قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. 1566
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها فبراير - سنة 1986 والصادرة عن الملجس الشعبى | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في الشلف يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية السكن العائلي لولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الشلف | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، ترقية السكن العائلي وانجاز جميع العمليات المعدة لتملك المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الشلفة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية والجماعات وزير التهيئة العمرانية المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.