قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 902
المادة الأولى
فتح المادةتفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز ان ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي على تاريخ نشر القانون الاساسي الخاص للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم .. 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات فى مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971
المادة 5
فتح المادةتودع طلبات المشاركة المكتوبة بخط اليد لدى وزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى :
- امتحان يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ، المدة 3 ساعات ، المعامل I ،
- اختبار تطبيقى يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2
المادة 8
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه محادثة لا يمكن ان تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان بكاملها تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة و أدناه ...
والمحادثة تجري حسب اختيار لجنة الامتحان أما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة بالاستناد الى نص ، وفى الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب عن طريق القرعة يسلم الى المترشح قبل خمسة عشرة دقيقة من المثول أمام اللجنة المعامل (2 (2)
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه المواد التالية :
1) معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية . 2 (2) هيكل وتسيير وزارة الشؤون الخارجية : التسيير المالى والقنصلي والمعدات
(3) تنظيم وتسيير مركز دبلوماسي ومركز قنصلي 4 (4) اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. 5 (5) التطبيق الدبلوماسي والقنصلى الخاص بالتشريفات (البروتوكول) .
المادة 10
فتح المادةتتألف اللجنة من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ،
- ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية -
المادة 11
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات .
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط ..
المادة 13
فتح المادةلا يمكن لاحد ان ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات
المادة 14
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا
المادة 15
فتح المادةترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين فى حالة الرسوب قصد الاطلاع عليها •
المادة 16
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الامتحان اسمياً بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.