ج.ر عدد 5 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-59 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-60 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 29 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بتيميمون - سابقا……………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير العصرنة والتكنولوجيات الرقمية والأرشيف بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين للفندقة والسياحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة بشار……. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير قصر الثقافة “مفدي زكريا”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية أولاد جلال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين للفندقة والسياحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

7 رجب عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين……………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………. 30 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………..1954 31 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو………………………………… 31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي… 31 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بن تمرة“ (ولاية تيسمسيلت)………………………………………………………………………………….. 33 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 29 جانفي سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 214 و 215 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، – وبعد الاطلاع على محضر مداولة الجمعية العامة المنعقدة يومي 22 و 23 غشت سنة 2022 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب المصادق عليه من طرف الجمعية العامة يومي 22 و 23 غشت سنة 2022 الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يُحدّد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 44 منه، يهدف هذا النظام تنظيمية الداخلي إلى تحديد القواعد التي تضبط سير المجلس الأعلى للشباب ومهام وصلاحيات المكتب واللجان المتخصصة للمجلس، وكذا كيفيات استخلاف وتجديد أعضائه، وحقوقهم وواجباتهم وقواعد الانضباط المطبقة عليهم، ويدعى في صلب النص ‘’ المجلس’’. المادّة 2 : يطبّق النظام الداخلي المذكور في المادة الأولى أعلاه، على أعضاء المجلس وأجهزته. المادّة 3 : المجلس هيئة استشاريّة توضع لدى رئيس الجمهورية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، ويمكنه عقد اجتماعاته في أي مكان آخر من التراب الوطني. الفصل الثاني العهدة والمهام المادّة 4 : يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد، يضطلعون بموجبها بمهامهم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا النظام الداخلي. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يقدم المجلس آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب. وفي هذا الإطار، يضطلع المجلس خصوصا، بما يأتي : – تنشيط العلاقات مع السلطات العمومية والهيئات والمجالس المنتخبة، – المساهمة في إعداد التدابير والأعمال لحماية الشباب وتحصينه من مختلف المخططات التي تهدف إلى استغلاله للمساس باستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا وثقافيا، – اقتراح الفضاءات والآليات الملائمة لتشجيع مساهمة شباب الجالية الوطنية بالخارج في جهود التنمية الوطنية، والاستفادة من خبرتهم، – تشجيع وإبراز النماذج الشبانية الناجحة، ولا سيما في المجالات السياسية والجمعوية وفي ريادة الأعمال،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

– ترقية التعاون مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية في المجالات ذات الصلة بصلاحيات المجلس وميادين نشاطاته، – المبادرة وتنظيم عمليات ترمي إلى جمع ودراسة الآراء حول المسائل المتعلقة بمجال الشباب، – نشر مجلاّت ومنشورات ذات صلة بمهام المجلس. الفصل الثالث الإخطار المادّة 6 : يعرض رئيس المجلس فور تلقيه موضوع الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو الوزير المكلّف بالشباب، على مكتب المجلس. يتولى مكتب المجلس، بعد دراسة موضوع الإخطار قصد إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير المطلوبة : – إمّا عرض الإخطار على لجنة متخصصة أو أكثر، – وإمّا عرض الإخطار على لجنة خاصّة أو أكثر، أو فوج الاستشارة والخبرة مع إمكانية الاستعانة بخبير. يحدد مكتب المجلس آجال إعداد مشروع الرد على الإخطار، مع مراعاة حالات الاستعجال. المادّة 7 : إذا لاحظت اللّجنة المتخصصة أو اللّجنة الخاصّة أو فوج الاستشارة والخبرة، أنّ موضوع الإخطار يقتضي تمديد آجال إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، يُوجّه رئيس اللّجنة أو الفوج طلباً معلّلاً إلى مكتب المجلس يوضح فيه الأجل الإضافي المطلوب. ويحدّد المكتب أجل التمديد ويُبلّغه إلى اللّجنة أو فوج الاستشارة والخبرة المعني والذي يتعيّن عليه الالتزام به. المادّة 8 : في حالة التنبيه على الاستعجال من قبل سلطة الإخطار، يتخذ رئيس المجلس الإجراءات الضرورية، قصد ضمان إنجاز مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير وذلك بعد مصادقة المكتب. المادّة 9 : ترسل اللجنة المتخصصة أو اللجنة الخاصة أو فوج الاستشارة والخبرة، مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، بعد الانتهاء من إعدادها إلى مكتب المجلس للمصادقة عليها. يعرض مكتب المجلس موضوع الإخطار والرد المخصص له على أول جمعية عامة موالية لتاريخ الرد. المادّة 10 : يُوقّع رئيس المجلس النسخ الأصلية للآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وتحفظ نسخة منها بأرشيف المجلس. 29 جانفي سنة 2023 م يبلِّغ رئيس المجلس الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، مرفقة بالوثائق المتعلّقة بها، عند الاقتضاء، إلى سلطة الإخطار. المادّة 11 : يمكن أن يخطر المجلس بمبادرة منه من قبل : – رئيس المجلس، – مكتب المجلس، – إحدى اللجان المتخصصة، – مجموعة تتكون من ثمانية وخمسين (58) عضوا من المجلس، على الأقل، حول أي مسألة ذات صلة بالشباب. يجب أن يرسل الإخطار الصادر عن اللجان المتخصصة أو مجموعة الأعضاء المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى رئيس المجلس الذي يعرضه فورا على المكتب. الفصل الرابع تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه المادّة 12 : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكوّن المجلس، زيادة على الرئيس، من ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) عضواً، موزعين كما يأتي : – مائتان واثنان وثلاثون (232) عضواً، بعنوان تمثيل شباب الولايات، مناصفة رجل وامرأة، ينتخبون من طرف ندوات شباب البلديات والولايات، – أربعة وثلاثون (34) عضواً، بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالشباب، – ستة عشر (16) عضواً، بعنوان تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – ستة عشر (16) عضواً، بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتعليم العالي، – عشرة (10) أعضاء، بعنوان تمثيل المتربّصين والمتمهنين وتلاميذ التكوين المهني، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتكوين المهني، – عشرة (10) أعضاء، بعنوان تمثيل جمعيات الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، مناصفة رجل وامرأة، يُعيّنهم الوزير المكلّف بالتضامن الوطني،

