مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-289 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-290 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-291 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-292 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوري ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوري ة….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا (على سبيل التسوية)………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة زيغود يوسف في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة – سابقا………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الأعلى للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
20 ربيع الأول عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 24 سبتمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مقرّر مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب………………………………………………………………………………… 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة………………………… 16 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان إقامة القضاة……………………………………………………………………………………… 17 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يؤهل المديرين الجهويين للميزانية ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيين، لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الجهات القضائية………………………….. 18 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وملحقاته الجهوية……………………………………………………………………………………… 23
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-289 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، الجدول 24 سبتمبر سنة 2024 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-24 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول ‘’أ’’ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار ( 1.433.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، ويوزع طبقا للجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق ‘’ب’’ الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع التجهيزات العمومية 000 000 433 1 تجهيزات عمومية أخرى 000 000 433 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1 000 000 433 1
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 24 سبتمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-290 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتان وستة وثمانون مليون دينار ( 286.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وستة وثمانون مليون دينار ( 286.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 24-291 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 140.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 140.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-292 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وستة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار ( 10.306.720.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وستة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار ( 10.306.720.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الباب 1 : نفقات الفرعية المستخدمين رخص اعتمادات الالتزام الدفع الشؤون القنصلية والجالية 000 000 10 000 000 10 الوطنية بالخارج الإدارة العامة 000 000 10 000 000 10 الدعم الإداري 000 000 10 000 000 10 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 10 000 000 10 بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 24 سبتمبر سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيّير اللقب، المعدل والمتمّم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيّير الّلقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – زاني فتيحة، المولودة في 12 مارس سنة 1975 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00019، متزوجة في 29 يونيو سنة 1995 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00023، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني فتيحة. – زاني دليلة، المولودة في 18 مايو سنة 1977 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني دليلة. – زاني منير، المولود في 4 جانفي سنة 1980 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00016، متزوج في 22 مارس سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00399، وأولاده القصّر :
- منذر محمد أمين، المولود في 20 مارس سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01707،
- تسنيم، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09160،
- حسام الدين، المولود في 27 غشت سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07747، ويدعون من الآن فصاعدا : وزاني منير، وزاني منذر محمد أمين، وزاني تسنيم، وزاني حسام الدين. فرديّة – زاني صليحة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1985 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00323، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني صليحة. – زاني نعيم، المولود في 27 فبراير سنة 1983 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00099، متزوج في 24 فبراير سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00265، ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني نعيم. – زاني إبراهيم، المولود في 19 سبتمبر سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00233، ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني إبراهيم. – زاني لندة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04101، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 2014 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00332، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني لندة. – زاني بشير، المولود في 25 مارس سنة 1954 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00524، متزوج سنة 1977 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00086، ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني بشير. – بوقوادة ربيع، المولود في 28 فبراير سنة 1993 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00167، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ربيع. – بوقوادة نادية، المولودة في 18 جانفي سنة 1995 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نادية. – بوقوادة محمود، المولود في 7 فبراير سنة 1998 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00110، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمود. – بوقوادة عمار، المولود في 6 يونيو سنة 1968 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01111، متزوج في أول سبتمبر سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00416، وولده القاصر :
- عز الدين، المولود في 19 سبتمبر سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03009، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي عمار، بن علي عز الدين. – بوقوادة رانيا، المولودة في 24 مايو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01510، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رانيا.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بوقوادة عائشة، المولودة في 24 مايو سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01335، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عائشة. – بوقوادة حكيمه، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02502، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 2015 بالرويسات (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00407، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حكيمه. – بوقوادة محمد مراد، المولود في 11 جانفي سنة 1998 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00109، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد مراد. – بوقوادة العيد، المولود في 13 غشت سنة 1959 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00986، متزوج في 11 أبريل سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00222، ومتزوج في 18 مارس سنة 2019 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00380، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي العيد. – بوقوادة قويدر، المولود في أول نوفمبر سنة 1957 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01014، متزوج في أول أبريل سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00218، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي قويدر. – بوقوادة هاجر، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03183، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي هاجر. – بوقوادة عائشة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1961 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00470، متزوجة في 9 أبريل سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00217، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عائشة. – بوقوادة حليمة، المولودة خلال سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 09352، متزوجة في أول أبريل سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00218، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حليمة. – بوقوادة جمعة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1972 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02618، متزوجة في أول سبتمبر سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00416، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي جمعة. – بوقوادة صالح، المولود في 25 ديسمبر سنة 1986 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00508، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي صالح. – بوقوادة الأخضر، المولود خلال سنة 1935 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04413، متزوج في 29 يونيو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00326، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي الأخضر. الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م – بوقوادة اسماعيل، المولود في 26 جانفي سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00330، متزوج في 10 فبراير سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00131، وأولاده القصّر :
- محمد لمين، المولود في 27 مارس سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01306،
- عفاف، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 05655،
- سيف الدين، المولود في 8 يوليو سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03404، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي اسماعيل، بن علي محمد لمين، بن علي عفاف، بن علي سيف الدين. – بوقوادة امال، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02824، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي امال. – بوقوادة سهام، المولودة في 15 فبراير سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00474، متزوجة في 28 مايو سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00743، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي سهام. – بوقوادة رنده، المولودة في 16 جانفي سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00175، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رنده. – بوقوادة رشيد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03057، متزوج في 11 نوفمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01281، وولده القاصر :
- لؤي، المولود في 13 يونيو سنة 2015 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02882، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي رشيد، بن علي لؤي. – بوقوادة وليد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03122، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي وليد. – بوقوادة بوجمعة، المولود في 20 غشت سنة 1953 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00658، متزوج في 19 مارس سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00259، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بوجمعة. – بوقوادة عبد الناصر، المولود في 3 جانفي سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00116، متزوج في 4 نوفمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01258، وولداه القاصران،
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 24 سبتمبر سنة 2024 م
- هارون، المولود في 17 سبتمبر سنة 2014 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04297،
- نسرين، المولودة في 16 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00300، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي عبد الناصر، بن علي هارون، بن علي نسرين. – بوقوادة ادريس، المولود في 26 جانفي سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00295، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ادريس. – بوقوادة كنزة، المولودة في 9 مارس سنة 2000 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00203، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كنزة. – بوقوادة حسين، المولود في 24 فبراير سنة 1964 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00064، متزوج في 29 أبريل سنة 1991 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00026، وبناته القاصرات :
- أمال، المولودة في 12 جانفي سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00163،
- سارة، المولودة في 2 مايو سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01439،
- وداد، المولودة في 26 غشت سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03273،
- سلمى، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04575، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي حسين، بن علي أمال، بن علي سارة، بن علي وداد، بن علي سلمى. – بوقوادة حنان، المولودة في 30 يونيو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01810، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حنان. – بوقوادة نصيرة، المولودة في أول يونيو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01516، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نصيرة. – بوقوادة مسعودة، المولودة في 19 فبراير سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00484، متزوجة خلال سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00400 المحرر في 16 فبراير سنة 2002، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مسعودة. – بوقوادة ياسين، المولود في 4 غشت سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01985، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ياسين. – بوقوادة نعيمة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02711، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نعيمة. – بوقواده رمضان، المولود في 10 مايو سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01149، متزوج في 4 نوفمبر سنة 2015 بالرويسات (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00407، وولده القاصر :
- محمد إسلام، المولود في 28 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00552، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي رمضان، بن علي محمد إسلام. – بوقوادة فتيحة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1989 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02613، متزوجة في 4 يوليو سنة 2018 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00095، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فتيحة. – بوقوادة عبد الرزاق، المولود في 26 أبريل سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00983، متزوج في 9 نوفمبر سنة 2015 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00210، وابنته القاصرة :
- دعاء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 05844، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي عبد الرزاق، بن علي دعاء. – بوقواده بدر الدين، المولود في 26 غشت سنة 1995 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00625، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بدر الدين. – بوقواده محمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02704، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد. – بوقوادة مفتاح، المولود في 4 جانفي سنة 1998 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00057، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي مفتاح. – بوقوادة فارس، المولود في 19 أبريل سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01205، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي فارس. – بوقوادة رابح، المولود في 11 يونيو سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01534، متزوج في 16 مارس سنة 2011 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00029، وولداه القاصران :
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- محمد الشريف، المولود في 25 يوليو سنة 2014 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00377،
- قصي، المولود في 28 مايو سنة 2017 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00324، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي رابح، بن علي محمد الشريف، بن علي قصي. – بوقوادة الشيخ، المولود في 3 يونيو سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01279، متزوج خلال سنة 1996 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00063، المحرر في 9 يوليو سنة 1997، وأولاده القصّر،
- رياض، المولود في 23 مايو سنة 2006 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00178،
- حسام، المولود في 15 يوليو سنة 2012 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00349،
- عبد الكريم، المولود في 2 فبراير سنة 2017 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00164، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي الشيخ، بن علي رياض، بن علي حسام، بن علي عبد الكريم. – بوقوادة خالد، المولود في 27 أكتوبر سنة 2002 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00321، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي خالد. – بوقوادة محمد، المولود في 7 أبريل سنة 1998 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00146، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد. – بوقوادة مبروك، المولود خلال سنة 1969 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 09354، متزوج في 14 مارس سنة 1993 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00016، وأولاده القصّر :
- عامرة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2005 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00300،
- حنان، المولودة في 27 يونيو سنة 2009 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00242،
- لزهر، المولود في 22 نوفمبر سنة 2015 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00674، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي مبروك، بن علي عامرة، بن علي حنان، بن علي لزهر. – بوقوادة بلخير، المولود في 29 أبريل سنة 1999 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00154، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بلخير. الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م – بوقوادة جميلة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1993 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00174، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي جميلة. – بوقواده مبروكه، المولودة في 22 فبراير سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00522، متزوجة في 26 نوفمبر سنة 2000 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00110، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مبروكه. – بوجحيش خديجة، المولودة في 27 أبريل سنة 1963 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00074، متزوجة في 20 أكتوبر سنة 1981 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00096، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان خديجة. – بوجحيش جميلة، المولودة في 8 فبراير سنة 1974 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00084، متزوجة في 4 غشت سنة 2009 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00082، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان جميلة. – بوجحيش حميد، المولود في 11 فبراير سنة 1976 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00091، متزوج في 28 ديسمبر سنة 2006 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00142، وأولاده القصّر :
- عفاف، المولودة في 25 مايو سنة 2008 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03110،
- عبير، المولودة في 19 أبريل سنة 2011 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02881،
- عصام، المولود في 15 جانفي سنة 2014 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00475،
- عزام، المولود في 30 غشت سنة 2016 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 09601، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حميد، عبد الرحمان عفاف، عبد الرحمان عبير، عبد الرحمان عصام، عبد الرحمان عزام. – بوجحيش طاهر، المولود في 31 مارس سنة 1972 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00150، متزوج في 18 نوفمبر سنة 2014 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00141، وابنته القاصرة:
- سارة إسراء، المولودة في 21 نوفمبر سنة 2015 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 11250، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحمان طاهر، عبد الرحمان سارة إسراء.
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 24 سبتمبر سنة 2024 م – بوجحيش أمينة، المولودة في 14 أبريل سنة 2001 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01541، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان أمينة. – بوجحيش أسماء، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1997 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04258، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان أسماء. – بوجحيش هاجر، المولودة في 22 أبريل سنة 1994 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01648، متزوجة في 31 أكتوبر سنة 2016 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 02097، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان هاجر. – بوجحيش مريم، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1992 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04315، متزوجة في 22 مايو سنة 2014 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00891، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان مريم. – بوجحيش محمد، المولود في 10 غشت سنة 1959 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوج في 11 غشت سنة 1991 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00436، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد. – بوجحيش يوسف، المولود في 5 ديسمبر سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 05985، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان يوسف. – بوجحيش محمد، المولود في 8 جانفي سنة 1961 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوج في 29 سبتمبر سنة 1981 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00086، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد. – بوجحيش خيرة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1982 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03272، متزوجة في 4 مايو سنة 2016 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00028، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان خيرة. – بوجحيش الزهرة، المولودة في 9 جانفي سنة 1985 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00186، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان الزهرة. – بوجحيش بوعبد االله، المولود في 27 يونيو سنة 1983 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00279، متزوج في 19 سبتمبر سنة 2013 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00125، وولده القاصر :
- عماد، المولود في 15 يوليو سنة 2014 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 06829، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحمان بوعبد االله، عبد الرحمان عماد. – بوجحيش مالكة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1981 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03278، متزوجة في 28 غشت سنة 2006 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00102، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان مالكة. – بوجحيش فضيلة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1977 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00514، متزوجة في 28 يونيو سنة 2000 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00016، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان فضيلة. – بوجحيش العالية، المولودة في 9 يوليو سنة 2000 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00062، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان العالية. – بوجحيش سوفيان، المولود في 6 يونيو سنة 1993 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00123، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان سوفيان. – بوجحيش سعاد، المولودة في 26 يونيو سنة 1990 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02740، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان سعاد. – بوجحيش عبد القادر، المولود في 8 نوفمبر سنة 1986 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00217، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان عبد القادر. – بوجحيش حمزة، المولود في 20 سبتمبر سنة 1985 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04046، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حمزة. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 5 يوليو سنة 2024، مهام السيّدة زاينة بن حبوش، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد نبيل كلكولي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2024، مهام السيّد صالح بوشة، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – سعيد موسي، بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 30 يوليو سنة 2024، لتكليفه بوظيفة أخرى، الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م – شكيب رشيد قايد، بلشبونة (جمهورية البرتغال)، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2024، لتكليفه بوظيفة أخرى، – محمد بلعورة، بدبلن (جمهورية إيرلندا)، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2024، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا (على سبيل التسوية).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – عبد الوهاب سعيداني، نائب مدير للتحليل والاستشراف، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2019، – طارق ابن زياد حواش، نائب مدير للتخطيط، ابتداء من 24 مارس سنة 2022 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 5 غشت سنة 2024، مهام السيّد حسان هلال، بصفته نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد جمال عمارة، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 24 سبتمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة زيغود يوسف في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 7 يونيو سنة 2024، مهام السيّد نور الدين حداد، بصفته رئيسا لدائرة زيغود يوسف في ولاية قسنطينة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – مليكة بوداعة، – سعاد قاسم، – فاتح داودي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد بشير كشرود، بصفته مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الأعلى للقضاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمجلس الأعلى للقضاء : – أحمد تفات، نائب مدير لمتابعة الشؤون الاجتماعية للقضاة، – فاروق مسعودي، نائب مدير للبحث والدراسات، – رضا مرزوقي، نائب مدير للمستخدمين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – محمد خليفي، بروما (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 11 يونيو سنة 2024، – علي منقلاتي، بماناغوا (جمهورية نيكاراغوا)، ابتداء من 12 يونيو سنة 2024، – صبرينة قاسي، بليوبليانا (جمهورية سلوفينيا)، ابتداء من 20 يونيو سنة 2024، – بختة سلمة منصوري، بواغادوغو (جمهورية بوركينافاسو)، ابتداء من 26 يونيو سنة 2024، – عبد العزيز بن علي الشريف، ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية)، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2024، – عبد القادر قاسمي الحسني، بالكويت (دولة الكويت)، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2024، – مراد لوحايدية، بأكرا (جمهورية غانا)، ابتداء من 2 يوليو سنة 2024، – محمد ناصر بساقلية، بجيبوتي (جمهورية جيبوتي)، ابتداء من 3 يوليو سنة 2024، – صباح فضل، ببوجمبورا (جمهورية بوروندي)، ابتداء من 4 يوليو سنة 2024، – زاينة بن حبوش، بأثينا (الجمهورية الهيلينية)، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024، – توفيق عبد القادر ماحي، بلوساكا (جمهورية زامبيا)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024، – عبد الكريم طواهرية، بكوناكري (جمهورية غينيا)، ابتداء من 13 يوليو سنة 2024، – مراد أمقران، بكمبالا (جمهورية أوغندا)، ابتداء من 14 يوليو سنة 2024،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – سفيان شايب، بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية)، ابتداء من 15 يوليو سنة 2024، – فيصل جاوتي، بنجامينا (جمهورية تشاد)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2024، – نوال ستوتي، بليما (جمهورية البيرو)، ابتداء من 21 يوليو سنة 2024، – سلمة مليكة حدادي، بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)، ابتداء من 7 غشت سنة 2024، – زكية إغيل، بباكو (جمهورية أذربيجان)، ابتداء من 11 غشت سنة 2024، – أحمد سعدي، بنيامي (جمهورية النيجر)، ابتداء من 12 غشت سنة 2024، – كمال رتياب، بباماكو (جمهورية مالي)، ابتداء من 14 غشت سنة 2024، – عبد الوهاب سعيداني، بدكا (جمهورية بنغلاديش)، ابتداء من 26 غشت سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – عبد المجيد أميني، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من 18 يونيو سنة 2024، – جودي بلغيث، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، ابتداء من 19 غشت سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م – مصطفى بوديب، بالكاف (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 24 يوليو سنة 2024، – هشام فرحاتي، بوجدة (المملكة المغربية)، ابتداء من 24 غشت سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – إلهام بن حقوقة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – أميرة بوقطاش، نائبة مدير للتقييس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : – أحمد ساعد سعود، نائب مدير لصيانة التحويل، – محجوب عدة بن زيان، نائب مدير للاتصالات، – راشد بودرقة، نائب مدير للدراسات التقنية والبرامج، – محمد بن سعدية، نائب مدير للتقنين والتنسيق. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، تعيّن السيّدة ليله معاشو، رئيسة للدراسات بالمحكمة الدستورية.
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 24 سبتمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مقرّر مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–73 المؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدّد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–08 المؤرّخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدّد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 23–73 المؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية الشؤون القانونية والمطابقة كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الدراسات واليقظة القانونية، – مكتب السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – مكتب الإحصائيات والتحليل. 2 – المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الاحتجاجات والتظلمات والشكاوى، – مكتب متابعة المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للمطابقة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التصاريح وطلبات التراخيص والاستشارات، – مكتب متابعة تنفيذ قرارات السلطة الوطنية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تنظم مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الإعلام والتحسيس، – مكتب الاتصال. 2 – المديرية الفرعية لدراسة وتطوير البرمجيات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات وتطوير الحلول المعلوماتية، – مكتب إدارة قواعد البيانات. 3 – المديرية الفرعية لإدارة أنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب أنظمة المعلومات والتخزين، – مكتب الصيانة والدعم. 4 – المديرية الفرعية للشبكة وأمن الإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب شبكة الإعلام الآلي، – مكتب أمن الإعلام الآلي، – مكتب تسيير تجهيزات الإعلام الآلي. المادة 4 : تنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المستخدمين، – مكتب التكوين. 2 – المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الوسائل العامة، – مكتب الوثائق والأرشيف. الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024 . رئيس السلطة الوطنية وزير المالية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.
بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024، تحدد تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06–419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، كما يأتي : السيدتان والسادة : – نجيب سنوسي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، رئيسا، – أشرف بوضياف، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – العيد عبد اللاوي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – سليم بلاش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – جمال بوقزاطة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – عبد الجليل جغادر، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – دليلة وهراني، ممثلة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – عبد الرحمان رحماني، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، – الزهرة بوراس، رئيسة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة.
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 24 سبتمبر سنة 2024 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان إقامة القضاة.
إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان إقامة القضاة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد (2) الصنف الرقم ( 2+1 ) بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 30 – حارس 13 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثالث 10 – المجموع العام 57 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الر سميّة للجمهورية الكامل الجزئي – – 30 1 400 – – 13 – – 4 2 419 – – 10 5 488 – – 57 “ الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024 . وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يؤهل المديرين الجهويين للميزانية ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيين، لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الجهات القضائية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل المديرون الجهويون للميزانية، ومديرو البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيون لتمثيل الوزير المكلف بالمالية أمام الجهات القضائية بصفة مدعٍ أو مدعى عليه في الدعاوى القضائية، وذلك في حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 . لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–240 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 21–240 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في مكاتب. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للمحروقات من مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 24 سبتمبر سنة 2024 م أ– المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، .2 مكتب متابعة المجال المنجمي الوطني للمحروقات وتطوير المشاريع، .3 مكتب متابعة احتياطات المحروقات ومردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر. ب– المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، .2 مكتب متابعة مردودية مكامن المحروقات، .3 مكتب متابعة الإنتاج المسبق وترقية المحتوى المحلي في مجال المحروقات. ج– المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة، .2 مكتب متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن واحترام معايير الإنتاج والحقن المصادق عليها، .3 مكتب متابعة عمليات التخلي عن الآبار وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية. 2 – مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب تقييم ومتابعة نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات، .2 مكتب تقييم ومتابعة النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية، .3 مكتب متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. ب– المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : .1 مكتب متابعة نشاطات التكرير، .2 مكتب متابعة نشاطات تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات، .3 مكتب تطوير ومتابعة وتقييم مردودية النشاطات البتروكيميائية، .4 مكتب متابعة تسويق المحروقات. المادة 3 : تتكون المديرية العامة للطاقة من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الكهرباء والطاقات الجديدة، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لبرامج الكهرباء، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة البرامج الوطنية للكهرباء، .2 مكتب متابعة ربط البرامج الخاصة والمشاريع الهيكلية بالكهرباء. ب– المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة برامج تطوير القدرات الإنتاجية للكهرباء، .2 مكتب متابعة تطوير منشآت نقل الكهرباء، .3 مكتب متابعة تطوير منشآت توزيع الكهرباء. ج– المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب التطبيقات النووية، .2 مكتب الكهرباء النووية، .3 مكتب تطوير الطاقات الجديدة. 2 – مديرية توزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز، .2 مكتب متابعة ربط البرامج الخاصة والمشاريع الهيكلية بالغاز. ب– المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة برامج تطوير منشآت نقل الغاز عبر القنوات، .2 مكتب متابعة توزيع الغاز عبر القنوات.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج– المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، .2 مكتب تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية. 3 – مديرية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية للطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب تطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، .2 مكتب تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. ب– المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب التدقيق الطاقوي، .2 مكتب متابعة إنجاز برامج التحكم في الطاقة، .3 مكتب متابعة وتقييم القدرات الوطنية لاقتصاد استهلاك الطاقة. المادة 4 : تتكون المديرية العامة للمناجم من أربع (4) مديريات : 1 – مديرية الموارد المنجمية، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الجيولوجية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة إنجاز برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، .2 مكتب متابعة النشاطات الجيولوجية. ب– المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، .2 مكتب متابعة ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها. الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م 2 – مديرية المناجم والمقالع، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات استغلال المناجم والمقالع، .2 مكتب المحافظة على المكامن المنجمية. ب– المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب التنسيق مع وحدات الإنتاج والمحافظة على المواد المتفجرة، .2 مكتب متابعة استعمال المواد المتفجرة. 3 – مديرية التطوير المنجمي، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : أ– المديرية الفرعية لتطوير الشُعب المنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات الشُّعب المنجمية والشراكة، .2 مكتب متابعة التطور التكنولوجي للشُّعب المنجمية. ب– المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة التطوير الصناعي والتكنولوجي للمواد المعدنية الاستراتيجية، .2 مكتب اليقظة للمواد المعدنية الاستراتيجية. 4 – مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب مراقبة مطابقة المركبات حسب الطراز، .2 مكتب مراقبة مطابقة المركبات بصفة انفرادية. ب– المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات تصنيع المعدات التي تعمل تحت الضغط، .2 مكتب متابعة مراقبة المطابقة للمعدات التي تعمل تحت الضغط.
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 24 سبتمبر سنة 2024 م ج– المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب التنظيم لنشاطات مراقبة المطابقة، .2 مكتب الاعتمادات المتعلقة بنشاطات مراقبة المطابقة. المادة 5 : تتكون المديرية العامة للدراسات والاستشراف من مديريتين (2) : 1 – مديرية الاستشراف، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب إعداد الدراسات الاستشرافية، .2 مكتب تطوير أدوات الاستشراف الطاقوي والمنجمي. ب– المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب تحليل سوق البترول، .2 مكتب تحليل سوق الغاز، .3 مكتب تحليل سوق الموارد المنجمية. ج– المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية والمنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة وتحليل السياسات والاستراتيجيات الطاقوية والمنجمية، .2 مكتب متابعة وتحليل التقديرات الطاقوية والمنجمية. 2 – مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة مخططات وبرامج تطوير القطاع، .2 مكتب متابعة الأشغال ما بين القطاعات والاستثمارات. ب– المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب الاحصائيات، .2 مكتب الحصائل والتلخيصات. ج– المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة تنفيذ الجباية البترولية والمنجمية، .2 مكتب متابعة تنفيذ تدابير الضبط الاقتصادي. المادة 6 : تتكون المديرية العامة للإدارة والمالية من مديريتين (2) : 1 – مديرية المالية والوسائل، وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب تقديرات الميزانية، .2 مكتب المحاسبة. ب– المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب برامج التجهيز، .2 مكتب الصفقات العمومية. ج– المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب تسيير الممتلكات والصيانة، .2 مكتب التموين. د– المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب الأنظمة المعلوماتية، .2 مكتب الرقمنة، .3 مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. 2 – مديرية الموارد البشرية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ– المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من ثلاث (3) مكاتب : .1 مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، .2 مكتب تسيير مستخدمي التأطير، .3 مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة. ب– المديرية الفرعية للتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب إعداد برامج ومخططات التكوين، .2 مكتب متابعة وتقييم برامج التكوين. ج– المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب الوثائق، .2 مكتب الأرشيف. المادة 7 : تشمل مديرية التنظيم والدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب إعداد ومتابعة مشاريع النصوص في مجال المحروقات، .2 مكتب إعداد ومتابعة مشاريع النصوص في مجال الطاقة، .3 مكتب إعداد ومتابعة مشاريع النصوص في مجال المناجم. ب– المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة مطابقة مشاريع النصوص، .2 مكتب تحليل مشاريع النصوص القطاعية. ج– المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب الدراسات القانونية، .2 مكتب المنازعات. المادة 8 : تشمل مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م .1 مكتب رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة، .2 مكتب الاعتمادات الخاصة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، .3 مكتب متابعة التنظيم الخاص بالمواد الحساسة. ب– المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة تدابير الأمن الصناعي، .2 مكتب المراقبة التقنية، .3 مكتب المقاييس والمعايير. المادة 9 : تشمل مديرية التعاون الدولي مديريتين (2) فرعيتن : أ– المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب أوروبا، .2 مكتب آسيا، .3 مكتب أمريكا. ب– المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب إفريقيا، .2 مكتب البلدان العربية، .3 مكتب المنظمات الدولية. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 . وزير الطاقة والمناجم وزير المالية محمد عرقاب لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
20 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 24 سبتمبر سنة 2024 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وملحقاته الجهوية. إنّ الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–94 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23–94 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وملحقاته الجهوية. المادة 2 : يضم المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، ما يأتي : – المديرية الفرعية للصفقات والتجهيز والتوزيع، – المديرية الفرعية للصيانة والبرمجة والإعلام الآلي، – المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والتوثيق، – المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، – الملحقات الجهوية. المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للصفقات والتجهيز والتوزيع بما يأتي : – إعداد دفاتر الشروط في إطار برامج الاستثمار لوزارة التربية الوطنية، لاقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، – القيام بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها، – القيام بالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها، – متابعة رخص البرامج في إطار برامج الاستثمار، لاقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، – إعداد بطاقات الالتزام وحوالات الدفع الخاصة بالصفقات العمومية وتنفيذها، – القيام بجرد الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز، – توزيع الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة على المؤسسات المستفيدة التابعة لقطاع التربية الوطنية، – ضمان المتابعة الميدانية لوضعية الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز، بالتعاون مع مصالح التربية بالولاية، – القيام، تحت إشراف مصالح وزارة التربية الوطنية، بعمليات تحويل وإعادة توزيع الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، القابلة للاستعمال وغير المستغلة من طرف المؤسسات المستفيدة منها، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية. وتضم ثلاث (3) مصالح : • مصلحة الصفقات، • مصلحة التجهيز، • مصلحة التوزيع والمتابعة. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للصيانة والبرمجة والإعلام الآلي بما يأتي : – إعداد استراتيجية التدخلات وصيانة التجهيزات، – برمجة عمليات الصيانة الوقائية والعلاجية للوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة لفائدة مؤسسات التربية والتعليم العمومية والمصالح المركزية ومصالح التربية بالولاية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والتزويد بقطع الغيار،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان المتابعة الميدانية لوضعية الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز، في مجال الصيانة، – التقييم الدوري للاحتياجات الخاصة بقطع الغيار، – ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي للمركز وصيانتها، – إعداد الأنظمة المعلوماتية وتطويرها، – ضمان التسيير التقني للموقع الإلكتروني للمركز وصيانته، – تأمين حماية الأنظمة المعلوماتية للمركز، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية. وتضم ثلاث (3) مصالح : • مصلحة الصيانة، • مصلحة البرمجة، • مصلحة الإعلام الآلي. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والتوثيق بما يأتي : – تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لتحسين المستوى والإشراف عليها، لفائدة مستعملي الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية من مفتشين وأساتذة وأعوان المخابر، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، – إجراء التجارب والخبرات على الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، – إعداد تقارير الخبرة عن الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية قصد اعتمادها، لاستعمالها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، – إعداد مستندات ودلائل نوعية تتعلق بكيفية استعمال الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقتناة من طرف المركز، – إعداد وإصدار دعائم ووسائط سمعية بصرية ذات صلة باستخدام الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وكيفية صيانتها، – وضع رصيد وثائقي وبنك للمعطيات متصلين بنشاط المركز وتسييره، – ضمان حفظ أرشيف المركز وملحقاته الجهوية والمحافظة عليه، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية. وتضم ثلاث (3) مصالح : • مصلحة التكوين، • مصلحة التجريب والخبرة، • مصلحة التوثيق والأرشيف. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 65 20 ربيع الأول عام 1446 ه 24 سبتمبر سنة 2024 م المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للإدارة والوسائل بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – ضمان متابعة المسارات المهنية لمستخدمي المركز، – إعداد وتنفيذ المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم، – إعداد مشروع ميزانية المركز وتنفيذها، – مسك محاسبة المركز، – ضمان تموين هياكل المركز بوسائل التسيير، – ضمان متابعة قضايا المنازعات، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان نظافة وأمن المركز، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية. وتضم ثلاث (3) مصالح : • مصلحة المستخدمين والمنازعات، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. المادة 7 : يسيّر الملحقات الجهوية مديرون، وتنظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة التوزيع والتكوين، • مصلحة الصيانة، • مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدّل والمتمّم. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 . وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة