر معص ج/ زيامة منصورية معصج /جيملة 19 - ولاية سطيف معص ج/ عين عباسة معص ج/ عين ولمان معص ج/ العلمة معصج /حمام السخنة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 الملحق ( تابع ) معص ج/ عين الكبيرة معص ج/ زيغود يوسف معص ج/ بوقاعة معص ج/ حامة بوزيان معصج /بني ورتيلان معص ج/ عين عبيد معص ج/ عين ازال 26 - ولاية المدية م ع إ/ العلمة معص ج/ البرواقية م إ م/ للأمراض العقلية عين عباسة معص ج/ تبلاط 20 - ولاية سعيدة معص ج/ الشهبونية معصج /سيدي بوبكر معص ج/ شلالة العذاورة معصج /مولاي العربي معص ج/ قصر البخاري معصج /الحساسنة معص ج/ بني سليمان 21 - ولاية سكيكدة 27 - ولاية مستغانم معص ج/ بن عزوز معصج /عين تادلس معص ج/ سيدي مزغيش معص ج/ ماسرة معص ج/ عين قشرة معص ج/ سيدي علي معصج /أولاد عطية معص ج/ سيدي لخضر 22 - ولاية سيدي بلعباس معص ج/ عشعاشة معص ج/ سفيسف 28 - ولاية المسيلة معص ج/ تلاغ معص ج/ مقرة معصج /عين البرد معص ج/ بوسعادة معص ج/ لمطار معص ج/ ابن سرور معص ج/ تنيرة معص ج/ سيدي عيسى معصج /مرحوم معصج /عين الملح 23 - ولاية عنابة 29 - ولاية معسكر معص ج/ برحال معصج /وادي الأبطال معصج /الحجار معص ج/ المحمدية 24 - ولاية قالمة معص ج/ زهانة معصج /تاملوكة معص ج/ عوف معص ج/ وادي الزناتي معص ج/ بوشقوف 30 - ولاية ورقلة 25 - ولاية قسنطينة معص ج/ توقرت معصج / قسنطينة (بشير معص ج/ حاسي مسعود منتوري) معص ج/ الحجيرة معص ج/ الخروب معص ج/ البرمة

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه الملحق ( تابع 31 - وهران 36 - ولاية الطارف معص ج/ أرزيو معص ج/ القالة معص ج/ وادي تليلات معص ج/ الذرعان معص ج/ بوحجار معص ج/ وهران(صديقية) 37 - ولاية تيندوف معص ج/ وهران (واجهة البحر) معص ج/ أم العسل معص ج/ السانية 38 - ولاية تيسمسيلت معص ج/ بوتليليس معص ج/ ثنية الاحد معص ج/ عين الترك معص ج/ برج بونعامة معص ج/ وهران ( حي بوعمامة) 39 - ولاية الوادي 32 - ولاية البيض معص ج/ قمار معص ج/ بريزينة معصج /طالب العربي معص ج/ الخيثر معصج /جامعة معص ج/ شلالة معصج /المغير 33 - ولاية إيليزي معصج /الدبيلة معص ج/ إن أميناس 40 - ولاية خنشلة معص ج/ جانت معص ج/ يابوس معص ج/ دبداب معص ج/ قايس معص ج/ ششار 34 - ولاية برج بوعريريج معصج /المحمل معص ج/ المنصورة معصج /جلال معص ج/ رأس الوادي 41 - سوق أهراس معص ج/ بئر قصد علي معص ج/ تاورة معص ج/ مجانة معص ج/ سدراتة معصج /القلة معصج /مداوروش 35 - ولاية بومرداس 42 - ولاية تيبازة معص ج/ برج منايل معصج /الداموس معصج /دلس معصج /شرشال معصج /خميس الخشنة معصج /بوسماعيل معإ / الثنية معإ / حجوط 22 غشت سنة 2010 م ) 43 - ولاية ميلة معص ج/ فرجيوة معصج / عين البيضاء حريش معصج / شلغوم العيد معص ج/ تاجنانت 44 - ولاية عين الدفلى معصج /العبادية معص ج/ عين الأشياخ معصج /بومدفع 45 - ولاية النعامة معص ج/ مشرية معص ج/ مكمن بن عمرو معص ج/ عين الصفراء م ع إ/ المشرية 46 - ولاية عين تيموشنت معصج /حمام بوحجر معصج /بني صاف معصج /العامرية 47 - ولاية غرداية معص ج/ القرارة معص ج/ بريان معص ج/ متليلي معص ج/ المنيعة 48 - ولاية غيليزان معص ج/ يلل معص ج/ زمورة معص ج/ جديوية معص ج/ سيدي امحمد بن علي