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م – عشرة (10) أعضاء، يُعيّنهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلّقة بالشباب، – عشرون (20) عضواً، بعنوان الحكومة والمؤسّسات العمومية المكلّفة بشؤون الشباب. المادّة 13 : في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس المنتخب، لأي سبب كان، يتم استخلافه بالمترشح المدرج في قائمة المستخلفين الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في الترتيب المنبثق عن انتخاب ندوة شباب الولاية المعنية في ظل احترام مبدأ المناصفة رجل وامرأة. المادّة 14 : يوجه رئيس المجلس مراسلات إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، لتعيين ممثلي الفئات المذكورة في المادة 7 (المطات 2 إلى 7)، وكذا ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه. ويتم استخلاف أعضاء المجلس المذكورين في الفقرة أعلاه، حسب نفس أشكال تعيينهم. المادّة 15 : قبل ثلاثة (3) أشهر من نهاية العهدة، يراسل رئيس المجلس مصالح رئاسة الجمهورية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب لاتخاذ الإجراءات التنظيمية لتجديد أعضاء المجلس. المادّة 16 : بعد انتهاء عملية انتخاب ممثلي شباب الولايات وتعيين الأعضاء المذكورين في المادة 12 أعلاه، يتخذ رئيس المجلس كل الإجراءات القانونية والإدارية لتحديد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس والقيام بنشرها في النشرة الرسمية للمجلس. المادّة 17 : في حالة استخلاف أحد أعضاء المجلس، يقوم الرئيس بتحيين القائمة الاسمية للأعضاء التي تكون موضوع نشر في النشرة الرسمية للمجلس. المادّة 18 : طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتنافى صفة عضو المجلس مع ممارسة عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية، أو مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي. في حالة إثبات حالة التنافي، يتم إعذار العضو ومنحه مهلة أقصاها ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإعذار لتسوية وضعيته. وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، يفقد المعني صفته كعضو في المجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 المادّة 19 : تفقد أيضا صفة العضوية في المجلس في الحالات الآتية : – الوفاة، – الاستقالة المحررة كتابيا، – حدوث مانع يحول دون إمكانية ممارسة المهام، – الإدانة بعقوبة مخلة بالشرف، – سحب العضوية من المجلس وفق أحكام المادة 112 أدناه. المادّة 20 : يثبت فقدان صفة العضوية في المجلس بموجب مقرر من رئيس المجلس. الفصل الخامس حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم المادّة 21 : في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتمتع أعضاء المجلس بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المذكورة في هذا النظام الداخلي. القسم الأول الحقوق المادّة 22 : يتمتع أعضاء المجلس، أثناء تأدية المهام المرتبطة بعهدتهم، بالحقوق الآتية : – الإدلاء بآرائهم بكل حرية، خلال اجتماعات مختلف أجهزة المجلس ودوراته، ولا يمكن متابعتهم بسبب الآراء التي يعبّرون عنها خلال المناقشات داخل هذه الأجهزة، – الحصول على الوثائق اللاّزمة لتأدية المهام المسندة لهم، وكذا المنشورات الصادرة عن المجلس، ما عدا تلك التي يمنع نشرها، – الاستفادة من كل التسهيلات لأداء المهام المكلفين بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – استظهار صفة العضوية في المجلس بمناسبة تدخلاتهم الإعلامية أو منشوراتهم العلمية والمهنية بعد إعلام رئيس المجلس مسبقا. المادّة 23 : يحوز كل عضو خلال فترة عضويته، بطاقة عضو في المجلس تحدد مواصفاتها التقنية وكيفية منحها بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادّة 24 : يستفيد رئيس وأعضاء المجلس من كل الضمانات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

تضمن الدولة حماية العضو ضد كل تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، التي يمكن أن يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه. المادّة 25 : يتأسس المجلس في حق العضو الذي كان ضحية الأفعال المذكورة في المادة 24 أعلاه، كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة للحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به. المادّة 26 : يحق لعضو المجلس أن ينتخب وأن يكون مترشحا في انتخابات أجهزة المجلس. المادّة 27 : يحق لعضو المجلس الاستفادة من دورات تكوينية ذات صلة بمهام المجلس. المادّة 28 : طبقا لأحكام المادة 3 (المطتين 3 و 4) من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يسهر رئيس المجلس على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات العمومية المركزية والمحلية، لتحديد كيفيات تمكين أعضاء المجلس من حضور مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجالس التنفيذية الولائية وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا إشراكهم في كل التظاهرات الدينية والوطنية وزيارات العمل الوزارية ذات الصلة بمهام المجلس. المادّة 29 : يجب أن يتكفل المجلس بمختلف الاحتياجات الخاصة لأعضائه ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تمكنهم من أداء مهامهم على مستوى المجلس بأريحية. المادّة 30 : طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد أعضاء المجلس من وثيقة تبرر غيابهم بمناسبة حضورهم جميع أشغال المجلس دون المساس بحقوقهم المرتبطة بوظائفهم أو بمناصب شغلهم أو دراستهم أو تكوينهم بالنسبة للطلبة الجامعيين والمتربصين والمتمهنين وتلاميذ التكوين والتعليم المهنيين. تشمل مدة الغياب كل الأيام الضرورية للتنقل ذهابا وإيابا. تطبق أحكام هذه المادة على أعضاء المجلس العاملين في القطاعين العام والخاص. المادّة 31 : يستفيد أعضاء المجلس من التكفّل بنفقات الإيواء والإطعام والنقل خلال دورات وجلسات المجلس واجتماعات المكتب واللّجان أو جلسات العمل وبمناسبة أداء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به. 29 جانفي سنة 2023 م القسم الثاني الواجبات المادّة 32 : يتعيّن على أعضاء المجلس المشاركة في جلسات واجتماعات أجهزة المجلس، وكذا في كل المهام والأشغال التي يكلفهم بها رئيس المجلس. المادّة 33 : يتعيّن على أعضاء المجلس احترام مبدأ السرية، وعدم إفشاء أي معلومة و/أو وقائع مصنفة على أنّها مكتومة، تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 34 : يتعيّن على أعضاء المجلس احترام واجب التحفظ والامتناع عن أي سلوك أو تصريح يمس بالمجلس. المادّة 35 : يمنع على أي عضو استغلال صفته كعضو لأغراض غير تلك التي تتعلق بممارسة عضويته. تُعرّض كل حالة تجاوز عاينها مكتب المجلس، صاحبها إلى تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. المادّة 36 : لا يمكن أي عضو في المجلس أن يمثل أو يتصرف باسم المجلس أمام الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، إذا لم يتم تكليفه رسميا. كما يتعيّن أيضا على أعضاء المجلس عدم الإدلاء بأي تصريح باسم المجلس إلاّ بترخيص من رئيسه. المادّة 37 : يجب على أعضاء المجلس الامتناع عن كل شكل من أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف، أو تصريحات تتنافى ومهام المجلس. المادّة 38 : يتعيّن على أعضاء المجلس الالتزام الصارم بأحكام هذا النظام الداخلي. الفصل السادس تنظيم أجهزة المجلس وسيرها المادّة 39 : يتشكّل المجلس من الأجهزة الآتية : – الجمعية العامة، – الرئيس، – المكتب، – اللّجان المتخصصة. يمكن المجلس إحداث لجان خاصة، عند الاقتضاء. المادّة 40 : يستعمل في استدعاء دورات الجمعية العامة واجتماعات المكتب واللجان المتخصصة واللجان الخاصة، البريد الآمن و/أو البريد الإلكتروني المهني و/أو المنصات الرسمية المعتمدة من طرف المجلس.

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م المادّة 41 : يمكن استعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماعات أجهزة المجلس كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بترخيص من رئيس المجلس. يعادل الاجتماع المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد الاجتماع الحضوري. يجب تسجيل الاجتماع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع الاحتفاظ بنسخة منه في أرشيف المجلس. القسم الأول الجمعية العامة المادّة 42 : يجتمع المجلس في جمعية عامة مرّتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه. المادّة 43 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس، قبل واحد وعشرين (21) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. يمكن تقليص الأجل المذكور أعلاه، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما. المادّة 44 : لا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في جمعية عامة بعد استدعاء ثانٍ خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجّل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تُتّخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً. يجب أن تحظى مداولات الجمعية العامة التي تُلزم الجزائر على المستوى الدّولي بالموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية قبل دخولها حيز التنفيذ. تدوّن مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقّعها الرئيس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. المادّة 45 : تبدأ أشغال الجمعية العامة بكلمة افتتاحية من طرف رئيس الجلسة، بعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ النشيد الوطني. المادّة 46 : يتم إثبات حضور أشغال الجمعية العامة بتوقيع أعضاء المجلس الحاضرين على ورقة الحضور، وبالمناداة على القائمة الاسمية لأعضائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 يتم التصريح علانية بعدد الحاضرين والغائبين لإقرار النصاب الضروري للمداولة. المادّة 47 : يتم في بداية أشغال كل دورة للجمعية العامة تلاوة محضر مداولات الدورة السابقة للمصادقة عليه. غير أنه إذا اقتضى موضوع المداولة الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية أو تعلق بمسألة تقتضي الاستعجال، تتم المصادقة على محضر المداولة في نهاية أشغال هذه الدورة. المادّة 48 : يقدم رئيس المجلس أثناء الدورة العادية تقريراً حول تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة. المادّة 49 : تنعقد أشغال الجمعية العامة في جلسات علنية، إلاّ إذا قرر رئيس الجلسة أو أغلبية أعضائها الحاضرين خلاف ذلك. المادّة 50 : يتولى الأمين العام أمانة أشغال الجمعية العامة. المادّة 51 : تصادق الجمعية العامة، في بداية أشغالها، على جدول أعمال الدورة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. يمكن تأجيل النقاط المقترحة التي لم يتم تسجيلها في جدول الأعمال إلى دورة أخرى في حالة التمسك بها. المادّة 52 : يتولى رئيس الجلسة منح الكلمة لأعضاء الجمعية العامة المسجلين في قائمة المتدخّلين المودعة لدى الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس. مع مراعاة عدد المسجلين في قائمة المتدخلين، يُحدّد رئيس الجلسة مدة كل تدخّل في ظل احترام آجال انعقاد الدورة. المادّة 53 : يمكن أعضاء الجمعية العامة تقديم أو سحب تدخلاتهم كتابيا حول كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال، وذلك قبل بداية أشغال الجمعية العامة المعنية أو أثناءها. المادّة 54 : في حالة حصول مانع للرئيس، يرأس الجمعية العامة أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس. وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس الأشغال نائب الرئيس الأكبر سنا. المادّة 55 : تُختتم أشغال دورة الجمعية العامة بتلاوة محاضر مداولات الدورة. القسم الثاني الرئيس المادّة 56 : في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يكلف رئيس المجلس، على الخصوص، بما يأتي : – استدعاء أعضاء اللّجان المتخصصة أو اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة للاجتماعات، – إمضاء المقرّرات الداخلية، لا سيما مُقرّرات تنصيب نواب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة بعد انتخابهم، – إمضاء مقررات إنشاء اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة، – اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان النظام والأمن في مقر المجلس وملحقاته ومحيطه، عند الاقتضاء، – تكليف أعضاء المجلس أو مستخدميه بمهمات وطنية أو دولية ذات صلة بنشاط المجلس، – تنفيذ قرارات لجنة الانضباط ولجنة الطعن، – تمثيل المجلس على المستوى الدولي، – تبليغ نتائج الإخطار إلى رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو إلى الوزير المكلف بالشباب، – توفير الشروط اللازمة لتمكين أعضاء المجلس من أداء مهامهم في أحسن الظروف، – إبرام اتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائيّة والمتعددة الأطراف مع الهيئات الوطنية ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التي لها أهداف مماثلة، – دراسة الشكاوى والمشاكل التي تعترض أعضاء المجلس أثناء أداء مهامهم و/أو بمناسبتها، – السهر على إعداد المقررات المتعلقة بتنفيذ النظام الداخلي واحترامه بالتعاون مع مكتب المجلس. وهو الناطق الرسمي للمجلس. المادّة 57 : يتولى رئاسة المجلس بالنيابة، في حالة حصول مانع للرئيس، أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس. وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس المجلس نائب الرئيس الأكبر سنَّا. القسم الثالث المكتب المادّة 58 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 29 جانفي سنة 2023 م أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتشكّل مكتب المجلس، زيادة على الرئيس، من نواب الرئيس الأربعة (4) ورؤساء اللجان المتخصصة. يمارس أعضاء المكتب عهدة مُدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد طيلة عهدة المجلس. المادّة 59 : يتم انتخاب نواب الرئيس الأربعة (4) مناصفة رجل وامرأة، من طرف أعضاء الجمعية العامة للمجلس. المادّة 60 : يترشح لعضوية المكتب الأعضاء الذين يلتزمون بالتفرغ لمهام المكتب بصفة دائمة ومستمرة. المادّة 61 : تشكل لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب ولجنة الطعن من طرف رئيس المجلس، مناصفة رجل وامرأة، من بين أعضاء المجلس الذين يصرحون كتابيا بعدم الترشح لعهدة عضو المكتب. يحدد رئيس المجلس عدد الأعضاء ويعيّن رئيس ومقرر كل لجنة بموجب مقرر. تنشر لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب إعلان الترشح عبر المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة من المجلس قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من نهاية عهدة المكتب. ويحدد هذا الإعلان كيفيات إيداع الترشح. تفتتح فترة إيداع الترشيحات لمدة خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان الترشح. وبعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه، تنشر اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قائمة المترشحين عبر المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة من المجلس. المادّة 62 : يستدعي رئيس المجلس أعضاء الجمعية العامة لانتخاب نواب الرئيس وفق كيفيات استدعاء الجمعية العامة المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 46 من هذا النظام الداخلي. المادّة 63 : تحدد المواصفات التقنية لورقة التصويت والأوراق الملغاة في بداية العملية الانتخابية بموجب مقرر من رئيس المجلس بناء على اقتراح من لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب. المادّة 64 : يكون التصويت سرّياً وشخصياً، ويختار كل عضو في الجمعية العامة أربعة (4) مترشحين مناصفة، رجل وامرأة.

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م المادّة 65 : يتم فرز أوراق التصويت علناً أمام أعضاء الجمعية العامة. ويُعلن فوز المترشحين الأربعة (4) الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات، مناصفة رجل وامرأة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يُعلن فائزاً المترشح الأصغر سنَّا. المادّة 66 : يتم في نهاية العملية الانتخابية إعداد قائمة للمستخلفين تضم المترشحين الأربعة (4) الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات، مناصفة رجل وامرأة، حسب الترتيب المنبثق عن نتائج فرز الأصوات. المادّة 67 : تدوّن لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب النتائج الأولية للتصويت في محضر يتضمن ظروف سير العملية الانتخابية ونتائجها يُوقّعه رئيس وأعضاء اللّجنة. المادّة 68 : يمكن المترشح إيداع طعن في نتائج التصويت خلال الساعتين (2) اللتين تليان إعلان النتائج الأولية للتصويت، بإيداع عريضة مسببة لدى لجنة الطعن. تدرس اللجنة الطعون التي تخطر بها، وتعلن النتائج النهائية للانتخاب فور نهاية أشغالها. المادّة 69 : في حال وقوع مانع لأحد نواب الرئيس لاستكمال عهدته، يتم استخلافه بالمترشح الأول في قائمة المستخلفين، مع مراعاة مبدأ المناصفة رجل وامرأة. المادّة 70 : بعد انتخاب أعضاء المكتب، يحدد رئيس المجلس قائمة أعضاء المكتب بموجب مقرر ينشر في النشرة الرسمية للمجلس. المادّة 71 : يجتمع مكتب المجلس مرة واحدة (1) في الشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 72 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب من قبل رئيس المجلس قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المقترحة للدراسة. وبالنسبة للدورات غير العادية، تحدد الآجال من طرف الرئيس. المادّة 73 : يرأس أشغال المكتب رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس، وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس الأشغال نائب الرئيس الأكبر سنّاً. تتمّ المصادقة على مداولات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجّحاً. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 تُدوّن مُداولات المكتب في محاضر يوقعها الرئيس وأعضاء المكتب، وتُسجّل في سجل يُرقّم ويُؤشّر عليه من قبل رئيس المجلس. المادّة 74 : يتولى الأمين العام أمانة أشغال المكتب. المادّة 75 : في إطار المهام المحدّدة في المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يكلف المكتب بالصلاحيات الآتية : – الموافقة على إحداث لجنة خاصّة أو أكثر أو أفواج استشارة وخبرة، – تلقي مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير من اللجان الخاصة أو أفواج الاستشارة والخبرة، وبرمجتها في اجتماع الجمعية العامة، للدراسة والمصادقة، – تقديم مقترحات وآراء متعلقة بتحسين الإطار القانوني الخاص بالمجلس وأعضائه، – طلب استشارات واستدعاء خبراء لمساعدته في أداء مهامه بعد موافقة رئيس المجلس، – البت في الملفات والمسائل والتعديلات المعروضة عليه، – السهر على تزويد أعضاء المجلس واللجان بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهامهم، – دراسة كل مسألة تتعلق باختصاص المجلس، مع احترام اختصاصات وصلاحيات الأجهزة الأخرى، – السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي للمجلس، – السهر، بالتنسيق مع رئيس المجلس، على تزويد هياكل وأجهزة المجلس بالوسائل البشرية والمادية والتقنية اللازمة لحسن سير أشغالها، – الإشراف على إعداد نشريات إعلامية، – عرض التقارير والملفات الخاصة بالانضباط التي تخص أعضاء المجلس على لجنة الانضباط. المادّة 76 : يجب على أعضاء المكتب التفرغ التام لممارسة مهامهم، ويستفيدون بذلك من الحق في الانتداب طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الرابع اللّجان المتخصصة المادّة 77 : طبقاً لأحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتوفر المجلس، قصد تحقيق أهدافه، على لجان متخصصة تتكون كل واحدة منها من ثلاثين (30) إلى ثلاثة وأربعين (43) عضواً. يتكوّن المجلس من ثماني (8) لجان متخصصة، كما يأتي : – لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب، – لجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة، – لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، – لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب، – لجنة الإعلام والاتصال، – لجنة البيئة والتنمية المستدامة، – اللجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم، – لجنة التعاون والعلاقات الدولية. المادّة 78 : تتكفل لجنة خاصة يكوّنها ويرأسها رئيس المجلس بتوزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة. تحدد معايير توزيع الأعضاء على اللجان المتخصصة أساسا على النحو الآتي : – التعليم أو التكوين المتحصل عليه، – الخبرة في المجال المهني و/أو في ميادين أخرى. غير أنه، يتم توزيع ممثلي الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بالشباب مباشرة على اللجان التي تتناسب وصلاحيات قطاع التمثيل. المادّة 79 : تنتخب كل لجنة متخصصة، من بين أعضائها، رئيساً ونائبا للرئيس ومقررا، لعهدة مُدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد. المادّة 80 : يتم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء ومقرري اللجان المتخصصة وفق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 60 إلى 68 من هذا النظام الداخلي، على أن تتم عملية الانتخاب حسب كل وظيفة. المادّة 81 : يحدد رئيس المجلس قوائم أعضاء اللجان المتخصصة، وكذا قوائم رؤسائها ونوابهم ومقرريها بموجب مقررات تنشر في النشرة الرسمية للمجلس. 29 جانفي سنة 2023 م المادّة 82 : يبقى عضو اللجنة تابعاً للجنته طوال عهدته بالمجلس، ولا يمكنه تغيير اللجنة. لا يمكن نواب الرئيس الأربعة (4) الانتماء لأي لجنة متخصصة خلال ممارسة عهدتهم في مكتب المجلس. بعد انقضاء عهدة نواب الرئيس الأربعة (4) في المكتب، يعيد رئيس المجلس توزيعهم على اللجان المتخصصة. المادّة 83 : في إطار المهام المحددة في المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تمارس كل لجنة الصلاحيات الآتية : – المعاينة الميدانية لانشغالات الشباب على مستوى الولايات، – الإصغاء لانشغالات الشباب ومرافقتهم في المسائل ذات الصلة بمهام اللجنة، – المشاركة في تصميم ومتابعة وتقييم تنفيذ المخطط الوطني للشباب في مجال اختصاصها، – تقديم مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة بمهامها، – تنظيم الندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية والمنتديات واللقاءات في المواضيع ذات الصلة باختصاصها، – إعداد تقريرها السنوي ونصف السنوي وعرضه على مكتب المجلس و/أو على الجمعية العامة، كما تشارك في تحضير وإنجاز التقرير السنوي للمجلس. المادّة 84 : تتولى لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – برامج التكوين على مستوى التعليم العالي وكذا التكوين المهني في مختلف الشعب والتخصصات، تماشياً ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، – تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين المهني والجامعي لفائدة الشباب، – تطوير البحث العلمي حول الشباب.

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م المادّة 85 : تتولى لجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار واقتصاد المعرفة، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – ترقية التشغيل والمقاولاتية والابتكار لدى الشباب. المادّة 86 : تتولى لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – ترقية روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع، – ترسيخ الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعزيز قدراتهم لتقلّد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرارات العمومية، – ترقية آليات وكيفيّات تنمية الحركة الجمعوية الشبانية وتعزيز قدراتها، – المشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرّف الحركة الجمعوية الشبانية. المادّة 87 : تتولى لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وحركية الشباب، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – ترقية حركية الشباب وولوجهم للثقافة والرياضة والترفيه والسياحة، – البرامج والمخططات الرامية إلى خلق التبادلات بين شباب الوطن، – مساهمة الشباب في الإشعاع الثقافي للبلاد وفي تمجيد تاريخها العريق. المادّة 88 : تتولى لجنة الإعلام والاتصال، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – تطوير الاتصال والإعلام تجاه الشباب وكذا تعزيز مشاركتهم في برامج المؤسسات الإعلامية، – تسهيل ولوج فئة الشباب لقطاع الإعلام والاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 المادّة 89 : تتولى لجنة البيئة والتنمية المستدامة، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى الشباب من خلال مختلف الفاعلين والجمعيات المهتمين بالبيئة، – كيفيات مساهمة الشباب في حماية البيئة والتنمية المستدامة، – تقييم مخاطر وتهديدات التدهور البيئي والتغير المناخي، – الطرق والوسائل التي يتم بها بلوغ تنمية مستدامة في إطار المحافظة على البيئة، – اعتماد برامج من أجل الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحّر، وتعزيز الممتلكات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر وتثمينها، – مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة، – المشاركة في تطوير السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ولوج الشباب إلى الصناعات التدويرية. المادّة 90 : تتولى اللّجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – تشخيص وتقديم حلول لمشاكل الشباب الاجتماعية، – الوقاية ومكافحة كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرّف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب. المادّة 91 : تتولى لجنة التعاون والعلاقات الدولية، زيادة على المهام المذكورة في المادة 83 أعلاه، المساهمة في إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، وعلى الخصوص، حول ما يأتي : – التبادلات بين الشباب المقيم داخل الوطن وفي الخارج، – ترقية أعمال التعاون وتبادل الممارسات الحسنة مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدّولية التي لها أهداف مماثلة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

