قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين احصائيين اقتصاديين للدولة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1554
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 80 210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه - أعلاه وتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه تفتح مسابقة على اساس الشهادات بعنوان سنة 1980 للالتحاق بسلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة 3 أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب (2) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر أكثر من 21 سنة واقل من 35 سنة فى أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على احدى الشهادات الآتية :
دبلوم مهندس في الرياضيات او الاعلام الآلى تسلمه مدرسة مهندسين ذات مستوى معادل لخمس سنوات من التعليم العالى المتخصص •
- شهادة احصائي تسلم بعد 5 سنوات من بمدرسة عليا متخصصة في الاحصائيات ، و وكذلك احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، شهادة الجزء الاول من المركز الاوربي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للدول النامية بباريس، دكتوراة الدرجة الثالثة في الاقتصاد - والاقتصاد القياسي والاحصائيات والرياضيات المطبقة والاعلام الآلي او علم السكان، دبلوم الجزء الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء والادارة الاقتصادية بباريس .
المادة 5
فتح المادةغير انه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات، بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتحتوى ملفات الترشح الواجب ارسالها الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مديرية الشؤون العامة « على الأوراق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية او شهادة الميلاد لا يقل تاريخها عن سنة بيان السوابق القضائية البطاقة (رقم (3 (3) - لا يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- - شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن سنة، شهادة طبيتان الطب العام والصدري)، نسخة من الشهادات المعترف بها مصادق - عليها طبق الاصل شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية، - عند الاقتضاء نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الشؤون العامه بوزارة التخطيط والتهيئة 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه العمرانية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الديمقراطية الشعبية ..
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتكون كالاتي :
- الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، او ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله، مدير الاحصائيات والمحاسبة الوطنية مهندسان احصائيان و اقتصاديان مرسمان -
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة احصائيين واقتصاديين متمرنين وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى اول رمضان عام 1400 الموافق . 13 يوليو سنة 1980 .
عن الامين العام عن وزير التخطيط لرئاسة الجمهورية والتهيئة العمرانية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة على اوبوزار العمومية محمد كمال العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.