12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م سنة 2012 01 - ولاية أدرار معإ / تيميمون معإ / رقان 02 - ولاية الشلف معإ / تنس (زيغود يوسف) معإ / صبحة م ع إ/ الشطية معإ / تنس ( المستشفى القديم ) معإ / الشلف ( الشرفة ) 03 - ولاية الأغواط م ع إ/ افلو مإم / الحكيم سعدان 04 - ولاية أم البواقي معإ / عين البيضاء (زرداني محمد) معإ / مسكيانة معإ / عين مليلة معإ / عين فكرون معإ / أم البواقي (المستشفى القديم) مإم / بومالي محمد عين البيضاء 05 - ولاية باتنة معإ / أريس 1 م ع إ/ أريس 2 معإ / بريكة ( محمد بوضياف ) معإ / بريكة ( سليمان عميرات ) معإ / عين التوتة معإ / مروانة (علي نمر) معإ / مروانة (زيزة مسيكة) معإ / نقاوس م إم / الأمراض العقلية المعذر 06 - ولاية بجاية معإ / أوقاس معإ / أقبو م ع إ/ سيدي عيش معإ / خراطة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 الملحق ( تابع ) م ع إ/ أميزور 13 - ولاية تلمسان مإم / مستشفى تارقة اوزمور معإ / سبدو مإم / إعادة التكييف الوظيفي معإ / مغنية 07 - ولاية بسكرة معإ / أولاد جلال معإ / ندرومة معإ / طولقة مإم / الأم و الطفل مإم / طب العيون البخاري مإم / مستشفى العالية 14 - ولاية تيارت 08 - ولاية بشار معإ / سوقر معإ / عبادلة معإ / مهدية معإ / بني عباس معإ / فرندة مإم / محمد بوضياف معإ / قصر الشلالة 09 - ولاية البليدة مإم / مستشفى عوراي زهرة معإ / مفتاح مإم / مستشفى بوعبد اللي بو عبد الله معإ / العفرون 15 - ولاية تيزي وزو معإ / بوفاريك معإ / تيقزيرت مإم / مركز مكافحة السرطان البليدة معإ / ذراع الميزان 10 - ولاية البويرة معإ / بوغني معإ / مشد الله معإ / عزازقة معإ / الأخضرية معإ / أزفون معإ / سور الغزلان معإ / عين الحمام معإ / عين بسام مإم / مستشفى صبحي تسعديت 11 - ولاية تامنغست م إ م/ الأمراض العقلية فرنان حنفي معإ / إن صالح 16 - ولاية الجزائر 12 - ولاية تبسة معإ / رويبة معإ / مرسط معإ /عين طاية معإ / العوينات معإ / زرالدة ( بوقاسمي طيب) معإ / بئر العاتر معإ / الشريعة معإ / المرادية ( جيلالي رحموني) معإ / الونزة معإ / القبة (بشير منتوري)