– تعزيز الروابط المختلفة بين الشباب الجزائري المقيم بالخارج ووطنهم، والبحث عن أنجع السبل من أجل تشجيعهم للمساهمة في جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرتهم. المادّة 92 : تجتمع اللجان المتخصصة في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على اقتراح من رؤسائها. تُرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجان المتخصصة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال ونسخة من الملفات ذات الصلة. لا تصح مُداولات اللّجان إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. تتم المصادقة على مداولات اللّجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللّجنة مرجّحاً. المادّة 93 : يرأس اللجنة المتخصصة رئيسها. وفي حالة غيابه، يرأسها نائب الرئيس أو مقررها. في حال تعذر على رئيس اللجنة استكمال عهدته، يتولى نائبه رئاسة اللجنة إلى غاية نهاية العهدة. وفي هذه الحالة، إذا قضى نائب رئيس اللجنة أكثر من ستة (6) أشهر بهذه الصفة، يخضع إلى تطبيق أحكام المادة 79 من هذا النظام الداخلي. المادّة 94 : يمكن رئيس المجلس أو أحد نوابه الأربعة (4) بتكليف منه، المشاركة في أشغال اللّجان المتخصصة بدون صوت تداولي. يمكن اللّجنة في إطار ممارسة اختصاصاتها، دعوة أي شخص و/أو خبير و/أو مؤسسة من شأنهم مساعدتها في أشغالها، بعد موافقة رئيس المجلس. المادّة 95 : في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين متخصصتين أو أكثر، يكلف رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، بتسوية النزاع وإحالة المسألة إلى اللجنة أو اللجان المتخصصة. المادّة 96 : يمكن رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، تشكيل لجنة خاصة تكلف بدراسة المسائل التي يعود اختصاصها إلى عدة لجان متخصصة. يعيّن رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء في اللجنة الخاصة في حدود ثلاثة (3) أعضاء لكل لجنة متخصصة. 29 جانفي سنة 2023 م المادّة 97 : تحرر محاضر اجتماعات اللجان المتخصصة في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف رئيس المجلس، وتسلّم مستخرجات منها إلى رئيس المجلس. لا يمكن إطلاع أي شخص أو هيئة على محاضر اللجان وأعمالها، إلاّ بترخيص كتابي من رئيس المجلس. المادّة 98 : يجب أن تتكفل كل لجنة متخصصة، خلال نشاطاتها، بالاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. القسم الخامس الوكالة المادّة 99 : يتعيّن على كل عضو من أعضاء المجلس، في إطار أداء مهامه، الحضور الشخصي لمختلف أشغال أجهزة المجلس. غير أنه في حالة حصول مانع حال دون حضوره، يمكن العضو المعني أن يوكل أحد أعضاء المجلس من اختياره للتصويت في مكانه، بموجب وكالة اسمية يحدد خصائصها وإجراءاتها مكتب المجلس. المادّة 100 : لا يمكن قبول أكثر من وكالة واحدة لكل عضو خلال أشغال أجهزة المجلس، في حدود وكالتين في السنة. وفي حالة حضور العضو الموكل، تلغى الوكالة تلقائيا. الفصل السابع اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة المادّة 101 : يمكن المجلس، عند الحاجة، استحداث لجان خاصة وأفواج للاستشارة والخبرة فيما يخص المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشباب، طبقاً لأحكام المادة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 102 : تنشأ اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة بموجب مقرر من رئيس المجلس الذي يحدد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها. المادّة 103 : تُعدّ اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة تقارير مُفصلة عن أشغالها تسلّم إلى رئيس المجلس. تحل اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة بقوة القانون مباشرة بعد أداء مهامها.

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م الفصل الثامن قواعد الانضباط المادّة 104 : يتعرّض كل عضو في المجلس للإجراءات التأديبية، إذا ارتكب أفعالاً مُخالِفة لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا النظام الداخلي. المادّة 105 : يمكن اتخاذ ضد أي عضو في المجلس، خلال أشغال الجمعية العامة، العقوبات التأديبية الآتية : – التذكير بالنظام، – سحب الكلمة، – المنع من تناول الكلمة. تطبق العقوبات التأديبية المذكورة أعلاه، أيضا خلال اجتماعات وأشغال المكتب واللجان المتخصصة واللجان الخاصة. المادّة 106 : التذكير بالنظام في الجلسات من صلاحيات رئيس الجلسة. كل عضو في المجلس تسبب في تعكير صفو المناقشات، يُذكّر بالنظام. يمكن أيضا أن تسحب الكلمة من العضو المعني إلى نهاية مناقشة المسألة محل الدراسة في حالة ما أخذ الكلمة من غير إذن، وأصرّ على الكلام بعد تذكيره بالنظام. المادّة 107 : يمنع عضو المجلس من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية : – إذا تسبب في تعكير صفو النظام والهدوء داخل قاعة الجلسات، – إذا قام باستفزاز أو تهديد عضو في المجلس أثناء الجلسة. المادّة 108 : يمنع على المتدخل أن يستعمل ألفاظاً شاتمة أو عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بهيبة المجلس أو رئيسه أو أعضاء المجلس، أو بكرامة الأشخاص وبسمعة الهيئات والمؤسسات العمومية، أو المساس بالنظام العام و/أو بالآداب العامة. المادّة 109 : يمنع رئيس الجلسة المتدخل من مواصلة تدخله، في الحالات الآتية : – إذا تدخّل دون إذن من رئيس الجلسة، – إذا تفوّه بعبارات شاتمة في حق أحد أعضاء المجلس، – في حالة المساس بالحياة الخاصة للغير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 لرئيس الجلسة وحده أن يلفت نظر المتدخل إذا حاد عن الموضوع أو أخلّ بآداب النقاش. باستثناء رئيس الجلسة، لا يمكن لأحد مقاطعة المتدخل أو إبداء ملاحظات حول كلامه. في حالة ما إذا استعمل عضو من أعضاء المجلس العنف اللفظي أو الجسدي أثناء جلسات واجتماعات وأشغال أجهزة المجلس، يأمر رئيس الجلسة المعني بمغادرة القاعة في انتظار إحالته على لجنة الانضباط. المادّة 110 : تُنشأ لجنة للانضباط تتكون من ثلاثة عشر (13) عضواً، كالآتي : – خمسة (5) أعضاء، يعينهم رئيس المجلس من بين أعضاء المجلس، – ثمانية (8) أعضاء، ممثلي اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه، ينتخبون من بين أعضاء اللجان المتخصصة مناصفة رجل وامرأة. تحدد كيفية انتخاب واستخلاف الأعضاء المذكورين في المطة الثانية أعلاه، بموجب مقرر من رئيس المجلس. ينتخب رئيس لجنة الانضباط من بين أعضائها. يحضر الأمين العام للمجلس أو ممثله اجتماعات لجنة الانضباط، ويتولى أمانتها. المادّة 111 : تجتمع لجنة الانضباط، بناء على استدعاء من رئيسها، للنظر في التقارير المرفوعة إليها من المكتب ضد أي عضو من أعضاء المجلس. المادّة 112 : تختص لجنة الانضباط بالبت في العقوبات المقرر تطبيقها على أعضاء المجلس، كما يأتي : – الإنذار، ويطبق في الحالات الآتية :

  • التذكير بالنظام لمرتين .(2) يمثل الإنذار إجراء استباقيا، ويمكن أن يكون شفهيا أو كتابيا أثناء الجلسة العلنية وأشغال أجهزة المجلس.
  • الغياب أربع (4) مرّات عن اجتماعات اللّجان، دون مُبرر،
  • الغياب عن دورة واحدة (1) للجمعية العامة للمجلس دون مبرر،
  • التصريحات، لا سيما لوسائل الإعلام، باسم المجلس دون ترخيص مُسبق من رئيسه،
  • استعمال صفة عضو المجلس للدعاية الحزبية داخل أجهزة المجلس وخلال نشاطاته، أو للحصول على مزايا خاصّة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

  • رفض الأعمال التي تدخل ضمن مهام العضو، أو عدم إنجازها،
  • استعمال أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف،
  • استعمال العنف اللفظي ضد أعضاء المجلس أو مستخدميه. يمكن عضو المجلس الذي كان محل عقوبة إنذار، طلب سحب الإنذار بعد أجل سنتين (2) في حالة عدم العود إلى المخالفة التي بررت تطبيق هذه العقوبة. – المنع من الترشح : لكل المسؤوليات الانتخابية لأجهزة المجلس لمدة سنة واحدة (1)، ويطبق في الحالة الآتية :
  • تلقي إنذارين (2) متتاليين. – سحب صفة المنتخب : وتطبق على نواب الرئيس، ورؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم ومقرريها، في الحالتين الآتيتين :
  • الغياب بدون مبرر عن اجتماعات المكتب واللجان المتخصصة مرتين (2) متتاليتين،
  • تلقي إنذارين (2) متتاليين. – سحب العضوية من عضو المجلس : ويطبق في الحالات الآتية :
  • الغياب عن أشغال مختلف اللّجان خمس (5) مرّات، دون مُبرر،
  • الغياب عن دورتين (2) متتاليتين أو ثلاث (3) دورات منفصلة للجمعية العامة للمجلس، دون مُبرر،
  • الحصول على ثلاث (3) إنذارات،
  • استعمال العنف الجسدي ضد أحد أعضاء الجمعية العامة للمجلس، أو مُستخدميه،
  • إفشاء وقائع أو معلومات مُصنفة ضمن المعلومات السرية،
  • عدم احترام واجب التحفّظ. يتم تعليق مشاركة المعني مؤقتا في أشغال المجلس إلى غاية صدور قرار نهائي. غير أنه في الحالات المذكورة في النقاط 1 و 2 و 3 أعلاه، يترتّب عليها فقدان تلقائي ومباشر لصفة العضو في المجلس. المادّة 113 : تتّخذ لجنة الانضباط قراراتها بأغلبية الأصوات. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجحاً. 29 جانفي سنة 2023 م يضمن رئيس المجلس تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بموجب مقرر يتم تبليغه للعضو المعني طبقا للإجراءات المعمول بها في المجلس. المادّة 114 : يحق للعضو المعني الطعن في قرار لجنة الانضباط في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. يوجّه الطعن مدعما بمختلف الوثائق اللازمة لدراسته، مباشرة إلى رئيس المجلس الذي يعرضه بدوره على لجنة الطعن للبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه. المادّة 115 : تؤسس لجنة للطعن تتكون من سبعة (7) أعضاء من المجلس يعينهم الرئيس، من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مختصين في مجال القانون بمن فيهم رئيس اللجنة. يحضر الأمين العام للمجلس أشغال لجنة الطعن بصوت استشاري، ويضمن أمانتها. المادّة 116 : تتّخذ لجنة الطعن قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجحاً. تعد قرارات لجنة الطعن نهائية، وتنفذ مباشرة من طرف رئيس المجلس. يتخذ رئيس المجلس كل التدابير الضرورية لاستخلاف العضو المعني بالعقوبة وفق إجراءات الاستخلاف المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. الفصل التاسع أحكام ختامية المادّة 117 : يمكن تعديل أحكام هذا النظام الداخلي بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو المكتب أو ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس، ويُصادق على التعديلات وفق الأشكال نفسها التي تمت بها المصادقة على هذا النظام الداخلي. المادّة 118 : تُرسل نُسخة من هذا النظام الداخلي، المصادق عليه من طرف المجلس، إلى أعضاء المجلس عبر الوسائل الإلكترونية بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 119 : صودق على هذا النظام الداخلي، المعد من طرف لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس، خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة يومي 22 و 23 غشت سنة .2022 حرّر بالجزائر في 25 محرم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة .2022

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-59 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 298 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يجب أن يكون رأسمال الشركة المنتجة للمواد التبغية مملوكاً بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة : – إمّا بصفة كلّية من طرف الجزائريين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ، – وإمّا في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 94%، على الأكثر، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق و/أو المضغ. فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق و/أو المضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-60 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 190 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدل والمتمم، كما يأتي : ‘’ المادة 7 : يحدد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد ب 15.000 دج. ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………… المادّة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة .2023 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد وليد ناصري، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد جبرائيل قهرية، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد أوعمر آيت العربي، بصفته مديرا عاما لصندوق ضمان الصفقات العمومية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد الشريف صابة، بصفته مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 29 جانفي سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد زين الدين بلعطار، بصفته رئيسا لمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد رفيق بلحاج، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد وليد ناصري، مديرا عاما لصندوق ضمان الصفقات العمومية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد حسين فوزاري، مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد محمد الهادي حناشي، رئيسا لمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد يسين مداني، بصفته نائب مدير للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان عبد الله، بصفته مديرا للشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد بلعيد أكرور، بصفته مديرا للطاقة في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محند أوإدير مشنان، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة راضية قويني، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد زكرياء مراد، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نجيبة بورنان، بصفتها رئيسة لقسم الجيولوجيا والموارد المعدنية بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال غدير، بصفته نائب مدير لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية بوزارة الصناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد بلقاسم قسمية، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد حليمي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة. 29 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير العصرنة والتكنولوجيات الرقمية والأرشيف بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد أمين مفلاح، بصفته مديرا للعصرنة والتكنولوجيات الرقمية والأرشيف بوزارة النقل، بناء على طلبه. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بتيميمون – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد بلحاج بلعيد، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بتيميمون – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نصيرة بوفاسة، بصفتها نائبة مدير لتقييس الخدمات بوزارة التجارة - سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الناصر أيت موسى، بصفته مديرا للتجارة في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد بوزكري شعيبي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية برج باجي مختار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحمد بن زميت، في ولاية أدرار، – إيدير رمضان شريف، في ولاية البليدة، – بوداود بلبشير، في ولاية النعامة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد الوناس مشري، بصفته مديرا للنقل في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد عيسى نقماري، بصفته مديرا للنقل في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين للفندقة والسياحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمعهدين الوطنيين للفندقة والسياحة الآتيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نسيمة ملبوسي، بتيزي وزو، – شوقي بلعلى، ببوسعادة.

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نعيمة بوشعيب، بصفتها مديرة عامة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة نجيبة بورنان، مديرة للتطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحمان كروم، أمينا عاما لجامعة بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد محمد شكيب أبي عياد، عميدا لكلية الطب بجامعة تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر ثابتي، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق سعادنه، مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير قصر الثقافة “مفدي زكريا”.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد أحسن غيدة، مديرا لقصر الثقافة “مفدي زكريا”. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد يسين مداني، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحميد بومدين، نائب مدير للمحاسبة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد جمال غدير، نائب مدير لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بوزارة الصناعة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد بلقاسم قسمية، مديرا للصناعة في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية أولاد جلال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد بلحاج بلعيد، مديرا للسكن في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين للفندقة والسياحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد 29 جانفي سنة 2023 م الآتي اسماهما، مديرين للمعهدين الوطنيين للفندقة والسياحة الآتيين : – نسيمة ملبوسي، ببوسعادة، – شوقي بلعلى، بتيزي وزو. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – بوداود بلبشير، في ولاية أدرار، – إيدير رمضان شريف، في ولاية قسنطينة، – أحمد بن زميت، في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد عيسى نقماري، مديرا للنقل في ولاية تيارت. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين. إنّ وزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى الأمر رقم 76–101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 196 مكرر إلى 196 مكرر 6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 18–10 المؤرخ 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 56 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 196 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين. المادة 2 : يخضع للرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، المستخدِمون المقيمون أو الموطّنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية، وفقا لأحكام المادة 196 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 3 : يعتبر كمستخدِمين مقيمين أو موطّنين في الجزائر، وفقا للتشريع الساري المفعول : – الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، – الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي لديها منشأة أو موطن في الجزائر، – الأشخاص الطبيعية والمعنوية غير المقيمة في الجزائر، الممارسة لنشاط في إطار منشأة دائمة، كما هو مقرر في أحكام الاتفاقيات الجبائية. المادة 4 : تتكون كتلة الأجور المعتمدة كأساس لحساب الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، من إجمالي خام الأجور المدفوعة للمستخدمين قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد والضريبة على الدخل الإجمالي / أجور. يقصد بخام الأجور المدفوعة، المرتبات والتعويضات والأتعاب وكذا الأجور المنصوص عليها في أحكام المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 5 : يطبق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين على المستخدِمين المذكورين في المادة 2 أعلاه، عندما لا تصل المبالغ المدفوعة في إطار نشاطات التكوين المتواصل والتمهين الحد الأدنى المحدد بنسبة 1%، طبقا للمادة 196 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 6 : مع مراعاة أحكام القانون رقم 18–10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 37 منه، في حالة عدم بلوغ نسبة %1 من الكتلة السنوية للأجور المذكورة في المادة 196 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الواجب تخصيصها لمساهمات التمهين لأسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني المتواصل وذلك طبقا للمادة 196 مكرر 3 من نفس القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 وللاستفادة من أحكام هذه المادة، يجب على المستخدِم أن يقدم شهادة تثبت العجز في بلوغ نسبة 1 % المذكورة أعلاه، تحمل تأشيرة مصالح مديرية التكوين المهني المختصة إقليميا. المادة 7 : يتعيّن على المستخدِمين تقديم الشهادة المذكورة في المادة 6 أعلاه، واكتتاب تصريح خاص حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الأول بهذا القرار، في أجل أقصاه العشرون (20) فبراير من السنة الموالية للسنة التي بموجبها أصبحت الرسوم مستحقة الدفع. يجب اكتتاب التصريح المذكور أعلاه، لدى قباضة الضرائب التابع لها : – المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنوية، – مكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعية. المادة 8 : يتعيّن على المستخدِمين إرفاق تصريحهم بكشف يشمل النفقات المدفوعة في إطار التكوين المهني المتواصل، حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار. يجب أن يكون الكشف المذكور أعلاه : – مدعما بفواتير معدة قانونا، – متضمنا بصفة منفصلة، النفقات المدفوعة في مجال النقل والإيواء والإطعام والتأمين وكذا المصاريف البيداغوجية المتحملة من طرف المستخدِم. ويتعيّن على المستخدمين كذلك، في إطار التمهين، إرفاق التصريح بما يأتي : – جدول مفصل يشمل النفقات المرتبطة بالتمهين، حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار، – شهادة تثبت الجهد المبذول في مجال التمهين، مؤشرا عليها من طرف مصالح التكوين المهني المختصة إقليميا، حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين ابراهيم جمال كسالي ياسين مرابي

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه 29 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية……………………………………… الهيئة……………………………………… FINANCES DES MINISTERE impôts des générale Direction Direction………………………………………. …………………………………. Structure تصريح مع إشعار بالدفع يتعلق بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2022، المنشئة للمواد 196 مكرر إلى 196 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة) يتم إيداعه لدى قباضة الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنوية ومكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعية في أجل أقصاه 20 فبراير من السنة الموالية لسنة استحقاق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين. I - معلومات عن المكلف بالضريبة اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية للشركة : …………………………………………………………………………………………… – العنوان أو المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………. – تاريخ بداية النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………… – النشاط الممارس : …………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم مادة الإخضاع : ………………………………………………………………………………………………………………………………… – رقم السجل التجاري أو بطاقة الحرفي أو الاعتماد : ……………………………………………………………………………………. – رقم الحساب البنكي أو حساب البريد الجاري : …………………………………………………………………………………………. -II التعيين – عدد الأجراء : – الكتلة الإجمالية للأجور : معلومات تتعلق بكتلة الأجور المبلغ …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

7 رجب عام 1444 ه 29 جانفي سنة 2023 م التعيين – المصاريف البيداغوجية : – مصاريف الإيواء : – مصاريف الإطعام : – مصاريف التأمين : – مصاريف النقل : الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 الملحق الأول (تابع) III - النفقات الملتزم بها المبلغ بعنوان التكوين المهني المتواصل ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… المبلغ الإجمالي للمصاريف المرتبطة بالتكوين المهني ……………………………………………………………………………… المتواصل (مجموع الملحق II ) : – المصاريف البيداغوجية : – المنح المقدمة لمعلمي التمهين : – شبه الرواتب المدفوعة للمتمهنين : بعنوان التمهين ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… – تكاليف اللوازم، الملابس المهنية والأدوات المستعملة : ……………………………………………………………………………… – مصاريف أخرى مرتبطة بالتمهين : ……………………………………………………………………………… – المبلغ الإجمالي للمصاريف المرتبطة بالتمهين ……………………………………………………………………………… (مجموع الملحق )III : IV - تحديد المعدل المطبق التعيين المعدل بعنوان التكوين المهني المتواصل – قسط الجهد المبذول في التكوين المهني المتواصل (المبلغ الإجمالي للنفقات المرتبطة بالتكوين …. % المهني المتواصل / كتلة الأجور) )l( المعدل المطبق %1( - :))I( …. % بعنوان التمهين – قسط الجهد المبذول في التمهين (المبلغ الإجمالي للنفقات المرتبطة بالتمهين / كتلة الأجور) )II( : …. % ملاحظة : عندما لا يتم بلوغ نسبة 1 المعدل المطبق %1( - ))II( : …. % % من الكتلة السنوية للأجور الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لأسباب مثبتة قانونا، فإن الفارق الإضافي يمكن توجيهه لمساهمات التكوين المهني المتواصل .

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه 29 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) V - تحديد الحقوق المستحقة التعيين المبلغ بعنوان التكوين المهني المتواصل – كتلة الأجور X المعدل المطبق )III( ……………………………………………………………………………… بعنوان التمهين – كتلة الأجور X المعدل المطبق )IV( – المبلغ الإجمالي للحقوق المستحقة III( + )IV : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… أصرح بصحة المعلومات المدوّنة على هذا التصريح ب …………….. في ………………………………. إطار مخصص ختم وإمضاء المكلف بالضريبة لقباضة الضرائب ب …………….. في ………………………………. مخالصة رقم ……………. مؤرخة في …………………………. ختم وإمضاء أمين الصندوق – يجب على المكلفين بالضريبة المعنيين اكتتاب هذا الرسوم من الناحية القانونية. التصريح، حتى في حالة عدم وجود استحقاق تسديد هذه – يجب تفصيل النفقات المدفوعة في إطار التكوين المهني المتواصل والتمهين في البيانات المرفقة بهذا التصريح.

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 الثاني كشف النفقات المتعلقة بالتكوين المهني المتواصل بعنوان سنة ………………. اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية للشركة : …………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… الرقم المؤسسة رقم السجل رقم رقم التسلسلي التي تولّت التجاري التعريف المادة التكوين ورقم الجبائي الاعتماد )NIF( طبيعة رقم طبيعة مبلغ الفاتورة التكوين وتاريخ النفقات )( مع احتساب المقدم الفاتورة جميع الرسوم المستحقة )**( المجموع )( يجب التمييز، على وجه الخصوص، بين النفقات المدفوعة بعنوان النقل والإيواء والإطعام والتأمين وكذا المصاريف البيداغوجية التي يتحملها المستخدم. )**( يجب أن تبرر النفقات المدفوعة في إطار التكوين المهني المتواصل بفواتير صادرة عن : • مؤسسات التكوين التابعة للهيئات أو الإدارات العمومية، • مراكز التكوين التابعة للمؤسسات العمومية، • مراكز التكوين الخاصة المعتمدة من طرف قطاع التكوين المهني. ب……………………………….في ………………….. ختم وتوقيع المستخدم

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

29 جانفي سنة 2023 م الملحق الثالث كشف النفقات المدفوعة في إطار التمهين للسنة ………………. اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية للشركة : …………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النفقات الفعلية في إطار التمهين نسبة 1 % الكتلة منحة معلّمي التمهين الكتلة من شبه رواتب مجموع معدل السنوية التي يتقاضونها مصاريف أخرى الفرق السنوية المتمهنين المدفوعة النفقات الإنجاز للأجور إضافة إلى وظيفتهم واجب تحديدها للأجور خلال السنة الأساسية ب……………………………….في ………………….. ختم وتوقيع المستخدم

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 29 جانفي سنة 2023 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين والتعليم المهنيين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية………………………… شهادة تثبت الجهد المبذول في مجال التمهين – عملا بأحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، – وبعد التحقق من كشف النفقات المدفوعة من طرف المؤسسة في إطار التمهين لسنة ………………………………………………، – يشهد مدير التكوين والتعليم المهنيين أن المؤسسة : …………………………………………………………………………………………… – اللقب، الاسم أو التسمية الاجتماعية : ………………………………………………………………………………………………………………….. – رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… – بذلت جهدا في مجال التمهين يقدر معدله ب (بالأحرف والأرقام) : ……………………………………………………………………………… يقدر الرسم على التمهين المستحق بمبلغ (بالأحرف والأرقام) : ………………………………………………………………………………… ب………………………….في …………………………………. ختم وإمضاء مديرالتكوين والتعليم المهنيين

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 29 جانفي سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي، يقرّران مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدّد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – عون خدمة من المستوى الأول 1 – حارس 6 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 18 – عقد محدّد المدة التعداد (2) الرقم (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 2 1 250 – – 1 1 250 – – 6 1 250 – – 4 2 269 – – 2 3 290 – – 2 5 338 – – 1 7 398 – – 18 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة .2023 وزير المالية ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : “ ………………………… (بدون تغيير حتى) الجهاز الوطني مدير دائم للبحث العلمي، – السد نور الدين، مدير المركز، – بوكنة عبد العزيز، رئيس المجلس العلمي للمركز، …………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، كما يأتي : ……….” (بدون تغيير حتى) (الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية)، – مصابحي فازية، ممثلة وزير المالية، – محند أويدير صايب، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، …………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

7 رجب عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 م م ر م م ر ا ل ر ر م ك م ت ك ز ر ح ز ك ك ر ز ز ك ا ك ا ا ل ل ز ل ل ت ز ب ت ي ب ن ا ل ح ط ا ل ح ب ت ا لم ل م ح ن ث و ب ا و ث ي م ن ي ح ل ا ة ث ا لم ر ف لم ا و ي ا ا ث ي لح في ا ا ة ط ل ز ج ل ل في ت ع ا ل ض ط ت ط ا ق ل ل ا ل ي م ا ق ل م غ ع ا ل ا ن و ت ا ي ئ و ا ع ق ا ك ل ي ة ل ي ر ل ا ي لإ ر ن ق م ع و ت ع ة ا و ا ل ي ة ة و ح ع م لا ل ا ل ر ا ل ا م و ل ة ت و ك ا لإ لم ب ي ا ج ق ي ا ل س ت ل ن ة ت م ج ع ي ي ق ي لا ل ا ت ن ا د م ئ م ي ح ي ي د ي ي ة و ة ة ق ل 4 – 5 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . ( . ( . ( . ( ب ب ب ب ب 6 د 4 د د د د 2 و و و و و ن ن ن ن ن ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ) . ) . ) . ) . ) . . . . . . . . . . . 8 . . 4 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . . 2 1

2 1

8 2 29 جانفي سنة 2023 م م م م م ر ع م م م ر ر ر ر ك ل ك ر ك ز م ك ك ك ز ا ز ز ز ا ا لإ ز ا ل ا ا ل ا ل ب ن ل ب ل ا ل ب ا ح س ب ب ب ح ل ح م ح ح ا لم ن ث ا ن ح ث و ن ث ث ث ا ا ل ث ن ق في ا أ ج ص ص ا ا ل لا ا في في ل ل ج ل ل في ش ع ل ت ع ن ب ل م ل ك ت ل م ا ا لا ا ا ع ط م ل ل ع ا ل ب ي ن ي ت ق ب ت ا ا و ا ن ت ي ي ت ل ة ق ع م ص و ة ك ع و و ل ي و ص ن ا و ي ت و لي ا ل ي ج ا ل ة ا ك ت ة و ت د ن ل ق ي ا ق و و ن ا ل ن ا لم ج ث ل ي ن ق ي و ي ص ا ط ج ا في في في ب ت ف ق ي ا ا ا ل ا ل ل ت ت ط م ط و س و ي ؤ ي ر ر و ر ا ل ا – ل ل ت ت م ت ك ك ش ك ن ن و ر و ل و ل و و ع و ج ج ي ي ا ل م ا ل ه ب س ه ن ر ن 2 م داؤ د س ج و س ة ل ة ة م و ا س ا لإ و ل ع . . . . . ا ؤ ت لا . . . . . . . . . . لا ا لإ و ك . . . . . . . . . . تعل ن م . . – . . . . . . . . ص و ا . . . . . . . . . . لا ب ل . . . . . امر ل ع . . . . . . . . . . و ل . . . . . . . . . . ل ا ج م . . . . . . . . . . م ي . . . . . ج ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب . . . . . . . . . . ا ل ( ( ( ( ( د م ب ب ب ب ب ر ك د 2 د د د د و و و و و ا س ل إ ن ن ن ن ن ف د ا ا ر ت ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ ة ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ب ل ر ر ر ر ر و ا ب ) ) ) ) ) ا لا م ح . . . . . . . . . . ل س . . . . . ت ك ث . . 1 . . . . . . . . وتل . . . . . . . . . . ج ف . . . . . ق . . . . . . . . . . ي ب . . . . . . . . . . ه ا . . . . . ه ل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح ر . . . . . . . . . . ظ ئ . . . . . . . . . . . 1 . . . . ي ي ر س ة م س ا ؤ ا ل و ل د و ص ا خ ل 1 ي ل ا لخ ا ي ن ة ة د م و ة ا لخ د م ر م خ ئ ة 1 ز ي س ن م ر ط ئ 1 ي ع س م

7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بن تمرة“ (ولاية تيسمسيلت). إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–221 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 33 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يُقرّر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بن تمرة“ ببلدية تيسمسيلت، ولاية تيسمسيلت، بمساحة قدرها 46 هكتاراً. المادة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يُرسل هذا القرار إلى الوالي الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل تعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانوناً بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدّة الإعداد أربعة (4) أشهر. المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، في مدة أربعة (4) أشهر. المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، في مدة أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة .2023 ياسين حمادي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 رجب عام 1444 ه

29 جانفي سنة 2023 م المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد حاتم الطائي طرش، مديرا لإدارة الموارد بالمحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمحكمة الدستورية، باستثناء القرارات والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 عمر بلحاج المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة