قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمناجم في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية الولاية للصناعة والمناجم في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتشكل مديرية الصناعة والمناجم من خمس (5) مصالح :
- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،
- مصلحة ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة،
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصلحة المناجم والمراقبة التنظيمية،
- مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة، مكتبين ( 2 ) :
أ) مكتب متابعة التقييس والقياسة،
ب) مكتب الأمن الصناعي ومراقبة المطابقة.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مصلحة ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة، مكتبين (2) :
أ ) مكتب التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
ب ) مكتب متابعة مساهمات الدولة.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكتبين (2) :
أ ) مكتب تشجيع إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
ب ) مكتب دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 6
فتح المادةتتضمن مصلحة المناجم والمراقبة التنظيمية، ثلاثة (3) مكاتب :
أ ) مكتب المناجم والمقالع،
ب ) مكتب المراقبة التنظيمية لأجهزة ضغط البخار والغاز،
ج ) مكتب مراقبة مطابقة المركبات.
المادة 7
فتح المادةتتضمن مصلحة إدارة الوسائل مكتبين (2) :
أ ) مكتب المستخدمين والتكوين،
ب ) مكتب الميزانية والوسائل وأنظمة الإعلام والتوثيق.
المادة 8
فتح المادةتلغى جمي ع أحك ام الق رار ال وزاري المشت رك الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب حاجي بابا عمي وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 أكتوبر سنة 2017 م ق رار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 15 م ارس سنة 2017، يع دل القرار المؤرخ في 12 شعب ان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية.
بم وجب ق رار مؤرخ في 16 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 15 م ارس سن ة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية المحددة في القرار المؤرخ في 12 شعب ان عام 1435 الم وافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : -" جليلي كريم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- مواتس طارق، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ..................(الباقي بدون تغيير)....................''. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.