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه معإ / الأبيار (جيلالي بلخنشير) معإ / بولوغين ابن زيري م ع إ/ الحراش(حسان بادي) مإم / مستشفى الدكتور معوش محند أمقران مإم / عيادة عبد الرحماني محمد مإم / مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية سليم زميرلي مإم / مستشفى بن عكنون مإم / مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين مإم / مستشفى الأمراض العقلية محفوظ بوسبسي مإم / مستشفى الدكتور الهادي فليسي مإم / مركز بيار و ماري كوري مإم / مستشفى إعادة التكييف الوظيفي تقصراين مإم / مستشفى إعادة التكييف الوظيفي الشاطئ الأزرق مإم / مستشفى عيادة مركزية للمحروقين 17 - ولاية الجلفة معإ / عين وسارة معإ / مسعد معإ / حاسي بحبح 18 - ولاية جيجل معإ / الطاهير معإ / الميلية مإم / إعادة التكييف الوظيفي تاكسنة 22 غشت سنة 2010 م الملحق ( تابع ) 19 - ولاية سطيف مإم / مستشفى البوني معإ / عين الكبيرة مإم / مستشفى الأمراض العقلية معإ / بوقاعة الرازي معإ / عين أولمان 24 - ولاية قالمة معإ / عين العربي معإ / بني ورتيلان معإ / وادي الزناتي مإم / إعادة التكييف الوظيفي معإ / بوشقوف رأس الماء 25 - ولاية قسنطينة مإم / الأم و الطفل العلمة معإ / الخروب (محمد بوضياف) 20 - ولاية سعيدة معإ / الخروب (علي منجلي) م إ م/ مستشفى حمدان بختة معإ / زيغود يوسف 21 - ولاية سكيكدة مإم / الأمراض العقلية جبل الوحش معإ / الحروش مإم / سيدي مبروك معإ / القل 26 - ولاية المدية معإ / عزابة معإ / برواقية معإ / تامالوس معإ / تابلاط مإم / مستشفى الأمراض العقلية معإ / عين بوسيف الحروش معإ / قصر البخاري 22 - ولاية سيدي بلعباس معإ / بني سليمان معإ / السفيزف 27 - ولاية مستغانم معإ / تلاغ معإ / سيدي علي مإم / أمراض النساء والتوليد معإ / عين تادلس سيدي بلعباس مإم / مستشفى لالة خيرة مإم / الأمراض العقلية سيدي مإم / مستشفى الأمراض العقلية بلعباس مستغانم 23 - ولاية عنابة 28 - ولاية المسيلة معإ / عين الباردة معإ / بوسعادة معإ / شطايبي معإ / سيدي عيسى مإم / إعادة التكييف الوظيفي معإ / عين الملح سرايدي مإم / مستشفى سليمان عميرات

12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م 29 - ولاية معسكر معإ / المحمدية معإ / سيق معإ / غريس معإ / تيغنيف مإم / إعادة التكييف الوظيفي بوحنيفية 30 - ولاية ورقلة معإ / توقرت معإ / حاسي مسعود معإ / الطيبات مإم / مركز مكافحة السرطان ورقلة مإم / الأم و الطفل توقرت مإم / مستشفى سيدي عبد القادر 31 - ولاية وهران معإ / أرزيو ( المحقن ) معإ / مستشفى الأطفال كنستال معإ / مستشفى الأمراض العقلية سيدي شامي مإم / مكافحة السرطان الأمير عبد القادر مإم / طب العيون وهران مإم / مستشفى الصنوبر مإم / مستشفى اللوز مإم / مستشفى مطلع الفجر مإم / مستشفى نوار فضيلة 32 - ولاية البيض معإ / الأبيض سيدي الشيخ معإ / بوقطب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 الملحق ( تابع ) 33 - ولاية إيليزي معإ / القليعة معإ / جانت معإ / سيدي غيلاس 34 - ولاية برج بوعريريج 43 - ولاية ميلة معإ / مجانة معإ / شلغوم العيد معإ / رأس الوادي معإ / فرجيوة مإم / مستشفى بلحسين رشيد معإ / وادي العثمانية 35 - ولاية بومرداس مإم / مستشفى الأمراض العقلية وادي معإ / برج منايل العثمانية معإ / دلس 44 - ولاية عين الدفلى 36 - ولاية الطارف معإ / مليانة معإ / القالة معإ / خميس مليانة معإ / بوحجار معإ / العطاف 37 - ولاية تيندوف 45 - ولاية النعامة 38 - ولاية تيسمسيلت معإ / عين الصفراء معإ / ثنية الأحد 46 - ولاية عين تيموشنت معإ / برج بو نعامة معإ / حمام بوحجر 39 - الوادي معإ / بني صاف معإ / المغير مإم / الأم و الطفل معإ / جامعة 47 - ولاية غرداية مإم / مستشفى بن ناصر بشير معإ / متليلي 40 - ولاية خنشلة معإ / المنيعة معإ / ششار م ع إ/ قايس معإ / القرارة مإم / صالحي بلقاسم مإم / قدي بكير 41 - ولاية سوق أهراس 48 - ولاية غيليزان معإ / سدراته معإ / واد رهيو 42 - ولاية تيبازة معإ / مازونة معإ / قوراية مإم / الأمراض العقلية يلل

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ق رار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، ي ت ضمّن نموذج الال ت زام وكذا تحديد القواعد العملية للمحافظة على مساهمات شركات الرأسمال الاستثماري ومراقبتها. إن وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلّق بشركة الرأسمال الاستثماري،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج مادى الث انية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والم ت ض مّن تع يين أع ضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-56 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتعلّق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري، لا سيّما المادّة 15 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم الت ّنف يذيّ رقم 08-56 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الالتزام وكذا تحديد القواعد العملية للمحافظة على مساهمات شركات الرأسمال الاستثماري ومراقبتها. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م المادّة 2 : للاستفادة من الإعفاء، يتعيّن على شركة الرأسمال الاستثماري أن تكتتب لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، التزاما بالمحافظة على الأموال المستثمرة، مرفقا بطلب الإعفاء من الضريبة على أرباح الشرك ات وممضى من ط رف المدير العامّ ورئيس مجلس الإدارة. كما يتعيّن على شركة الرأسمال الاستثماري إرسال نسخة من الالتزام المذكور أعلاه إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادّة 3 : يرفق نموذج الالتزام بالمحافظة على الأموال المستثمرة وكذا طلب الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالملحق بهذا القرار. المادّة 4 : ابتداء من تاريخ س ري ان الإعفاء المذكور في المادّة 2 أعلاه، يتعيّن على الشركة المستفيدة دعما للتصريح السنوي للأرباح، تقديم شهادة احترام الالتزامات المسلّمة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الملحق نموذجها بهذا القرار. المادّة 5 : يترتب على عدم احترام الالتزام المذكور في الم ادّة 2 أعلاه، إع ادة دف ع المبلغ الم تع لّق بالإع فاء الممنوح وتضاف إليه العقوبات الماليّة والغرامات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة .2010 كريم جودي

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 22 غشت سنة 2010 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التزام بالمحافظة على الأموال المستثمرة (المادتان 12 و 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-56 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2008) شركة …………………………………………….. ذات رأسمال …………………………………… المقر الاجتماعي ………………………………… الجزائر في : ……………………………………………. ………………………………………. هي شركة رأسمال استثماري، تتكون أصولها من المساهمات في الشركات :

  • ……………………………………………………………………………………… في حدود ……………………. .%
  • ……………………………………………………………………………………… في حدود ……………………. .%
  • ……………………………………………………………………………………… في حدود ……………………. .%
  • ……………………………………………………………………………………… في حدود ……………………. .%
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………. نحن الممضين أسفله، السيد ………………………………………….. والسيد ………………………………………………. بصفتهما على التوالي المدير العامّ ورئيس مجلس إدارة الشركة، نتعهد بالمحافظة، تحت طائلة سحب الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، خلال مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات ابتداء من ……………………………. على الأموال المقدرة بمبلغ …………………………………… والتي تمثل أسهما أو حصصا اجتماعية مستثمرة في المؤسسات :
  • …………………………………………………………….. تمثل ……………………. % من الرأسمال الاجتماعي،
  • …………………………………………………………….. تمثل ……………………. % من الرأسمال الاجتماعي،
  • …………………………………………………………….. تمثل ……………………. % من الرأسمال الاجتماعي،
  • …………………………………………………………….. تمثل ……………………. % من الرأسمال الاجتماعي،
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………. الإمضاءات المدير العام رئيس مجلس الإدارة

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (المادتان 12 و 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-56 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2008) شركة …………………………………………….. ذات رأسمال ……………………………………. المقر الاجتماعي ………………………………… الجزائر في : ……………………………………………. السيد ……………………………………………………………………………………………….. )*( نحن الممضين أسفله، السيد ………………………………………….. والسيد ………………………………………………. بصفتهما على التوالي المدير العامّ ورئيس مجلس إدارة الشركة…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : رقم المادة الخاضعة للضريبة : رقم السجل التجاري ……………………………………………….. سلم في : ………………………………………………. نطلب الاستفادة من الإعفاء بصدد الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمداخل المتأتية من :

  • أرباح الأسهم بقيمة ……………………………………………………………………………………………………………… المحصلة بحسب أسهم الشركات : …………………………………………………………………………………………………
  • حواصل التوظيفات بقيمة : …………………………………………………………………………………………………….
  • حواصل وفوائض قيم التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية بقيمة ………………………………………………… المتنازل عليها يوم : ……………………………………………………………………………………………………………….. الإمضاءات المدير العام رئيس مجلس الإدارة )*( مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليميا أو مدير كبريات المؤسسات، حسب الحالة.

12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 22 غشت سنة 2010 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها شهادة احترام الالتزامات ( المواد 24 و 25 و 26 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 24 يونيو سنة 2006 ) أنا الممضي أسفله ………………………………………………………………………………………………………………… (1) وتبعا للسلطات المخولة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، لا سيما المواد 24 و 25 و 26 منه، أشهد بأنه طبقا لأحكام المواد 24 و 25 و 26 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أن شركة الرأسمال الاستثماري : شركة …………………………………………….. ذات رأسمال ………………………………….. المقر الاجتماعي ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : رقم السجل التجاري ……………………………………………….. سلم يوم : ………………………………………………. احترم التزاماته المتعلقة بالمحافظة على الأموال بقيمة ………………………………………………………………………. المستثمرة في المؤسسات :

  • ………………………………………………………… منذ تاريخ ……………………………………. إلى يومنا هذا.
  • ………………………………………………………… منذ تاريخ ……………………………………. إلى يومنا هذا.
  • …………………………………………………………. منذ تاريخ ……………………………………. إلى يومنا هذا.
  • ………………………………………………………………………………………….. وعليه تقدم له هذه الشهادة. تسلم هذه الشهادة للمصرح قصد استعمالها في حدود ما يسمح به القانون لدى الإدارة الجبائية. حرّر ب ……………….. في ……………….. تأشيرة المصلحة (1) لقب واسم وصفة صاحب الإمضاء.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضوين بالمجلس التوجيهي لقصر الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010 تعيّن، تطبيقا لأحك ام المادّة 8 من المرسوم رقم 86-139 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمّن إنشاء قصر الثقافة، المتمّم، السّيدة حوري ة خي اري عض وا في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة، ممثلة للوزير المكلّف بالشؤون الخارجيّة، خلفا للسّيدة نسيمة بغلي، ويعيّن السّيد مقدم بن يوسف عضوا في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة، ممثلا ل وزير الماليّ ة، خلفا للسّيد محند أرزقي سعيدي. ★ قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي. بموجب قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد مالك جعود، عضوا في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي، ممثلا للوزير المكلّف بالشؤون الخارجيّة، خلف ا للسّيد عبد المجيد دراي ة، تطبيقا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-304 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي. وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 يعيّن، لمدّة ثلاث (3) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 غشت سنة 2010 م سنوات، أعضاء لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّ ن ف يذيّ رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 ماي و سنة 1991 والمتضمّن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره، السّيدتان والسّادة :

  • محمد الطاهر بوخاري، ممث ل وزي ر السّكن والعمران، رئيسا،
  • نادية بوقسة، ممثلة وزير الماليّة (المديرية العامّة للخزينة)،
  • محمد حيمور، ممثل وزير الماليّة (المديرية العامّة للأملاك الوطنية). الخبراء الآتية أسماؤهم : عن وزارة السّكن والعمران:
  • إلياس فروخي،
  • مهدية جليوت. عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • يوسف رومان،
  • رشيد بلخير. عن وزارة الماليّة :
  • عبد الناصر إمسعد،
  • بوجمعة غانم. عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف :
  • ندير شبيب. عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
  • فضيل زايدي. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة