قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 436
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من به يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ، مسابقة اللدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف ثلاثين تلميذا مفتشا للعمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا ) حيدرة - الجزائر ..
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ، صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرارن بعنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى ( بروباتوار ) أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة كاتب اداري أو في سلك من نفس المستوى
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 منها المادة ه اختبار : تتضمن اختياري مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية و اختبار شفاهي وتتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
- انشاء في موضوع عام : مدته 4 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته 3 ساعات ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر الموارد والانتاج) مدته ساعة ومعامله ا ، الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة ومعامله 1 ، اختبار شفهى لتقدير المعارف العامة للمترشح : - معامله 3
المادة 6
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10
المادة 7
فتح المادةتكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الموضوع العام مسقطة
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية | في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 • عن وزير الداخلية عن وزير العمل والشؤون وبتفويض منه الاجتماعية المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان سمير ايملهاين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-53
- مرسوم رقم 68-366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.