قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سية النسخة الأصلية 30 دج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 . 70 100 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية فهرس قرارات مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين 630 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قنصل . وزارة الداخلية 630 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 631 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيسة مكتب - .. وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الاولى عام- مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 631
وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 1395 الموافق مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية البنك
29 مايو سنة 1975 يتضمنان حركة في سلك القضاة 630 الوطني الجزائري •
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري • 631
- مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية البنك الجزائري الخارجي . 631
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين لاملاك الدولة . 631 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما .. 634 كتابة الدولة للتخطيط
- قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى 634 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى • 635 اعلانات وبلاغات انذار المقاول 636 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات. 636 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 | مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قنصل بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 تنهى مهام السيد بشير تاوتي، بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكليرمو فيران (فرنسا) بسبب وفاته . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيسة | مكتب- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974، تعين السيدة رشيدة فرجاج، المتصرفة من الدرجة الخامسة، رئيسة مكتب بمديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء . وبهذه الصفة، تستفيد المعنية بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجتها في سلكها الاصلي .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها .- وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يعين السيد محمد بوزيدي نائبا عاما لدى المجلس القضائي للبويرة … بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 تعين السيدة فائزة قادرة زوجة بوترن قاضية بمحكمة تلمسان . قرارات مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 ، ينقل السيد عبد المالك عزوز، المدافع القضائي بالبرواقية، بنفس الصفة الى قصر البخاري (المدية). بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 ، يعين السيد يوسف جزائري، مدافعا قضائيا بالبرواقية (المدية) بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975، يعين السيد الطاهر جلول بوجلطيسة مدافعا قضائيا بالعطاف (الاصنام)
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق - 29 مايو سنة 1975 تنهى مهام السيد زهير احدادن بوصفه مستشارا تقنيا المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 تنهى مهام السيد محمود المراوى، بوصفه نائب مدير الدراسات . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية البنك الوطني الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في مجلس مديرية البنك الوطني الجزائري : كارسني ج . ك، مدير المحاسبة والتمويل الفلاحي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي) ، محمود عقبي، مدير الصفقات العمومية (وزارة التجارة)، عبد العزيز خالف المدير للتخطيط والتنمية الصناعية وزارة الصناعة والطاقة) ، الصادق بن محجوبة المدير العام لشركة السكك
- الحديدية الجزائرية وزارة الدولة المكلفة بالنقل … مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في مجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري : محمد رحموني الكاتب العام لوزارة التجارة)، قدور حاج ، المدير الفرعى للوصاية على المؤسسات وزارة الاشغال العمومية والبناء) ، سعيد عبد الرحمن بن الحاج، مدير الصناعة التقليدية والحرف وزارة الصناعة والطاقة) ، بلقاسم رهني، مدير التنظيم والمراقبة (وزارة . السياحة) . مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية البنك الجزائري الخارجي بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس مديرية البنك الجزائر الخارجي : فرحات لونيس، مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية
- والاجتماعية وزارة الشؤون الخارجية) ،
- عبد الرحمن شارف مدير التجارة الخارجية وزارة التجارة) ،
- سيد أحمد بوجقجي، المدير المالى لشركة سوناطراك وزارة الصناعة والطاقة .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين لاملاك الدولة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تحديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرعة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1395 ه وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني | عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين لاملاك الدولة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وتجرى المسابقة ثلاثة أشهر من بعد نشر هذا القرار في
ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار المادة 2 : يحدد عدد أماكن المسابقة ب 25 . المادة 3 : تطبيقا للإحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن انشاء دورات تكوين الموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه : أولا - بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمتحصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة . 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم 11 على الاقل والذين يثبتون سنتين أقدمية على الاقل بهذه الصفة كما يجب أن يكونوا متحصلين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس فى الحقوق أو العلوم الاقتصادية ثانيا - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : للمتحصلين على شهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ثالثا بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : للمتحصلين على شهادتين من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية والذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ان تأخير حدود السن بالنسبة للقبول لا يمكن أن يتعدى 10 سنوات فيما يحص المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات فيما يخص الآخرين المادة 5: يجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ترسل في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي - 1 شارع تيرمان - الجزائر العاصمة على الاوراق التالية :
-
- طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة 4 شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض- أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوب شغلها .
الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633
- نسخة طبق الاصل للشهادة الحاصل عليها المترشح وعند الاقتضاء لقرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
- بالنسبة للمترشحين الموظفين، شهادة من الادارة ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة ، وفي حالة القبول بمتابعة دورة الدروس ، أربع صور هوية، وظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 6 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي شهران بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : أولا - بالنسبة للدخول الى السنة الاولى 1 (1) اختبارات كتابية : أ اختبار حول موضوع عام. المدة 4 ساعات - المعامل : 4 ب - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ج - اختبار يدور حول دراسة نص يتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . د اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر . المدة 3 ساعات - المعامل 3 . (2) اختبار شفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل I . ثانيا - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : 1 (1) اختبارات كتابية : أ اختبار حول موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر . المدة 4 ساعات - المعامل + . ب اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. ج - دراسة نص ذى طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي : المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار شفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل I . ثالثا - بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
- اختبارات كتابية : أ اختبار حول موضوع عام يدور حول التنظيم السياسي أو الادارى أو القانوني للجرائر . المدة 4 ساعات - المعامل 4 . ب دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي. المدة 3 ساعات - المعامل 3 . اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري ج المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. 2 (2) اختبار شفاهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة - المعامل I . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الأخرى . المادة 9 : تطبيقا لاحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 أعلاه تتألف لجنة المسابقة من :
- وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة . المادة 10 : يتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل 1975 . وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1395 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول القطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما
- : L : ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري الملحق بالقانون رقم 63-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي • وبمقتضى الامر رقم 75-38 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق باصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين 1 8 مايو سنة 1945 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان تاريخ وضع قيد التداول من قبل البنك المركزي الجزائري للقطعة النقدية الجديدة من فئة خمسين سنتيما (50) المحدثة بموجب الامر رقم 75-38 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975، يحدد بيوم 8 مايو سنة 1945 • المادة 2 : ان القطعة النقدية من فئة خمسين (50) سنتيما من نوع 1964 ونوع الثقافة والتكوين» يبقى لها سعرها القانوني وقوتها الابرائية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي ان كاتب الدولة للتخطيط . بمقتضي الامر رقم 69 TOI المؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1909 والمتضمن أحداث محافظة وطنية للاعلام الآلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم و اختصاصات مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي لتكوين مهندسي الدولة في الاعلام الآلى . وستجرى الاختبارات يوم 1 و 2 و 3 يوليو سنة 1975 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة . تقفل قائمة المترشحين يوم 9 يونيو سنة 1975 . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثمانين (80) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على البكالوريا فرع الرياضيات» أو «التقني الرياضي» أو على شهادة تعادلها، أو الحاصلين على شهادة مدرسية من قسم السنة الثالثة ثانوى فرع الرياضيات» أو «التقني الرياضي». المادة 4 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الأوراق الآتية :
- طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح ، 2 - شهادة الميلاد ، -3 شهادة الجنسية ، -4 نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية ، -5 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية 6 - ثلاث صور هوية ، -7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح • المادة 5 : تتضمن المسابقة ما يلي : ا - اختبارات التصفية : اختبار في الرياضيات . مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي علمي في الحساب والجبر والتحليل
الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635
- اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالاحداث الراهنة، مدته 3 ساعات ، اختبار نفساني تقنى لتحديد الامكانيات . ب - اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين : اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنتين الثانية والثالثة ثانوى ، الكهرباء الساكنة 6 الكهرباء المتحركة، الكهرطسية، الديناميكا)
- اختبار في اللغة الوطنية ،
- اختبار في اللغة الانكليزية .. المادة 6 : ان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في السابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي المادة 7 : اذا لاحظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة . وتنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصد شغل المناصب التي بقيت شاغرة المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو 1975 كمال عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 69 IOI المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 56 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي لتكوين محللين في الاعلام الآلي وستجرى الاختبارات يوم 1 و 2 و 3 يوليو سنة 1975 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة تقفل قائمة المترشحين يوم 9 يونيو سنة 1975 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثمانين (80) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين مارسوا دراستهم في قسم من السنة الثالثة ثانوى على الاقل المادة 4 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق الآتية : I 2 طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح ، 2 شهادة الميلاد ، 3 شهادة الجنسية ، 4 شهادة مدرسية ، 5 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية 6 ثلاث صور هوية ، -7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح المادة 5 : تتضمن المسابقة مايلي : أ اختبارات التصفية : اختبار في الرياضيات مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي علمي في الحساب والجبر والتحليل ، اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالاحداث الراهنة، مدته 3 ساعات ، اختبار نفساني تقنى لتحديد الامكانيات .- ب اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين : اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنتين الثانية والثالثة ثانوى ، الكهرباء الساكنة ، الكهرباء المتحركة، الكهرطسية، الديناميكا) اختبار في اللغة الوطنية ، اختبار في اللغة الانكليزية .. المادة 6 : ان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . المادة 7 : اذا لاحظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة . وتنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصد شغل المناصب التي بقيت شاغرة المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 . كمال عبد الله خوجة
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1395 ه اعلانات وبلاغات
- انذار المقاول تنذر الشركة الجزائرية للكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية التي يوجد مقرها بمدينة الجزائرية 41 نهج الاخوة مولود، متعهدة الصفقة رقم 8/74/15 المؤشر عليها بتاريخ 15 يناير سنة 1974 تحت رقم 74/14 مع ولاية ورقلة، لان تنتهى من الاشغال في أجل واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من | تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب هذه الشركة لالتزاماتها في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة … أخبار تصريح بتأسيس جمعيات بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة: «الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية . وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لالعاب الشطرنج» • وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 16 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة: «الاتحادية الجزائرية للطب الرياضي وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة : «المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شانه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975، تعتمد الجمعية الاجنبية المسماة : «الجمعية المهنية للتعليم الثانوي في الجزائر» • وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه . أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
- - بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 30 ابريل سنة 1975 تعتمد الجمعية المسماة : «اللجنة الجزائرية للمجلس الدولي للمتاحف» . وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس